(87) (962) تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ المقام في مسجد / الشيخ طحنون آل نهيان/ ومسجد محمد بن رحمة الشامسي
(بإشراف: سيف بن دورة الكعبي)
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2،3،والمدارسة، والاستفادة، وأهل الحديث همو أهل النبي صلى الله عليه وسلم
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
مجموعة مصطفى الموريتاني
———————–
962 الصحيح المسند
962_ قال الإمام أحمد رحمه الله ج1ص88:حد ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن على رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله انك تبعثني إلى قوم هم أسن منى لأقضي بينهم قال اذهب فإن الله تعالى سيثبت لسانك ويهدى قلبك.
– – – – – – – – –
قال أحمد شاكر: إسناده ضعيف مسند أحمد 2/ 266
قال البزار: روي من وجوه البحر الزخار 2/ 289 وقال مرة فيه أبو البختري لم يصح سماعه من علي البحر الزخار 3/ 125
وقال الوادعي رجاله رجال الصحيح والحديث منقطع: أحاديث معلة309
وحسنه الألباني: صحيح أبي داود 3582
وفي عون المعبود جاء شرحه في باب كيف القضاء)
(بعثني) أي أراد بعثي (ترسلني) بتقدير أداة الاستفهام (وأنا حديث السن) أي والحال أني صغير العمر قليل التجارب (ولا علم لي بالقضاء) قال المظهر لم يرد به نفي العلم مطلقا وإنما أراد به أنه لم يجرب سماع المرافعة بين الخصماء وكيفية رفع كلام كل واحد من الخصمين ومكرهما (إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك) قال الطيبي السين في قوله سيهدي كما في قوله تعالى إني ذاهب إلى ربي سيهدين فإن السين فيهما صحب الفعل لتنفيس زمان وقوعه ولا شك أنه رضي الله عنه حين بعثه قاضيا كان عالما بالكتاب والسنة كمعاذ رضي الله عنه
وقوله أنا حديث السن اعتذار من استعمال الفكر واجتهاد الرأي من قلة تجاربه ولذلك أجاب بقوله سيهدي قلبك أي يرشدك إلى طريق استنباط المسائل بالكتاب والسنة فيشرح صدرك ويثبت لسانك فلا تقضي إلا بالحق (فلا تقضين) أي للأول من الخصمين فإنه أي ما ذكر من كيفية القضاء (أحرى) أي حري وجدير وحقيق (أن يتبين لك القضاء) أي وجهه (قال) أي علي رضي الله عنه (أو ما شككت في قضاء) شك من الراوي (بعد) أي بعد دعائه وتعليمه صلى الله عليه و سلم والحديث دليل على أنه يحرم على الحاكم أن يحكم قبل سماع حجة كل واحد من الخصمين واستفصال ما لديه والإحاطة بجميعه
قال القاضي الشوكاني فإذا قضى قبل السماع من أحد الخصمين كان حكمه باطلا فلا يلزم قبوله بل يتوجه عليه نقضه ويعيده على وجه الصحة أو يعيده حاكم آخر انتهى
قال المنذري وأخرجه الترمذي مختصرا وقال حديث حسن
——-
قلت سيف:
تتمات:
أهمية القضاء:
فلو لم يكن هناك رادع للقوي عن الضعيف لاختل النظام وعمت الفوضى , وإلى هذا أشار المولى عز وجل في الآية الكريمة: {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً} (الحج:40) , وفي قوله تعالى: {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْض} (البقرة:251) , فلا غرابة إذن أن تحترم الشريعة الإسلامية القضاء , وتعنى به وترسى قواعده منذ أول نشأتها.
فمع الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة , ومع بداية إرساء قواعد الدولة الإسلامية , وتأسيس أجهزتها وسلطاتها , أخذ القضاء مكانه في صدارة الأجهزة عنى الرسول الله صلى الله عليه وسلم بتأسيسها , فجاء في الحلف الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وأهل المدينة من المسلمين وغيرهم , (وأنه كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث واشتجار يخاف فساده , فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم)
فلا غرابة إذن إذا نبغ في القضاء عدد من الصحابة رضوان الله عليهم , أمثال عليّ رضي الله عنه
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي جمعت رسالته إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أحدث النظريات في النظم القضائية.
ومنهم عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت رضي الله عنهم , وغير هؤلاء كثيرون.
فجاء بذلك الفقه الإسلامي منذ فجره حاوياً لنظامه القضائي الذي يتسق مع عدله وشموله , ومن يرجع إلى كتب الفقه الإسلامي يجد بحوث الفقهاء القيمة في مختلف فروعالقضاء , في ضبط الدعوى وشروطها , ونظام قبولها وردها. وفي مراتب القضاء المطلق منه والمقيد كالحسبة وولاية المظالم , وفي أدب القاضي وما يجب ان يتصف به , وإمكان تخصيصه بالزمان والمكان والدعوى , وفي علاقة القاضي بالحاكم , وغيره من علوم القضاء.
ما على القاضي:
بوب البيهقي باب ما على القاضي في الخصوم
وذكر أحاديث تحث على التسوية بين الخصوم في المجلس والسماع ثم ذكر كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى.
وذكر أثر عمر في قوله للشاهد إني لا اعرفك ائت بمن يعرفك، وأثر فيه عقوبة شاهد الزور، وذم الرشوة، وأهمية معرفة الأحكام التي يحتاجها القاضي ومنه حديث (قاضيان في النار وقاض في الجنة ….. )
ومنه كتاب الشهادات.
وقال العباد: ومن أراد التوسع فقد ألف ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بذلك كتاباً واسعاً اسمه: (الطرق الحكمية)، وأورد فيه أوجه الحكم التي يحكم بها القاضي، وذكر أصناف الشهود، وما يلزم من شهود في كل شيء، وهو كتاب نفيس وكتاب واسع، ومن أحسن ما كتب فيما يتعلق بطرق الحكم التي يحكم بها القاضي. انتهى
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في مسند الفاروق (2/ 546 (قال إبراهيم بن بشار الرمادي ويحيى بن الربيع المكي واللفظ لإبراهيم كلاهما عن سفيان بن عيينة حدثنا والد عبدالله بن إدريس قال أتيت سعيد بن أبي بردة فسألته عن رسائل عمر التي كان يكتب إلى ابي موسى، وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بردة، قال فأخرج إلي كتبا فرأيت في كتاب منها ………
ثم قال ابن كثير رحمه الله (هذا أثر مشهور، وهو من هذا الوجه غريب ويسمى وجادة، والصحيح أنه يحتج بها إذا تحقق الخط لأن أكثر كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأقطار كذلك، وقد بسطت القول بصحتها في أول كتاب البخاري ولله الحمد
وقد ورد هذا الأثر من وجه آخر كما رواه الحافظ البيهقي في سننه ….. ).
خرّجه ابن عساكر – رحمه الله – في ” تاريخ دمشق ” (22/ 71 – 72)، من طريقين:
الأول: من طريق (جعفر بن برقان، عن معمر البصري، عن أبي العوام البصري، قال:” كتب عمر، إلى أبي موسى الأشعري: ” إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم … “).
الثاني: من طريق (يحيى بن الربيع المكي، نا سفيان بن عيينة، عن إدريس الأودي، قال: أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة، كتاباً، فقال: ” هذا كتاب عمر إلى أبي موسى، أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة، وسُنة متبعة، افهم … “). انتهى.
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
(ورسالة عمر المشهورة في القضاء، إلى أبى موسى الأشعري، ومن طرقها: ما رواه أبو عبيد، وابن بطة، وغيرهما بالإسناد الثابت، عن كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلى أبي موسى الأشعري: ” أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم … ) اهـ، مختصراً من ” منهاج السنة ” 6/ 71، وينظر: ” إعلام الموقعين ” 1/ 85.
