90 جامع الأجوبة الفقهية
♢-مسألة : هل يغسل باطن الشعور المتقدمة ؟
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
♢-مشاركة مجموعة ناصر الريسي:
♢-جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (43/ 334):
في غسل الشعر الذي على الوجه: إن كان ما في الوجه من شعر هدبا، أو حاجبا، أو شاربا، أو عنفقة – وهي الشعر النابت على الشفة السفلى – أو لحية امرأة أو خنثى. . فقد اختلفوا في حكم غسل هذا الشعر – خفيفا أو كثيفا – على النحو التالي:
♢-فقال الحنفية:
لا يجب غسل أصول شعر الحاجبين والشارب واللحية والعنفقة إذا كان هذا الشعر كثيفا؛ للحرج في إيصال الماء إلى أصول الشعر ويسن تخليل لحية غير المحرم، أما إذا كان الشعر خفيفا تبدو البشرة من خلاله فيجب غسله ظاهرا وباطنا إلى الجلدة التي نبت عليها.
ولا يجب غسل المسترسل من الشعر؛ لخروجه من دائرة الوجه كما لا يجب مسحه.
♢-وقال المالكية:
يجب غسل الوجه مع تخليل شعر من لحية أو حاجب أو شارب أو عنفقة أو هدب تظهر البشرة تحته في مجلس المخاطبة،
والتخليل: إيصال الماء إلى البشرة أي الجلدة النابت فيها الشعر. . وهذا في الشعر الخفيف،
أما الكثيف فلا يخلله، بل يكره؛ لما فيه من التعمق، ويكفي إمرار الماء على ظاهر الشعر دون إيصال الماء إلى البشرة.
♢-قال الدردير: ولا ينافي أنه يجب تحريكه ليدخل الماء بين ظاهره وإن لم يصل إلى البشرة.
♢-قال الدسوقي: وهو الراجح، خلافا لمن قال بندبه، ولمن قال بوجوب تخليله،
وقال: والمرأة كالرجل في وجوب تخليل الخفيف، وفي الأقوال الثلاثة في الكثيف.
♢-وقال الشافعية:
شعور الهدب والحاجب والشارب والعذار والعنفقة تغسل شعرا وبشرا ظاهرا وباطنا وإن كثفت؛ لأن كثافتها نادرة، وقيل: لا يجب غسل باطن عنفقة كثيفة ولا بشرتها كاللحية، وفي ثالث: يجب إن لم تتصل باللحية.
وقالوا: لحية المرأة كهذه الشعور تغسل ظاهرا وباطنا لندرة كثافتها؛ ولأنه يسن لها إزالتها؛ لأنها مثلة في حقها، ومثلها الخنثى في غسل ما ذكر إن لم يجعل ذلك علامة على ذكورته، وهو المعتمد.
ولحية الرجل إن خفت – بحيث ترى بشرة الوجه تحت الشعر – يجب غسل ظاهرها وباطنها،
♢-وإن كثفت فيغسل ظاهرها ولا يجب غسل باطنها؛ لعسر إيصال الماء إليه مع الكثافة غير النادرة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه، وكانت لحيته الكريمة كثيفة، وبالغرفة الواحدة لا يصل الماء إلى ذلك غالبا. . ويسن تخليلها.
♢-فإن خف بعض لحية الرجل وكثف بعضها وتميز فلكل حكمه، وإن لم يتميز بأن كان الكثيف متفرقا بين أثناء الخفيف وجب غسل الكل؛ لأن إفراد الكثيف بالغسل يشق، وإمرار الماء على الخفيف لا يجزئ. . وهذا هو المعتمد.
وفي رأي يجب غسل البشرة، حكاه الرافعي قولا ووجها عند الشافعية، وهو مذهب المزني وأبي ثور، وإسحاق بن راهويه، واحتج لهم بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلل بها لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي .
واحتجوا أيضا بالقياس على غسل الجنابة وعلى الشارب والحاجب.
♢-وقال الحنابلة:
في الصحيح من المذهب أنه يجب غسل اللحية وما خرج عن حد الوجه من الشعر المسترسل؛ لأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة.
وكذا يجب غسل عنفقة وشارب وحاجبي ولحية امرأة وخنثى إذا كان كثيفا، ويجزئ غسل ظاهره كلحية الذكر، ويسن غسل باطنه خروجا من خلاف من أوجبه كالشافعي أي في غير لحية الرجل. والخفيف من شعور الوجه كلها – وهو الذي يصف البشرة – يجب غسله وغسل ما تحته؛ لأن الذي لا يستره شعره يشبه ما لا شعر عليه، ويجب غسل الشعر تبعا للمحل، فإن كان في شعره كثيف وخفيف فلكل حكمه.
♢-وقالوا يسن تخليل اللحية عند غسلها لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته.
وعن الإمام أحمد لا يجب غسل ما خرج عن محاذاة البشرة طولا وعرضا وهو ظاهر كلام الخرقي في المسترسل.
♢-قال أحمد: ويسن أن يزيد في ماء الوجه لأساريره ودواخله وخوارجه وشعوره.انتهى
♢-وقال صاحب موسوعة أحكام الطهارة (9/ 471):
فالجمهور لا يفرِّقون بين شعر اللحية وبين غيرها مما ينبت في الوجه كالشارب والعنفقة وشعر الحاجبين، فما كان كثيفًا غسل ظاهره، وما كان خفيفًا وجب غسل البشرة تحته .
♢-وذهب الشافعية إلى التفريق بين شعر اللحية وبين غيرها، فقالوا في اللحية كقول الجمهور، فرقًا بين الكثيفة والخفيفة، وأما شعر غير اللحية فأوجبوا وصول الماء إلى تحت البشرة مطلقًا، كثيفًا كان أو خفيفًا.
♢-قال النووي في المجموع:
♢-قال أصحابنا: ثمانية من شعر الوجه يجب غسلها وغسل البشرة تحتها، سواء خفت أو كثفت، وهي: الحاجبان، والشارب، والعنفقة، والعذار، واللحية من المرأة والخنثى، وأهداب العينين، وشعر الخد.
وعللوا ذلك: بأن الشعر كونه كثيفًا في هذه المواضع نادر، والنادر لا حكم له.
وقول الجمهور أرجح؛ لأن شعر اللحية كغيره، فالأصل غسل البشرة، فلما حجبها الشعر انتقل الحكم إلى الشعر؛ لأن الحكم في اللحية إن كان معللاً بكونه تحصل به المواجهة، فقد انتقلت هذه العلة إلى الشعر، ولم تبق البشرة تحصل بها المواجهة بعد سترها، وإن كان الحكم في اللحية معللاً بالمشقة في إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف، فالمشقة موجودة في شعر الشارب الكثيف والحاجب الكثيف ونحوهما، والله أعلم. انتهى
♢-قال صاحب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة (1/ 115):
غسل اللحية وسائر شعر الوجه:
إذا كانت الشعور النابتة على الوجه (اللحية والشارب والعنفقة – الشعر النابت بين الشفة السفلى والذقن – والحاجبان وأهداب العينين) كثيفة لا تصف البشرة أجزأه غسل ظاهرها،
وإن كانت تصف البشرة وجب غسلها معه، وإن كان بعضها خفيفًا والبعض الآخر كثيفًا وجب غسل بشرة الخفيف معه وظاهر الكثيف.انتهى.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
♢-جواب سعيد الجابري :
♢-قلت: فأما الشعور النابتة في الوجه: فإن كان فيه شعر خفيف يصف البشرة وجب غسلها معه.
وإن كان يسترها أجزأه غسل ظاهره ويستحب تخليله،
♢-وأما إذا كانت الشعور في الوجه تصف البشرة وجب غسل البشرة والشعر لأن البشرة ظاهرة تحصل بها المواجهة فوجب غسلها كالتي لا شعر عليها ويجب غسل الشعر لأنه نابت في محل الفرض تبع له،
♢-وإن كان كثيفا يستر البشرة أجزأه غسل ظاهره لحصول المواجهة به ولم يجب غسل ما تحته لأنه مستور أشبه باطن الأنف.
وممن رجح هذا القول من العلماء ابن قدامة رحمه الله في الشرح الكبير على المقنع
وشيخ الاسلام بن تيمية في شرح العمدة :
♢-قال رحمه الله في شرح العمدة : فأما الشعور النابتة في الوجه؛ فإن كانت تصف البشرة وجب غسلها، وغسل ما تحتها كما كان يجب قبل نبات الشعر ؛ لأنه ما دام يظهر فهو ظاهر لا يشق إيصال الماء إليه.
وإن لم تصف البشرة لم يجب إلا غسل ظاهرها فقط سواء في ذلك شعر الحاجبين والشاربين والعنفقة والعذار واللحية، هذا هو المنصوص؛ لأنه يشق إيصال الماء إليها؛ ولأنه لم ينقل عنه أنه غسل باطن اللحية، قال أحمد: وقد سئل أيما أعجب إليك، غسل اللحية أو تخليلها، فقال: غسلها ليس من السنة…)انتهى كلامه.
♢-وفي حكم المضمضة والاستنشاق فالشافعي يقول بالسنية ورد على من قال بالوجوب قياسا على إيجاب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف في الجنابة
فنقل ابن رجب عنه بأنه ومن وافقه : فرقوا بين باطن الفم، والأنف، وما تحت الشعور، بأن ما تحت الشعور ستره [طارىء]، بخلاف باطن الفم والأنف، فإن سترهما بأصل الخلقة. انتهى.