99 جامع الأجوبة الفقهية
-مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري.
-بإشراف سيف بن محمد الكعبي
-مسألة: كم القدر الواجب في مسح الرأس؟
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
-مشاركة مجموعة ناصر الريسي:
-المسح: هو إمرار اليد المبتلة على العضو.
-الرأس: منبت الشعر المعتاد من المقدم فوق الجبهة إلى نقرة القفا. ويدخل فيه الصُدْغان ما فوق العظم الناتئ في الوجه.
-أجمع العلماء على أن مسح الرأس فرض، كما تقدم معنا في المسألة التي قبلها.
-وأجمعوا أيضا على أن من مسح برأسه كله فقد أحسن وعمل أكمل ما يلزمه، على أنهم قد أجمعوا على أن اليسير الذي لا يقصد إلى إسقاطه متجاوز عنه، لا يضر المتوضي، كما نقل ذلك ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار (2/ 25).
-واختلفوا في القدر المجزئ منه على أقوال كثيرة أوصلها بعضهم إلى أحد عشر قول، ولكن بعد التأمل نجدها ترجع إلى قولين:
-الأول: وجوب مسح الرأس كاملا، واختلفوا هل هو عام في حق الرجال والنساء، فبعضهم أوجبه في حق الرجل والمرأة بحد سواء: وهو مذهب مالك وظاهر مذهب أحمد وجماهير أصحابه وأبي عبيد وابن المنذر واختاره ابن تيمية والشيخ العثيمين،
وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية.
-ومنهم من فرق بين الرجل والمرأة فأوجبه في حق الرجل دون المرأة: وهي رواية عن أحمد كما جاء في المغني (1/ 93).
انظر: المدونة (1/ 16)،
والمغنى (1/ 92)، والطهور (ص: 358)، والأوسط: (1/ 399)، ومجموع الفتاوى (21/ 123) والممتع (1/ 717)، وفتاوى اللجنة (5/ 210).
-الثاني: يجزئ مسح بعض الرأس: وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والثوري، والأوزاعي، واختلفوا في القدر المجزئ فقيل ثلاث شعرات وقيل ربع الرأس وقيل النصف
انظر: المبسوط (1/ 8)،
والمجموع (1/ 399)،
و المغنى (1/ 92).
-أدلة القول الأول وهو وجوب مسح الرأس كاملا:
-الدليل الأول:
قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} سورة المائدة. والباء للإلصاق، فيكون التقدير: (وَامْسَحُوا رُؤُوسِكُمْ) كما أنه يمسح الوجه للتيمم، لأنهما في التنزيل بلفظ واحد، قال تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ} أي جميعها.
-الدليل الثاني:
ما جاء في الصحيحين أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فقال عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بماء، فأفرغ على يديه، فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
-وجه الاستدلال:
هذا بيان لما أجمل في آية المائدة في قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} وإذا كان فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل واجب، كان مسحه كله واجبا، فالله سبحانه وتعالى أمر بمسح الرأس، وفعله صلى الله عليه وسلم خرج امتثالا للأمر، وتفسيرا للمجمل.
-الدليل الثالث:
حديث المغيرة بن شعبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه، ومقدم رأسه وعلى عمامته.
(أخرجه مسلم) (275).
-فلو أجزأ مسح مقدم الرأس لما مسح على العمامة فدلَّ على وجوب الاستيعاب.
-قال العلامة ابن القيم: إنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة.
-الدليل الرابع:
احتج بعضهم لوجوب العموم في مسح الرأس بقوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق}.
وقد أجمعوا أنه لا يجوز الطواف ببعضه، فكذلك مسح الرأس لقوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} لا يجوز مسح بعضه.
-الدليل الخامس:
قال ابن عبد البر: الفرائض لا تؤدى إلا بيقين، واليقين ما أجمعوا عليه من مسح جميع الرأس، فقد أجمعوا أن من مسح برأسه كله فقد أحسن، وفعل أكمل ما يلزمه (انظر: الاستذكار).
