785 – 736 إعانة المجيب في تخريج الترغيب والترهيب
تعليق سيف بن دورة الكعبي
وطبعه مصطفى الموريتاني
مشاركة محمد الرحيمي وابوعيسى محمد ديرية وأحمد بن علي وموسى الصومالي ومحمد الفاتح … وعبدالله البلوشي وعدنان البلوشي وإسلام ومصطفى الموريتاني ومحمد أشرف وعبدالله كديم وجمعه النعيمي وسلطان الحمادي ومحمد سيفي ومحمد بن سعد
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–
7 – (الترغيب في قراءة سورة {الكهف}. . ليلة الجمعة ويوم الجمعة).
736 – (1) [صحيح] عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ أنَّ النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال:
“مَن قرأ سورةَ {الكهف} في يومِ الجمعةِ؛ أضاء له من النور ما بين الجمعتين”.
رواه النسائي، والبيهقي مرفوعاً، والحاكم مرفوعاً وموقوفاً أيضاً، وقال:
“صحيح الإسناد”.
ورواه الدارمي في “مسنده” موقوفاً على أبي سعيد، ولفظه: قال:
“من قرأ سورةَ {الكهف} ليلةَ الجمعة؛ أضاء له من النور ما بينه وبين البيتِ العتيقِ”.
وفي أسانيدهم كلها -إلا الحاكم- أبو هاشم يحيى بن دينار الرُّمَاني، والأكثرون على توثيقه، وبقية الإسناد ثقات.
وفي إسناد الحاكم -الذي صححه- نعيم بن حمَّاد، ويأتي الكلام عليه، وعلى أبي هاشم.
——-
قال الالباني في حاشية الترغيب والترهيب: تقدم ليس عند النسائي لفظة في يوم الجمعة وتقدم دونه في الطهارة حديث رقم (225)
8 – كتاب الصدقات.
1 – (الترغيب في أداء الزكاة وتأكيد وجوبها).
737 – (1) [صحيح] عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
“بُنِيَ الإسلامُ على خَمسٍ: شهادةِ أنْ لا إله إلا الله، وأنّ محمداً عبدُهُ ورسولُه، وإقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، وحجِ البيتِ، وصومِ رمضان”.
رواه البخاري ومسلم وغيرهما. [مضى 5 – الصلاة/13].
738 – (2) [حسن] وعن أبي الدرداءِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
“خمسٌ مَن جاء بهنَّ مع إيمانٍ دخلَ الجنةَ: مَن حافظَ على الصلواتِ الخمسِ، على وضوئِهنَّ وركوعِهنَّ وسجودهنَّ ومواقيتِهنَّ، وصامَ رمضانَ، وحجَّ البيتَ إنِ استطاعَ إليه سبيلاً، وأعطى الزكاةَ طيِّبةً بها نفسُهُ” الحديث.
رواه الطبراني في “الكبير” بإسناد جيّد، وتقدم [5 – الصلاة/ 13].
739 – (3) [صحيح لغيره] وعن مُعاذ بنِ جبلٍ رضي الله عنه قال:
كنتُ مع رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – في سفرٍ، فأصبحتُ يوماً قريباً منه، ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله! أخبرْني بعملٍ يُدخلني الجنةَ، ويباعدني من النار، قال: “لقد سألتَ عن عظيمٍ، وإنه ليسيرٌ على من يَسَّرَهُ اللهُ عليه، تَعبدُ اللهَ ولا تشركُ به شيئاً، وتقيمُ الصلاةَ، وتُؤتي الزكاةَ، وتصومُ رمضانَ، وتَحجُّ البيتَ” الحديث.
رواه أحمد والترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه.
ويأتي بتمامه في “الصمت” إنْ شاء الله تعالى.
740 – (4) [صحيح لغيره] وعن عائشةَ رضي الله عنها؛ أنّ رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال:
“ثلاثٌ أحلِفُ عليهن: لا يجعلُ الله من له سهمٌ في الإسلامِ كمَن لا سَهْم لَه، وأسهمُ الإسلام ثلاثةٌ: الصلاةُ، والصومُ، والزكاةُ، ولا يَتَوَلَّى اللهُ عبداً في الدنيا فَيُولِّيه غيرَه يومَ القيامة” الحديث.
رواه أحمد بإسناد جيد. [مضى 5 – الصلاة/ 13].
———
مضى حديث رقم (369)
741 – (5) [حسن لغيره] وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال:
“الإسلامُ ثمانية أسهمٍ: الإسلامُ سهمٌ، والصلاةُ سهمٌ، والزكاةُ سهمٌ، والصومُ سهمٌ، وحجُّ البيتِ سهمٌ، والأمر بالمعروف سهمٌ، والنهيُ عن المنكرِ سهمٌ، والجهاد في سبيل الله سهمٌ، وقد خاب من لا سهمَ له”.