ذكره ابن قيم الجوزية في اعلام الموقعين الجزء الاول صفحة 85
خطاب عمر في القضاء
قال أبو عبيد ثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان وقال أبو نعيم عن جعفر بن برقان عن معمر البصري عن أبي العوام وقال سفيان بن عيينة ثنا إدريس أبو عبد الله بن إدريس قال أتيت سعيد بن أبي بردة فسألته عن رسل عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعري وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بردة فأخرج إليه كتبا فرأيت في كتاب منها رجعنا إلى حديث أبي العوام قال كتب عمر إلى أبي موسى أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم …… الى آخر الخطاب
قال أبو عبيد فقلت لكثير هل أسنده جعفر قال لا
وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه
ونص الكتاب من نصب الراية مع تخريج الزيلعي:
عن عبيد الله بن أبي حميدٍ عن أبي المليح الهذلي، قال:
كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا لا يمنعك قضاء قضيته راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل في الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة اعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى اجعل للمدعي أمدا ينتهي إليه فإن أحضر بينة أخذ بحقه وإلا وجهت القضاء عليه فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذر المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في حد أو مجربا في شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة أن الله تعالى تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات ثم إياك والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق الذي يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذكر فإنه من يصلح نيته فيما بينه وبين الله تعالى ولو على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك يشنه الله فما ظنك بثواب غير الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
قال الزيلعي في ” نصب الراية ” (4/ 81 – 82):
” أخرجه الدارقطني في ” الأقضية ” …. ، وعبد الله بن أبي حميدٍ ضعيف، وأخرجه الدارقطني أيضاً من طريق أحمد ثنا سفيان بن عيينة ثنا إدريس الأزدي عن سعيد بن أبي بردة … ، ورواه البيهقي في ” المعرفة ” أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصنعاني ثنا محمد بن عبد الله بن كناسة ثنا جعفر بن برقان عن معمر البصري … ” اهـ
وطلبنا من الأصحاب أن يرسلوا لنا بعض الكتب حول القضاء المعاصر وارتباطه بالشريعة الإسلامية؛ فأرسل لنا أحمد بن علي بعض الكتب.
فهناك كتاب معاصر ذكر مبادئ يسير عليها القضاء الإسلامي وهو كتاب لحسين آل الشيخ عنوانه (المبادئ القضائية في الشريعة الإسلامية وارتباط القضاء في المملكة السعودية بها) والمبادئ هي:
المبدأ الأول: مبدأ النظر إلى الجانب التعبدي ص 4.
المبدأ الثاني: مبدأ النظر إلى الظواهر دون البواطن ص 10.
المبدأ الثالث: مبدأ قيام القضاء على الحجة والبرهان ص 12.
مميزات الإثبات في قضاء الشريعة الإسلامية ص 14.
المبدأ الرابع: مبدأ المساواة والعدالة في القضاء الشرعي ص 21.
المبدأ الخامس: مبدأ وحدة المصدر في القضاء الإسلامي ص 32.
المبدأ السادس: مبدأ استقلال القضاء في الإسلام – ص 32.
المبدأ السابع: مبدأ تأصيل القضاء الأحكام القضائية – ص 35.
فالاجتهاد المبنى على الدليل بحر واسع يضم ما يستجد.
ومن هنا حرص نظام القضائي في المملكة العربية السعودية على تأصيل الأحكام القضائية في المحاكم الشرعية، وعدم تقييد القضاة في المحاكم بمذهب معين بل فتح المجال للقضاة في باب الاجتهاد حسبما يظهر لهم رجحانه بالدليل الشرعي المعتبر، وقد جرى تقعيد هذا الموضوع بثوابت مقررة
المبدأ الثامن: مبدأ تسبيب الأحكام القضائية —- ص 39.
المبدأ التاسع: مبدأ مراعات المصالح الزمانية والمكانية ص 45.
فالنظام القضائي قائم على جلب المصالح ودرأ المفاسد:
نظام القضاء تنص على جواز تشكيل محاكم عامة وأخرى جزئية وأخرى متخصصة، ولكل منها اختصاص محدد بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى، كما أوضحت العديد من المواد في نظام المرافعات الشرعية من الباب الثاني الاختصاص الدولي والنوعي والمحلي
المبدأ العاشر: مبدأ سرعة البت في فصل القضاء والمنازعات ص 46.
الحالات التي يجوز فيها تأخير الحكم — ص 50.
المبدأ الحادي عشر: مبدأ شمول القضاء في الإسلام لجميع المنازعات ص 54.
المبدأ الثاني عشر: مبدأ السهولة والتيسير في الإجراءات القضائية ص55.
المبدأ الثالث عشر: مبدأ اعتبار المعاني والمقاصد – ص 66.
المبدأ الثالث عشر: مبدأ اعتبار المعاني والمقاصد.
