79 جامع الأجوبة الفقهية ص131
بإشراف سعيد الجابري وناصر الريسي وسيف الكعبي
مسألة: في أي يد يباشر الاستياك.
”””’
مشاركة مجموعة ناصر الريسي:
اختلف الفقهاء هل المتسحب أن يمسك السواك بيده اليمنى أم اليسرى على أقوال:
الأول: يمسكه بيده اليمنى
وهو المشهور من مذهب الحنفية، والمالكية، واختاره جماعة من الشافعية، وبعض الحنابلة.
انظر حاشية ابن عابدين، ومواهب الجليل، ومغني المحتاج، والإنصاف.
الثاني: التسوك باليد اليسرى أفضل.
وهو المشهور من مذهب الحنابلة، واختاره بعض الحنفية، ورجحه العراقي. كما ذكره صاحب كشاف القناع، وحاشية ابن عابدين، وطرح التثريب.
الثالث: إن تسوك لتغير الفم فيكون تسوكه باليسار، وإن تسوك لتحصيل السنة، كما لو كان الفم نظيفاً يكون باليمين.
انظر حاشية ابن عابدين، ومغني المحتاج.
دليل من قال يمسك السواك باليد اليمنى:
1عن أبي موسى قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده، يقول: أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع.
(متفق عليه)
وجه الاستدلال:
كون السواك من باب التطهير والتطيب ولو كان من باب إزلة القاذورات لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوارى عن الناس، ولأن الفم وما فيه ليس نجساً حتى يلحق بالاستنجاء، بل إن مخاط المسلم وعرقه وريقه طاهر بالإجماع، وإذا كان طاهراً فهو من باب التطهير والتطيب كالوضوء يقدم فيه اليمين، ويباشره باليمين، وكالمضمضة، فيها تطهير للفم، وتباشر باليمين.
قال الشيخ عبد المحسن العباد في شرحه لسنن أبي داود: عند إجابته على السؤال: هل التسوك يكون باليد اليمنى أم باليسرى؟
وأيهما أفضل؟
الجواب: والله ما أعلم، لكن يقولون: إن السواك ليس من الأشياء التي يحتاج فيها الإنسان أن يتوارى ويختفي عن الناس، بل هو من الأمور الطيبة، والأمور الطيبة يمكن أن تستعمل باليمنى، ولكن أنا لا أعرف نصاً خاصاً في هذا، ولكن الذي أعلم أنهم ذكروا أن السواك ليس من الأشياء التي تستكره أو التي يحتاج أن الإنسان يختفي بها، ولهذا بوب النسائي فقال: باب استياك الإمام بحضرة الرعية. أهـ.
الدليل الثاني:
عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
رواه البخاري ورواه مسلم بنحوه.
وجه الاستدلال:
أنه بعد أن قررنا أن السواك من باب التطهير فيقدم فيه اليمين.
واعترض على الاستدلال بهذا الحديث، قال العراقي: ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه، فإن المراد منه البداءة بالشق الأيمن في الترجل، والبداءة بلبس النعل، والبداءة بالأعضاء اليمنى في التطهر، والبداءة بالجانب الأيمن من الفم في الاستياك. اهـ. طرح التثريب (2/ 71).
الدليل الثالث:
القياس: فقاسوه على المضمضة، فإذا كانت المضمضة فيها تطهير للفم، ومع ذلك استعملت في ذلك اليمين، فكذلك السواك. (حاشية ابن عابدين).
الدليل الرابع:
قالوا: إن السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصلاة، وإن لم يكن هناك وسخ، وما كان عبادة مقصودة كان باليمين.
وأجيب:
إن أراد به أن السواك تعبد محض، لا تعقل علته، فليس هذا بصواب؛ لاتفاق المسلمين على أن السواك معقول، ليس بمنزلة رمي الجمار. وإن أراد أنها مقصودة، أنه لا بد فيها من النية كالطهارة، وأنها مشروعة مع تيقن النظافة، ونحو ذلك، فهذا الوصف إن سلم لم يكن في ذلك ما يوجب كونها باليمنى. مجموع الفتاوى لابن تيمية (21/ 108)
أدلة من قال: يتسوك بيده اليسرى.
