9 – بَابُ تَحْرِيمِ جَرِّ الثَّوْبِ خُيَلَاءَ، وَبَيَانِ حَدِّ مَا يَجُوزُ إِرْخَاؤُهُ إِلَيْهِ وَمَا يُسْتَحَبُّ
42 – (2085) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ»،
(2085) – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وحَدَّثَنَا هَارُونُ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَزَادُوا فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
43 – (2085) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَنَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثِيَابَةُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»،
(2085) – وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، وَجَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ
44 – (2085) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»،
(2085) – وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «ثِيَابَهُ»
45 – (2085) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَنَّاقَ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَانْتَسَبَ لَهُ، فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ، فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ، يَقُولُ: «مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا الْمَخِيلَةَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»،
(2085) – وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ، ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ نَافِعٍ، كُلُّهُمْ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي يُونُسَ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْحَسَنِ، وَفِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا: مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ وَلَمْ يَقُولُوا: ثَوْبَهُ
46 – (2085) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، يَقُولُ: أَمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ، مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ، أَنْ يَسْأَلَ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: وَأَنَا جَالِسٌ بَيْنَهُمَا، أَسَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
47 – (2086) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ، ارْفَعْ إِزَارَكَ»، فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «زِدْ»، فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ
48 – (2087) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَرَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ الْأَرْضَ بِرِجْلِهِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَحْرَيْنِ، وَهُوَ يَقُولُ: جَاءَ الْأَمِيرُ جَاءَ الْأَمِيرُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا»،
(2087) – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ، كَانَ مَرْوَانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُسْتَخْلَفُ عَلَى الْمَدِينَةِ
الفوائد:
1-المخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب وتضر بالدنيا حيث تكسب المقت من الناس وتضر بالآخرة حيث تكسبها الإثم.
2-النساء يرخين شبرًا ،يرخين ذراعًا ، والمرأة تدخل في تحريم الخيلاء لكن لما كان هذا الثوب يستر قدميها استثنيت من الحكم ، لكن لا يجوز لها أن تختال بالثياب التي تلبسها.
3-بعض أهل العلم ألف رسالة عنوانها الفروق بين النساء والرجال .
4-قال الشيخ بن عثيمين-رحمه الله- وغيره من أهل العلم المقصود (لا ينظر الله إليه) نظر رحمة ؛ لأن الله-عز وجل- لا يغيب عنه شيء.
5-الكافر في الدنيا يكون تحت الرحمة العامة وينعم بنعم الله أما يوم القيامة فلا يكون له شيء من الرحمة .
6-قال بعض أهل العلم الخيلاء والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد .
7- الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة . وقال ابن عمر –رضي الله عنهما- (ما جاء في الإزار فهو في القميص). رواه أبو داوود . ويدل عليه ايضا الاحاديث المطلقة في النهي عن اسبال الثوب .
8- قال ابن حجر: المقصود بالإسبال في العمامة ما جرت به عادة العرب فمهما زاد عن العادة في ذلك كان من الإسبال وكذلك الأكمام ثم نقل عن العراقي أنه صارت للناس عادة في تطويلها فمهما كان من ذلك على سبيل الخيلاء فلا شك في تحريمه ونقل ايضًا أنه يراعى المعتاد في الطول و السعة وقال العراقي في طرح التثريب :اسبال كل شيء بحسبه.
9-قال الشيخ ابن عثيمين في مقام رده على من أجاز الإسبال ؛حكمين ورد فيهما عقوبتان :
عندنا عقوبة لمن جره بقصد الخيلاء وهو أن الله لا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم ، أما إذا لم يقصد الخيلاء فينطبق عليه حديث \”” ما أسفل من الكعبين ففي النار\”” أما استدلالهم بقوله-صلى الله عليه وسلم- لأبي بكر إنك لا تفعل ذلك خيلاء فجوابه : \”” إن أبا بكر لم يكن يتعمد ثم هو يتعاهده ثم النبي-صلى الله عليه وسلم- زكاه \””انتهى كلامه. ثم النبي –صلى الله عليه وسلم- لم يأذن لابن عمر فهل أنت خير من ابن عمر .
10-ورد في الحديث \””وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة\”” صححه الترمذي والنووي وابن القيم والعراقي وغيرهم من أهل العلم المعاصرين وفيه اختلاف في ألفاظه وهو جدير أن يفرد ببحث وهو في الصحيح المسند 196.
11-يجب أن يكون الثوب فوق الكعبين لحديث :\”” ليس للكعبين حق من الإزار\””
12-ورد عن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- \”” ارفع ازارك فإنه أتقى لربك وأنقى لربك \”” وبعضهم فسر قول الله تعالى : \”” وثيابك فطهر\””بمعنى طهرها من النجاسات
13-البطر : التكبر والطغيان وجاءت آيات وأحاديث تذم البطر ، قال تعالى :\””وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِم بَطَراً وَرِئَاء النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَاللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ\”” [الأنفال : 47] ، وقوله تعالى :\”” وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ\”” [القصص : 58].
14-بعض أهل العلم ذكر عدة علل في تحريم الإسبال منها : مشابهة النساء ، تعلق النجاسات ، قال تعالى : (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) [المدّثر : 4] ومنها مظنة المخيلة أما الإسبال لعارض فلا حرج ومنه \”” أن النبي-صلى الله عليه وسلم- خرج وهو يجر إزارة \”” ، فهذا لعارض العجلة ومنه عذر أبي بكر الصديق كما سبق .
15-لا يصح حديث في أن صلاة المسبل باطلة لكن بقي البحث هل تصح أحاديث النهي عن الإسبال في الصلاة ؟
16-ما ورد أن ابن مسعود كان يسبل ولما سئل قال : إن في ساقي حمش فالمقصود إسبال لكن فوق الكعبين .
17-أفتى بعض أهل العلم أن المسلم يجب عليه أن يوافق لباس أهل بلده فإذا كانوا لا يلبسون إلى نصف الساق فلا يلبس لأنه يكون شهرة لكن لا ينزل إلى الكعبين لأنه معصية .
وكذلك إذا أمره أحد أبويه بعدم التشمير إلى نصف الساق فليطعهما إلى ما فوق الكعبين .
18- في كون المرأة ترخي ذراعًا يدل على أن كشف الوجه لا يجوز .
19-أحاديث النهي عن الإسبال متواتره تواترًا معنويًا حيث ورد عن واحد وعشرين صحابي .
20-ورد في رواية قالت أم سلمة : فكيف تصنع النساء بذيولهن ؟فقال : يرخين شبرًا ، فقالت : إذًا تنكشف أقدامهن قال: فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه . وسنده صحيح ففيه مقدار ما ترخي المرأة ، فذكر ابن حجر أنه من العقب ذراع أو شبرين بشبر اليد المعتدلة انظر فتح الباري أول اللباس .