98 جامع الأجوبة الفقهية
-مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد الكعبي
——–
-مسألة: حكم مسح الرأس
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
– مشاركة مجموعة ناصر الريسي:
-المراد بمسح الرأس هنا حكم المسح في الوضوء عموما وليس القدر المجزئ منه فتلك مسألة آخرى ليست داخلة في بحثنا هذا.
-مسح الرأس في الوضوء فرض بالكتاب والسنة والإجماع.
-أما الكتاب، فقوله تعالى:{وامسحوا برؤوسكم} (سورة المائدة: الآية:6).
-وأما السنة، فالأحاديث الكثيرة الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومنها:
-حديث حمران مولى عثمان أنه، رأى عثمان بن عفان دعا بإناء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرار، فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض، واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه.
(متفق عليه) البخاري (159)، مسلم (226)
الشاهد من الحديث (ثم مسح برأسه)
-وعن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أن رجلا، قال لعبد الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بماء، فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
(متفق عليه)، البخاري (185)، ومسلم (235)
والشاهد من الحديث: (ثم مسح رأسه بيديه)
-وأما الإجماع، فقد نقله عدد كثير من أهل العلم، منهم:
-الإمام الطحاوي.
قال في شرح معاني الآثار (1/ 33): فنظرنا في ذلك فرأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء: الوجه واليدان والرجلان والرأس.
-وابن عبد البر في التمهيد (4/ 31) قال: العلماء أجمعوا على أن غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، ومسح الرأس – فرضٌ ذلك كله؛ لأمر الله في كتابه المسلمَ عند قيامه إلى الصلاة إذا لم يكن متوضئًا، لا خلاف علمته في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين وغسلهما، على ما نبينه في بلاغات مالك إن شاء الله.
-والخرشي المالكي في حاشيته (1/ 120):
قال: ومحصل ذلك، أن منها فرضًا بإجماع، وهي الأعضاء الأربعة.
-والقاضي أبو الوليد بن رشد: قال: وفرائض الوضوء ثمانية: منها أربعة متفق عليها عند أهل العلم، وهي التي نص الله – تبارك وتعالى – عليها: غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس وغسل الرجلين.
مقدمات ابن رشد (1/ 53).
-وابن رشد في بداية المجتهد (1/ 37):
قال: اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء.
-والقرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن (6/ 86)
قال: ذكر تعالى أربعة أعضاء: الوجه وفرضه الغسل واليدين كذلك والرأس وفرضه المسح اتفاقا.
-والنووي في المجموع شرح المهذب (1/ 395):
قال: فمسح الرأس واجب بالكتاب والسنة والإجماع.
وقال أيضا في شرح مسلم (3/ 107): وأجمعوا على وجوب مسح الرأس.
-وابن قدامة في المغني (1/ 175): قال: لا خلاف في وجوب مسح الرأس.
-وابن مفلح في المبدع (1/ 126):
قال: ثم يمسح رأسه، وهو فرض بالإجماع.
-قلت (سعيد): وذكر الإجماع في الفروع (1/ 148).
-وابن حزم في مراتب الإجماع (38):
قال: واتفقوا أن مسح بعض الرأس بالماء غير معين لذلك البعض فرض.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
-جواب سعيد الجابري:
-قلت: جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في أن مسح الرأس مطلقا من فرائض الوضوء، لقوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم}.
-قلت: وممن ذكر الإجماع أيضا من أهل العلم:
-الماوردي في الحاوي (1/ 114).
-والزركشي في شرح الزركشي (1/ 190).
-والحطاب في مواهب الجليل (1/ 202).
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