8 – عون الصمد شرح الذيل على الصحيح المسند؛؛
شرح نورس الهاشمي
مسند أحمد
– 2461 حدثنا حسين حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن محمد بن عمرو بن عطاء بن علقمة القرشي ‘ قال: دخلنا بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ‘ فوجدنا فيه عبدالله بن عباس ‘ فذكرنا الوضوء مما مست النار ‘ فقال عبدالله: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مما مسته النار’ ثم يصلي ولا يتوضأ. فقال له بعضنا: أنت رأيته يا ابن عباس؟ قال: فأشار بيده إلى عينيه ‘ فقال: بصر عيني
اسناده حسن وراجع الصحيحة 2116 فقد أشار إلى أن له متابع فقد أخرجه مسلم من طريق وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء بلفظ:” رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل عرقا من شاة ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء
وذكر له شاهد كذلك.
قلت سيف:
على شرط الذيل على الصحيح المسند
حيث رواية أحمد أصرح في المعنى؛ (يأكل مما مسته النار)
-_-_-_-_-_-__-
شرح هذا الحديث سبق ذكره في مختلف الحديث: رقم 25.
-كيف التوفيق بين حديث ميمونة –
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أكَل عِندَها كَتِفًا، ثم صلَّى ولم يتوَضَّا.
البخاري 1/ 373 حديث (210) ومسلم 1/ 274 (356).أحمد في المسند 6/ 331
وحديث: [توضَّؤوا ممَّا مسَّتِ النَّارُ]
رواه مسلم (353). أحمد في المسند 6/ 321.
،،،،،،،،،،،
يمكن الجمع بين الحديثين بالآتي:
1 – النسخ ..
قال ابن رشد في بداية المجتهد: اختلف الصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار لاختلاف الآثار الواردة في ذلك عن رسول الله لا و اتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول إذ صح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة، و لما ورد في حديث جابر أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار.
2 – القول باستحباب الوضوء لوجود الأمر النبوي صلى الله عليه وسلم و وجود ما يخالفه من الفعل النبوي فيصرف الأمر الذي أصله للوجوب إلى الإستحباب للقرينة المذكورة.
3 – القول بوجوب الوضوء للقاعدة التي دائما ما يذكرها الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل: أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة و هذا يقال ان لم نقل بثبوت حديث جابر و أنه دليل على النسخ.
المصادر:
بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد.
نيل الأوطار الشوكاني رحمه الله في باب:
باب الوضوء من لحوم الإبل. وباب أستحباب الوضوء مما مسته النار و الرخصة في تركه.
——————
من كتاب الاستذكار لابن عبدالبر:
، وذكر حديث عائشة في الوضوء مما مست النار، ونقل عن الزهري أنه لو كان منسوخا ما خفي على عائشة لكن نقل عن أم سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه وأنها ناولت النبي صلى الله عليه وسلم لحما أو كتفا ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ
وذكر حديث -عن ابن عباس قال أكل النبي صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يديه بمسح كان تحته ثم قام إلى الصلاة فصلى).
قال ابن عبدالبر بعد أن نقل أحاديث وآثار عن الخلفاء في ترك الوضوء مما مست النار: فأعلم الناظر في موطئة – يعني مالكا – أن عمل الخلفاء الراشدين بترك الوضوء مما مست النار دليل أنه منسوخ.
،،،،،،،،،،،،،،
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح:
قال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار الا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل وجمع الخطابي بوجه آخر وهو أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب والله أعلم …
وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم؛
. وقد اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه و سلم توضؤوا مما مست النار فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى انه لاينتقض الوضوء بأكل ما مسته النار ممن ذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وبن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن سمرة وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو هريرة وابي بن كعب وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين وهؤلاء كلهم صحابة وذهب إليه جماهير التابعين وهو مذهب مالك وابي حنيفة والشافعي وأحمد واسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبي ثور وابي خيثمة رحمهم الله وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي وضوء الصلاة بأكل ما مسته النار وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والزهري وابي قلابة وأبي مجلز واحتج هؤلاء بحديث توضؤوا مما مسته النار واحتج الجمهور بالاحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسته النار وقد ذكر مسلم هنا منها جملة وباقيها في كتب أئمة الحديث المشهورة وأجابوا عن حديث الوضوء مما مست النار بجوابين أحدهما أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه و سلم ترك الوضوء مما مست النار وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن باسانيدهم الصحيحة والجواب الثاني أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين ثم أن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الاول ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لايجب الوضوء بأكل ما مسته النار والله أعلم ..
