(85) (960) تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ المقام في مسجد / الشيخ طحنون آل نهيان/ ومسجد محمد بن رحمة الشامسي
(بإشراف: سيف بن دورة الكعبي)
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2،3،والمدارسة، والاستفادة، وأهل الحديث همو أهل النبي صلى الله عليه وسلم
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
مجموعة خميس العميمي
960 الصحيح المسند؛
960 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام ما لم يطعم
وفي رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن نبي الله قال: …. فذكر معناه، ولم يذكر ما لم يطعم، زاد: قال قتادة: هذا ما لم يطعما الطعام، فإن طعما غسلا جميعا.
مشاركة خميس العميمي:
بول الجارية والغلام
المسألة الأولى: نجاسة بول الجارية والغلام
بول الصبيِّ سواء أكَل الطَّعام أم لم يأكوبول الجارية، كلاهما نجس، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية: البناية شرح الهداية)) للعيني (1/ 728)، ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (1/ 318). (7)، والمشهور من مذهب المالكية: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/ 94)، ((منح الجليل)) لعليش (1/ 54). (8)، والشافعية: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/ 248)، ((المجموع)) للنووي (2/ 548). (9)، والحنابلة: ((الإنصاف)) للمرداوي (1/ 232)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/ 189).
(10) وحُكِي الإجماع على ذلك: قال الماورديُّ: (أمَّا بول الآدميِّين، فنجسٌ إجماعًا؛ صغيرًا كان أو كبيرًا، ذَكرًا كان أو أنثى). ((الحاوي الكبير)) (2/ 248). وقال ابنُ عبد البَرِّ: (وقد أجمَع المسلمون على أنَّ بول كلِّ صبيٍّ يأكُل الطعام ولا يرضع، نجسٌ كبول أبيه). ((الاستذكار)) (1/ 356). وقال ابنُ رشد: (اتَّفق العلماء على نجاسة بول ابن آدَم ورجيعِه، إلَّا بولَ الصبيِّ الرَّضيع). ((بداية المجتهد)) (1/ 80). وقال النوويُّ: (اعلم أنَّ هذا الخلافَ إنما هو في كيفيَّة تطهير الشيءِ الذي بال عليه الصبيُّ، ولا خلافَ في نجاسته، وقد نقَل بعضُ أصحابنا إجماعَ العلماء على نجاسة بول الصَّبي، وأنَّه لم يخالفْ فيه إلَّا داودُ الظاهريُّ؛ قال الخطابيُّ وغيره: وليس تجويزُ مَن جوَّز النَّضحَ في الصبيِّ من أجْل أنَّ بولَه ليس بنجس، ولكنَّه من أجْلِ التَّخفيف في إزالته، فهذا هو الصَّواب، وأمَّا ما حكاه أبو الحسن بن بطَّال ثمَّ القاضي عياض عن الشافعيِّ وغيرِه: أنَّهم قالوا: بول الصَّبيِّ طاهرٌ فيُنضَح، فحكايةٌ باطلة قطعًا). ((شرح النووي على مسلم)) (3/ 195). وقال العراقيُّ: (فيه نجاسةُ بول الآدميِّ، وهو إجماعٌ من العلماء، إلَّا ما حُكي عن داودَ في بول الصبيِّ الذي لم يطعمْ أنَّه ليس بنجسٍ؛ للحديث الصَّحيح (فنَضَحَه ولم يَغْسِلْه)، وهو مردودٌ بالإجماع؛ فقد حكَى بعضُ أصحابنا الإجماعَ أيضًا في نجاسة بول الصبيِّ). ((طرح التثريب)) (2/ 128).
الدليل:
1 عن أمِّ قيس بنت مِحصَن ((أنَّها أتَتْ بابنٍ لها صغير، لم يأكلِ الطَّعامَ إلى رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فأجْلَسه رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم في حَجرِه، فبال على ثوبه، فدعَا بماءٍ فنَضَحه ولم يَغسِلْه)) رواه البخاري (223)، ومسلم (287).
(2 عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: ((كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يُؤتَى بالصِّبيان، فيَدعو لهم، فأُتِيَ بصبيٍّ، فبال على ثوبه، فدعَا بماءٍ، فأتْبعَه إيَّاه، ولم يَغسِلْه)) رواه البخاري (6355)، ومسلم (286).
