969، 970 التعليق على الصحيح المسند
المقام في مسجد / الشيخ طحنون آل نهيان/ ومسجد محمد بن رحمة الشامسي،،،
مجموعة عبدالله المشجري وهاشم السوري
( بإشراف : سيف بن دورة الكعبي)
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2،3 ،والمدارسة، والإستفادة
( من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا )
”””””””””””
969) قال الإمام أبو داود رحمه الله ج1ص189: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ: أَتَانَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ صَلَّى فَدَعَا بِطَهُورٍ، فَقُلْنَا مَا يَصْنَعُ بِالطَّهُورِ وَقَدْ صَلَّى مَا يُرِيدُ، إِلَّا لِيُعَلِّمَنَا، فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ «فَأَفْرَغَ مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى يَمِينِهِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، فَمَضْمَضَ وَنَثَرَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الشِّمَالَ ثَلَاثًا، ثُمَّ جَعَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَرِجْلَهُ الشِّمَالَ ثَلَاثًا»، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ هَذَا» .
* قال أبو داود رحمه الله ج1ص190: حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة حدثنا خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير قال صلى علي رضي الله عنه الغداة ثم دخل الرحبة فدعا بماء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست قال فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاثا ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ثم ساق قريبا من حديث أبي عوانة قال ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة ثم ساق الحديث نحوه.
970_قال الإمام النسائي ج1ص69: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي شَيْبَةُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَلِيٌّ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ قَالَ
دَعَانِي أَبِي عَلِيٌّ بِوَضُوءٍ فَقَرَّبْتُهُ لَهُ فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي وَضُوئِهِ ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ ثُمَّ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ نَاوِلْنِي فَنَاوَلْتُهُ الْإِنَاءَ الَّذِي فِيهِ فَضْلُ وَضُوئِهِ فَشَرِبَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ قَائِمًا فَعَجِبْتُ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ لَا تَعْجَبْ فَإِنِّي رَأَيْتُ أَبَاكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ مِثْلَ مَا رَأَيْتَنِي صَنَعْتُ يَقُولُ لِوُضُوئِهِ هَذَا وَشُرْبِ فَضْلِ وَضُوئِهِ قَائِمًا.
——————-
أولاً : ما يتعلق بسند الحديث :
* صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 100 .
* قال محققو سنن أبي داود (1/81) : إسناده صحيح. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وعبد خير: هو ابن يزيد الهمداني.
* قال أحمد شاكر في تخريج المسند (1198) إسناده صحيح .
* ذكر ابن الملقن في البدر المنير طرقاً كثيرة لحديث علي بن أبي طالب في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فلتراجع : (2/111-122) وبلغت طرق حديث علي رضي الله عنه ستة طرق .
* قال الألباني في سنن أبي داود الأم : وفي بعضها التصريح أيضا بأنه مسح رأسه مرة واحدة.
وخالف أبو حنيفة فقال: عن خالد:ومسح برأسه ثلاثاً.
أخرجه الدارقطني (33) ، والبيهقي (1/63) ، وضعفاه بسبب مخالفته لروايةالجماعة عن خالد. قال البيهقي:” وكذلك رواه الجماعة عن علي؛ إلا ما شذ منها “.
وكأنه يشير إلى ما وقع في بعض الروايات في حديث أبي إسحاق عن أبي حية .
قال الأخ هاشم السوري :
* وذكر الدارقطني في العلل: (4/47) :
وأما حديث خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي في الوضوء، فرواه عنه جماعة من الثقات مختصرا ومستقصى، فرواه عنه زائدة، وأبو عوانة، وشريك، وسفيان الثوري، وشعبة، وأبو الأشهب جعفر بن الحارث، والحسن بن صالح، وجعفر الأحمر، وعلي بن صالح، وحازم بن إبراهيم البجلي، والحجاج بن أرطأة، وأبو حنيفة، فاختلفوا في إسناده ومتنه. فأما شعبة فوهم في اسم خالد بن علقمة، فسماه خالد بن عرفطة، وأتى بالحديث … وأغرب ابن أبي عدي، عن شعبة، فيه بلفظة ذكرها عن سفيان الثوري، عن خالد: غسل يديه ثلاثا.