-أدلة القول الثاني:
أنه يجزئ مسح بعض الرأس:
-الدليل الأول:
الباء في قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم}،دالة على التبعيض،
وجهه: إذا دخلت الباء على فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيض، كقوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} وإن لم يتعد فاللإصاق كقوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق}.
-ورد عليهم:
بأنه لم يثبت كونها للتبعيض، وقد رده سيبويه في خمسة عشر موضعا في كتابه.
قال ابن برهان: من زعم أن الباء تأتي في اللّغة العربية للتبعيض فقد أخطأ.
(انظر: نيل الأوطار)
(1/ 155)، والمغنى: (1/ 87)
-فإن قيل: فما فائدة دخول الباء مع أن الفعل يتعدى بنفسه.
-قال ابن تيمية رحمه الله: إذا دخلت الباء على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدرا زائدا، فلو قال: {وامسحوا رؤوسكم} أو وجوهكم لم تدل على ما يلتصق بالمسح، فإنك تقول: مسحت رأس فلان وإن لم يكن بيدك بلل، فإذا قيل: وامسحوا برؤوسكم وبوجوهكم ضمن المسح معنى الإلصاق، فأفاد أنكم تلصقون برؤوسكم وبوجوهكم شيئا. بهذا.
-الدليل الثاني:
ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه على الناصية (مقدم الرأس).
ما جاء عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة.
(أخرجه مسلم) (274)
-وجه الاستدلال:
لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية، كان مسحه عليه الصلاة والسلام على العمامة من باب الفضل، لا من باب الوجوب؛ إذ لا يمكن أن يجب مسح البدل ومسح الأصل في وقت واحد، وأيضاً قالوا بأن المسح على الناصية يمنع وجوب الاستيعاب.
-وأجيب:
بأنه لو جاز الاقتصار على مسح الناصية لما مسح على العمامة، وإذا مسح على ناصيته وكمل الباقي بعمامته أجزأه بلا ريب، وبالنسبة لامتناع الاستيعاب نقول أيضاً ويمنع التقدير بالثلث أو الربع أو النصف فإن الناصية دون الربع.
-الدليل الثالث:
قال تعالى: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم}، فيتحقق مسح الرأس بمسح جزء من أجزائه، كما تقول: ضربت رأسه، وضربت برأسه، فمن قال: إنه لا يكون ضاربا لرأسه حقيقة إلا إذا وقع الضرب على جميع رأسه على جزء من أجزائه فقد جاء بما لا يفهمه أهل اللغة ولا يعرفونه، ومثل هذا إذا قال القائل: مسحت الحائط ومسحت بالحائط، فإن المعنى للمسح يوجد بمسح جزء من أجزاء الحائط، ولا ينكر هذا إلا مكابر.
(انظر: السيل الجرار (1/ 84).
قلت سيف:
الدليل الرابع:
ومن الأدلة على جواز الاقتصار على الناصية:
(961 – 190) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح، عن عبدالعزيز بن مسلم، عن أبي معقل، عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة.
وأجيب بأنه حديث ضعيف
قال الألباني: ضعيف.
ففيه أبو معقل وهو مجهول
ـ قال البخاري: قال ابن وهب: حدثنا معاوية، عن عبد العزيز بن مسلم، عن أبي معقل، عن أَنس، رضي الله عنه؛ رأيت النبي صَلى الله عَليه وسَلم مسح.
وقال يحيى بن أبي إسحاق: عن أَنس، رضي الله عنه؛ لم أر النبي صَلى الله عَليه وسَلم مسح، وهذا أصح. «التاريخ الكبير» 6/ 27.
وعلى التنزل بصحته:
قال ابن القيم: مقصود أنس به: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله، ولم يَنفِ التكميل على العمامة، وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره، فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه [23]. اهـ.
