86 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1،2،3 والاستفادة والمدارسة –
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي –
———–
مسند أحمد
1375 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ، يَقُولُ: سَأَلْنَا عَلِيًّا، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّهَارِ، فَقَالَ: ” إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَ ذَلِكَ ” قُلْنَا: مَنِ اطَاقَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ: ” إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا، وَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ”
قال محققو المسند: إسناده قوي. وأخرجه الترمذي (599)، والبزار (673)، وأبو يعلى (318) وابن خزيمة (121) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم (650).
قال الأستاذ أبو أسامة البلوشي حفظه الله: أبو إسحاق مدلس إلا أن شعبة قال: كفيتكم تدليس ثلاثة: قتادة والأعمش وأبو اسحاق.
بل صرح فيه بالسماع فزالت شبهة تدليسه.
قلت سيف: على شرط المتمم على الذيل
كنا توقفنا في عاصم بسبب كلام ابن عدي في روايته عن علي وكذلك ابن حبان، لكن بعض الأئمة عدله خاصة أنه ليس له رواية إلا عن علي فالتعديل منصب عليها.
——–
قوله (أَمْهَلَ) أي: أخر الصلاة (مِقْدَارُهَا) أي: مرتفع مقدار ارتفاعها (مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ) أي: في وقت صلاة العصر، وهذا الوقت هو وقت الضحى (مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ) أي: في وقت صلاة الظهر، والمراد: قبيل الزوال بشيء يسير، فإن ظهره بعد الزوال كان يسير (بِالتَّسْلِيمِ) المتبادر منه التشهد، لاشتماله على قوله (السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ) وعليه حمله قوم وحمله آخرون على التسليم المعروف، وفي عموم للمسلمين والمؤمنين وفيه نظر، بل الأول قد جاء به صريح الرواية، والله تعالى أعلم. حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
(قال: كان إِذا كانت الشمس من ههنا) يعني من قبل المشرق (كهيئتها من ههنا عند العصر) أي كمقدار ارتفاعها من جهة المغرب عند صلاة العصر، والمراد به وقت صلاة الضحى (صلى ركعتين) والحاصل أنه إذا ارتفعت الشمس عن جانب المشرق مقدار ارتفاعها من جانب المغرب وقت العصر صلى ركعتين، وهي صلاة الضحى، وسماها بعضهم صلاة الإشراق.
واستدل به لأبي حنيفة رحمه الله على أن وقت العصر بعد المثلين، وفيه نظر لا يخفى؛ لأن هذا الحديث ليس فيه أن الشمس كانت عند المثلين، فلا يعارض النصوص الصحيحة الصريحة التي دلت على أن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثلَهُ، ولو سلم فهي مقدمة عليه، لقوَّتِهَا، وكونها صريحة، وقد تقدم تمام البحث فيه في [باب أول وقت العصر] من “كتاب المواقيت” فارجع إليه تستفد.
وقال صاحب “إنجاح الحاجة”: هذه الصلاة هي الضحوة الصغرى، وهو وقت الإشراق، وهذا الوقت هو أوسط وقت الإشراق وأعلاها، وأما دخول وقته فبعد طلوع الشمس، وارتفاعها مقدار رمح، أو رمحين حين تصير الشمس بازغة، ويزول وقت الكراهة، وأما الصلاة الثانية فهي الضحوة الكبرى. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: فيه أن هذا ليس وسط وقت الإشراق، لما سيأتي في “الكبرى” أن هذا الوقت مقدار رمح، أو رمحين، ولفظه: “كان نبي الله -صلى الله عليه وسلم- إذا زالت الشمس، يعني من مطلعها قدر رمح، أو رمحين كقدر صلاة العصر من مغربها صلى ركعتين” … فدلّ على أن هذا الوقت هو أول وقت زوال الكراهة. فتدبر. والله تعالى أعلم بالصواب.
(فإِذا كانت) الشمس (من ههنا) يعني من قبل المشرق (كهيئتها من ههنا عند الظهر) أي كمقدار ارتفاعها من جهة المغرب وقت صلاة الظهر (صلى أربعًا) وتسمى هذه الصلاة صلاة الأوابين، ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: “صلاة الأوابين حين تَرْمَضُ الفصال”.