ورواه هياج بن بسطام، عن سفيان الثوري، عن شريك، عن خالد بن علقمة.
وخالفه القاسم بن يزيد الجرمي، والحارث بن مسلم، فروياه عن الثوري، عن خالد بن علقمة.
وخالف الجماعة في الإسناد الحجاج بن أرطأة، فجعله عن خالد بن علقمة، عن عمرو ذي مر، ووهم في ذلك، والصواب قول من قال: عن عبد خير، عن علي.
واتفقوا في الحديث على مسح الرأس مرة واحدة، إلا أبا حنيفة، فإنه قال في روايته عن خالد بن علقمة، عن عبد خير أنه مسح رأسه ثلاثا.
فأما شعبة فوهم في اسم خالد بن علقمة، فسماه خالد بن عرفطة، وأتى بالحديث … وأغرب ابن أبي عدي، عن شعبة، فيه بلفظة ذكرها عن سفيان الثوري، عن خالد: غسل يديه ثلاثا.
ورواه هياج بن بسطام، عن سفيان الثوري، عن شريك، عن خالد بن علقمة.
وخالفه القاسم بن يزيد الجرمي، والحارث بن مسلم، فروياه عن الثوري، عن خالد بن علقمة.
وخالف الجماعة في الإسناد الحجاج بن أرطأة، فجعله عن خالد بن علقمة، عن عمرو ذي مر، ووهم في ذلك، والصواب قول من قال: عن عبد خير، عن علي.
واتفقوا في الحديث على مسح الرأس مرة واحدة، إلا أبا حنيفة، فإنه قال في روايته عن خالد بن علقمة، عن عبد خير أنه مسح رأسه ثلاثا.
ومع خلاف أبي حنيفة للجماعة، وروايته: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا قد خالف في هذا، فزعم أن السنة في مسح الرأس مرة واحدة.
وكذلك رواه عبد الملك بن سلع، عن عبد خير، عن علي، وذكر فيه أنه غسل رجليه ثلاثا ثلاثا.
وتابعه أبو كيران الحسن بن عقبة.
ورواه إسماعيل السدي، عن عبد خير، واختلف عليه في لفظه، فرواه الثوري، عن السدي، عن عبد خير، عن علي؛ أنه توضأ وضوءا خفيفا، ومسح على نعليه، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهرة ما لم يحدث.
وخالفه شريك في روايته، عن إسماعيل السدي، فقال فيه: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر قدميه لرأيت أن بطونها أحق.
وقول الثوري أصح.
ورواه المسيب بن عبد خير، عن أبيه، عن علي، واختلف عنه؛
فرواه الحسن بن عمارة، عنه، وهو ضعيف، نحو قول شريك، عن السدي.
ورواه أبو السوداء النهدي عنه، فقال فيه لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه، واختلف عنه في لفظه، فقال بعض الرواة عن ابن عيينة: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر قدميه.
والقول قول من قال: يغسل قدميه، كما تقدم ذكره من رواية خالد بن علقمة، وعبد الملك بن سلع، ومن تابعهما، عن عبد خير، عن علي، أنه غسل قدميه ثلاثا، وهما أثبت خالفهما.