قال ابن تيمية: الاستياك من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنثار والامتخاط، ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى، وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى، وإزالة الأذى واجبها ومستحبها باليسرى.
والأفعال نوعان:
أحدهما مشترك بين العضوين،
والثاني: مختص بأحدهما. وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمين إذا كانت من باب الكرامة: كالوضوء، والغسل، والابتداء بالشق الأيمن في السواك ونتف الإبط، وكاللباس، والانتعال، والترجل، ودخول المسجد. والذي يختص بأحدهما إن كان من باب الكرامة كان باليمين كالأكل والشرب والمصافحة، ومناولة الكتب وتناولها، ونحو ذلك. وإن كان ضد ذلك كان باليسرى، كالاستجمار، ومس الذكر والاستنثار والامتخاط، ونحو ذلك.
فإن قيل: السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصلاة وإن لم يكن هناك وسخ، وما كان عبادة مقصودة كان باليمين.
قيل: كل من المقدمتين ممنوع. فإن الاستياك إنما شرع لإزالة ما في داخل الفم، وهذه العلة متفق عليها بين العلماء، ولهذا شرع عند الأسباب المغيرة له، كالنوم والإغماء، وعند العبادة التي يشرع لها تطهير كالصلاة والقراءة، ولما كان الفم في مظنة التغير شرع عند القيام إلى الصلاة، كما شرع غسل اليدين للمتوضيء قبل وضوئه، لأنها آلة لصب الماء. وقد تنازع العلماء فيما إذا تحقق نظافتها،
هل يستحب غسلها؟
على قولين مشهورين. ثم قال: وقد يقال مثل ذلك في السواك إذا قيل باستحبابه مع نظافة الفم عند القيام إلى الصلاة، مع أن غسل اليد قبل المضمضة المقصود بها النظافة. فهذا توجيه المنع للمقدمة الأولى.
وأما المنع للمقدمة الثانية: فإذا قدر أنه عبادة مقصودة، فما الدليل على أن ذلك مستحب باليمنى، وهذه مقدمة لا دليل عليها. بل قد يقال: إن العبادات تفعل بما يناسبها … كذلك إماطة الأذى من الفم مقصودة بالسواك، وإن شرع مع عدمه، وذلك لا ينافي أن يكون باليسرى اهـ
(مجموع الفتاوى (21/ 108).
ودليل من قال: إن قصد به العبادة فباليمنى، وإن قصد النظافة فباليسرى:
هذا القول جمع بين أدلة القول الأول، وبين أدلة القول الثاني.
ورأى أن السواك تارة يكون من باب التطييب والتطهر، فهنا يستاك باليمنى، وتارة يكون السواك من باب إزالة القاذورات، فيكون باليسرى. وهذا القول فيه جمع بين أدلة الفريقين.
قلت (ناصر الريسي): وهذا الخلاف مبني على أن السواك هل هو من باب التطهير والتطيب، أو من باب إزالة القاذورات؟
فإن جعلناه من باب التطهير والتطيب، استحب أن يكون باليمين كالمضمضة، وإن جعلناه من باب إزالة الأذى والقاذورات جعلناه باليسرى، كالاستنجاء.
قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
اختلف العلماء هل يُستاك باليمنى أو اليسرى؟
فقال بعضهم: باليُمنى؛
لأن السواك سنة، والسنة طاعة وقربة لله تعالى، فلا يكون باليسرى؛ لأن اليسرى تقدم للأذى، بناءً على قاعدة وهي: أن اليسرى تقدّم للأذى، واليمنى لما عداه، وإذا كان عبادة فالأفضل أن يكون باليمين.
وقال آخرون: باليسار أفضل وهو المشهور من المذهب لأنه لإزالة الأذى، وإزالة الأذى تكون باليسرى، كالاستنجاء والاستجمار.