و”ترمض” -بفتح التاء، والميم-: أي تحترق، و”الفصال” جمع فَصِيل: ولد الناقة إذا فُصِلَ عن أمه، يعني حين تحترق أخفافها من شدة حر النهار.
(ويصلي قبل الظهر أربعًا) أي بعد الزوال، ففي الرواية المتقدمة: “وأربعًا قبل الظهر إذا زالت الشمس” (وبعدها اثنتين) أي يصلي بعد صلاة الظهر ركعتين.
وفيه استحباب أربع قبل الظهر، وركعتين بعدها، وقد ثبت في غير حديث علي رضي الله عنه أربع بعدها أيضًا، ففي حديث أم حبيبة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: “من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعدها حرمه الله على النار”. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه. وسيأتي للمصنف 67/ 1816. شرح المجتبى (11/ 115 – 117)
قال ابن رجب في الفتح (5/ 232): وظاهره: يدل على أنه (كان ينوي بسلامه في صلاة التطوع السلام على الملائكة ومن ذكر معهم.
وتأوله إسحاق على أنه اراد بذلك التشهد؛ فإنه يسلم فيه على عباد الله الصالحين.
وهو خلاف الظاهر. والله أعلم.
قال الطيبي في شرح المشكاة: قوله: ((يفصل بينهن بالتسليم علي الملائكة)) ((حس)): يعني به التشهد. أقول: سمى التشهد بالتسليم لاشتماله عليه، ويؤيده حديث عبد الله بن مسعود في المتفق عليه، قال: ((كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: السلام علي الله قبل عباده، السلام علي جبريل، السلام علي ميكائيل، السلام علي فلان، وكان ذلك في التشهد)).
وجاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين وعن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وجاء في أربع بعد الظهر حديث صحيح عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح
قال العظيم ابادي في عون المعبود (4/ 105): وعن أم حبيبة عند أبي يعلى بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من حافظ على أربع ركعات قبل العصر بنى الله له بيتا في الجنة) وعن أم سلمة عند الطبراني في الكبير عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (من صلى أربع ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار) والأحاديث المذكورة تدل على استحباب أربع ركعات قبل العصر والدعاء منه صلى الله عليه و سلم بالرحمة لمن فعل ذلك والتصريح بتحريم بدنه على النار مما يتنافس فيه المتنافسون
قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن هذا آخر كلامه
وأبو المثنى اسمه مسلم بن المثنى الكوفي القرشي
وقال بن مهران مؤذن المسجد الجامع بالكوفة وهو ثقة
[1272] (كان يصلي قبل العصر ركعتين) أي أحيانا فلا ينافي ما تقدم من الأربع
ومن جهة الاختلاف في الروايات صار التخيير بين الأربع والركعتين جمعا بين الروايتين والأربع أفضل.
قال ابن الملقن في التوضيح (9/ 176): وقد اختلف السلف في ذلك، فكان بعضهم يصلي أربعا، وبعضهم ركعتين، وبعضهم لا يرى الصلاة قبلها، فممن كان يصلي أربعا علي، وقد رواه كما سلف. وقال إبراهيم: كانوا يحبون أربعا قبل العصر.
وممن كان يصلي ركعتين، روى سفيان وجرير، عن منصور، عن إبراهيم قال: كانوا يركعون الركعتين قبل العصر ولا يرون أنها من السنة.
وممن كان لا يصلي فيها شيئا، روى قتادة، عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يصلي قبل العصر شيئا، وقتادة عن الحسن مثل ذلك. وروى فضيل، عن منصور، عن إبراهيم أنه رأى إنسانا يصلي قبل العصر، فقال: إنما العصر أربع. والصواب عندنا -كما قال الطبري- أن الفضل في التنفل قبل العصر بأربع ركعات؛ لصحة الخبر بذلك عن علي، عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ثم ساقه من حديث عاصم بن ضمرة عن علي قال: رأيت النبي – صلى الله عليه وسلم – صلى أربع ركعات قبل العصر.