: 93 جامع الأجوبة الفقهية ص 140
بإشراف سعيد الجابري وناصر الريسي وسيف الكعبي.
-مسألة: غسل اليدين إلى المرفقين:
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
-مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري:
-حكم غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء فرض بالكتاب والسنة والإجماع.
-أما الدليل من الكتاب، فقوله تعالى:
{فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} المائدة: الآية:6.
-وأما من السنة، فالأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة، وسنكتفي بذكر حديثين من باب الاختصار:
-الحديث الأول:
عن حمران مولى عثمان أنه، رأى عثمان بن عفان دعا بإناء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرار، فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض، واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه.
(متفق عليه)
-الحديث الثاني:
عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أن رجلا، قال لعبد الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بماء، فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه (متفق عليه)
-وأما الإجماع، فقد نقله عدد كثير من أهل العلم، منهم:
-قال الطحاوي الحنفي: نظرنا في ذلك، فرأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء: الوجه، واليدان، والرجلان، والرأس.
(شرح معاني الآثار)
-وقال ابن عبد البر: العلماء أجمعوا على أن غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، ومسح الرأس فرضٌ ذلك كله؛ لأمر الله في كتابه المسلمَ عند قيامه إلى الصلاة إذا لم يكن متوضئًا، لا خلاف علمته في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين وغسلهما، على ما نبينه في بلاغات مالك إن شاء الله.
(التمهيد) (4/ 31).
-وقال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين في الطهارة.
(المغني: – (1/ 172)
-وقال الخرشي المالكي: ومحصل ذلك، أن منها فرضًا بإجماع، وهي الأعضاء الأربعة. (حاشية الخرشي (1/ 120).
-وقال القاضي أبو الوليد بن رشد: فرائض الوضوء ثمانية: منها أربعة متفق عليها عند أهل العلم، وهي التي نص الله تبارك وتعالى عليها: غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس وغسل الرجلين.
(مقدمات ابن رشد (1/ 53).
-وقال الماوردي الشافعي: غسل الذراعين واجب بالكتاب والسنة والإجماع.
(الحاوي الكبير (1/ 112).
-وقال النووي رحمه الله: فغسل اليدين فرض بالكتاب والسنة والإجماع.
(المجموع (1/ 417).
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
-جواب سعيد الجابري:
قلت: وأما غسل اليدين إلى المرفقين: (من فرائض)
قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق.
وقد أجمع العلماء على وجوب غسل اليدين في الوضوء. كما هو مذكور في جواب بحث الإخوة ونقلوا إجماع أكثر من واحد من أهل العلم في هذه المسألة. ولكن اختلفوا في غسل المرفق هل يدخل في عموم الآية وهذا سنذكره في البحث الذي يليه.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
مشاركة سيف وصاحبه: وهناك غيرهم نقل الإجماع أيضا:
قال الإمامُ الشافعيُّ: (لم أعلم مخالفًا في أنَّ المرافِق ممَّا يُغسَل، كأنَّهم ذهبوا إلى أنَّ معناها: فاغسلوا وجوهُكم وأيديَكم إلى أن تُغسلَ المرافِق، ولا يَجزي في غَسل اليدينِ أبدًا إلَّا أن يُؤتَى على ما بيْن أطرافِ الأصابعِ إلى أنْ تُغسلَ المرافقُ). ((الأم)) (1/ 40 – 41)
وسيأتي هذا النقل عنه في المسألة التالية وهي دخول المرفقين في الغسل. لكن نقلناه هنا للمناسبة أيضا.
و قال الطبريُّ: (اختلف أهلُ التأويل في (المرافق): هل هي من اليدِ الواجبِ غسلُها، أم لا؟ بعدَ إجماع جميعهم على أنَّ غَسلَ اليد إليها واجبٌ). ((تفسير الطبري)) (1/ 5).
وقال ابنُ المُنذِر: (ثم يَغسِل يديه إلى المرفقين، وهو فرضٌ بالإجماعِ) نقلًا عن ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قُدَامة (1/ 63).
وقال ابن حزم: (اتَّفقوا أنَّ غسل الذِّراعين إلى مشدِّ المرفقينِ فرضٌ في الوضوء). ((مراتب الإجماع)) (ص: 18).
وقال صاحب موسوعة الفقه في أحكام الطهارة: ونقل الإجماع من الشافعية كذلك: الشربيني والبجيرمي والنووي وغيرهم.
ومن الحنابلة ابن مفلح والزركشي وغيرهم.