ثانيا : ما يتعلق بمتن الحديث :
* قال الشيخ عبدالمحسن العباد : ( وهذه أول طريق من تلك الطرق الواردة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي كغيرها من الطرق المتقدمة عن عثمان رضي الله عنه، وكذلك الطرق التي ستأتي عن جماعة من الصحابة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات، وقد ذكرنا أن هذا مستحب، لأنه يجب عند القيام من نوم الليل، أي: غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء ثلاثاً، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر ثلاثاً، وعرفنا أن المضمضة هي إدخال الماء في الفم وتحريكه فيه ثم مجه، وأن الاستنثار والاستنشاق لفظان متلازمان؛ لأن الاستنشاق يعقبه الاستنثار، والاستنثار يسبقه استنشاق، فمن ذكر الاستنثار اقتصر على ما يكون في آخر الأمر، وهو إخراج الماء من الأنف بعد إدخاله فيه بالاستنشاق، ومن ذكر الاستنشاق اقتصر على ما يكون في أول الأمر، وهو إدخال الماء في الأنف والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الماء في أنفه ثلاث مرات وأخرجه ثلاث مرات، كل مرة يستنشق ثم يستنثر، وهذا يدل على ما دلت عليه الأحاديث أو الطرق المتعددة بأن المضمضة والاستنشاق مطلوبان. وقد اختلف العلماء في حكمهما: فمنهم من قال بوجوبهما تبعاً للوجه، ومنهم من قال باستحبابهما. قوله: (ثم غسل وجهه ثلاث مرات)، أي: أن الغسل للوجه يكون ثلاث مرات، ثم الغسل لليد اليمنى إلى المرفقين أي: مع المرفقين ثلاث مرات، واليسرى كذلك، ثم المسح على الرأس مرة واحدة، ثم غسل الرجل اليمنى ثلاثاً، ثم غسل الرجل اليسرى ثلاثاً، وهذا هو الحد الأكمل لصفة الوضوء، وذلك بأن يغسل الإنسان ثلاث مرات عدا الرأس فإنه يمسح مرة واحدة، ولا يجوز الزيادة على ذلك، بل هذا هوا لحد الأعلى، وإن غسل مرتين مرتين، أو مرة واحدة أو غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثاً، فإن ذلك كله سائغ، والحد الأدنى هو غسلة مستوعبة للأعضاء، بحيث لا يترك شيئاً من فروض الوضوء إلا وقد استوعبته، وإن فعل ثانية مع الواحدة فهو حسن، وإن فعل ثالثة مع الاثنتين فهو حسن، ولكنه لا يجوز الزيادة على ذلك. ) .
* وقال الشيخ العباد أيضاً : قوله: [ (فأتي بإناء فيه ماء وطست) ]. الطست هو: إناء، وفي الغالب أنه يكون واسعاً. وعطف الطست على الإناء قيل: إنه من عطف الترادف، وأن المقصود بذلك أن الطست هو الذي فيه الماء، وقد جاء في بعض الروايات: (أن الطست فيه ماء). وقيل: عطف الطست على الإناء؛ لأن الإناء فيه ماء وهو يريد أن يتوضأ بحيث تتساقط قطرات الماء من الأعضاء في الطست. لكن القول الأول هو الأظهر من جهة أن ذكر الطست قد جاء في بعض الروايات أنه كان فيه الماء، فيكون المقصود أنه أتي بإناء هو طست، وفيه ماء للوضوء فتوضأ به.
* قال الشيخ الراجحي : في شرح النسائي : هذا الحديث فيه بيان أنه توضأ ليعلمهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل كل عضو ثلاثاً إلا الرأس، فإنه لا يمسح إلا مرة واحدة، وهذا هو الأكمل أن يغسل كل عضو ثلاثاً، والواجب مرة، وإن غسل مرتين أو ثلاثاً أو خالف بينهما فكل هذا لا بأس به .
وقال في شرح أبي داود :
- فيه النص على أنه مسح رأسه مرة واحدة؛ لأنه قيدها بقوله: (مرة واحدة).
- وفيه: المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، فإنه مضمض واستنشق واستنثر من كف واحدة، وهذا هو الأفضل، فالأفضل أن يأخذ كفاً من ماء، ثم يتمضمض ويستنشق، فبعض الكف يتمضمضه، وبعضه يستنشقه، ويستنثر بيده الأخرى، يفعل هذا ثلاثاً، وإن تمضمض بكف واستنشق بكف فلا بأس، لكن الثابت في الأحاديث في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة.
- فيه: أنه تمضمض ثلاثاً، وغسل كفيه ثلاثاً، ومسح رأسه مقدمه ومؤخره، ويصح مسحه كيفما فعل، لكن الأفضل جاء في حديث حمران وغيره: (أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه).
- فيه أنه يأخذ كفاً للمضمضة والاستنشاق، ثم يأخذ ماءً ويغسل وجهه.
