991 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة ابوتيسير طارق
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———–
الصحيح المسند
991 سنن الترمذي
عن أبي عبدالرحمن السلمي قال: قال لنا عمر ان الركب سنت لكم فخذوا بالركب.
——–
الكلام على سند الحديث:
سيأتي نقل ابن رجب عدم سماع أبي عبد الرحمن من عمر، حيث أنكره شعبة ويحيى بن معين
لذا وضعناه في الذيل على أحاديث معلة ظاهرها الصحة.
لكن عليه العمل فقد بوب
الترمذي» في كتاب الصلاة» صفة الصلاة» باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع
ثم ذكر حديث عمر ثم قال:
وفي الباب عن سعد وأنس وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي مسعود قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون والتطبيق منسوخ عند أهل العلم
وفي صحيح البخاري / 10 – كتاب الأذان / باب وضع الأكف على الركب في الركوع / حديث رقم 790
790 – حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ، ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ، فَنَهَانِي أَبِي، وَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ، «فَنُهِينَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَبِ»
و أخرجه مسلم في المسجد ومواضع الصلاة باب وضع الأيدي على الركب رقم 535
قال ابن رجب في فتح البارى:
[790] وهذا الحديث قد ذكر ابن المديني وغيره أنه غير مرفوع، ومرادهم: أنه ليس فيه تصريح بذكر النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لكنه في حكم المرفوع، فإن الصحابي إذا قال ((أمرنا – أو نهينا – بشيء))، وذكره في معرض الاحتجاج به قوي الظن برفعه؛ لأنه غالباً إنما يحتج بأمر النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ونهيه ….. وروى عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، قال: قال عبد الله: علمنا رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الصلاة، فكبر ورفع يديه، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه. قال: فبلغ ذلك سعداً، فقال: صدق أخي، كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا. يعني: الامساك على الركبتين. خرَّجه أبو داود والنسائي والدارقطني. وقال: إسناد صحيح ثابت. وهذه الرواية – أيضاً – تدل على رفع الأمر بالإمساك بالركبتين، لأن أمر النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لا يترك بأمر غيره بما يخالفه. وروى أبو عبد الرحمن السلمي قال: قال لنا عمر: إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب. خرَّجه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وخَّرجه النسائي، ولفظه: قال: قال عمر: إنما السنة الأخذ بالركب. وفي رواية عن أبي عبد الرحمن، عن عمر، قالَ: سنت لكم الركب، فأمسكوا بالركب. وسماع أبي عبد الرحمن من عمر، قد أنكره شعبة ويحيى بن معين. وقد روي عن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – من وجوه متعددة وضع اليدين على الركبتين في الركوع من فعله وأمره، وليس شيءُ منها على شرط البخاري. وهذا هو السنة عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأجمع عليه أئمة الأمصار. وكان ابن مسعود يطبق في ركوعه، فيجعل أحد كفيه على الأخر، ويجعلها بين ركبتيه، وقد رواه عن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، كان يأمر أصحابه بذلك. وقد خرَّج حديثه مسلم في ((صحيحه)). وبه أخذ أصحابه، منهم: علقمة والأسود وأبو عبيدة بن عبد الله.
وكان النخعي يذهب إليه ثم رجع إلى ما روي عن عمر -: ذكره الإمام أحمد وغيره. وذكر أكثر العلماء: أن التطبيق كان شرع أولاً، ثم نسخ حكمه، واستدلوا بحديث سعد وما في معناه. وروى حصين، عن عمرو بن مرة، عن خيثمة، عن أبي سبرة الجعفي، قال: قدمت المدينة فجعلت أطبق كما يطبق أصحاب عبد الله وأركع، فقال رجل: ما حملك على هذا؟ قلت: كانَ عبد الله يفعله، وذكر أن رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كانَ يفعله. قالَ: صدق عبد الله، ولكن رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ربما صنع الأمر ثم أحدث الله له الأمر الأخر، فأنظر ما أجمع عليه المسلمون فاصنعه. فلما قام كان لا يطبق. وذكره الأثرم – تعليقا – بمعناه، فقال لي رجل من المهاجرين – فذكره. وأكثر العلماء على أن وضع اليدين على الركبتين في الركوع من سنن الصلاة، ولا تبطل الصلاة بتركه ولا بالتطبيق. وروى عاصم بن ضمرة، عن علي، أن الراكع مخير بين أن يضع يديه على ركبتيه أو يطبق. وذهب طائفة من أهل الحديث إلى المنع من التطبيق، وإبطال الصلاة به؛ للنهي عنه كما دل حديث سعد، منهم: أبو خيثمة زهير بن حرب وأبو إسحاق الجوزجاني. وقال أبو بكر بن أبي شيبة – فيمن طبق ولم يضع يدية على ركبتيه -: أحب إلي أن يعيد. ونقل إسحاق بن منصور، عن أحمد، أنه سئل عن قول سفيان: من صلى بالتطبيق يجزئه؟ فقالَ أحمد: أرجو أن يجزئه. فقالَ إسحاق بن راهويه كما قالَ: إذا كانَ به علة. وحمل أبو حفص البرمكي –من أصحابنا – قول أحمد على ما إذا كان به علة، فإن لم يكن به علة فلا تجزئه صلاته، إلا أن لا يعلم بالنهي عنه. وتوقف أحمد في إعادة الصلاة مع التطبيق في رواية أخرى. فعلى قول هؤلاء: يكون وضع اليدين على الركبتين في الركوع من واجبات الصلاة. وقد روي عن طائفة من السلف ما يدل على ذلك، فإنه روي عن جماعة، أنهم قالوا: إذا وضع يديه على ركبتيه أجزأه في الركوع.
وممن روي ذلك عنه: سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن سيرين ومجاهد وعطاء، وقال: هو أدنى ما يجريء في الركوع انتهى
ونقل ابن حجر كلام الترمذي …. وقال:
وحمل هذا على أن ابن مسعود لم يبلغه النسخ، وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر بإسناد قوي قال ” إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة ” يعني التطبيق، وروى ابن خزيمة من وجه آخر عن علقمة عن عبد الله قال ” علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع، فبلغ ذلك سعدا فقال: صدق أخي، كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا ” يعني الإمساك بالركب. فهذا شاهد قوي لطريق مصعب بن سعد. وروى عبد الرزاق عن عمر ما يوافق قول سعد، أخرجه من وجه آخر عن علقمة والأسود قال ” صلينا مع عبد الله فطبق، ثم لقينا عمر فصلينا معه فطبقنا، فلما انصرف قال: ذلك شيء كنا نفعله ثم ترك ”
قوله: (فنهينا عنه) استدل به ابن خزيمة على أن التطبيق غير جائز، وفيه نظر لاحتمال حمل النهي على الكراهة، فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال ” إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا – يعني وضعت يديك على ركبتيك – وإن شئت طبقت ” وإسناده حسن، وهو ظاهر في أنه كان يرى التخيير، فإما أنه لم يبلغه النهي وإما حمله على كراهة التنزيه. ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر
وغيره ممن أنكره لم يأمر من فعله بالإعادة. وراجع انتقاض الإعتراض لابن حجر أيضا.
وفي (المغني) لابن قدامة قال أحمد ينبغي له إذا ركع أن يلقم راحتيه ركبتيه ويفرق بين أصابعه ويعتمد على ضبعيه وساعديه ويسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه