: 96 جامع الأجوبة الفقهية
-مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بإشراف سيف بن محمد الكعبي
——–
-مسألة: إذا قطعت يده فما هو محل الفرض في الوضوء
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
– مشاركة مجموعة ناصر الريسي:
-اتفق الفقهاء على أنه إن قطع بعض ما يجب غسله من اليد وجب غسل ما بقى منه؛ لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
(أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، واللفظ للبخاري.)،
ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
-إذا قطعت اليد من المرفق فقد اختلف الفقهاء القائلون بوجوب غسل المرفق في حكم غسل موضع القطع: فذهب الحنفية، والحنابلة في المذهب والشافعية في المشهور والمالكية في قول إلى وجوب غسل العظم الذي هو طرف العضد؛ لأن غسل العظمين المتلاقيين من الذراع والعضد واجب، فإذا زال أحدهما غسل الآخر؛ ولأنه من المرفق.
-وذهب المالكية والشافعية في مقابل للمشهور إلى أنه لا يجب غسل موضع القطع بناء على أنه طرف عظم الساعد فقط، ووجوب غسل رأس العضد كان بالتبعية؛ ولأن المرفق في الذراع، وقد أتى عليه القطع.
قال المالكية: إلا إن عرف أنه بقي من المرفق شيء في العضد، فيغسل موضع القطع.
-إذا قطعت اليد من فوق المرفق فقد ذهب الفقهاء إلى سقوط وجوب الغسل؛ لعدم محله، لكن الشافعية نصوا على أنه يندب غسل باقي عضده؛ لئلا يخلو العضو عن طهارة، ولتطويل التحجيل كما لو كان سليم اليد، ولأن في هذا المحافظة على العبادة بقدر الإمكان، كإمرار المحرم الموسى على رأسه عند عدم شعره وقالوا: وإن قطع من منكبه ندب غسل محل القطع بالماء. نص على ذلك الشافعي وجرى عليه الشيخ أبو حامد وغيره.
المرجع: (مواهب الجليل 1/ 191 – 193، ومغني المحتاج 1/ 52.) والموسوعة الفقهية الكويتية (43/ 342).
-وقال في بدائع الصنائع (1/ 4): ولو قطعت يده من المرفق، يجب عليه غسل موضع القطع عندنا خلافا له.
وجه قوله أن الله تعالى جعل المرفق غاية، فلا يدخل تحت ما جعلت له الغاية، كما لا يدخل الليل تحت الأمر بالصوم في قوله تعالى {ثم أتموا الصيام إلى الليل}
[البقرة: 187].
(ولنا) أن الأمر تعلق بغسل اليد، واليد اسم لهذه الجارحة من رءوس الأصابع إلى الإبط، ولولا ذكر المرفق لوجب غسل اليد كلها، فكان ذكر المرفق لإسقاط الحكم عما وراءه، لا لمد الحكم إليه … )
-وقال في مواهب الجليل (1/ 191): إذا قطع بعض محل الفرض وجب غسل ما بقي منه بلا خلاف لقوله عليه الصلاة والسلام – إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم.
(متفق عليه)
فإذا قطعت اليد من الكوع وجب غسل المعصم وإذا قطع بعض المعصم وجب غسل الباقي منه، ………….. إلى أن قال: فلو قطعت اليد من المرفق قال ابن الحاجب: سقط يعني الفرض قال في المدونة: ويغسل أقطع الرجلين في الوضوء موضع القطع وبقية الكفين إذ القطع تحتهما،
قال ابن القاسم: قال تعالى {وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6] والكعبان اللذان إليهما حد الوضوء هما اللذان في الساقين، ولا يغسل ذلك أقطع المرفقين؛ لأن المرفق في الذراعين وقد أتى عليهما القطع إلا أن تعرف العرب والناس أنه بقي شيء من المرفقين في العضدين فيغسل موضع القطع وبقيتهما والتيمم مثله.
-قال ابن فرحون: قال الشيخ تقي الدين: ولفظ المدونة يشير إلى تردد عنده في حقيقة المرفق هل هو عبارة عن طرف الساعد أو عن مجمع طرفي الساعد والعضد لقوله إلا أن تعرف العرب؟ ….
