مجموعة عبدالحميد البلوشي
ومشاركة حسين البلوشي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———-
996 قال الامام ابن حبان حدثنا سفيان، عن عبدة بن أبي لبابة، عن أبي وائل، قال قال الصبي بن معبد كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فأهللت بالحج والعمرة فسمعني زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة وأنا أهل بهما فقالا لهذا أضل من بعير أهله فكأنما حمل علي بكلمتهما جبل فقدمت على عمر رضي الله عنه فأخبرته فأقبل عليهما فلامهما وأقبل علي فقال هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم قال عبدة قال أبو وائل كثيرا ما ذهبت أنا ومسروق إلى الصبي نسأله عنه.
______
أخرجه أحمد في مسنده :
164 حدثنا سفيان، عن عبدة بن أبي لبابة، عن أبي وائل، قال قال الصبي بن معبد كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فأهللت بالحج والعمرة فسمعني زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة وأنا أهل بهما فقالا لهذا أضل من بعير أهله فكأنما حمل علي بكلمتهما جبل فقدمت على عمر رضي الله عنه فأخبرته فأقبل عليهما فلامهما وأقبل علي فقال هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم قال عبدة قال أبو وائل كثيرا ما ذهبت أنا ومسروق إلى الصبي نسأله عنه.
وصححه الدارقطني
فقال وهو حديث صحيح وأحسنها اسنادا حديث منصور والاعمش عن أبي وائل عن الصبي عن عمر بن الخطاب ( العلل 2/165 ) . وصححه ابن عبدالبر في التمهيد وابن كثير في مسند الفاروق وابن عبدالهادي في التنقيح.
وفي السنن الكبرى للنسائي 3685 لفظ الصبي بن معبد ( فوجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي ) .
حكم العمرة:
هل العمرة واجبة أو سنة ؟.
أجاب بعض أهل الفتوى :
أجمع العلماء على مشروعية العمرة وفضلها .
واختلفوا في وجوبها ، فذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك -واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية- إلى أنها سنة مستحبة وليست واجبة .
واستدلوا بما رواه الترمذي (931) عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ ؟ قَالَ : لا ، وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ .
غير أن هذا الحديث ضعيف ، ضعفه الشافعي وابن عبد البر وابن حجر والنووي ، والألباني في ضعيف الترمذي ، وغيرهم .
قال الشافعي رحمه الله : هُوَ ضَعِيفٌ , لا تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ , وَلَيْسَ فِي الْعُمْرَةِ شَيْءٌ ثَابِتٌ بِأَنَّهَا تَطَوُّعٌ اهـ .
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : رُوِيَ ذَلِكَ بِأَسَانِيدَ لا تَصِحُّ , وَلا تَقُومُ بِمِثْلِهَا الْحُجَّةُ اهـ .
وقال النووي في “المجموع” (7/6) : اتفق الحفاظ على أنه ضعيف اهـ .
ومما يدل على ضعفه أن جابراً رضي الله عنه ثبت عنه القول بوجوب العمرة كما سيأتي .
وذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى وجوبها . واختار هذا القول الإمام البخاري ، رحم الله الجميع .
واستدل القائلون بالوجوب بعدة أدلة :
1- ما رواه ابن ماجه (2901) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ . قال النووي في “المجموع” (7/4) : إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم اهـ . وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
ووجه الاستدلال من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم (عَلَيْهِنَّ) وكلمة (على) تفيد الوجوب .
قلت سيف : أذكر أن لفظة ( عليهن ) بلفظ الأمر شاذة . قال صاحب فتح العلام بشرح بلوغ المرام : ضعيف والراجح وقفه.
قال صاحبنا حسين :
ذكر بعض المحققين بمعناه :
تفرد بلفظ الأمر محمد بن فضيل عن حبيب بن ابي عمرة
وخالفه :
عبد الواحد بن زياد وخالد بن عبد الله الطحان وسفيان الثوري وجرير بن عبد الحميد ويزيد بن عطاء اليشكري فرووه بدون لفظ الأمر.