الدليل الخامس:
(962 – 191) ما رواه عبدالرزاق، قال: عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، قال: بلغني أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يتوضأ، وعليه العمامة يؤخرها عن رأسه، ولا يَحُلُّها، ثم مسح برأسه، فأشار الماء بكف واحد على اليافوخ قط، ثم يعيد العمامة [24].
[هذا الأثر من عطاء مرسل، ومرسل عطاء من أضعف المراسيل] [25].
الدليل السادس:
فعل ابن عمر مع ما عُرف عنه من حرصه على متابعة السنة.
(963 – 192) فقد روى عبدالرزاق عن معمر، عن أيوب، عن نافع: أن ابن عمر كان يُدخِل يديه في الوضوء، فيمسح بها مسحة واحدة اليافوخ قط.
[إسناده صحيح].
قال ابن حجر عن مرسل عطاء: وهو مرسل، لكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصولاً، أخرجه أبو داود من حديث أنس، وفي إسناده أبو معقل، لا يُعرف حاله، فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر، وحصلت القوة من الصورة المجموعة، وهذا مثال لما ذكره الشافعي من أن المرسل يعتضد بمرسل آخر، أو مسند، ثم قال: وفي الباب أيضًا عن عثمان في صفة الوضوء، قال: ومسح مقدم رأسه؛ أخرجه سعيد بن منصور، وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك، مختلف فيه، وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس، قال ابن المنذر وغيره: ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك؛ قاله ابن حزم، وهذا كله مما يقوى به المرسل المتقدم ذكره، والله أعلم
قلت سيف:
و سبق نقل تعليل البخاري لحديث أنس. أما مرسل عطاء فمن أضعف المراسيل. فلم يبق معنا إلا حديث عثمان وفيه خالد بن يزيد. وفعل ابن عمر يمكن أن يوجه بأنه أكمل على عمامة وإلا هو اجتهاد لا يقوى على دفع النصوص. ثم أثر ابن عمر هو من طريق معمر عن أيوب وهو مضعف فيه.
قال صاحبنا ابوصالح الأردني:
حديث عثمان الذي ذكره الحافظ ابن حجر وأخرجه سعيد بن منصور أيضا يظهر من كلام الحافظ أن إسناده من الضعيف الذي ينجبر
وحديث المغيرة بن شعبة الذي في الصحيح، يمكن أن يوجه وجمع الإمام ابن باز في حاشيته على الفتح جمعا مختصرا رائعا عند الباب 38
قال الامام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:
ليس في الحديث المذكور -يقصد حديث المغيرة- حجة على أن تعميم الرأس بالمسح ليس بفرض إذا لم يكن عليه عمامة، وإنما يدل الحديث على الاجتزاء بمسح ما ظهر منه تبعالمسح العمامة عند وجودها، وأما عند عدمها فالواجب تعميمه عملا بحديث عبدالله بن زيد، وبذلك يتبين أنه ليس بين الحديثين اختلاف، والباء في الاية للإلصاق، فليست زائدة ولا للتبعيض. فتنبه. انتهى
-الترجيح:
-قلت (ناصر الريسي):
القول الأول: وجوب مسح الرأس كاملاً هو الأرجح وذلك لأمور:
1 – قوة أدلة هذا القول من حيث الأثر ومن حيث النظر.
2 – ولأن الآية مجملة ويدل على ذلك خلاف العلماء في تفسيرها كما مر معنا، وبما أن السنة من وظائفها تفسير المجمل من القرآن.
قال تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم}.
وبالرجوع إلى السنة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح إلا على جميع رأسه، إما مباشرة، أو على ما عليه من العمامة، ففعله بيان للآية.
3 – أن الأخذ بهذا القول أحوط وأسلم، وفيه الخروج من الخلاف لما تقدم معنا أنهم أجمعوا على أن من مسح برأسه كله فقد أحسن وعمل أكمل ما يلزمه.
والله تعالى أعلم ….