وجه الدَّلالة من الحديثينِ:
أنَّه لولا نجاسة بول الصبيِّ الذي لم يأكل الطعام، لما أمَر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بنَضْحِه.
3 عن أبي السَّمح رضي الله عنه قال: ((كنتُ أخدُم النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فكان إذا أراد أن يَغتسلَ قال: ولِّني قفاك، فأُوليه قفاي، فأَسْتُره به، فأُتي بحَسنٍ أو حُسَين رضي الله عنهما، فبال على صَدرِه، فجئتُ أغْسِلُه، فقال: يُغسَل من بول الجارية، ويُرشُّ من بول الغُلام))
رواه أبو داود (376) واللفظ له، والنَّسائي (1/ 126، 158)، وابن ماجه (431). حسَّنه البخاريُّ كما في ((التلخيص الحبير)) لابن حجر (1/ 55)، واحتجَّ به ابن حزم في ((المحلى)) (1/ 101)، وصحَّحه ابن القيِّم في ((أعلام الموقعين)) (2/ 270)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (1/ 532)، وابنُ حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (2/ 402)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (376). (
4 عن عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال في بول الغلام الرَّضيع: يُنضَح بولُ الغُلام، ويُغسَل بول الجارية)) رواه أبو داود (378)، والترمذيُّ (610)، وابن ماجه (430)، وأحمد (1/ 97) (757). قال الترمذيُّ: حسن صحيح، وقال البزَّار في ((البحر الزخَّار)) (2/ 294): أحسن إسنادًا، وحسَّنه النوويُّ في ((المجموع)) (2/ 589)، قال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/ 87): رُوي موقوفًا، وفي المسألة أحاديثُ أُخرُ يقوِّي بعضها بعضًا، وصحَّح إسناده ابنُ حجر في ((التلخيص الحبير)) (1/ 57) وقال: إلَّا أنَّه اختُلف في رفعه ووقفه، وفي وصْله وإرساله، وقد رجَّح البخاريُّ صحَّته، وكذا الدارقطنيُّ، وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (610)، والوادعي ُّفي ((الصحيح المسنَد)) (974) وقال: رجاله ثقات, ولا يُعَلُّ بالموقوف.
وجه الدَّلالة من الحَديثينِ:
أنَّه لولا نجاسة بول الصبيِّ الذي لم يأكل الطَّعام، ونجاسةُ بول الجارية، لمَا أمَر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم برشِّ هذا وغَسْل ذاك.
المسألة الثَّانية: كيفيَّة تطهير بول الصبيِّ الذي لم يأكل الطَّعام
يكفي في تطهير بول الصبيِّ الذي لم يأكل الطعام بأنْ يُنضَح ويرشَّ بالماء؛ وهذا مذهب الشَّافعيَّة: ((روضة الطالبين)) للنووي (1/ 31)، ((المجموع)) للنووي (2/ 589).، والحنابلة: المغني)) لابن قدامة (2/ 67)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/ 323).، وبه قال طائفةٌ من السَّلف: قال ابن قدامة: (وبه قال عطاء والحسَن والشافعي وإسحاق). ((المغني)) (2/ 67).، وهو اختيار ابن دقيق العيد: قال ابن دقيق العيد: (والحديث ظاهرٌ في الاكتفاء بالنَّضح وعدم الغَسل). ((إحكام الأحكام)) (ص: 58).، والشوكانيِّ: قال الشوكانيُّ بعد شرْح لأحاديث النَّضح من بول الصبيِّ والغَسل من بول الصبيَّة: (والحاصل: أنَّه لم يعارض أحاديثَ الباب شيءٌ يوجب الاشتغال به) ((نيل الأوطار)) (1/ 48).، وابن باز: قال ابن باز: (وبول الصبيِّ الذي لم يأكل الطَّعام يُنضَح، أمَّا البول للصبيِّ الذي يأكُل الطَّعام فيُغسَل). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/ 22).، وابن عثيمين: قال ابن عثيمين: (بول الصبيِّ الذَّكَر الذي لم يأكل الطعام وإنَّما يتغذى بالحليب، خفيف النَّجاسة، يكفي أن تَصُبَّ عليه ماءً يغمُره دون فرْك ولا غَسْل) ((اللقاء الشهري)) (اللقاء رقم: 54).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة:
1 عن أمِّ قيس بنت مِحصَن ((أنَّها أتَتْ بابنٍ لها صغير، لم يأكلِ الطَّعامَ إلى رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فأجْلَسه رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم في حَجرِه، فبال على ثوبه، فدعَا بماءٍ فنَضَحه ولم يَغسِلْه)) رواه البخاري (223)، ومسلم (287).
