89 جامع الأجوبة الفقهية
ص 138
مسألة: الصدغ والنزعتان .
هل هما من الوجه؟
‘—‘—‘—‘—‘—‘—‘—-‘
♢-مشاركة مجموعة ناصر الريسي :
♢-جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (43/340)
عن حكم غسل الصدغ وموضع الصلع والنزعتين:
♢-ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصدغ وموضع الصلع والنزعتان ليست من الوجه، وإنما هي من الرأس .
♢-والصدغ: هو الشعر الذي بعد انتهاء العذار يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلا . وموضع الصلع وهو مقدم الرأس إذا خلا من الشعر .
♢-والنزعتان: هما ما انحسر عنه الشعر من جانبي مقدمة الرأس .
♢-وفي قول عند الحنابلة الصدغ من الوجه فيغسل .
وقال الشربيني يسن غسل موضع الصلع والتحذيف والنزغين والصدغين مع الوجه للخلاف في وجوبها في غسله.
وقال المالكية يغسل المتوضئ أسارير جبهته ، أي خطوطها وتكاميشها ، وما غار من جفن أو غيره إذا أمكن إيصال الماء إليه بدلك أو نحوه ، فإن لم يمكن سقط غسله.
وخالف الزهري الجمهور في تحديد الوجه فذهب إلى أن الأذنين من الوجه يغسلان معه، لقول النبيﷺ: سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، حيث أضاف السمع إلى الوجه كما أضاف البصر إليه .
♢-وأجيب عن ذلك بأن النبي ﷺقال: الأذنان من الرأس، وروى ابن عباس أن النبيﷺ مسح أذنيه مع رأسه، ولم يحك أحد أنه غسلهما مع الوجه، وإنما أضافهما إلى الوجه لمجاورتهما له، والشيء يسمى باسم ما جاوره.
♢-وقال صاحب موسوعة أحكام الطهارة (9/459):
النزعتان: هما البياض الذي انحسر عنه شعر الرأس من جانبي مقدم الرأس، يقال نزع الرجل فهو أنزع .
(انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (ص: 910).
♢-فلا يجب غسلهما؛ لأنهما من الرأس، وهو قول الجمهور.
♢-راجع:(البحر ، وحاشية ابن عابدين (1/ 97)، والشرح الصغير (1/ 105)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 115).
♢-وقيل: النزعتان من الوجه، وهو وجه في مذهب الحنابلة:
قال المرداوي: اختاره القاضي , وابن عقيل , والشيرازي, وقطع به القاضي في الجامع.
والأول أصح؛ فكما أن ناصية الأصلع لا تدخل في الوجه، قال النووي بلا خلاف، فكذلك لا يدخل البياضان للأنزع. والله أعلم.
♢-وقال النووي في المجموع (1/396):
وقوله: (والنزعتان منه) هذا مذهبنا نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب، وبه قال جمهور العلماء.
وحكى الماوردي وغيره عن قوم من العلماء أنهم قالوا: النزعتان من الوجه لذهاب الشعر عنهما واتصالهما بالوجه.
ودليلنا: أنهما داخلتان في حد الرأس فكانتا منه، وليس ذهاب الشعر مخرجا لهما عن حكم الرأس كما لو ذهب شعر ناصيته.
قال الماوردي: والعرب مجمعة على أن النزعة من الرأس، وذلك ظاهر في شعرهم.
♢-نص الشافعي في الأم على استحباب غسل النزعتين مع الوجه، ونقل النص عنه الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما؛ قالوا: وإنما استحب ذلك للخروج من خلاف من أوجب غسلهما مع الوجه. والله أعلم.
♢-وأما الصدغ -فهو بالصاد ويقال بالسين لغتان الصاد أشهر-: وهو المحاذي لرأس الأذن نازلا إلى أول العذار. هكذا ضبطه صاحب البحر وآخرون.
♢-وقال الشيخ أبو حامد: هو المحاذي رأس الأذن وموضع التحذيف. قال: وربما تركه بعض الناس عند الحلق. قال: وينبغي ألا يترك. واختلف أصحابنا فيه؛ فقطع المصنف والأكثرون بأن الصدغ من الرأس. … وحكى الماوردي فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: من الرأس.