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
– جواب سعيد الجابري:
– قلت ومما سبق وجمع من فوائد في بحث هذه المسالة:
أولا:-اتفق الأئمة على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، وعلى أن المشروع مسحه جميعه،
-قال شيخ الإسلام: اتفق الأئمة على أن السنة مسح جميع الرأس؛ كما ثبت بالأحاديث الصحيحة.
توضيح الأحكام
ثانيا:-واختلفوا في وجوب مسحه كله:
-فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى جواز مسح بعضه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته.
-وذهب الإمام مالك والإمام أحمد: إلى وجوب مسحه كله؛ كما ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة والحسنة.
-قال شيخ الإسلام لم ينقل عن أحد أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح بعض الرأس.
-ورد في كيفية مسح الرأس عدة روايات منها:
(1) -حديث علي: مسح برأسه مرة واحدة. (صحيح)
[رواه أبو داود والترمذي].
(2) -حديث عبد الله بن زيد: فأقبل بيديه وأدبر.
[رواه مسلم].
(3) -الرواية الأخرى: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه …
(رواه أبو داود وغيره)
(4) -حديث الربيع بنت معوذ: مسح برأسه فبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه.
[رواه أبو داود ((129))].
ويوجد أيضا بعض الروايات الأخر التي من أجلها قال الصنعاني: ويحمل اختلاف لفظ الأحاديث على تعدد الحالات.
-قلت: تعدد الروايات يدل على جواز المسح على أي كيفية جاءت، وإنما مدار الوجوب هو تعميم الرأس بالمسح، واختيار أصح الرويات وأفضلها، لتكون الغالبة في الوضوء.
-قلت: ( … ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب مالك وأحمد.
-وذهب آخرون إلى وجوب مسح جميعه وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد وهذا القول هو الصحيح.
(في مجموع الفتاوى)
ثالثا:-وجوب مسح الرأس كاملا عام في حق الرجل والمرأة سواء: وهو مذهب مالك وظاهر مذهب أحمد وجماهير أصحابه وأبي عبيد وابن المنذر واختاره ابن تيمية.
(مجموع الفتاوى ((21) / (123)).
-وجوب مسح الرأس كله للرجل دون المرأة: وهو رواية عن أحمد أنه قال: أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل، كانت عائشة رضي الله عنها تمسح مقدم رأسها.
-قال ابن قدامة: وأحمد من أهل الحديث، ولا يستدل بحادثة عين إلا إذا ثبتت عنده إن شاء الله.(المغنى» ((1) / (92)).
-قلت: الذي يترجح مما تقدم أنه يجب مسح الرأس كله في الوضوء لقوة أدلته.
-وأما من قال بأن الباء في الآية للتبعيض، فقد أنكره سيبويه في خمسة عشر موضعا من كتابه،
– (فائدة):
-قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
( … قالوا: ويقال مسحت ببعض رأسي ومسحت بجميع رأسي، ولو كانت للتبعيض لتناقض، وإنما دخلت -والله أعلم- لأن معناها إلصاق الفعل به، والمسح هو إلصاق ماسح بممسوح، ويضمن معنى الإلصاق فكأنه قيل: ألصقوا برؤوسكم فيفهم أن هناك شيئا ملصق بالرأس وهو الماء بخلاف ما لو قيل: امسحوا رؤوسكم، فإنه لا يدل على الماء ; لأنه يقال: مسحت رأس اليتيم ومسحت الحجر، وليس هناك شيء يلصق بالممسوح في غير اليد، ولربما توهم أن مجرد مسح الرأس باليد كاف، ولهذا -والله أعلم- دخلت الباء في آية التيمم لتبين وجوب إلصاق التراب بالأيدي والوجوه.
(شرح العمدة) (ج1 ص202).
رابعا:-وأما المرأة فلا أعلم دليلا على التفريق بينها وبين الرجل في ذلك، لكن يجوز لها أن تمسح على خمارها، ولو مسحت مقدم رأسها مع الخمار فهو أولى خروجا من الخلاف.
(والله أعلم).