وهذا الذي ذكره الشيخ تقي الدين ذكر أبو الحسن نحوه عن ابن سابق وهو غير معروف في المذهب ولهذا قال سند بعد أن ذكر عن الشافعية نحو ما ذكره: نقول قوله تعالى {إلى المرافق} [المائدة: 6]
لم يذكر المرافق إلا لامتداد الغسل إليهما سواء قلنا إلى ابتدائهما أو إلى استغراقهما، وإنما وقع الخلاف في دخولهما في الغسل لا في وجوب مزيد عليهما.
والمرافق معروفة عند العرب وأهل اللغة وقد أجمعوا على أنها منتهى الذراعين فإذا خرج الذراع بنهايته فقد خرج المرفق قطعا إلا أن يزهق القاطع فيفصل بقية من المرفق فإنه يجب غسل ذلك، وذلك معنى قول ابن القاسم إلا أن يكون بقي شيء من المرفقين في العضد يعرف ذلك الناس وتعرفه العرب فإن كان ذلك كذلك فليغسل ما بقي من المرفقين ثم قال: وما جاء في بعض الأخبار أنه إذا زاد الماء على مرفقيه فذلك لضرورة استيعاب المرفقين كما يمسك الصائم جزءا من الليل، فصار ذلك من توابع المرفقين فإذا زال المرفقان سقط حكم توابعهما والله تعالى أعلم.
-وقال النووي رحمه الله في المجموع (1/ 394): إذا قطعت يده فله ثلاثة أحوال ذكره الشافعي رحمه الله في الأم والأصحاب:
(أحدها): تقطع من تحت المرفق فيجب غسل باقي محل الفرض بلا خلاف.
(الثاني): يقطع فوق المرفق فلا فرض عليه ويستحب غسل الباقي كما سبق.
(الثالث):يقطع من نفس المرفق بأن يسل الذراع ويبقى العظمان: فنقل الربيع في الأم أنه يجب غسل ما بقي من المرفق وهو العظمان ونقل المزني في المختصر أنه لا يجب وحكى عن القديم أنه لا يجب واختلف الأصحاب فيه على طريقين انتهى بتصرف.
-قال ابن قدامة في المغني
(1/ 138): وإن قطعت يده من دون المرفق غسل ما بقي من محل الفرض وإن قطعت من المرفق غسل العظم الذي هو طرف العضد لأن غسل العظمين المتلاقيين من الذراع والعضد واجب فإذا زال أحدهما غسل الآخر وإن كان من فوق المرفقين سقط الغسل لعدم محله ….. انتهى
-وقال في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (3/ 492): وروى الحسن عن أبي حنيفة أن مقطوع اليدين من المرفقين والرجلين من الكعبين يوضاء وجهه ويمس أطراف المرفقين والكعبين بالماء ولا يجزيه غير ذلك وهو قول أبي يوسف وفي الدراية لو قطعت يده من المرفق لا فرض عليه. انتهى.
-وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه في نور على الدرب:
ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يكون القطع من فوق المرفق مما يلي العضد فلا يجب عليه أن يغسل شيئا الثانية أن يكون القطع من المرفق فيجب عليه أن يغسل رأس العضد الثالثة أن يكون القطع من نصف الذراع مثلا فيجب عليه أن يغسل ما بقي من الذراع مع المرفق …. انتهى.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
-جواب سعيد الجابري:
-قلت: إن كانت اليد مقطوعة من الكوع وجب أن تغسل اليد من الكوع إلى المرفق، وإن كانت مقطوعة من المرفق والمرفق ظاهر وجب غسل المرفق الظاهر، وخذ هذه القاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور.
-قال ابن تيمية رحمه الله:
فإن كان أقطع من دون المرفقين إلى الأصابع غسل ما بقي منه؛ لأن العجز عن بعض الواجب لا يسقط فعل ما يقدر عليه منه؛ لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: (16)] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
(متفق عليه).
-وإن كان القطع من فوق المرفق سقط الغسل لسقوط محله، وإن قطعت من مفصل المرفق سقط ” الغسل ” وغسل رأس العضد في أحد الوجهين؛ لأن غسلهما إنما وجب تبعا لإبرة الذراع، إذ لا يمكن غسلها إلا بغسل رأس العضد، والمنصوص منهما وجوب غسل رأس العضد؛ لأن المرفق اسم لمجتمع عظم الذراع وعظم العضد،
-فإذا ذهب أحدهما وجب غسل الآخر كما لو بقي بعض الذراع.
شرح العمدة.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