87 جامع الاجوبة الفقهية ص 137
– العذار والعارض والذقن
– يعني هل تدخل في الوجه؟
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
– مشاركة مجموعة ناصر الريسي:
– قال ابن نجيم من الحنفية: اللحية الشعر النابت بمجتمع اللحيين والعارض وما بينهما وبين العذار، وهو القدر المحاذي للأذن يتصل من الأعلى بالصدغ، ومن الأسفل بالعارض.
– المرحع: (البحر الرائق (1/ 16).
ونقله ابن عابدين في حاشيته (1/ 100).
– قال في الشرح الصغير من المالكية (1/ 105):
الذقن: بفتح الذال المعجمة والقاف: مجمع اللحيين بفتح اللام: تثنية لحى: وهو فك الحنك الأسفل) اهـ.
– قال النووي في المجموع:
وأما شعر العارضين: فهو ما تحت العذار، كذا ضبطه المحاملي، وإمام الحرمين، ابن الصباغ والرافعي وغيرهم،
وفيه وجهان: الصحيح الذي قطع به الجمهور أن له حكم اللحية، فيفرق بين الخفيف والكثيف، كما سبق الخ كلامه.
– قال في تحفة المحتاج (1/ 204): واللحية بكسر اللام أفصح من فتحها: وهي الشعر النابت على الذقن التي هي مجتمع اللحيين، ومثلها العارض اهـ.
– في عمدة القاري 22/ 46: (واللحى بكسر اللام وضمها بالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن قاله بعضهم. قلت: على الخدين ليس بشيء ولو قال على العارضين لكان صوابا) اهـ
– وفي إعانة الطالبين (1/ 39): (قوله وعذار) بالذال المعجمة وهو أول ما ينبت للأمرد غالبا.
– (قوله وعارض): وهو الشعر الذي بين اللحية والعذار سمي بذلك لتعرضه لزوال المرودة,
– (قوله وهو) أي العارض, وقوله (ما انحط عنه) أي الذي نزل عن العذار.
وقوله (إلى اللحية) متعلق بمحذوف أي وانتهى إلى اللحية) اهـ
– وفي شرح الشربيني على أبي شجاع (1/ 42): (وعذار: وهو الشعر النابت المحاذي للأذن بين الصدغ والعارض) اهـ
– وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في فتح الوهاب (1/ 25): (واللحية الشعر النابت على الذقن وهي مجمع اللحيين , والعارض ما ينحط على القدر المحاذى للأذن) اهـ
– قال ابن قدامة في المغني (1/ 162): ويدخل في الوجه العذار وهو الشعر الذي على العظم الناتئ الذي هو سمت صماخ الأذن وما انحط عنه إلى وتد الأذن والعارض وهو ما نزل عن جد العذار وهو الشعر الذي على اللحيين،
قال الأصمعي و المفضل بن سلمة: ما جاوز وتد الأذن عارض والذقن مجمع اللحيين فهذه الشعور الثلاثة من الوجه يجب غسلها معه كذلك الشعور الأربعة وهي الحاجبان وأهداب العينين والعنفقة والشارب) اهـ
– وقال في شرح العمدة (1/ 184): وان لم تصف البشرة لم يجب إلا غسل ظاهرها فقط سواء في ذلك شعر الحاجبين والشاربين والعنفقة والعذار واللحية هذا هو المنصوص لأنه يشق إيصال الماء إليها) اهـ
– قلت (ناصر الريسي):
الذي يظهر من خلال تعريف الفقهاء لحد اللحية أن العذار والعارض والذقن من الوجه، والله أعلم.
– جواب (ناصر الكعبي):
قال في الروض مع حاشية ابن قاسم (1/ 202): ويغسل ما فيه: أي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كعذار وعارض (1) وأهداب عين وشارب وعنفقة، لأنها من الوجه (2) لا صدغ وتحذيف، وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة (3).
__
(1) العذار جانب اللحية وعذار الرجل شعره النابت في موضع العذار، وهو العظم الناتئ سمت صماخ الأذن، أي خرقها السائل على اللحية، والعارض صفحة الخد، وهو ما تحت العذار إلى الذقن، فهو ما ينبت على الخد واللحيين ويستحب تعاهد المفصل بالغسل، وهو ما بين اللحية والأذن نص عليه.
(2) فيجب غسل تلك المذكورات وما تحتها، لأن الذي لا يستره شعره يشبه ما لا شعر عليه، وقال النووي: يغسلها مع الكثافة بلا خلاف اهـ إلا وجها مرجوحا وعلل بأن الكثافة فيها نادرة، وذكر أنه يجب غسل ما على اليد والرجل بلا خلاف لندوره وفي الجنابة مطلقا، لعدم المشقة فيه، لقلة وقوعه، وتقدم أن العنفقة شعيرات بين الشفة السفلى والذقن.
(3) فالصدغ بضم الصاد هو الشعر الذي بين انتهاء العذار، يحاذي رأس الأذن وينزل عنها قليلا، والتحذيف هو الشعر بعد انتهاء العذار الخارج إلى طرفين الجبين في جانبي الوجه، سمي تحذيفا لأن النساء والأشراف يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه، فلا يغسلهما مع الوجه، بل هما من الرأس، لاتصال شعر هما بشعر الرأس، لم يخرجا عن حده، وفي حديث الربيع، مسح برأسه وصدغيه رواه أبو داود والترمذي وحسنه، ولم ينقل أنه غسلهما مع الوجه وقال النووي صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس وقوله: والنزعة بفتح الزاي وقد تسكن وصوابه بين النزعة وانتهاء العذار، كما هو واضح، وهو كذلك في المبدع والإقناع والمنتهى وغيرها.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
– جواب سعيد الجابري:
– قلت: ويدخل في حد الوجه العذار، وهو: الشعر الذي على العظم الناتئ سمت صماخ الأذن إلى الصدغ.
والعارض الذي تحت العذار.
والذقن: وهو مجتمع اللحيين، ويخرج منه النزعتان،
وهما: ما ينحسر عنهما الشعر في فودي الرأس؛ لأنهما من الرأس، لدخولهما فيه.
(الكافي في فقه الإمام احمد)
– قلت: فأما الصدغ، وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار،
وهو ما يحاذي رأس الأذن وينزل عن رأسها قليلا،
– وذكر بعض المتأخرين في غسل الوجه ثلاثة أقوال:
أحدها: من الأذن إلى الأذن.
وقيل: من العذار إلى العذار.
وقيل: بالأول: في نقي الخد، وبالثاني: في ذي الشعر.
(شرح الإلمام باحاديث الأحكام).
– قال ابن العربي المالكي: إذا دار العذار على الخد، هل يلزم غسل ما وراءه إلى الأذن أم لا؟ وفيه خلاف بيننا في أنفسنا وبين العلماء أيضا غيرنا. والصحيح عندي أنه لا يلزم غسله لا للأمرد ولا للمعذر.
(المرجع: أحكام القرآن).
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