2 عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: ((كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يُؤتَى بالصِّبيان فيدعو لهم، فأُتِيَ بصبيٍّ فبال على ثوبه، فدعَا بماءٍ فأتْبَعه إيَّاه، ولم يَغْسِلْه)) (24).رواه البخاري (6355)، ومسلم (286).
3 عن أبي السَّمح رضي الله عنه قال: ((كنتُ أخدُم النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فكان إذا أراد أن يغتسلَ قال: ولِّني قفاك، فأُوليه قفاي، فأَسْتُره به، فأُتي بحَسنٍ أو حُسَين رضي الله عنهما، فبال على صَدرِه، فجئتُ أغْسِلُه، فقال: يُغسَل من بول الجارية، ويُرشُّ من بول الغُلام)) رواه أبو داود (376) واللفظ له، والنَّسائي (1/ 126، 158)، وابن ماجه (431). حسَّنه البخاريُّ كما في ((التلخيص الحبير)) لابن حجر (1/ 55)، واحتجَّ به ابن حزم في ((المحلى)) (1/ 101)، وصحَّحه ابن القيِّم في ((أعلام الموقعين)) (2/ 270)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (1/ 532)، وابنُ حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (2/ 402)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (376). (25).
4 عن عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه: ((أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في بول الغلام الرَّضيع: يُنضَح بولُ الغُلام، ويُغسَل بولُ الجارية))
رواه أبو داود (378)، والترمذيُّ (610)، وابن ماجه (430)، وأحمد (1/ 97) (757). قال الترمذيُّ: حسن صحيح، وقال البزَّار في ((البحر الزخَّار)) (2/ 294): أحسن إسنادًا، وحسَّنه النوويُّ في ((المجموع)) (2/ 589)، قال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/ 87): رُوي موقوفًا، وفي المسألة أحاديثُ أُخرُ يقوِّي بعضها بعضًا، وصحَّح إسناده ابنُ حجر في ((التلخيص الحبير)) (1/ 57) وقال: إلَّا أنَّه اختُلف في رفعه ووقفه، وفي وصْله وإرساله، وقد رجَّح البخاريُّ صحَّته، وكذا الدارقطنيُّ، وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (610)، والوادعي ُّفي ((الصحيح المسنَد)) (974) وقال: رجاله ثقات, ولا يُعَلُّ بالموقوف. ثانيًا: أنَّ بول الصبيِّ ينتشر، فتَعظُم المشقَّة بغَسْله؛ فرُخِّصَ فيه (27).
مشاركة سيف بن دورة الكعبي:
قلنا في:
64 جامع الأجوبة الفقهية
مسألة نجاسة بول الرضيع؟
يعني: هل كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضح بوله، يدل أن بوله غير نجس،
وهل ما نسب إلى الشافعي وأحمد من القول بأن بول الصبي طاهر، ثابت عنهما؟
””’
إجابة: ناصر الريسي ونقل أبوبلال بعض الأدلة:
قلت: الجواب على هذا من خلال مسألتين:
الأولى: حكم بول الرضيع:
اختلف العلماء هل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام طاهر أو نجس؟.
على مذهبين:
الأول: نجس، وهو قول عامة أهل العلم انظر إلى تبيين الحقائق والمنتقى للباجي، والمجموع والإنصاف والمبدع في شرح المقنع (1/ 212)
والمذهب الثاني:
طاهر، وهو مذهب داود الظاهري انظر إلى التثريب واختاره بعض الحنابلة في الإنصاف ونصره الشوكاني (السيل الجرار (1/ 31، 35)
دليل من قال بطهارته:
فأخذوا من الاكتفاء بنضح بول الصبي أن بوله طاهر، إذ لو كان نجساً لوجب غسله كبول الجارية، بل وكغيره من النجاسات.
ادلة من قال انه نجس:
الأول: أن الأمر بنضحه وبإتباع الماء إياه دليل على نجاسته، ولو كان البول طاهراً لم يكن هناك حاجة إلى تطهيره؛ إذ الطاهر لا يطهر.
