84 جامع الأجوبة الفقهية ص136
بإشراف ناصر الريسي
وسعيد الجابري.
وسيف الكعبي
——”——
مسألة : غسل الوجه :
والمقصود نقل الإجماعات الوارد في وجوب غسله والدليل .
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
♢-مشاركة مجموعة ناصر الريسي :
♢- حكم غسل الوجه في الوضوء واجب بالكتاب والسنة والإجماع.
♢- أما الكتاب فقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} (المائدة: 6.).
♢-ومن السنة أحاديث كثيرة، منها:
♢-الأول : حديث عثمان بن عفان دعا بإناء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرار، فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض، واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه،
(رواه البخاري ومسلم ).
♢-الثاني : عن عبد الله بن زيد في سؤاله عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ، فأكفأ على يديه من التور، فغسل يديه ثلاثاً، ثم أدخل يده في التور، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده، فغسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين (متفق عليه )
وغيرها من الأحاديث الصحيحة والحسنة.
♢- وأما الإجماع: فقد نقل الإجماع جماعة من أهل العلم منهم:
♢- قال الطحاوي الحنفي: نظرنا في ذلك فرأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء: الوجه واليدان والرجلان والرأس .
(شرح معاني الآثار 1/ 33)
♢- وقال العيني: الوجه الثالث في غسل الوجه، وهو فرض بالنص بلا خلاف .
(عمدة القارئ 3/ 9).
♢- وقال ابن عبد البر: العلماء أجمعوا على أن غسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين ومسح الرأس فرضٌ ذلك كله، لأمر الله في كتابه المسلم عند قيامه إلى الصلاة إذا لم يكن متوضئاً، لا خلاف علمته في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين وغسلهما على ما نبينه في بلاغات مالك إن شاء الله.
(التمهيد 4/ 31).
♢-وقال ابن رشد المالكي: اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء .
(بداية المجتهد 1/ 119)
♢-وقال الخرشي المالكي: ومحصل ذلك، أن منها فرضاً بإجماع، وهي الأعضاء الأربعة (حاشية الخرشي 1/ 120).
♢-وقال الماوردي الشافعي: أجمع المسلمون على وجوب غسله- يقصد الوجه.
(الحاوي 1/ 107).
♢-وقال النووي: وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه (شرح مسلم 3/ 107).
ونقله في كتابه المجموع (1/ 405).
♢-ونقله من الحنابلة ابن قدامة في المغني والكافي وعبد الرحمن بن قدامة في الشرح الكبير والزركشي وابن عبد الهادي (مغني ذوي الأفهام، وغيرهم.
—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
♢-جواب سعيد الجابري
جاءت الأدلة من القرآن على وجوب غسل الوجه في سورة المائدة وبين النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته فرضية ذلك كما جاء في حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته أنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين …الحديث .( صحيح): أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه وغيرهم. وصححه الألباني.
وممن ذكر الإجماع في فرضية غسل الوجه مرة واحدة من العلماء ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع قال : واتفقوا على أن من غسل الوجه من أصل منابت الشعر في الحاجبين إلى أصول الأذنين إلى آخر الذقن فرض على من لا لحية له.
(مراتب الإجماع )
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