81 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1،2،3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———–
مسند أحمد
6688 حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن سمعه من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم – كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى، وخمسا في الآخرة، ولم يصل قبلها، ولا بعدها.
قلت سيف: على شرط المتمم على الذيل على الصحيح المسند
وعبدالله بن عبدالرحمن الطائفي مختلف فيه. ونقل الترمذي في العلل الكبير أن البخاري قال عنه: مقارب الحديث. وصحح حديثه هذا (راجع تحقيق المسند)، ونقل الألباني في الأرواء 3/ 109؛ قال في التلخيص: وصححه أحمد وعلي والبخاري فيما حكاه الترمذي) وذكر شواهد له.
في علل الترمذي وذكر حديث كثير بن عبدالله عن ابيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة فقال: ليس في الباب شئ أصح من هذا وبه أقول.
وحديث عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضا، وعبدالله بن عبدالرحمن الطائفي مقارب الحديث.
قال العراقي: إسناده صالح.
تنبيه الإمام أحمد إنما قال: أنا اذهب إليه. فقط
وإلا ذكر الخلال عن هارون بن عبدالله أحمد انه قال: ليس يروى في العيدين حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى خرب عن احمد قريبا منوذلك.
قال حرب: وسألت ابن المديني: هل صح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويروى عن أبي هريرة من قوله صحيح انتهى نقله باحث
قلت: يحتاج دراسة منهج أحمد فهل يقصد يقصد بنفي الصحة الحديث الصحيح ولا ينفي أن يكون حسنا فياخذ به
——–‘——-‘——–‘
قوله (وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا) محمل الثاني المصلى أو قبل الظهر (قَالَ أَبِي) أي: قال أحمد، وهذا من كلام عبد الله، وإلى هذا القول ذهب الجمهور، وقد جاء ما ذهب إليه الحنفية أيضًا، ولا منافاة بين الأفعال، فالظاهر أنه فعل الكل والله تعالى أعلم. حاشية السندي على المسند (7/ 165).
قال ابن رجب في الفتح (6/ 177): فأما التكبير في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً، وهو قول جمهور العلماء، وقد روي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة، عن عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير ومجاهد والزهري، وقال: مضت السنة به.
وحكاه ابن أبي الزناد عن فقهاء المدينة السبعة.
وهو قول مكحول وربيعة والليث والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود.
وأكثر أهل الحديث، منهم: ابن المديني وابن أبي شيبة وأبو خثيمة وسليمان بن داود الهاشمي وغيرهم.
و قال أيضا: ونقل الميموني، عن أحمد، قال: التكبير في العيدين سبعاً في الأولى وخمساً، وقد اختلف أصحاب رسول الله (في التكبير، وكله جائز.
وهذا نص منه على أنه يجوز التكبير على كل صفة رويت عن الصحابة من غير كراهة، وإن كانَ الافضل عنده سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية.
ورجح هذا ابن عبد البر، وجعله من الاختلاف المباح، كأنواع الأذان والتشهدات ونحوها. انتهى
وأخرج مالك في الموطإ عن نافع مولى بن عمر قال شهدت الأضحاوالفطر مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة قال مالك وهو الأمر عندنا.
وأخرج البيهقي في المعرفة بإسناده إلى الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني إسحاق بن عبد الله عن عثمان بن عروة عن أبيه أن أبا أيوب وزيد بن ثابت أمراه أن يكبر في صلاة العيدين سبعا وخمسا.
وهذه الآثار كلها توافق مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة وجاءت فيه الأحاديث المرفوعة أيضا غير ما تقدمت. عون المعبود (4/ 9)
مسألة: هل تكبيرة الأحرام تعد من التكبيرات السبع الاولى؟
قال الشافعي والأوزاعي وإسحاق وأبو طالب وأبو العباس إن السبع في الأولى بعد تكبيرة الإحرام
وقال مالك وأحمد والمزني إن تكبيرة الإحرام معدودة من السبع في الأولى قال وفي حديث عائشة عند الدارقطني سوى تكبيرة الافتتاح وعند أبي داود سوى تكبيرتي الركوع وهو دليل لمن قال إن السبع لا تعد فيها تكبيرة الافتتاح والركوع والخمس لا تعد فيها تكبيرة الركوع
واحتج أهل القول الثاني يعني من قال بأن تكبيرة الإحرام معدودة من السبع في الأولى بإطلاق الأحاديث المذكورة في الباب وأجابوا عن حديث عائشة بأنه ضعيف انتهى ما في النيل بقدر الحاجة ملخصا. استفدته (تحفة الأحوذي / 3/ 68).
قال العباد: التكبير هنا المقصود به التكبيرات التي تكون في صلاة العيد في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، والذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه أنه كان يكبر سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية، غير تكبيرة الإحرام، وغير تكبيرة الانتقال، وإنما هي تكبيرات زائدة عن التكبيرات الواجبة في الصلاة، وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال وتكبيرة الركوع. [شرح سنن أبي داود]
و الظاهر هو القول الثاني الذي اميل اليه لظاهر النص:
قال ابن القيم في زاد المعاد (1/ 425): كان – صلى الله عليه وسلم – يبتدئ بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين يكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح فيسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات ولكن ذكر عن ابن مسعود أنه قال: “يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي – صلى الله عليه وسلم -” ذكره الخلال.
وقال أعضاء اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز (8/ 302): يشرع في صلاة العيدين أن يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات، الأولى يفتتح بها الصلاة، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام.
[مسألة ماذا يقال بين تكبيرات العيد]
روى المحاملي في ” صلاة العيدين ” (2/ 121) من طريق هشام عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال في صلاة العيد: ” بين كل تكبيرتين حمد الله عز وجل وثناء على الله ” قال الالباني في الارواء (3/ 115): و هذا اسناد جيد
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية:
هل يتعين قراءة بعينها في صلاة العيدين؟ وما يقول الإنسان بين كل تكبيرتين؟
فأجاب:
الحمد لله، مهما قرأ به جاز. كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات. لكن إذا قرأ بقاف واقتربت أو نحو ذلك. مما جاء في الأثر كان حسنا. وأما بين التكبيرات: فإنه يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء. هكذا روي نحو هذا العلماء عن عبد الله بن مسعود. وإن قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لي وارحمني كان حسنا. وكذلك إن قال: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ونحو ذلك وليس في ذلك شيء مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والله أعلم. مجموع الفتاوى (20/ 219 – 220).