95 جامع الأجوبة الفقهية ص 140
بإشراف ناصر الريسي وسعيد الجابري وسيف الكعبي.
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
——
♢-مسألة : إذا خلقت له أصبع أو يد زائدة هل يلزمه غسلها ؟
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
♢-مشاركة مجموعة ناصر الريسي:
♢-تحرير محل النزاع في المسألة :
♢-اتفق العلماء على أن الأعضاء الزائدة يجب غسلُها في طهارة الحدث الأكبر، وكذا في الغسل المسنون.
♢-وأما في الحدث الأصغر:
ذهب الفقهاء إلى أن من خُلق له عضوان متماثلان كاليدين على منكب واحد، ولم يمكن تمييز الزائدة من الأصلية، وجب غسلهما جميعًا؛ للأمر به في قوله تعالى: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾[المائدة: 6.
♢-فإن أمكن تمييز الزائدة من الأصلية، وجب غسل الأصلية باتفاق، وكذا الزائدة إذا نبتت على محل الفرض .
[ انظر البحر الرائق، والفتاوى الهندية، ومواهب الجليل.
♢-مسألة:فإذا نبتت في غير محل الفرض ولم تحاذِ محل الفرض، فالاتفاق واقع على عدم وجوب غسلها في الوضوء ولا مسحها في التيمم.
♢-ساق الاتفاقَ النوويُّ في المجموع، وقال: إن كان له يدانِ متساويتان في البطش والخلقة، وجب غسلهما أيضًا بلا خلاف؛ لوقوع اسم اليد، وإن كانت إحداهما تامة والأخرى ناقصة، فالتامة هي الأصلية، فيجب غسلها،
وأما الناقصة فإن خلقت في محل الفرض، وجب غسلها أيضًا بلا خلاف، كالأصبع الزائدة.
♢-قال الرافعي وغيره: وسواء جاوز طولها الأصلية أم لا.
قال: ومن الأمارات المميزة للزائدة أن تكون فاحشة القصر، والأخرى معتدلة، ومنها فقد البطش وضعفه، ونقص الأصابع. وإن خُلقت الناقصة على العضد ولم يحاذِ شيء منها محلَّ الفرض، لم يجب غسلها بلا خلاف، وإن حاذتْه وجب غسل المحاذي على المذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأكثرون، منهم الشيخ أبو حامد، والمحاملي، وإمام الحرمين، والغزالي، والبغوي، وصاحب العدة، وآخرون. ونقل إمام الحرمين عن العراقيين وغيرهم: أنهم نقلوا ذلك عن نص الشافعي،
ثم قال: المسألة محتملة جدًّا، ولكني لم أرَ فيها إلا نقلهم النص، هذا كلام الإمام.
ونقل جماعات في وجوب غسل المحاذي وجهين، منهم الماوردي، وابن الصباغ، والمتولي، والشاشي، والروياني، وصاحب البيان، وغيرهم،
♢-قال الرافعي: قال كثيرون من المعتبرين: لا يجب؛ لأنها ليست أصلاً ولا نابتة في محل الفرض فتجعل تبعًا، وحملوا النص على ما إذا لصق شيء منها بمحل الفرض.
♢-قال إمام الحرمين: ولو نبتت سلعة في العضد وتدلت إلى الساعد، لم يجب غسل شيء منها بلا خلاف إذا تدلت ولم تلتصق، والله أعلم .
♢-أما إذا كانت الزائدة نابتة في غير محل الفرض وحاذت كلها أو بعضها محل الفرض فهنا أختلف العلماء وهذه نقطة البحث:
♢-اختلف العلماء إذا كانت الزائدة نابتة في غير محل الفرض وحاذت كلها أو بعضها محل الفرض على قولين :
♢-الأول : أنه يجب غسل ما حاذى محل الفرض منها، أو كلها وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والقاضي أبي يعلى من الحنابلة، وعند المالكية إذا كان لها مرفق.
♢-(انظر البحر الرائق ومواهب الجليل، والمجموع، والمغني، والفواكه الدواني .
♢-قال في البحر الرائق : ولو خلق له يدان على المنكب فالتامة هي الأصلية يجب غسلها والأخرى زائدة فما حاذى منها محل الفرض وجب غسله وما لا فلا يجب بل يندب غسله وكذا يجب غسل ما كان مركبا على اليد من الأصبع الزائدة والكف الزائدة والسلعة. انتهى.
♢-قال في مواهب الجليل:قال في الطراز: ومن كانت له أصبع زائدة في كفه وجب عليه غسلها؛ لأنها من اليد واليد تتناولها انتهى.
(قلت) ظاهره سواء كان فيها إحساس أم لا وهو ظاهر يدل عليه كلام أهل المذهب والله تعالى أعلم. انتهى.
♢-قال في الفواكه الدواني : كما يجب عليه غسل الزائدة حيث كانت بمرفق مطلقا أو بمحل الفرض لا إن كانت بغيره ولا مرفق لها فلا يجب غسلهما ولو اتصلت بمحل الفرض على بحث الأجهوري، وقال السنهوري: إن وصلت لمحل الفرض وجب غسل المحاذي للفرض منها لا إن لم تصل إليه، وما جرى في اليدين يجري في الرجلين. انتهى.
♢-الثاني : أن النابتة في غير محل الفرض لا يجب غسلها، قصيرة أو طويلة؛ لأنها أشبهت شعر الرأس إذا نزل عن حد الوجه وهذا قول ابن حامد وابن عقيل من الحنابلة، وهذا القول: هو الصحيح من مذهب الحنابلة، ورجحه ابن قدامة.
♢-قال في الإنصاف: وإن كانت نابتة في غير محل الفرض، كالعضد والمنكب، وتميزت: لم يجب غسلها، سواء كانت قصيرة أو طويلة، على الصحيح من المذهب، اختاره ابن حامد، وابن عقيل، قال المصنف والشارح، وصاحب مجمع البحرين، وابن عبيدان وغيرهم: هذا أصح، وقدمه ابن رزين في شرحه، واختاره المجد في شرحه… الخ كلامه رحمه الله.
♢-قال ابن قدامة في المغني: وإن خلق له أصبع زائدة أو يد زائدة في محل الفرض وجب غسلها مع الأصلية لأنها نابتة فيه أشبهت الثؤلول وإن كانت نابتة في غير محل الفرض كالعضد أو المنكب لم يجب غسلها سواء كانت قصيرة أو طويلة لأنها في غير محل الفرض فأشبهت شعر الرأس إذا نزل عن الوجه وهذا قول ابن حامد و ابن عقيل.
وقال القاضي : إن كان بعضها يحاذي محل الفرض غسل ما يحاذيه منها والأول أصح واختلف أصحاب الرأي في ذلك كنحو مما ذكرنا وإن لم يعلم الأصلية منهما وجب غسلهما جميعا لأن غسل إحداهما واجب ولا يخرج عن عهدة الواجب يقينا إلا بغسلهما فوجب غسلهما كما لو تنجست إحدى يديه ولم يعلم عينها.انتهى.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
♢-جواب سعيد الجابري :
♢-قلت : وخلاصة البحث فيما جمعه الأخوة في هذه المسالة من أقوال أهل العلم إذا خلقت للمكلف إصبع أو يد زائدة في محل الأعضاء المأمور بغلسها فإنه يدخل في عموم قوله تعالى : { وأيديكم إلى المرافق } وهذا يدل على فرضية غسل اليدين ويجب غسل كل ما كان مركبا على اليدين من الأصابع الزائدة والكف الزائدة وإن خلق على العضد غسل ما يحاذي محل الفرض لا ما فوقه وكما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، وجاء في عمدة القاري.