العبرة في الأحكام الشريعة الإسلامية للمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني، فمبناها على اعتبار ما تشتمل عليه الأحوال والأوصاف والأقوال والأفعال من المعاني المنتجة صلاحاً ونفعاً والمقاصد التي يقصدها المكلف من تلك التصرفات ويعتبرها الشارع محققة لمقصوده الأصلي من التكليف أو لمقصودة في نفع المكلف دون اعتبار للأسماء والأشكال الصورية
وقد أخذ نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية بهذا المبدأ فنحى إلى عدم المغالاة في الشكلية البحتة فلم يغالي في الشكليات التي لا طائل من ورائها حينما جعل العبرة دائماً بالغاية من الإجراء والغاية العامة من إجراءات التقاضي هي إعطاء صاحب الحق حقه.
ولهذا نصت المادة السادسة على مايلي: (يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء).
وفسرت اللائحة التنفيذية لهذه المادة بأن الذي يقدر تحقق الغاية من الإجراء هو ناظر القضية
المبدأ الرابع عشر: مبدأ تدوين المرافعة — ص 68.
المبدأ الخامس عشر: مبدأ سلطة القاضي التقديرية في إجراء
سير النظم في القضايا المطروحة عليه — ص 70.
المبدأ السادس عشر: مبدأ التنفيذ الجبري للأحكام القضائية ص88.
المبدأ السابع عشر: مبدأ الأخذ بقاعدة سد الذرائع ص 91.
تطبيق قاعدة سد الذرائع، ومبدأ اعتبار المآلات في نظام القضاء
في المملكة العربية السعودية —– ص 101.
وذكر الباحث كلام الأئمة في قاعدة سد الذرائع والأمثلة الكثيرة التي ساقها ابن القيم لهذه القاعدة ثم قال:
وحينما تستعرض هذه القاعدة – اعتبار المآلات – في أحكام القضاء في الإسلام فستجد أن فقهاء الشريعة اعتبروها في مقام القضاء أساساً في سلامة الحكم وصحته وتحقيقه للعدل المنشود.
ولذا فقد راعوا الأحكام التي تجعل القاضي الشرعي حينما يصدر حكمه فإنه يراعي مآلات الحكم في أحوال المتخاصمين ومصالحهم الدينية والدنيوية بل أنه يراعي أثرها البعيد في نطاق المصالح العامة للأمة بكل دقة وكمال ولهذا فاعتبار النظر في المآل أصلاً في قطع أحكام النزاع والمخاصمة يعد مزية من مزايا قضاء الشرع الإسلامي وخصوصية من أعظم خصائصه …… ثم ذكر الأحكام والمواد التي تأيد هذه القاعدة في القضاء في المملكة
المبدأ الثامن عشر: مبدأ علانية جلسات التقاضي ص 110.
الخاتمة ————— ص 115.
وهناك كتاب ألف في القضاء والدعاوى والبينات تكلم فيها عن:
في استيفاء الحق عن طريق القضاء أو بدون دعوى.
وما لا بدّ فيه من الرفع إلى القضاء باتّفاق الفقهاء.
وكيفية تحصيل الحقوق
ومنه تحصيل نفقة الزوجة والأولاد.
والدعاوى الفاسدة والباطلة
و المدّعى باعتبار حلّه أو حرمته.
ودعاوى الحيازة.
وشروط الدعوى
ومنها الشروط المطلوبة في المدّعي والمدّعى عليه.
و البيّنات وما يلحق بها. … من شروط الشاهد وسقوط الشهادة وشهادة القاضي ….
و الإقرار.
واليمين وما يتعلق بها
—–
– في الحديث من الفوائد:
-الدعاء بالثبات وفي أحاديث راجع خصلة الثبات في نضرة النعيم.
– وأرشده في بعض الروايات بأن لا يقضي بين اثنين حتى يسمع منهما، فعن عليّ بن أبي طالب- رضي الله عنه- قال: لما بعثني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى اليمن قاضيا، قال لي «فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضينّ حتّى تسمع من الآخر كما سمعت من الأوّل؛ فإنّه أحرى أن يتبيّن لك القضاء»
الإرواء 2500
قلت (سيف): الحديث أخرجه أبوداود 3577 وقلنا في تخريجنا:
له طريقان أحدهما أعلها النسائي بالانقطاع، فأبوالبختري لم يلق عليا.
والثانية: فيها عمرو بن حبشي مجهول. لكن في نصب الراية عزاه للبزار، لم يذكر عمرو بن حبشي بين أبي إسحاق وحارثة بن مضرب، فلعل ابوإسحاق دلسه.
والطريق بدون ذكر عمرو بن حبشي أصح؛ لأن شيبان لا يعرف متى أخذ عن أبي إسحاق.
