1653 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة ابراهيم البلوشي وأبي عيسى البلوشي وفيصل الشامسي وفيصل البلوشي
وهشام السوري وعبدالله المشجري وخميس العميمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا)
——-‘——-‘——-
الصحيح المسند
1653 قال الإمام أبوداود رحمه الله حدثنا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيب الأنصاري قال سمعت عباد بن تميم عن جدته وهي أم عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه قدر ثلثي المد.
هذا حديث صحيح
———‘——-‘——-
في بحثنا رقم
149 من جامع الأجوبة الفقهية على أحاديث بلوغ المرام حديث رقم 53 عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه
ذكرنا مسائل منها:
مسألة: حكم الإسراف في الماء
– اجمع أهل العلم على كراهة الإسراف في استخدام الماء عند الوضوء، مستندين على اجماعهم بالنصوص من الكتاب والسنة، وممن نقل الإجماع:
1 – قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في باب ما جاء في الوضوء (1/ 39):
“وكره أهل العلم الإسراف فيه” انتهى
2 – وللإمام النووي رحمه الله أقوال عدة في نقل الإجماع منها:
– كما في شرحه على مسلم (4/ 2): “وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء، ولو كان على شاطئ البحر”. انتهى
– كذلك قال في المجموع (2/ 220): “اتفق أصحابنا وغيرهم على ذم الإسراف في الماء في الوضوء والغسل”. انتهى
– ويقول أيضاً في المجموع (1/ 492): “والإسراف مكروه بالاتفاق”. انتهى
3 – وقال ابن قاسم في حاشية الروض (1/ 292) وهو يتكلم عن الإسراف: “وأجمعوا على النهي عنه في ماء الوضوء والغسل، ولو على شاطئ النهر”. انتهى
– وقد استند العلماء على إجماعهم كما ذكرنا آنفاً ببعض النصوص من الكتاب والسنة ومنها:
1 – قول الله تعالى: {وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأنعام: 141].
وجه الدلالة: النهي في الآية عن الإسراف، ومنه الإسراف في الماء عند الوضوء.
2 – حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه، اخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد، برقم (201)، ومسلم في كتاب الحيض، باب القدر المستحب في غسل الجنابة، برقم (325).
3 – حديث سفينة -رضي اللَّه عنه-، قال: “كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد”. اخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب القدر المستحب في غسل الجنابة، برقم (326).
وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقتصر على أقل القليل من الماء في وضوئه وغسله، فيتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، مما يدل على كراهته الإسراف.
4 – عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه “أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإنْ كُنْتَ على نهر جارٍ”. اسناده حسن انظر السلسلة الصحيحة رقم (3292).
وكان الشيخ رحمه الله قد ضعفه في إرواء الغليل (1/ 171رقم140)، وفي الرد على بليق (ص:98)، وضعيف ابن ماجه (ص:35)، رقم (425)، والمشكاة (1/ 133)، رقم (427)، ثم تراجع رحمه الله عن تضعيفه فحسنه في السلسلة الصحيحة (7/ 860 – 861 (، رقم (3292).
قال رحمه الله: “وبناءً على أن هذا الحديث من رواية قتيبة عن ابن لهيعة، فقد رجعت عن تضعيف الحديث به إلى تحسينه، راجياً من الله أن يغفر لي خطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، وأن يزيدني علماً وهدى.
وهناك أثر ذكره البيهقي (1/ 197) عن هلال بن يساف قال: “كان يقال: في كل شيء إسراف، حتى الطهور؛ وإن كان على شاطئ النهر”. وهلال هذا ثقة تابعي، فكأنه يشير إلى هذا الحديث، وإلى أنه كان مشهوراً بين السلف، والله أعلم”. انتهى
– نقولات لأهل العلم في هذه المسألة:
– جاء في الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (1/ 91):
وقال شيخ الإسلام مقدار طهور النبي – – صلى الله عليه وسلم – في الغسل ما بين ثمانية أرطال عراقية إلى خمسة وثلث. والوضوء ربع ذلك. وقال الجمهور على أن الصاع والمد في الطعام والماء واحد. وهو أظهر وإن زاد جاز ما لم يبلغ إلى حد الإسراف”. انتهى
– جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (4/ 180):
“واتفقوا كذلك على أن الإسراف في استعمال الماء مكروه”. انتهى
– قال في مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح (2/ 278) وهو يشرح حديث أنس:
“والحديث يدل على كراهة الإسراف في الماء للوضوء والغسل، واستحباب الاقتصاد، وهو مجمع عليه” انتهى
– يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتح ذي الجلال والإكرام (1/ 188):
“فيستفاد من هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسرف في استعمال الماء؛ لأنه يقتصر على ثلثي مد.
فإن قال قائل: وهل ممكن؟ قلنا: نعم، هذا ممكن إذا كان الرسول – عليه الصلاة والسلام- فعله فهو ممكن؛ لأنه أسوتنا، أما على ما نحن عليه الآن من هذه الصنابير فإن الإنسان يتوضأ بكم؟ يمكن بأكثر من صاع؛ لأنه لا يزال الماء في الصنوبر يمشي ولا يمكن أن تقدر – قدره، ولهذا رأينا في بعض المناطق في الحجاز أنهم يستعملون استعمالا جيدا جعلوا البزبوز الصمام الذي يكون للغاز، لأنه ضيق فلا يسرف كثيرا، وهذا لا شك أنه جيد، خصوصا في الأماكن العامة التي لا يقدر فيها الناس قدر الماء”. انتهى
– وجاء في توضيح الأحكام من بلوغ المرام (1/ 250):
مفردات الحديث:
– الصاعُ: مكيالٌ معروفٌ، والمراد به الصاعُ النبويُّ، ويبلغ وزنه (480) مثقالًا من البر الجيد، وباللتر (3 لترات).