- وفيه: أنه لا بأس بالوضوء للتعليم، فيتوضأ للتعليم وينوي الوضوء ورفع الحدث، فإذا توضأ للتعليم ونوى به الوضوء ورفع الحدث فإنه يكون وضوءاً، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر وركع، ثم لما أراد السجود نزل القهقرى وسجد في الأرض، ثم لما قام صعد على المنبر وركع، ولما أراد السجود نزل القهقرى وسجد في الأرض وقال: (إنما فعلت هذا لتعلموا صلاتي) فالصلاة للتعليم أو الوضوء للتعليم ما عليه بأس، وهو عبادة.
قال بدر الدين العيني في نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار ( 1/239)
قوله: “هذا طُهور رسول الله – عليه السلام -” بضم الطاء، وقيل: بالفتح. والضم أرجح.
قوله: “فدعا بطهور” بفتح الطاء لا غير.
قوله: “وطستٍ” بالجرّ، عطف على قوله: “بإناءً” وأصله طسّ، بدليل جمعه على طسوس ، والعامة تقوله: بالشين المعجمة.
قوله: “واستثر” أي استنشق، وانتصاب “ثلاثا” الأول على أنه صفة لمصدر محذوف، أي توضأ توضئا ثلاثيا، أي ثلاث مرات، أي محدودا بهذا العدد [1/ق 46 – أ]،، والثاني تأكيد للأول.
ويستفاد منه: أن الثلاث سُنَّة، ولكن وردت أحاديث صحيحة بالثلاث، وبالمرة، وفي بعض الأعضاء بالثلاث وبعضها مرتين مرتين، وبعضها مرّة، فالاختلاف على هذه الصفة دليل الجواز في الكل، وأن الثلاث هي الكمال، والواحدة تجزئ، وعن هذا قال أصحابنا: الأولى فرض، والثانية مستحبة، والثالثة سُنة، وقيل: الأولى فرض، والثانية سُنة، والثالثة إكمال السُّنة، وقيل: الثانية والثالثة سُنّة، وقيل: الثانية سُنَّة والثالثة بدل، وقيل: على عكسه، وعن أبي بكر الإسكاف: أن الثلاث تقع فرضا كما إذا الحال في الركوع والسجود، وقال بعض أصحابنا: إنَّ الزائد على الثلاث لا يقع طهارة ولا يصير الماء به مستعملا إلَّا إذا قصد به تجديد الوضوء، وما ذكر في “الجامع” أن ماء الرابعة في غسل الثوب النجس طهور، وفي العضو النجس مستعمل محمول على ما نوى بها القربة.
قال الأخ هاشم السوري :
* قال النووي: يقال: “الوضوء والطهور -بضم أولهما- إذا أريد الفعل الذي هو المصدر وبفتح أولهما، إذا أريد الماء الذي يتطهر به”. وأصل الوضوء من الوضاءة، وهى الحسن والنظافة فسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف صاحبه.
“فأفرغ”: قلب من ماء الإناء كل يديه.
“ثم”: لم يقصد بها هنا التراخي كما هو الأصل في معناها، وإنما قصد بها مجرد الترتيب. وقد أشار ابن هشام في المغنى والرضي في شرح الكافية إلى أنها قد تأتي لمجرد الترتيب.
-_-_
وهذا بحث لخصه صاحبنا حسين من كتاب الإنارة في أحكام الغسل وفتح العلام شرح بلوغ المرام :
بحث في صفة الوضوء :
الوضوء لغة : يأتي بالضم : الفعل , وبالفتح : ماؤه. وهو مشتق من الوضاءة وهي النظافة والنضارة
وشرعا هو: التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
ودلت النصوص على مشروعية الوضوء ومن أراد الصلاة فيجب عليه
قال تعالى: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } .
وجاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ).
قال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة (شرح مسلم:3/105)
* فضل الوضوء.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 🙁 إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب )رواه مسلم.
- جواز صلاة أكثر من فريضة بوضوء واحد.
أجمع أهل العلم أن من تطهر للصلاة أن له يصلي ما شاء بطهارته من الصلوات إلا أن يحدث حدثا ينقض طهارته ( الأوسط:1/107) و (شرح مسلم:224)
- النية شرط في الوضوء.
