97 فتح الأحد الصمد شرح الصحيح المسند
مجموعة عبدالله الديني
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
الصحيح المسند
97_قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستارج3ص376: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ يُبَايِعُونَهُ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ فِي يَدِهِ أَثَرُ خَلُوقٍ، فَلَمْ يَزَلْ يُبَايِعُهُمْ، وَيُؤَخِّرُهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ طِيبَ الرِّجَالِ، مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَطِيبُ النِّسَاءِ، مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ، إِلا إِسْمَاعِيلُ.
………………………..
انكره العقيلي على سعيد بن سليمان الواسطي وقال: لا يتابع عليه، وهذا يروى عن أبي عثمان النهدي من قوله.
قال باحث: الحديث أخرجه الترمذي والنسائي عن رجل مجهول من الطفاوة عن أبي هريرة، وأخرج كذلك الترمذي عن الحسن عن عمران ولم يسمع منه.
قال الدارقطني في العلل ( 2482) : وسئل عن حديث عاصم الأحول، عن أنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع قوما وفيهم رجل عليه خلوق فأخره، وقال: طيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه.
فقال: يرويه إسماعيل بن زكريا، عن عاصم، عن أنس، قاله سعدويه عنه.
وخالفه ثابت بن يزيد؛
فرواه عن عاصم، عن أبي عثمان النهدي مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب.
قال الاثيوبي : (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: “طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ، وَخَفِيَ لَوْنُهُ) كماء الورد، والمسك، والعنبر (وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ) أي ما يكون له لون مطلوبٌ؛ لكونه زينة، وإلا فالمسك وغيره منْ طيب الرجال له لون. قاله السنديّ (وَخَفِيَ رِيحُهُ) كالحنّاء، قَالَ القاري فِي “المرقاة”: فِي “شرح السنّة”: حملوا قوله: “وطيب النِّساء” عَلَى ما إذا أرادت أن تخرج، فأما إذا كانت عند زوجها، فلتطيب بما شاءت. انتهى. ويؤيّده حديث: “أيّما امرأة أصابت بُخُوراً، فلا تشهد معنا العشاء”. انتهى ملخّصاً.
وفيه أنه ينبغي الفرق بين طيب الرجال والنساء، وذلك عَلَى حسب المصالح المترتّبة عليه، فيكون طيب الرجال يظهر ريحه، ولا يظهر لونه، حيث لا ضر يترتّب عَلَى وجود الريح منهم، وأما ظهور اللون ففيه مشابهة للنساء، فينبغي البعد عنه، وأما طيب النِّساء، فيستحسن فيه ظهور لونه، لا ريحه؛ وذلك لئلا يفتتن بها الرجال، إذا وجدوا منها ريحه، وأما لونه فإنها تستره بلباسها، إلا عمن لا يحرم تبرّجها عنده.
( شرح النسائي 38/59 )
قال الشوكاني في نيل الاوطار ( 1 / 165) :
والحديث يدل على أنه ينبغي للرجال أن يتطيبوا بما له ريح ولا يظهر له لون كالمسك والعنبر والعطر والعود وأنه يكره لهم التطيب بما له لون كالزباد والعنبر ونحوه وأن النساء بالعكس من ذلك وقد ورد تسمية المرأة التي تمر بالمجالس ولها طيب له ريح. زانية . ا.هـ
جواب الشيخ عبدالمحسن العباد أثناء شرح سنن أبي داود:
السؤال: هل يجوز للرجل أن يتطيب من طيب امرأته؟
الجواب: يجوز، ولا يعد تشبهاً بالنساء، ولا شك أن طيب الرجال هو الذي ينبغي للرجل أن يستعملها. أ هـ
وبوب البخاري باب تطييب المرأة زوجها بيديها وذكرحديث عائشة .
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (10/ 366):
( كأن فقه هذه الترجمة من جهة الإشارة إلى الحديث الوارد في الفرق بين طيب الرجل والمرأة وأن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه والمرأة بالعكس
فلو كان ذلك ثابتا لامتنعت المرأة من تطييب زوجها بطيبه لما يعلق بيديها وبدنها منه حالة تطييبها له
وكان يكفيه أن يطيب نفسه
فاستدل المصنف بحديث عائشة المطابق للترجمة )اهـ
قيل: التوفيقُ بين هذا الحديث وبين قولهِ: “طِيبُ الرجالِ ما ظهرتْ ريحُه وخَفِيَ لونُه” أن يقال: كلُّ طِيب له لونٌ وفيه تشبُّهٌ بالنساء من حيث أنَّ لونَه للتزيين والجَمال كالصفرةِ والحمرةِ فهو حرامٌ على الرجالِ، وما لا فلا، كالمِسْك والعَنْبَر والكافور.
قال بعضُهم: ليس في هذا التوفيقِ توفيق لمكان الوَبيص، ويمكن أن يقال: المرادُ من ظهورِ اللونِ ما كان لَوْناً ناشئاً من نفسِ الطيب كالزعفران مثلاً، وهنا جازَ أن يكونَ الوبيصُ لمخالطتهن.
( شرح المصابيح لابن الملك )