قال ابن باز رحمه الله في فتاوي نور على الدرب؛
الحاصل أن ترك الوضوء مما مست النار أمرٌ عام يعم الإبل والبقر والغنم وغير ذلك فجاءت أحاديث لحم الإبل تستثني يدل على أنه ما أراده – صلى الله عليه وسلم – إنما أراد البقر والغنم والخيول ونحو ذلك، أما الإبل فهو باقي ولهذا جمع بينهما، لما سئل عن لحم الإبل قال توضأ، وعن لحم الغنم قال إن شئت، فدل هذا على أنه ما جاء نسخ وجوب الوضوء مما مست النار.
==============
حديث (توضئوا مما مست النار) يشبه أن يكون منسوخا؛ فعن محمد بن عمرو بن عطاء قال: كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما في بيت ميمونة زوج النبي – صلى الله عليه وسلم- في المسجد فجعل يعجب ممن يزعم أن الوضوء مما مست النار، ويضرب فيه الامثال ويقول إنا نستحم بالماء المسخن ونتوضأ به، وندهن بالدهن المطبوخ، وذكر أشياء مما يصيب الناس مما قد مست النار، ثم قال: لقد رأيتني في هذا البيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توضأ، ثم لبس ثيابه، فجاءه المؤذن، فخرج إلى الصلاة، حتى إذا كان في الحجرة خارجا من البيت، لقيته هدية عضو من شاة، فأكل منها لقمة، أو لقمتين ثم صلى وما مس ماء.
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير به، ورواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب عن أبي أسامة ولم يسق لفظه قال البيهقي عقبه: وفيه دلالة على أن ابن عباس شهد ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى قوله
وإنما قلنا لا يتوضأ منه لانه عندنا منسوخ ألاترى أن عبد الله بن عباس وإنما صحبه بعد الفتح يروي عنه أنه رآه-
قلت: وقال الامام مسلم359 في هذا الحديث (وفيه أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم- يأكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ)،
وهذا عندنا من أبين الدلالات على أن الوضوء منه منسوخ، أو أن أمره بالوضوء منه بالغسل للتنظيف، والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يتوضأ منه، ثم عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وعامر بن ربيعة، وأبي بن كعب، وأبي طلحة كل هؤلاء لم يتوضئوا منه. انتهى
قلت إسناد البيهقي صحيح فيه أحمد بن عبد الحميد الحارثي وثقه الدارقطني كما في سؤالات الحاكم له، وأورده ابن حبان في ثقاته، وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ووصفه بالمحدث الصدوق أبو جعفر … توفي سنة تسع وستين ومائتين.
قلت تابعه على أصله
سفيان عن عمرو أخبرني من سمع ابن عباس، وعبد الله بن عمرو القاري يماريه يقول أخبرني أبو أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال الوضوء مما مست النار. قال ابن عباس أتوضأ من الدهن! أتوضأ من الحميم! والله ما حلت النار شيئا ولا حرمته. انتهى
أخرجه أبو يعلى في مسنده قال البوصيري في الاتحاف هذا إسناد ضعيف، لجهالة التابعي. قلت يصلح في المتابعات
ونحو هذه المناظرة جرت بين أبي هريرة وابن عباس- وفيها فائدة لا مجال لذكرها الان- أخرجها الترمذي وحسنها الالباني
ثم قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم مثل سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحق، رأوا ترك الوضوء مما مست النار، وهذا آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الاول حديث الوضوء مما مست النار
قلت أما الوضوء من لحوم الابل فلعلة أخرى غير كونها مستها النار فتأمل.
—————–
نقل صاحب كتاب منحة الملك: القول بالنسخ، والاستحباب ورجح الثاني؛ لأن فيه الجمع بين الأدلة.
وراجع منحة الملك الجليل شرح صحيح محمد بن إسماعيل (1/ 478)
وسئل الألباني فقال: جابر حينما روى كان آخر الأمرين من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ترك الوضوء مما مست النار، هذا كلام عام،، لكن الرسول – عليه السلام – فرق بين لحوم الإبل وبين لحوم الغنم، وفي ذلك حديثان اثنان: حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، وحديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد وغيره، وفيه أنتوضأ من لحم الغنم، قال: (إن شئتم) ولحم الإبل قال: (توضئوا) انتهى
—————
قال الزرقاني: وقد أومأ مسلم إلى النسخ فروى أولا أحاديث زيد وأبي هريرة وعائشة ثم عقبها بحديث ابن عباس. انتهى
تنبيه: حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار
قال أبوداود في السنن 192:هذا اختصار من الحديث الأول.
يقصد حديث جابر: (قرَّبتُ للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ).