982 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة فيصل البلوشي وفيصل الشامسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
——-
الصحيح المسند 982
عن عمار بن ياسر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى يرى بياض خده (السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله)
——-
ورد في صحيح مسلم
312 عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ.
الحديث رواه مسلم في المساجد
قال بعض المشايخ في شرحه:
(1/ 409) وبوّب عليه النووي: باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته.
قوله: «كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ» فيه: أن التسليم ثابت في الصلاة، ومن عمل النبي صلى الله عليه وسلم المستمر.
قال النووي: السلام ركنٌ من أركان الصلاة، وفرضٌ من فروضها، لا تصحّ إلا به، هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم.
وقال أبو حنيفة: هو سنة! ويحصل التحلّل بكل شيء ينافيها، من سلام أو كلام أو حدث! أو قيام أو غير ذلك.
ويرد ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري.
وقوله صلى الله عليه وسلم: «مُفتاح الصلاة الطَّهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» رواه النسائي وغيره.
وفيه دلالة للجمهور من السلف: أنه يُسنّ للمصلي تسليمتان.
وقال مالك وطائفة: إنما يسن تسليمة واحدة.
وهي مما اختلف فيه العلماء: فضعف بعضهم الأحاديث الواردة فيها، كالنووي وغيره، وأن الأحاديث في التسليمتين في الصحيحين.
وقال: لو ثبت شيء منها، حُمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة.
قال ابن رجب في الفتح (5/ 208): «قد روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه كان يسلم تسليمةً واحدةً، من وجوهٍ لايصح منها شيء، قاله ابن المديني والأثرم والعقيلي وغيرهم.
وقال الإمام أحمد: لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليمة الواحدة إلا حديثاً مرسلاً لابن شهابٍ الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم».
وقال بعضهم: إنما كان يفعله في النوافل، كصلاة الليل ونحوها.
وحديث التسليمة الواحدة: رواه أنس رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة. أخرجه الطبراني في الأوسط (2،32) والبيهقي (2، 179).
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه (زاد المعاد في هدي خير العباد):
«وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ولكن لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح، وأجود ما فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا. وهو حديث معلول، وهو في السنن، (الترمذي: 279) لكنه كان في قيام الليل، والذين رووا عنه التسليمتين رووا ما شاهدوه في الفرض والنفل، على أن حديث عائشة ليس صريحا في الإقتصار على التسليمة الواحدة، بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة واحدة يوقظهم بها، ولم تنف الأخرى بل سكتت عنها، وليس سكوتها عنها مقدما على رواية من حفظها وضبطها، وهم أكثر عددا وأحاديثهم أصح، وكثير من أحاديثهم صحيح والباقي حسان.
واختار العلامة الألباني ثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم.
وقد ورد صحيحا عن جماعة من الصحابة فعلها، والله تعالى أعلم.
والحديث فيه: أن المصلي يلتفت في كل تسليمه، عن يمينه ثم عن شماله، حتى يَرى من على جانبه خده، هذه هي السنة النبوية.
ولو سلم التسليمتين عن يمينه، أو عن يساره، أو تلقاء وجهه، أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه صحت صلاته، وحصلت تسليمتان، ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما (النووي).
وهذا الذي ذكرناه من ألفاظ التسليم، يستوي فيه الإمام والفذ والمأموم.
وأيضا ورد في صحيح مسلم:
313.عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمَ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ، كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟! إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.
وبوب النووي – باب: كراهية أن يشير بيده إذا سلَّم من الصلاة.*
الشرح:
قال المنذري: باب: كراهية أن يشير بيده إذا سلَّم من الصلاة.
والحديث رواه مسلم في الصلاة (1/ 322) وبوب عليه النووي: باب الأمر بالسكون في الصلاة، والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام.
قوله: «كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» فيه: أن السنة للمصلي أن يسلم تسليمتين اثنتين، وهو مذهب الجمهور كما سبق وأما زيادة: «وبركاته» فذهب بعض العلماء إلى أنه ضعيفة لا تصح، وأن الأحاديث الصحيحة تخلو منها، كما هو ظاهر كلام النووي.
وقد وردت في سنن أبي داود: من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وصحح هذه الزيادة الحافظ ابن حجر.
ومن العلماء من يرى ثبوتها في التسليمة الأولى لا الثانية.
والراجح رواية سفيان الثوري عند أحمد 4/ 317، وشعبة بن الحجاج عند الطحاوي 1/ 269، والعلاء بن صالح عند الطبراني 22/ 45 ثلاثتهم رووا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر بلفظ: ويسلم عن يمينه ويساره. وليس فيه لفظ السلام فرواية موسى بن قيس عن سلمة بن كهيل التي ذكر فيها السلام شاذة وهي التي فيها زيادة وبركاته ثم الراجح أن رواية أبي داود في سننه التي فيها (وبركاته) على الشمال لم يثبتها عبدالحق الاشبيلي في الأحكام الوسطى وابن الاثير في جامع الأصول وابن حجر في نتائج الأفكار والزيلعي وابن رجب في الفتح. وهو أقرب لأن البغوي أخرج الحديث من طريق أبي داود بدونها
قلت سيف: ولاخينا أبي معاذ بحث بعدم إثباتها في كثير من النسخ الخطية
قوله: «وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ» أي: كانوا يشيرون بأيديهم مع التسليم، عن اليمين وعن اليسار مع التسليم، قبل أن ينهاهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك.
قوله: «عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ، كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟! «تؤمنون أي: تومؤن وتشيرون، والخيل الشُمس: هي التي لا تستقر، بل تضطرب، وتتحرك بأذنابها وأرجلها.
فنهاهم عن رفع أيديهم عند السلام إلى الجانبين،
قوله: «إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ» أي: أن السنة في السلام من الصلاة: هي أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وشماله.
وقوله «ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ «المراد بالأخ: الجنس، أي: إخوانه الحاضرين عن اليمين والشمال.
—-
قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع: (3/ 291) فما فوق
خامساً: لو اُقتصرَ على تسليمةٍ واحدةٍ فهل يجزئ؟
الجواب: هذا أيضاً موضع خلاف بين العلماء، فمنهم مَن قال: يجزئ؛ لحديث عائشة: «وكان يختِم الصَّلاة بالتسليم»، وهذا لفظ مطلق يصدق بواحدة.
ومنهم مَن قال: لا يجزئ؛ لأن «أل» في «التسليم» للعهد الذهني، أي: بالتسليم بالمعهود وهو «السلام عليكم ورحمة الله» عن اليمين، و «السلام عليكم ورحمة الله» عن اليسار، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، واستدلُّوا لذلك:
1 – بقوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّما كان يكفي أحدُكم أن يضع يدَه على فخذه ويسلِّم على أخيه من على يمينه ومن على شماله» وقالوا: إن ما دون الكفاية لا يكون مجزياً.
2 – محافظته صلى الله عليه وسلم على التسليمتين حضراً وسفراً، في حضور البوادي، والأعراب، والعالم، والجاهل وقوله: «صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي» يدلُّ على أنه لا بُدَّ منهما.
وقال بعض أهل العلم: تجزئ واحدة في النَّفل دون الفرض؛ لأنه وَرَدَ عن النبيِّ عليه الصَّلاة والسَّلام «أنه سَلَّم في الوتر تسليمةً واحدةً تِلقاء وجهه» وقالوا: إن النَّفل قد يُخفَّف فيه ما لا يُخفَّف في الفرض.
فهذه أقوال ثلاثة. والاحتياط فيها أن يُسلِّم تسليمتين
على أن الذين قالوا بوجوب التسليمتين في الفرض والنَّفل أجابوا عن فِعْلِ الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام بأنه قضية عين تحتمل النسيان أو غير ذلك، فلا يقدَّم هذا الفعل على القول الذي قال فيه: «إنَّما كان يكفي أحدُكم أن يقول كذا، وكذا، وذَكَرَ التَّسليمتين» ولكن هذا الاحتمال فيه نظر؛ لأن الأصل في فِعْلِ الرسول صلى الله عليه وسلم التشريعُ وعدم النسيان، ولا سيما أنه سلَّم واحدة تلقاء وجهه على خلاف العادة، مما يدلُّ على أنه أرادها قصداً، لكن كما قلت: الاحتياط أن يُسلِّمَ مرَّتين في الفرض والنَّفل
قلت سيف: سبق النقل أن أحاديث التسليمة لا تصح. لكن ثبت ذلكم عن عائشة وأنس وابن عمر رضي الله عنهم حتى قال ابن رجب: بل قد روي عن جماعة منهم التسليمتان والتسليمة الواحدة فدل على أنهم كانوا يفعلون أحيانًا هذا وأحيانًا هذا وهذا إجماع منهم على أن الواحدة تكفي. أ ه وراجع المغني 2/ 243، والأوسط 3/ 223، والمجموع 3/ 481. ورجح بعض شيوخنا جواز الأمرين.
——-
ولنسق أحاديث التسليمة وأحاديث التسليمتين من جمعها أحد الباحثين:
روى ابن مسعود {أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه، حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره، حتى يرى بياض خده الأيسر}، قلت: أخرجه أصحاب السنن الأربعة، واللفظ للنسائي عن أبي إسحاق عن علقمة، والأسود، وأبي الأحوص، قالوا ثلاثتهم: ثنا ابن مسعود {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم، ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره، السلام عليكم، ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر} ” انتهى.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهذا اللفظ أقرب إلى لفظ المصنف، ولفظ أبي داود، وابن ماجه فيه عن [ص: 561] أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله: {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه، وعن شماله، حتى يرى بياض خده: السلام عليكم، ورحمة الله، السلام عليكم، ورحمة الله} “، وهو لفظ الترمذي، إلا أنه ترك: حتى يرى بياض خده، ورواه ابن حبان في ” صحيحه ” من حديث الشعبي عن مسروق عن {ابن مسعود، قال: لم أنس تسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه، وعن شماله: السلام عليكم، ورحمة الله} “، وكأني أنظر إلى بياض خديه صلى الله عليه وسلم انتهى.
ورواه مسلم بلفظ آخر أخرجه عن أبي معمر، أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله بن مسعود: أنى علقها؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله انتهى.
{حديث آخر}: أخرجه مسلم في ” صحيحه ” عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص، قال: {كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى أرى بياض خده} انتهى.
{حديث آخر}: أخرجه الدارقطني في ” سننه ” عن فضالة بن الفضل ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار بن ياسر، قال: {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عن يمينه، يرى بياض خده الأيمن، وإذا سلم عن يساره، يرى بياض خده الأيسر، وكان تسليمه: السلام عليكم، ورحمة الله} ” انتهى.
وفضالة بن الفضل، قال فيه أبو حاتم: صدوق.
ورواه ابن ماجه في ” سننه ” حدثنا علي بن محمد ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو بكر بن عياش به، وما وجدت ابن عساكر ذكره في ” الأطراف “، لكن ذكره في ” ترجمة صلة بن زفر عن حذيفة “، ووجدت صاحب ” التنقيح ” عزاه لابن ماجه من حديث حذيفة، ثم قال: ويوجد في بعض النسخ، عوض: حذيفة، عمار بن ياسر. [ص: 562] وهو وهم. انتهى. وهذا الدارقطني ذكره عن عمار.
{حديث آخر}: رواه أحمد في ” مسنده “. والطبراني في ” معجمه ” عن ملازم بن عمرو حدثني هوذة بن قيس بن طلق عن أبيه عن جده، قال: {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى يرى بياض خده الأيمن، وبياض خده الأيسر} انتهى.
