8 – بَابُ تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا
19 – (2171) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، – قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وقَالَ ابْنُ حُجْرٍ: – حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ»
الفوائد:
-في الحديث إباحة الخلوة بالمحارم وتحريم الخلوة بالأجنبية وهذان الأمران مجمع عليهما ونقل الإجماع النووي وابن حجر وغيرهما.
-فيه الغيرة على المحارم فلا يجوز للرجل أن يترك أهله في خلوة مع الخدم ولا مع السائق في السيارة.
20 – (2172) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ: رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ»
20 – (2172) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَحَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، وَغَيْرِهِمْ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، حَدَّثَهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
21 – (2172) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ: «الْحَمْوُ أَخُ الزَّوْجِ، وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ، ابْنُ الْعَمِّ وَنَحْوُهُ»
الفوائد:
-سبب تخصيص الثيب؟ لأن الثيب مما يتساهل الناس في المحافظة عليها خلافًا للبكر التي يحرص أهلها على حجبها فإذا لم يجوز الشرع الخلوة بالثيب فالبكر من باب أولى.
-الملاعنة تحرم تحريم أبدي على من لاعنها لكن لا يجوز أن يخلو بها، وكذلك المطلقة ثلاث طلقات لا يجوز أن يخلو بها طليقها.
-التنبيه لقاعدة سد الذريعة فالخلوة ذريعة للزنا وفيه حديث “لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم” وحديث “لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما”.
– بعض من الأمور التي منع بعض أهل العلم منها من باب سدر الذرائع:
*** أن يسافر الرجل مع زوجة أبيه إذا كانت شابه.
***أن يخلو الرجل مع غلام أمرد.
***لا تبيت المرأة مع امرأة كافرة لئلا ترى شيئًا من عورتها ولئلا تحرضها على الفساد.
***يجوز أن تبقى المرأة لوحدها ولا تبقى مع كافرة.
***لا يجوز أن يخلو الرجل مع من تحرم عليه إلا إذا أمن الفتنة.
***عمر –رضي الله عنه- كان يمنع العزاب أن يجاوروا المتأهلين (العوائل).
-شبه النبي –صلى الله عليه وسلم- الحمو بالموت لأنه يؤدي إلى الهلاك.
-التنفير من الأمور التي تؤدي إلى المفاسد باشد العبارات فالموت أفظع حادث يأتي على الإنسان.
-يُسأل عما يظن أنه داخل في العموم مثل “اياكم والدخول على النساء ” هذا عام ولكن هل يستثنى أهلها؟.
-هذا التحريم من باب تحريم الوسائل، القاعدة “الوسائل لها أحكام المقاصد”.
-الابتعاد عن مواطن الزلل والشبه.
-استثنى بعض أهل العلم الدخول على النساء لحالات الضرورة لكن قالوا لا يجوز إلا مع مجموعة تأمن معها الفتنة ثم الدخول بقدر الحاجة.
إشكال:
كون أم حرام كانت تفلي شعر النبي-صلى الله عليه وسلم- والجواب: أنها كانت خالته من الرضاعة قرره ابن عبدالبر ونقله عن ابن وهب وكذلك قرر ذلك أئمة آخرين.
22 – (2173) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، ح وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، حَدَّثَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ، فَرَآهُمْ، فَكَرِهَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ» ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ، بَعْدَ يَوْمِي هَذَا، عَلَى مُغِيبَةٍ، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ»
المفردات:
المغيبة: هي الغائب عنها زوجها.
الفوائد:
-فيه التعميم في النصيحة وعدم المواجهة بها إلا في بعض الحالات.
-فضيلة لأسماء بنت عميس؛ الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم ” أن الله برأها من ذلك”.
-الأمور التي يخشى من التساهل فيها؛ أن يؤدي ذلك لفساد؛ لا بد من ولي الأمر التحذير منها على المنابر وغيرها.
-قال القرطبي “الرجلان يكفيان في ذلك الزمان أما في زماننا فلا يكفي ” قلت: فماذا سيقول القرطبي لو رأى زماننا؟ وهذا مما يقوي القول بوجوب تغطية الوجه خاصة في هذا الزمان؛ ومنه قول عائشة-رضي الله عنها- ” لو رأى النبي –صلى الله عليه وسلم- ما صنع النساء لمنعهن المساجد ”
-ربما أراد النفر من بني هاشم صلة أولاد جعفر؛ حيث كانت اسماء زوجة جعفر بن أبي طالب وهي أخت لميمونة بنت الحارث، ولبابة (أم الفضل) زوج العباس وهن أخوات لأم، فلها صلة ببني هاشم.
-المرأة يجب عليها أن تدفع الريبة عن نفسها وتفرح زوجها؛ ومنه حديث ” المرأة الصالحة إذا غاب عنها حفظته في ماله و عرضه ”
-ورع أبي بكر الصديق –رضي الله عنه- حيث لا يتهم الناس بدون بينة؛ ومنه قول زينب في حادثة الإفك “أحمي سمعي وبصري” وقول صحابي آخر “أهلك يا رسول الله ولا أعلم إلا خيرا”
-فضل العلماء وأهل الصلاح وأنهم محل ثقة يعني النفر من بني هاشم.
-إذا كان أهل الصلاح منعوا من الاختلاط بالنساء؛ فمن باب أولى الذين ليس لديهم صلاح.
-القرطبي قال: لعل هذه الواقعة قبل الحجاب ولعل استنكار أبي بكر رضي الله عنه من باب الغيرة؛ مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن الحجاب وسبق، وتُعُقِّب القرطبي أن الحجاب في السنة 5هـ، واسماء ما تزوجها أبو بكر إلا بعد موت جعفر في موقعة مؤته فجزمًا أنها بعد الحجاب.
-ربما ظن النفر من بني هاشم أن خلوة الواحد هو المنهي عنه فدخلوا جماعة.
-المخالفات التي وقع فيها النفر الذين دخلوا على أسماء بنت عميس وهي السبب في الإنكار عليهم:
***حاجتهم غير ملحة.
***أبو بكر-رضي الله عنه- كان موجود بالمدينة ولم يكن على سفر، فكانوا يستطيعون الانتظار.
***لم يأخذوا حاجتهم ويخرجون وإنما مكثوا.
قال علماء اللجنة الدائمة: هذا محمول يعني الإذن بالدخول على ما إذا وجدت الدواعي للدخول وأمنت الفتنة.
-بيان شفقة النبي –صلى الله عليه وسلم- بأمته ورحمته بهم بإبعادهم عن الأشياء التي تؤدي للفتن.
-إنزال الناس منازلهم وتبرئتهم مما يؤذيهم في أعراضهم.