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) متفق عليه وهو قول الجمهور , ويجب تقديم النية على الطهارة كلها لأنها شرط لها
- محل النية وحكم الجهر بها
محل النية : القلب إذ هي عبارة عن القصد , ولا يجوز الجهر بها قال ابن تيمية: والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة ( الفتاوى:22/218و18/264)
- استحباب التسمية.
استحب الجمهور التسمية قبل الوضوء وأنه لا شيء على من تركه ولا يصح في الباب حديث قال الإمام أحمد رحمه الله:
لا أعلم بالتسمية حديثا ثابتا اهـ. وبعضهم يضيف أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وهذه بدعة لا أصل لها
- غسل اليدين قبل غسل الأعضاء الأربعة أي غسل الكفين قبل الوضوء.
قال ابن المنذر فأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة (الأوسط:1/375)
ويجب غسل اليدين عند الاستيقاظ من نوم الليل لمن أراد غمسهما لحديث [ إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ] متفق عليه ولا يكون البيات إلا في الليل.
- المضمضة.
وهي: جعل الماء في الفم ثم إدارته فيه ثم مجه , ومجه ليس بشرط فلو بلع الماء جاز., واختلف العلماء في حكم المضمضة فذهب طائفة من أهل العلم إلى استحبابه، وهو قول الحسن وعطاء والحكم وقتادة وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر.
أما حديث( إذا توضأت فمضمض)أخرجه أبوداود، فحديث شاذ
وقال ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق والمشهور عن أحمد بالوجوب؛ لأنها من الوجه
ولا يجب إزالة الأسنان المركبة إذا منعت الماء لأن في ذلك مشقة وقال به الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع
- الإستنشاق
الاستنشاق هو: إدخال الماء إلى مقدمة الأنف ’ وذهب أحمد وأبو ثور وأبو عبيد إلى وجوبه وبه قال حماد وابن أبي ليلى والزهري وإسحاق وابن المنذر لورود الأمر ( إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر ) رواه مسلم.
ويستحب المبالغة بالاستنشاق إلا للصائم ومن يتضرر بذلك لورود الحديث في المبالغة.
- الإستنثار.
وهو: إخراج الماء بعد الاستنشاق والأذى من الأنف , وهو واجب لورود الأمر في ذلك , نقل النووي وابن الملقن الإجماع على إستحبابه وتعقبهما ابن حجر فذكر عن إبطال أن من العلماء من يرى بالوجوب , وهو الصحيح.
- أخذ الماء للمضمضة والإستنشاق باليمين والإستنثار بالشمال.
ويستحب هذا وبه قال الشافعي وأصحابه وأحمد وغيرهم لحديث ( أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ماءا للمضمضة بيمينه ) متفق عليه.
- استحباب المضمضة والإستنشاق بكف واحد
ويستحب ذلك لأنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم ولم يرد الفصل بينهما في حديث صحيح.
- أيهما يقدم المضمضة أم الاستنشاق.
تقدم المضمضة استحبابا ويصح العكس لأنهما من أجزاء الوجه (المجمموع:1/326وشرح مسلم:226)
- غسل الوجه.
يجب غسل الوجه لقوله تعالى: { فاغسلوا وجوهكم } وهو أمر مجمع عليه راجع: (شرح مسلم:3/109 والمغني:1/161 والمحلى:198 والتمهيد:4/31)
- حد الوجه .
الوجه ما تحصل به المواجهة وهو: منابت الشعر (المعتاد) من الرأس إلى منحدر اللحيين –هو الذقن- طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا, وإذا نزل الشعر إلى الجبهة وجب غسل ذلك الشعر الذي غطي بها ذلك الجزء من الوجه.
ويجب غسل البياض الذي بين الأذن واللحية وهو قول الجمهور دون الإمام مالك.
- غسل العين في الوضوء.
لا يستحب غسل داخل العين في الوضوء لعدم ثبوت دليل في ذلك من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا من فعل صاحب فمن فعل ذلك فهو من التنطع , وأما ما جاء عن ابن عمر فهو كان في غسل الجنابة وهو اجتهاد منه رضي الله عنهما حتى تضرر بذلك.
- التفصيل في اللحية.