قال القرطبي في [المفهم]: والعجب ممن يستدل برش بول الصبي، أو بالأمر بنضحه على طهارته، وليس فيه ما يدل على ذلك؛ وغاية دلالته على التخفيف في نوع طهارته، إذ قد رخص في نضحه ورشه وعفا عن غسله تخفيفاً خص هذا التخفيف الذكر دون الأنثى لملازمتهم حمل الذكران لفرط فرحهم بهم لمحبتهم لهم واللَّه أعلم (المفهم].
الثاني:
قالوا لو أخذنا بقاعدة، أن كل ما ثبت التخفيف في طهارته كان طاهراً لقلنا: بطهارة النعل الذي تصيبه النجاسة، فإن طهارته الدلك بالتراب، ومع ذلك هو نجس قبل الدلك، ولا يجب غسل النعل منها. ولقلنا بطهارة ذيل المرأة إذا أصابته نجاسة، فإن تطهيره بأن يمر على مكان طاهر، فيطهره ما بعده، ولا يجب غسله، وهو نجس قبل أن يمر على مكان طاهر، وهكذا، فليس التخفيف في طهارة بعض الأماكن دليلا على طهارتها، بل هي نجسة، وإن خفف الشارع في تطهيرها.
الثالث:
النضح: هو صب الماء لأن العرب تسمي ذلك نضحا، وقد يذكر ويراد به الغسل، وكذلك الرش يذكر ويراد به الغسل.
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (3/ 130)
قلت: (ناصر الريسي)
قول القائلين بنجاسة بول الصبي أقوى حجة وأحوط لدين الله. وقد أفتى بذلك الإمام ابن باز رحمه الله في برنامج نور على الدرب.
المسألة الثانية:
هل ما نسب إلى الشافعي وأحمد من القول بأن بول الصبي طاهر، ثابت عنهما؟
الجواب:
قال الخطّابيّ: ليس تجويز من جوّز النّضح من أجل أنّ بول الصّبيّ غير نجس , ولكنّه لتخفيف نجاسته. انتهى.
وأثبت الطّحاويّ الخلاف , فقال: قال قومٌ بطهارة بول الصّبيّ قبل الطّعام، وكذا جزم به ابن عبد البرّ وابن بطّالٍ ومن تبعهما عن الشّافعيّ وأحمد وغيرهما , ولَم يَعرف ذلك عن الشّافعيّة ولا الحنابلة.
وقال النّوويّ: هذه حكاية باطلة. انتهى وراجع جامع الأجوبة الفقهية فالمسألة مطولة فيه
“””””
وقلنا في:62 جامع الأجوبة الفقهية ص116
مسألة: تطهير بول الرضيع، وهل يفرق بين الغلام والجارية في طريقة التطهير؟
فيه أربع مسائل:
المسألة الأولى:
التعريفات:
النضح هو بمعنى الرش، يقول ابن فارس: النون والضاد والحاء أصل يدل على شيء يُندَّى، وماء يرش. فالنضح: رش الماء. قال أهل اللغة: يقال لكل ما رقَّ: نضح. وهذا هو القياس الذي ذكرناه، لأن الرش رقيق” (معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5/ 438)
وقد جاء ذلك مفسراً في روايات أخرى للحديث، وجاء في المعاجم العربية النضح بمعنى الرش الخفيف (لسان العرب 2/ 618، وتاج العروس 1/ 1775)
ويقول الإمام النووي: ذهب إمام الحرمين والمحققون إلى أن النضح أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره بخلاف المكاثرة في غيره، فإنه يشترط فيها أن يكون بحيث يجرى بعض الماء ويتقاطر من المحل وإن لم يشترط عصره، وهذا هو الصحيح المختار، ويدل عليه قولها فنضحه ولم يغسله وقوله فرشه أي نضحه والله أعلم.
(شرح النووي على مسلم 3/ 195)
ويقول الخطابي: النضح: إمرار الماء عليه رفقاً من غير مرس ولا دلك، ومنه قيل للبعير الذي يُستقى عليه: الناضح، والغسل إنما يكون بالمرس والعصر” (شرح السنة للبغوي 2/ 84 85)
قال الشوكاني: قال الحافظ: ولا تخالف بين الروايتين أي بين نضح ورش، لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنفيض الماء فانتهى إلى النضح وهو صب الماء (نيل الاوطار (ج 1/ 66)
المسألة الثانية:
تحرير محل النزاع:
أولاً:
اتفق الفقهاء على أن غائط الصبي كغيره لا بد فيه من الغسل فحكمه حكم سائر النجاسات يجب غسله ولا يجزئ نضحه جريا على الأصل.