وقال بعض المالكية بالتفصيل: وهو إن تسوّك لتطهير الفم كما لو استيقظ من نومه، أو لإزالة أثر الأكل والشرب فيكون باليسار؛ لأنه لإزالة الأذى، وإن تسوّك لتحصيل السنّة فباليمين؛ لأنه مجرد قربة كما لو توضأ واستاك عند الوضوء، ثم حضر إلى الصلاة قريبا، فإنه يستاك لتحصيل السنّة.
والأمر في هذا واسع لعدم ثبوت نص واضح.
انتهى كلامه.
انظر: كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) المجلد الأول / باب الطهارة / ص 155 156.
”””’
جواب سعيد الجابري:
فصل بعض العلماء فيها:
إن كان التسوك تسننا فهو باليمنى، وإن كان التسوك تطهيرا فهو باليسرى، ولا شك أن التسوك تطهيرا، ولا شك أن التسوك عبادة كما جاء في الحديث الصحيح: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى (21/ 108) الأفضل أن يستاك باليسرى، وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك؛ وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنثار والامتخاط ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى، وإزالة الأذى واجبها ومستحبها باليسرى.
اهـ. مختصرا.
وبناء على ذلك أقول: إن الأمر في هذا واسع، إن شاء تسوك باليمين، وإن شاء تسوك باليسار.
(لقاء الباب المفتوح).
”””’
جواب سيف بن دورة الكعبي:
اختلف النقل عن الشيخ عبدالرزاق فمرة قال: بأيهما شاء لا فضيلة لأحدهما
ومرة قال: وسئل: عن حديث ” يعجبه التيمن فى تنعله وترجله زاد وسواكه ” والحديث يدل على استحباب التسوك باليمين ويشمل هذا امرين:”
استعمال اليد اليمنى والبدء بالجهة اليمنة من الفم والحاق السواك بباب التنظيف والتطهر فى الوضوء والذى يشرع فيه التيمن اولى من الحاقه بالاستنجاء والاستجمار الذي يشرع فيه التياسر “.
ونقل عبدالله بن عقيل في فتاويه عن سؤال وجه له حول الإستياك بأي يد يكون فقال:
الإجابة:
المشهور من المذهب أن يستاك بيساره، كما يستنثر بها، وفيه قول آخر أنه يستاك بيمينه.
قال الشيخ تقي الدين (166): ما علمت أحدا خالف في كونه باليسرى إلا الجد يعني جده المجد بن تيميةفإنه قال: يستاك باليمنى؛ لحديث عائشة: كان صلى الله عليه و سلم يعجبه التيمن: في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله (167).
وقال في “الفروع” (168): ويستاك بيساره، نقله حرب، قال شيخنا: ما علمت إماما خالف فيه، كاستنثاره.
وذكر صاحب: “المحرر” في الاستنجاء بيمينه: يستاك بيمينه. اهـ.
وقال أبو بكر الجُرَاعي الحنبلي في منظومته في السواك:
وباليمين اقبضْ أو اليسار فعندنا فيه الخلافُ جار
واللَّه أعلم.
أما ابن باز فسئل عن الحديث فقال: يبدأ بشق فمه الأيمن، ويستاك بيده اليسرى، ومرة قال: هو باليسرى؛ لأنه من باب إزالة الأذى والوسخ
تنبيه: ذكر أبوداود أن مسلم بن إبراهيم زاد في حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن … ) لفظة (وسواكه) قال أبوداود: رواه عن شعبة معاذ، ولم يذكر (سواكه)
وقلنا في تخريجنا لسنن أبي داود 4142: أخرجه البخاري ومسلم لكن بدون لفظة وسواكه، وبين الشيخ الألباني في الضعيفة 5854 شذوذها.
ونقل بعض الباحثين أن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي خالف سبعة عشر راويا عن شعبة لم يذكروها، وكذلك تابع شعبة سبعة من الرواة لم يذكروها. انتهى
وكأن أبا داود يشير لشذوذها.