والثاني: من الوجه.
والثالث: وهو قول أبي الفياض وجمهور البصريين أن ما استعلى على الأذنين منه فهو من الرأس، وما انحدر عنهما فمن الوجه.
♢-قال الروياني: هذا الثالث هو الصحيح.
وقال صاحب المستظهري: هذا الثالث ظاهر الفساد. انتهى
قال ابن قدمة رحمه الله كما في المغني(1/86):
فأما الصدغ: وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار، وهو ما يحاذي رأس الأذن وينزل عن رأسها قليلا، والنزعتان: وهما ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا في جانبي الرأس، فهما من الرأس.
وذكر بعض أصحابنا في الصدغ وجها آخر، أنه من الوجه؛ لأنه متصل بالعذار، أشبه العارض، وليس بصحيح؛ فإن الربيع بنت معوذ قالت: رأيت رسول الله ﷺ- توضأ فمسح رأسه، ومسح ما أقبل منه وما أدبر، وصدغيه وأذنيه، مرة واحدة.» فمسحه مع الرأس، ولم ينقل أنه غسله مع الوجه؛ ولأنه شعر متصل بشعر الرأس لا يختص الكبير، فكان من الرأس، كسائر نواحيه، وما ذكره من القياس طردي لا معنى تحته، وليس هو أولى من قياسنا”. انتهى .
♢-قلت (سعيد الجابري ) الحديث الذي ذكره ابن قدامه رواه أبو داودو الترمذي وحسنه الألباني .
♢-قال في المبدع في (1/101):
ولا يدخل صدغ : وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار محاذي رأس الأذن، وينزل عن رأسها قليلا في ظاهر كلام أحمد، وهو الأصح”… إلى أن قال: ولا يدخل فيه النزعتان: وهما ما انحسر عنه الشعر في الرأس متصاعدا من جانبيه، واختار ابن عقيل، والشيرازي خلافه. انتهى كلامه.
‘—‘—‘—‘—‘—‘—‘—‘
♢-جواب سعيد الجابري :
♢-قلت: الصدغ والنزعتان
فإنهما يحلقان بالرأس كما هو ظاهر ورجح ذلك أكثر أهل العلم أنهما من الرأس كما هو واضح في هذا البحث الذي جمعه الإخوة .
♢-وقال الأصمعي: (… ولا يدخل فيه (صدغ) بضم الصاد: وهو ما فوق العذار، يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلا) بل هو من الرأس، لأن في حديث الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. رواه أبو داود، والترمذي،
ولم ينقل أحد أنه غسله مع الوجه.
♢-ولا يدخل في الوجه أيضا [النزعتان] وهما ما انحسر عنه الشعر من جانبي الرأس. أي جانبي مقدمه. لأنه لا تحصل بهما المواجهة. ولدخول ذلك في الرأس. لأنه ما ترأس وعلا.
(شرح منتهى الإرادات ).
‘—‘—‘—‘—‘—‘—‘—‘
مشاركة سيف الكعبي :
حديث الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. رواه أبو داود، والترمذي .
ذكرناه في مختلف الحديث 23 وذكرنا أن مدار طرقه على عبدالله بن محمد بن عقيل وهو من الرواة المختلف فيهم والأكثر على تضعيغه وقبله أئمة آخرون. وكان آخر ما اختاره الشيخ مقبل تضعيف حديثه ، واختلف عليه في ألفاظ هذا الحديث ( راجع البدر المنير ) ففي بعض الروايات عن الربيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ، فمسح الرأس كله من قرن الشعر ، كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته. وهذا يخالف ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ مقدم رأسه وقد وجه العلماء حديث الربيع بعدة توجيهات فلا يتعارض مع ما في الصحيحين وإلا ما في الصحيح أصح. ففي هذه المخالفة يزيد احتمال ضعف الحديث.
المهم ما قرره أصحابنا في أن الصدغ والنزعتان من الرأس جيد .