– المُدّ: بضم الميم، مكيالٌ معروف، وهو ربع الصالح النبوي، ويجمع على أمداد ومدد، ومقداره: (750) ملل.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 – كان هديه -صلى الله عليه وسلم- الاقتصاد في الأمور، حتَّى في الأشياء المتوفِّرة المبذولة؛ إرشادًا للناس، وتوجيهًا لهم إلى عدم الإسراف في الأمور.
2 – كان يتوضَّأ بالمُدِّ، وهو مكيال معروف؛ فالصَّاع أربعة أمداد، فيكون المد ربع الصاع، وقدره بالمعيار الحاضر (625) غرامًا، وباللتر (750) ملل. انتهى
– يقول الشيخ الراجحي حفظه الله في شرحه لسنن أبي داود (7/ 2):
“وهذا أقل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ به، ثلثي المد، والمد: ملء كفي الرجل المتوسط، وهذا فيه مشروعية الاقتصاد بالماء، وعدم الإسراف والإكثار، وأنه يتوضأ بالمد وبثلثي المد فإنه مع التبليغ يكفي”. انتهى
وقال أيضاً في شرحه لسنن النسائي (18/ 30):
“وفي الحديث الآخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع زوجه بالفرق، وهو إناء يسع ثلاثة آصع، فكل واحد صاع ونصف تقريباً، أي: ستة أمداد.
فدل هذا على أنه لا ينبغي الإفراط في الماء وكثرة الصب، فالزيادة على الثلاثة آصع أقل أحوالها الكراهة الشديدة، إن لم تكن محرمة، فلا ينبغي للإنسان أن يسرف، وإن زاد فلا حرج ما لم يخرج إلى الإسراف، وليس المراد أن الإنسان لا يجوز له أن يزيد على المد في الوضوء ولا على الخمسة المكاكي في الاغتسال، وإنما هذا بيان لما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، وأنه ينبغي للإنسان أن يقتصد في الماء”. انتهى
والله أعلم ..
—–
قال ابن حجر في شرح حديث 194 في شرح حديث أنس: وكأن أنس لم يطلع أنه استعمل في الغسل أكثر وذكر حديث عائشة ونقل أنه ثلاثة آصع، ‘روى مسلم من حديثها أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد، فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة، وحمل الجمهور حديث أنس على الإستحباب ثم ذكر أنه ورد عن سفينة وجابر وغيرهم تقديره مثل أنس، إلا إذا دعت الحاجة، وهذا لمن كان خلقه معتدلا، وهذا ما أشار إليه البخاري بقوله (وقد قال البخاري: وكره أهل العلم فيه؛ أي ماء الوضوء، أن يتجاوز فعل النبي – صلى الله عليه وسلم -.
ونقل كلام ابن حجر محققو المسند 19/ 158
قلت (سيف): حديث سفينة حسنه بعض الباحثين، وعزاه لمسلم، وهو في الترمذي وقال: حسن صحيح ونقل الترمذي عن قول الشافعي وأحمد وإسحاق أنه ليس معنى الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه وهو قدر ما يكفي.
قال:
وَهَكَذَا رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْوُضُوءَ بِالْمُدِّ وَالْغُسْلَ بِالصَّاعِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ لَيْسَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى التَّوَقِّي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْهُ وَلَا أَقَلُّ مِنْهُ وَهُوَ قَدْرُ مَا يَكْفِي
وقال الباحث: نقل ابن المنذر الإجماع أن القدر ليس على التحديد.
وخمسة أرطال وثلث، تقدر بكيلوين وعشرين غرام قاله محمد بن إبراهيم وابن عثيمين، وقال ابن باز: تقريبا ثلاثة كيلو
ونقل ابن عبدالبر في التمهيد 8/ 107 أن بعض السلف: يستحبون الصاع من غير أن يكال الماء ونقل أنه إجماعهم على عدم كيل الماء إنما نقل الصاع للرد على الإباضية، مما يدل على أن لا توقيت. ثم نقل آثارهم
وحمله العباد في شرح أبي داود على تنوع المقدار فيغتسل بالصاع وأعلاه صاع ونصف.
وراجع للتوسع سنن البيهقي الكبرى 4/ 171 وطرح التثريب.
تنبيه:
لفظة (يجزي من الغسل الصاع. … ) قال ابن خزيمة: فيه دلالة على توقيت المد من الماء للوضوء وأن ذلك يجزيء لا أنه لا يجوز النقصان منه ولا الزيادة عليه.
قال الألباني: وهو كما قال يعني ابن خزيمة. لكن ينبغي مجانبة الإسراف في ماء الوضوء والغسل لأنه منهي عنه. انتهى
لكن هذه اللفظة أعلها ابن رجب بالوقف. كما في الفتح 1/ 251
وراجع مختلف الحديث حيث ذكرنا صحة ما روي عن مجاهد عن عائشة وتقدير الإناء بثمانية ارطال. لكن ذكروا احتمالات أنه حرز والحرز يدخله الغلط أو أن هذا تقدير الإناء. … والماء أقل من ذلك أو مقصودها …..
– ورد عن عبد الله بن عمرو. ….. وفيه هكذا الوضوء … فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم.
أخرجه النسائي وابن ماجه
وورد بلفظ من زاد أو نقص ….
وقد حكم الالباني على لفظة النقصان بالشذوذ وكذلك انكرها الإمام مسلم على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ، سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ، عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ، سَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ، وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ» أخرجه أبوداود
قلت سيف: حديث حسن، فقد حسّن إسناده ابن كثير في “تفسيره” 3/ 425، وقال الحافظ في “الأمالي المطلقة” ص 17: حديث حسن،