اللحية الكثة : يجب غسل ظاهرها بلا خلاف , ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة تحتها وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين. وإن كانت اللحية خفيفة: وجب غسل ظاهرها وباطنها والبشرة التي تحتها.
- ما استرسل من اللحية.
لا يجب غسل ما استرسل من اللحية لعدم ورود الدليل في ذلك ولأنها خرجت عن حد الوجه وهو قول أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه ورواية عن أحمد وابن رجب كما في قواعده. والأولى غسل ما استرسل منها.
- تخليل اللحية.
ذهب جماعة من أهل العلم على أن تخليل اللحية سنة وروي عن بعض العلماء أنهم كانوا لا يخللون منهم إبراهيم النخعي والحسن وابن الحنفية والشعبي ومجاهد والقاسم وابن أبي ليلى ويرون أنه يكفي ما مر على ظاهرها لعدم وراج مستدرك التعليل
- غسل اليدين إلى المرفقين.
فقد تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب غسل اليدين إلى المرفقين , واختلفوا في المرفقين هل الغسل يشملهما والصواب نعم وهو قول عامة أهل العلم، ( وإلى ) تأتي بمعنى( مع )وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن إلى في الآية بمعنى مع.
- من قطعت يده.
إن بقي موضع من مواضع الفرض غسلها.
- الوسخ تحت الأظافر يتراكم فما حكمه.
اختلف الحنابلة في هذه المسألة والأولى إزالته خاصة إذا لم يكن يصل الماء إلى البشرة.
- الخاتم.
إذا كان الخاتم ضيقا , يحركه وجاء تحريك الخاتم عن علي وعبد الله بن عمرو ومحمد بن سيرين وعمرو بن دينار وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز والحسن.
وإذا كان واسعا يصل الماء إلى البشرة فلا يجب تحريكه أو خلعه.
- مسح الرأس.
مسح الرأس ثابت بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى: { وامسحوا برءوسكم } المائدة: 6
- النَزَْعتان من الرأس.
هما الموضعان المحيطان بالناصية في جانبي الجبينين اللذان ينحسر شعر الرأس منهما في بعض الناس وهما من الرأس وإليه ذهب الجمهور.
- الصفة المستحبة لمسح الرأس.
أن يأخذ الماء بكفيه ثم يرسله ثم يلصق طرف سبابته بطرف سبابته الأخرى ثم يضعهما على مقدم رأسه ويضع إبهامه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه.
ولا خلاف بأن مسح كامل الرأس هو الأفضل راجع (الاستذكار:2/25)
- القدر المجزئ من المسح
الصحيح من أقوال العلماء أنه يجب عليه أن يمسح جميع الرأس وإليه ذهب مالك وأحمد في رواية والمزني وابن علية ويدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
- تكرار مسح الرأس.
لا يشرع تكرار مسح الرأس وأما ما نقل من تكراره صلى الله عليه وسلم فلا يصح.
- المسح على العمامة.
المسح عليها جائز سواء لبسها على طهارة أو على حدث وسواء كانت قلنسوة أم عمامة وجاء المسح عن أبي بكر الصديق وبه قال عمر وأنس وأبو أمامة وروي عن سعد بن أبي وقاص وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز ومكحول والحسن وقتادة ويدل عليه حديث عمرو قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته) رواه البخاري
وهل يشترط أن تكون محنكة وذات ذؤابة ؟ الجواب : لا، متى صح اسم العمامة عليها صح المسح.
- لو كان الرأس ملبدا بحناء ونحوه.
قال الشيخ ابن عثيمين: لو كان الرأس ملبدا بحناء أو عسل أو صمغ أو نحو ذلك فيجوز المسح لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في إحرامه ملبدا رأسه (الشرح الممتع:1/196)
- المسح على الأذنين.
ذهب عامة أهل العلم إلى أن الأذن من الرأس قال الترمذي : وهو قول أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم , ولو لم يمسحهما لجاز ذلك , والسنة مسح ظاهر الأذنين وباطنهما.
- لا يؤخذ ماء جديدا للأذنين.
وذلك لعدم ثبوت حديث في ذلك .
- المسح على العنق.
لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه بل الأحاديث الصحيحة تدل على أنه لم يكن يمسح على عنقه فعلى هذا مسح العنق بدعة , وعدم استحبابه قول جمهور العلماء راجع (مجموع الفتاوى:21/127)
- غسل القدمين إلى الكعبين.
غسل الكعبين واجب بالكتاب قال تعالى: { وأرجلَكم إلى الكعبين } وهو أمر مجمع عليه .
قال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب رسول الله على غسل القدمين اهـ.
قال النووي : أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين ولم يخالف في ذلك من يعتد به , كذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك الغسل إلا ما جاء عن علي وابن عباس وأنس وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة: ولم نعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح على الرجلين إلا ما حكي عن ابن جرير أنه قال: يخير بين المسح والغسل اهـ.
وتعقبه ابن القيم بقوله: وأما حكايته عن ابن جرير فغلط بين وهذه كتبه وتفسيره كله يكذب هذا النقل عليه وإنما دخلت الشبهة لأن ابن جرير القائل بهذه المقالة رجل آخر من الشيعة يوافقه في اسمه واسم أبيه وقد رأيت له مؤلفات في أصول مذهب الشيعة وفروعهم اهـ (تهذيب السنن:1/98)
- الصفة المستحبة في غسل القدمين.
هي أن ينصب قدميه ويصب الماء بيمينه ويبدأ الغسل من أصابع رجله ويخللهن ويدلك باليسرى (المجموع:1/424)
ويجب إدخال الكعبين في الغسل عند الجمهور.
- البداءة بالميامن
يستحب البداءة بغسل الميامن في الوضوء لحديث عائشة أنها قالت ( كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ) متفق عليه. ولو عكس لصح إجماعا نقله ابن المنذر.
- الترتيب في أعضاء الوضوء.
ترتيب الوضوء على ما في الآية واجب بالبداءة بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين وهو مذهب الشافعي وأصحابه وأحمد في المشهور وأبو ثور وأبو عبيد وإسحاق وقتادة وابن عباس وعثمان.
- الموالاة في الوضوء.
اختلف أهل العلم فيمن أطال التفريق بين غسل الأعضاء والأولى والأحوط أن لا يطيل ذلك.
- الوضوء مرة مرة.
جائز فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ألا أخبركم بوضوء رسول الله فدعا بماء فتوضأ مرة مرة رواه البخاري (157) وهو قول الجمهور وبعضهم نقل الإجماع عليه كابن المنذر والنووي وابن جرير
- لا يجوز الزيادة على الثلاث.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ) أخرجه النسائي وغيره.
وذهب إلى التحريم الإمام أحمد وإسحاق وقال ابن المبارك: لا آمن أن يأثم (الفتح:1/308)
- إذا غسل بعض أعضائه ثلاثا وبعضها مرتين.
جاز ذلك لحديث عبد الله بن زيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يده مرتين ومسح برأسه مرة متفق عليه.
- تجديد الوضوء.
تجديد الوضوء للصلاة مستحب أما من لم يصل وهو متوضئ فلا يستحب له تجديد الوضوء بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة راجع: (مجموع الفتاوى:21/376)
- من شك في الطهارة أو الحدث.
يبني على اليقين فإن كان متيقنا أنه أحدث ثم شك هل توضأ أم لا؟ نقول : يتوضأ وهكذا العكس.
- فإن تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما وحاله قبلهما .
وجب عليه الوضوء لأنه ليس هناك حال متيقنة يحال الحكم إليها (الشرح الممتع:1/360)
. استحباب الوضوء للجنب عند النوم
عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ : (نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ ) متفق عليه
. استحباب الوضوء لمن أتى أهله ثم أراد أن يعود.
عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ) رواه مسلم
– استحباب المضمضة عند شرب اللبن.
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ ( إِنَّ لَهُ دَسَمًا) متفق عليه
.الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
يقول بعد الفراغ من الوضوء ( أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله ) أما زيادة اللهم اجعلني من التوابين … ففي تصحيحها خلاف والراجح أنها لا تصح
تنبيهات :
قلت سيف : مسألة الشرب قائم سبق بحثها في بحوث سابقة.