وقد جاء متابعة لحبيب ايضا بغير لفظ الأمر تابعه معاوية بن إسحاق
2- حديث جبريل المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وعلاماتها ، فقد رواه ابن خزيمة والدارقطني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه زيادة ذكر العمرة مع الحج ، ولفظه : ( الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتحج البيت وتعتمر ، وتغتسل من الجنابة ، وتتم الوضوء ، وتصوم رمضان ) قال الدارقطني : هذا إسناد ثابت صحيح .
ط
3- ما رواه أبو داود (1799) والنسائي (2719) عَنْ الصُّبَيّ بْن مَعْبَدٍ قال كُنْتُ أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا . . . فَأَتَيْتُ عُمَرَ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي أَسْلَمْتُ ، وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيّ فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا ، فَقَالَ عُمَرُ : هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
4- قول جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم .
قال جابر: لَيْسَ مُسْلِم إِلا عَلَيْهِ عُمْرَة . قال الحافظ : رَوَاه اِبْن الْجَهْم الْمَالِكِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَن اهـ.
وقال البخاري رحمه الله : بَاب وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : لَيْسَ أَحَدٌ إِلا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) اهـ وقوله : (لَقَرِينَتُهَا) أي : قرينة فريضة الحج .
وقال الشيخ ابن باز : الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج اهـ مجموع فتاوى ابن باز (16/355) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في “الشرح الممتع” (7/9) : اختلف العلماء في العمرة ، هل هي واجبة أو سنة ؟ والذي يظهر أنها واجبة اهـ .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/317) :
الصحيح من قولي العلماء أن العمرة واجبة ، لقوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) البقرة/166 ، ولأحاديث وردت في ذلك اهـ .
والله تعالى أعلم .
انظر : “المغني” (5/13) ، “المجموع” (7/4) ، “فتاوى ابن تيمية” ( 26/5) ، “الشرح الممتع” للشيخ ابن عثيمين (7/9) .
—–
قال باحث :
قال ابن خزيمة عن حديث جبريل : واستكمل الحديث بالسؤال عن الاحسان وفي السؤال عن الساعة قال : اذا رأيت الحفاة العراة يتطاولون في البنيان وكانوا ملوكا ، وقال عقب ذلك : تفرد سليمان التيمي بقوله : خذو عنه – أي جبريل –
ورواه سليمان بن بريدة كما في ( مسند الامام احمد 1/440 ) فقال في الايمان : تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر ، وقال سفيان – الراوي عنه – : أراه قال : خيره وشره ، وتابعه في السؤال عن الاسلام الا انه لم يذكر الاعتمار وتمام الوضوء ، وتابعه في الاحسان مع اختلاف الالفاظ الا ان المعني واحد ، وتابع كذلك في السؤال عن الساعة الا أنه لم يذكرأماراتها ، وزاد ( ما أتاني في صورة الا عرفته غير هذه الصورة ) وهي زيادة لم اجد من تابعه عليها .
وتابعهم عطاء الخرساني كما في ( مسند الشاميين للطبراني 3/352 ) في السؤال عن الاسلام وتابع سليمان بن بريدة في الايمان ، وتابع الجميع في الاحسان والسؤال عن الساعة الا انه زاد ( وهي خمس لا يعلمهن الا الله قال تعالي : وما تدري نفس ….. الاية ) وهي زيادة لم أجد من تابعه عليها .
وتابعهم علي بن زيد كما في ( مسند الامام احمد 10 / 102 ) الا انه لم يذكر السؤال عن الساعة ، وعلي بن زيد ضعيف قال فيه حنبل عن أحمد : ضعيف ، وعثمان الدارمي عن يحي : ليس بذاك ، وانظر ترجمته في التهذيب 4/599 .
ورواها الركين بن الربيع كما عند ( النسائي في الكبير 5/381 ) وتابعه في الايمان على اختلاف الألفاظ إلا أن المعني واحد ، وتابعهم كذلك في الإسلام وتابع سليمان بن طرخان أبو المعتمر وسيلمان بن بريدة في ذكر الاغتسال ، وتابع سليمان في قوله ( ما اتاني في صورة الا عرفته …..الحديث ) لكنها متابعة غير ثابتة لان الطريق اليه ضعيف فهي من رواية شريك بن عبد الله القاضي عن الركين ، وشريك ضعيف قال فيه ضعفه غير واحد من الائمة وانظر ترجمته في التهذيب 161/ 1 .
وفي تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ( 3/423 مسألة 399 ) في قوله العمرة واجبة :
قال ابن الجوزي : فان قيل هذا الحديث في الصحاح وليس فيه زيادة وتعتمر قلنا : قد ذكر فيه هذه الزيادة أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج علي الصحيحن ، ورواها الدار قطني وحكم له بالصحة وقال : هذا اسناد صحيح أخرجه مسلم بهذا الاسناد .
قال بان عبد الهادي : هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن حجاج بن الشاعرعن يونس بن محمد ، الا انه لم يسق متنه وهذه الزيادة فيها شذوذ والله أعلم .
قلت : وما ذكره ابن الجوزي من كون الزيادة في كتاب أبو بكر الجوزقي المخرج علي الصحيحن فهذا لا يلزم منه صحة الزيادات التي ليست موجودة في الصحيحين فهي لها دراسة خاصة تليق بها بعد جمع الطرق ودراسة الاسناد ، اما كلام الدار قطني من صحة الاسناد فلا يلزم كذلك صحة الزيادة وقد ثبت انها شاذة .
وفي الجوهر النقي لابن التركماني ( 4/ 350 ) قال :
وقد قرن مع الفرائض في هذا الحديث اتمام الوضوء وليس بفرض ، والمشهور من الحديث ذكر الحج وحده دون العمرة وهو الموافق للأحاديث الصحيحة المشهورة كحديث بني الاسم علي خمس وغيره .
ونقل ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود كلام ابن حبان عقب الحديث بتفرد سليمان بن طرخان بهذه الزيادات .
وفي القبس شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي ( 1/ 541 ) كتاب الحج :
وأما حديث جبريل فقد رواه العالم وليس فيه وتعتمر فلا تقبل هذه الزيادة لأن الحديث مطلق أشهر . والله أعلم انتهى بيان الباحث
وبعض الباحثين قال : ذكر أن ابن التركماني لم يجزم بالتعليل إنما أراد دفع حجة القائلين بالوجوب لذا ذكر أن الحديث جمع النوافل والفرائض والنوافل من الدين ومنه العمرة ولم يقل أحد بوجوب إتمام الوضوء .
وأن الدارقطني صحح إسناده ويقصد تصحيح الحديث.
قلت سيف : والذي أميل إليه أن مسلما ذكر السند دون المتن إشارة لاعلاله . يعني حديث سليمان التيمي في ذكر حديث جبريل وفيه ( وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء ) وبقي أن ندفع كلام ابن التركماني في قوله : أنه هذه من النوافل ذكرت مع الفرائض . لأنه ذكر أن تتميم الوضوء من النوافل .
فنقول : هذا محتمل ومحتمل أن يكون تتميم الوضوء على معنى تتميم أركانه وواجباته .