{حديث آخر}: أخرجه البيهقي في ” المعرفة ” من طريق الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن إسحاق بن عبد الله عن عبد الوهاب بن بخت عن واثلة بن الأسقع {أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه ويساره، حتى يرى خداه} انتهى
أحاديث التسليمتين: فيه ما تقدم من الأحاديث، ومنها حديث جابر بن سمرة، قال: {كنا نقول خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلمنا: السلام عليكم. السلام عليكم، يشير أحدنا بيده عن يمينه وشماله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال الذين يومئون بأيديهم في الصلاة، كأنها أذناب خيل شمس؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم عن يمينه، وشماله} ” انتهى. رواه مسلم.
{حديث آخر}: أخرجه أبو داود عن وائل بن حجر، قال: {صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله} ” انتهى.
قال النووي في ” الخلاصة “: إسناده صحيح.
{حديث آخر}: رواه ابن ماجه في ” سننه ” حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي موسى، قال: {صلى بنا علي يوم الجمل صلاة ذكرتنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما أن نكون نسيناها، وإما أن نكون تركناها، فسلم على يمينه وعلى شماله} انتهى. وسنده صحيح. [ص: 563]
{حديث آخر}: أخرجه الدارقطني في ” سنه ” عن حريث بن أبي مطر عن الشعبي عن البراء بن عازب {أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين} انتهى. وحريث تكلم فيه البخاري. وأبو حاتم. والفلاس. وابن معين، وتركه النسائي. والأزدي.
{حديث آخر}: أخرجه البيهقي في ” المعرفة ” من طريق الشافعي، أخبرنا مسلم بن خالد. وعبد المجيد عن ابن جريج عن عمرو بن يحيى المازني عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر {عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه، وعن يساره} انتهى.
أحاديث التسليمة الواحدة:
أخرج الترمذي. وابن ماجه عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه} انتهى. ورواه الحاكم في ” المستدرك “، وقال: على شرط الشيخين، قال صاحب ” التنقيح “: وزهير بن محمد، وإن كان من رجال الصحيحين، لكن له مناكير، وهذا الحديث منها، قال أبو حاتم: هو حديث منكر.
وقال الطحاوي في ” شرح الآثار “: وزهير بن محمد، وإن كان ثقة، لكن عمرو بن أبي سلمة يضعفه، قاله ابن معين، والحديث أصله الوقف على عائشة، هكذا رواه الحفاظ انتهى.
وقال ابن عبد البر في ” التمهيد “: لم يرفعه إلا زهير بن محمد وحده، وهو ضعيف عند الجميع، كثير الخطأ، لا يحتج به انتهى.
وقال النووي في ” الخلاصة “: هو حديث ضعيف، ولا يقبل تصحيح الحاكم له، وليس في الاقتصار على تسليمة واحدة شيء ثابت انتهى.
{حديث آخر}: أخرجه ابن ماجه عن عبد المهيمن بن عباس عن أبيه عن جده سهل بن سعد {أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة، لا يزيد عليها} انتهى.
قال الدارقطني: عبد المهيمن هذا ليس بالقوي، وقال ابن حبان: بطل الاحتجاج به.
(حديث آخر) أخرجه ابن ماجه أيضا عن يحيى بن راشد عن يزيد مولى سلمة عن [ص: 564] سلمة بن الأكوع، قال: رأيت {رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسلم مرة واحدة} انتهى. ويحيى بن راشد، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ضعيف.
{حديث آخر}: رواه البيهقي في ” المعرفة ” أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا علي بن حماد ثنا أبو المثنى العنبري ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عن أنس {أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة} انتهى.
{حديث آخر} أخرجه ابن عدي في ” الكامل ” عن عطاء بن أبي ميمونة حدثني أبي. وحفص عن الحسن عن سمرة {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة قبل وجهه}، وذكره عبد الحق في ” أحكامه ” من جهة ابن عدي، قال: وعطاء ضعيف قدري، وفيه الحسن عن سمرة.