ثانياً:
اتفقوا أن بول الجارية والغلام الذي يأكل الطعام كغيرهما، لا بد فيهما من الغسل (الشرح الممتع (1/ 438)،
قال قتادة: هذا ما لم يَطْعَمَا، فإن طَعما غُسلا جميعا
(رواه الإمام أحمد، والترمذي)، وقال: حديث حسن. وصححه الحاكم وقال: هو على شرط الشيخين).
قلت: (سعيد) وصححه الشيخ الألباني و مقبل في المسند الصحيح.
ثالثأ: اختلفوا في بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل الطعام لشهوة وهل يفرق بين الغلام والجارية في طريقة التطهير.
المسألة الثالثة:
تطهير بول الرضيع،
وهل يفرق بين الغلام والجارية في طريقة التطهير.
اختلف الفقهاء في كيفية تطهير بول الصبي والجارية على أربعة أقوال: وتم استعراض الأقوال، وقلنا:
الترجيح:
والذي يظهر أن أدلة القول الثاني بالتفريق بين بول الجارية يغسل وبول الغلام ينضح أقوى والله أعلم،
وأفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء واختاره ابن باز كما في الإفهام في شرح عمدة الأحكام وابن عثيمين في الشرح الممتع.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمةالمجموعة الأولى ووجه لهم سؤال عن بول الطفل يقع على ملابس الإحرام فاجابوا:
جـ: الحمد لله وحده والصلة والسلم على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
ورد في السنة ما يدل على حكم بول الغلم والجارية فعن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله».رواه الجماعة.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بول الغلم الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل.
قال قتادة: (وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسل جميعا). رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن. فعليكما أن تغسل ما يصيبكما من رشاش البول إذا كان بول جارية وبول غلم يتغذى بالطعام، فإن كان الغلم ل يتغذى بالطعام كفاكما رش بوله ونضحه بالماء من غير حاجة إلى غسل ول عصر …. .
قال ابن باز: وهذه الأحاديث كلها تدل على أن الصبي الصغير الذي لا يأكل الطعام، إنما يتغذى بحليب أمه, هذا يرش بوله، إذا أصاب الثوب والبدن, يرش بالماء، وينضح بالماء من غير حاجة إلى غسل، ولا عصر، ولا دلك. الأفهام (103).
المسألة الرابعة:
الحكمة من أن بول الغلام الذي لم يطعم ينضح، ولا يغسل كبول الجارية:
أولاً:
أن الحكمة أن السنة جاءت بذلك، وكفى بها حكمة، ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: «كان يصيبنا ذلك على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» الشرح الممتع (1/ 438)
قال القاضي عياض: ووجه التفرقة بين الغلام والجارية اتباع ما وقع فى الحديث فلا يعدى به ما ورد فيه، وهذا أحسن من التوجيه بغير هذا المعنى مما ذكروا. إكمال المعلم (2/ 12).
ثم ذكرنا ستة أمور اعتبرها العلماء حكمة أقربها:
أن بول الجارية أنتن من بول الغلام؛ لأن حرارة الذكر أقوى، وهي تؤثر في إنضاج البول وتخفيف رائحته.
””’
جواب سعيد الجابري
(تلخيص المسألة):
1 أن الأصل في أحكام الغلام والجارية سواء؛ فتفريق السنة بينهما في البول دليل على أن ما عداهما باق على الأصل.
2 بول البنت نجس كغيره من النجاسات، ولو كانت في سن الرضاع.
3 فيغسل منه الثوب وغيره إذا أصابه؛ كما يغسل من سائر النجاسات.
4 بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة: نجس؛ ولكن نجاسته أخف نجاسة من بول البنت
5 يكفي في تطهير ما أصابه بول الغلام الذي لم يأكل لشهوة: رشه بالماء فقط، دون غسله.
6 فيه أنه لا يقتصر في تطهير بول الغلام على إمرار اليد، وإنما المقصود إزالة العين.
(توضيح الأحكام للبسام).
(فائدة):
بحث العلماء في السر الذي من أجله حصل التفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية، وقد ذكر الأخوة أكثرها، ومنها أيضاً.
انتهى جزء من البحث وهو في جامع الأجوبة الفقهية مطولا