– بوب الآجري في الشريعة:
بَابُ ذِكْرِ مَا أُعْطَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ وَتَوْفِيقِ الصَّوَابِ فِي الْقَضَاءِ , وَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَهُ بِالسَّدَادِ وَالتَّوْفِيقِ
وذكر حديث أنا مدينة الفقه وعلي بابها، قال الشيخ مقبل فيه عبدالسلام بن صالح ابو الصلت الهروي متروك، وسرقه منه جمع، ومرة قال الصحيح انه موضوع وكذلك ابن تيمية قال ينبغي أن يعد في الموضوعات المكذوبات
وأبوالصلت اتهم بالكذب، وقال أبوزرعة: لم يكن بثقة، وقال ابن عدي: متهم، وقال الذهبي: لا ثقة ولا مأمون.
وحكم على هذا الحديث بالوضع والطرح والنكارة جهابذة أهل العلم منهم: ابن معين وابن الجوزي وابن تيمية والألباني وشيخنا الوادعي. انظر «الضعيفة» (2955).
ولعلي بن أبي طالب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- من الفضائل والمزايا الشيء الكثير، وهي تغني عن هذه الموضوعات في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، فانظر فضائله الصحيحة إن شئت في كتاب أم شعيب الوادعية «الصحيح المسند من فضائل أهل البيت».
قال أحمد بن حنبل: قبح الله أبا الصلت، ذاك ذكر عن عبدالرزاق حديثا ليس له أصل (منتخب العلل للخلال) وكذلك ابن معين قال: كذب ليس له أصل (سؤالات الآجري) وقال أبوزرعة كم قوم افتضحوا فيه (أجوبة أبي زرعة للبرذعي)
-قال ابن تيمية: في جواب سؤال دعوى الإجماع أن علي أفقه من أبي بكر في مجموع الفتاوى 1/ 382:
الْحمْد للّه: لمْ يقلْ أحدٌ منْ علماء الْمسْلمين الْمعْتبرين: إنّ عليًّا أعْلم وأفْقه منْ أبي بكْرٍ وعمر بلْ ولا منْ أبي بكْرٍ وحْده. ومدّعي الْإجْماع على ذلك منْ أجْهل النّاس وأكْذبهمْ؛ بلْ ذكر غيْر واحدٍ منْ الْعلماء إجْماع الْعلماء على أنّ أبا بكْرٍ الصّدّيق أعْلم منْ عليٍّ. منْهمْ الْإمام منْصور بْن عبْد الْجبّار السمعاني المروذي؛ أحد أئمّة السّنّة منْ أصْحاب الشّافعيّ ذكر في كتابه: ” تقْويم الْأدلّة على الْإمام ” إجْماع علماء السّنّة على أنّ أبا بكْرٍ أعْلم منْ عليٍّ. وما علمْت أحدًا منْ الْأئمّة الْمشْهورين ينازع في ذلك. وكيْف وأبو بكْرٍ الصّدّيق كان بحضْرة النّبيّ – صلى الله عليه وسلم – يفْتي ويامر وينْهي ويقْضي ويخْطب كما كان يفْعل ذلك إذا خرج هو وأبو بكْرٍ يدْعو النّاس إلى الْإسْلام ولمّا هاجرا جميعًا ويوْم حنين وغيْر ذلك منْ الْمشاهد والنّبيّ – صلى الله عليه وسلم – ساكتٌ يقرّه على ذلك ويرْضى بما يقول ولمْ تكنْ هذه الْمرْتبة لغيْره. وكان النّبيّ – صلى الله عليه وسلم – في مشاورته لأهْل الْعلْم والْفقْه والرّاي منْ أصْحابه: يقدّم في الشّورى أبا بكْرٍ وعمر فهما اللّذان يتقدّمان في الْكلام والْعلْم بحضْرة الرّسول عليْه السّلام على سائر أصْحابه. مثْل قصّة مشاورته في أسْرى بدْرٍ. فأوّل منْ تكلّم في ذلك أبو بكْرٍ وعمر ….. ثم طول في الأدلة في ذكر أن أبا بكر وعمر هما أعلم الصحابة
وكذلك أورد الآجري حديث (أنا دار الحكمة وعلي بابها) وانكره البخاري كما في ترتيب العلل، والترمذي كما في السنن. وحكم عليه كثير من الأئمة بالوضع