لكن كما ذكرنا الزيادة هذه شاذة
فبقي عندنا حديث الصبي بن معبد ولفظة ( مكتوبتين ) لكن قال صاحبنا حسين :
قال ابن خزيمة ثناه يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال الصبي بن معبد * كنت رجلا أعرابيا نصرانيا فأسلمت فكنت حريصا على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي
وقال أبو داود في سننه: حدثنا محمد بن قدامة بن أعين وعثمان بن أبي شيبة قالا ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال قال الصبي بن معبد * كنت رجلا أعرابيا نصرانيا فأسلمت فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هذيم بن ثرملة فقلت له يا هناه إني حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي
قال النسائي : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال الصبي بن معبد * كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت فكنت حريصا على الجهاد فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي
منصور هو بن المعتمر ثقة ثبت
وقد خالفه كل من :
عبد بن أبي لبابة وهو ثقة
والحكم وهو ثقة ثبت
وسيار أبو الحكم ثقة
والأعمش وهو ثقة ثبت
وروايتهم خالية من كلمة (مكتوبتين علي)
قال ابن ماجة في سننه :
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا ثنا سفيان بن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة قال سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة يقول سمعت الصبي بن معبد يقول * كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فأهللت بالحج والعمرة فسمعني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جميعا بالقادسية فقالا لهذا أضل من بعيره فكأنما حملا علي جبلا بكلمتهما فقدمت على عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له فأقبل عليهما فلامهما ثم أقبل علي فقال هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال هشام في حديثه قال شقيق فكثيرا ما ذهبت أنا ومسروق نسأله عنه
قال ابن حبان : أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد عن بن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة عن أبي وائل شقيق بن سلمة بمثله
حدثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا عبدة بن أبي لبابة حفظناه منه غير مرة قال سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة يقول كثيرا ما يقول ذهبت أنا ومسروق إلى الصبي بن معبد نستذكره هذا الحديث بمثله
قال ابن حبان : أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الصَّبِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ، أَنَّهُ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَقَالَ: «هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
جاء في مسند الإمام أحمد :
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ :
أَنَّ الصُّبَيَّ بْنَ مَعْبَدٍ ، كَانَ نَصْرَانِيًّا تَغْلِبِيًّا أَعْرَابِيًّا فَأَسْلَمَ ، فَسَأَلَ : أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ فَقِيلَ لَهُ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ . فَأَرَادَ أَنْ يُجَاهِدَ ، فَقِيلَ لَهُ : حَجَجْتَ ؟ فَقَالَ : لَا . فَقِيلَ : حُجَّ وَاعْتَمِرْ ، ثُمَّ جَاهِدْ . فَانْطَلَقَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْحَوَائطِ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا ، فَرَآهُ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ ، فَقَالا : لَهُوَ أَضَلُّ مِنْ جَمَلِهِ ، أَوْ مَا هُوَ بِأَهْدَى مِنْ
نَاقَتِهِ . فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِمَا فَقَالَ : هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قَالَ الْحَكَمُ : فَقُلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ : حَدَّثَكَ الصُّبَيُّ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
وقال الإمام أحمد :
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنِي سَيَّارٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ :
أَنَّ رَجُلًا كَانَ نَصْرَانِيًّا يُقَالُ لَهُ : الصُّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، أَسْلَمَ ، فَأَرَادَ الْجِهَادَ ، فَقِيلَ لَهُ : ابْدَأْ بِالْحَجِّ ، فَأَتَى الْأَشْعَرِيَّ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُهِلَّ بالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ جَمِيعًا ، فَفَعَلَ ، فَبَيْنَا هُوَ يُلَبِّي إِذْ مَرَّ بِزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : لَهَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِ أَهْلِهِ ، فَسَمِعَهَا الصُّبَيُّ ، فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا قَدِمَ أَتَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ . قَالَ : وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ : وُفِّقْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ
وقال الإمام أحمد
حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، حَدَّثَنَا شَقِيقٌ
حَدَّثَنِي الصُّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، وَكَانَ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَغْلِبَ بنحوه
تنبيه رواية سفيان عن عبدة هي المشهورة وقد رواها عبد الرزاق عن سفيان عن منصور والذي يظهر أنه وهم من عبد الرزاق والا الأئمة يروونه عن سفيان عن عبدة.
قلت سيف : استدل البخاري من إيجاب ابن عمر وابن عباس للعمرة.
واستدل أحمد بايجاب العمرة بحديث أبي رزين وفيه ( حج عن ابيك واعتمر ) وقال : لا أعلم في ايجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه ، ولم يجوده أحد كما جوده شعبة. انتهى من السنن الكبرى للبيهقي 4/350
قال صاحب فتح العلام شرح بلوغ المرام : ودفع بأنه كان جوابا للسؤال. يعني (حج عن ابيك واعتمر ) . ودفع حديث الصبي بن معبد بأنه رأي لعمر خالفه ابن مسعود.
قلت سيف : والذي أميل إليه الوجوب. وأقوى دليل ما استدل به أحمد.