رواه البزار مرفوعاً، وفيه يزيد بن عطاء اليشكريّ.
——
انظر الحديث التالي
742 – (6) [حسن لغيره] وراه أبو يعلى من حديث علي مرفوعاً أيضاً.
[صحيح موقوف] وروي موقوفاً على حذيفة، وهو أصح. قاله الدارقطني وغيره.
——–
الموقوف هو من طريق شعبة والثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر عن حذيفة فهو على شرط المتمم على الذيل على الصحيح المسند لأنه في حكم المرفوع
743 – (7) [حسن لغيره] وعن جابر رضي الله عنه قال:
قال رجل: يا رسولَ الله! أرأيتَ إنْ أدَّى الرجلُ زكاةَ مالِه؟
فقال رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
“مَن أدَّى زكاةَ مالِه؛ فقد ذهب عنه شَرُّه”.
رواه الطبراني في “الأوسط” -واللفظ له- وابن خزيمة في “صحيحه”، والحاكم مختصراً:
“إذا أدَّيْتَ زكاةَ مالِكَ؛ فقد أذهبتَ عنك شَرَّه”. وقال:
“صحيح على شرط مسلم”.
———-
أورده الألباني في الضعيفة (2219) لتدليس أبي الزبير، ثم قال وجدت له شاهدا من حديث أبي هريرة فهو حسن فينقل للصحيحة وحديث أبي هريرة سيأتي برقم (752).
وصاحب أنيس الساري نقل عن أبي زرعة والبيهقي وغيرهما وقفه كما عند البزار قال البيهقي وذكره موقوفا على جابر وهذا أصح، وكذلك رجح الموقوف الذهبي قال في المهذب (4/ 7) والأصح رواية أبي عاصم عن ابن جريج موقوفا على جابر قال أبو زرعة والصحيح الموقوف العلل (1/ 223) ورجح الموقوف صاحب أنيس الساري أيضا.
حديث أبي هريرة سيأتي بإذن الله برقم (752)
744 – (8) [حسن لغيره] وعن الحسن قال: قال رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
“. . . . . . . داوُوا مرضاكم بالصدقة. . . . . . “.
رواه أبو داود في “المراسيل”، ورواه الطبرانى والبيهقى وغيرهما عن جماعة من الصحابة مرفوعاً متصلاً، والمرسل أشبه.
———
قال الالباني في حاشية الترغيب والترهيب مرسل وله شواهد بينت ضعفها في الضعيفة (575) و (3492) و (6162) لكنها اتفقت على المداواة فحسنتها وانظر المقاصد الحسنة للسخاوي (190)
745 – (9) [صحيح موقوف] ورواه غيره [يعني حديث ابن عمر المرفوع الذي في “الضعيف”] موقوفاً على ابن عمر، وهو الصحيح.
[قلت: ولفظه:
“كلُّ مالٍ أديتَ زكاتَه وإن كانَ تحتَ سبعِ أرضين؛ فليسَ بكنزٍ، وكلُّ مالٍ لا تؤدى زكاتُه؛ فهو كنزٌ وإن كان ظاهراً على وجه الأرض”.
رواه البيهقي].
746 – (10) [صحيح لغيره] وعن سَمُرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
“أقيموا الصلاة، وآتُوا الزكاةَ، وحجُّوا، واعتمِروا، واستقيموا؛ يُستَقَمْ بكم”.
رواه الطبراني في “الثلاثة”، وإسناده جيد إنْ شاء الله تعالى، عمران القطان صدوق.
747 – (11) [صحيح] وعن أبي أيوب رضي الله عنه:
أنّ رجلاً قال للنبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أخبرْني بعمل يُدخلُني الجنة. قال:
“تعبدُ اللهَ لا تشركُ به شيئاً، وتقيمُ الصلاةَ، وتؤتي الزكاةَ، وتَصِلُ الرَّحِمَ”.
رواه البخاري ومسلم.
748 – (12) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه:
أنّ أعرابياً أتى النبيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فقال: يا رسولَ الله! دُلَّني على عمل إذا عمِلْتُه دخلتُ الجنة. قال:
“تعبدُ اللهَ لا تشرك به شيئاً، وتقيمُ الصلاةَ المكتوبةَ، وتؤتي الزكاةَ المفروضةَ، وتصومُ رمَضانَ”.
قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقُص منه. فلما ولَّى، قال النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
“مَن سَرَّهُ أنْ يَنظرَ إلى رجلٍ من أهل الجنةِ، فلينْظر إلى هذا”.
رواه البخاري ومسلم.
749 – (13) [صحيح] وعن عمرو بن مُرَّةَ الجهني رضي الله عنه قال:
جاء رجلٌ من قُضاعَةَ إلى رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فقال: إني شَهِدتُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ، وأنك رسولُ اللَهِ، وصليتُ الصلواتِ الخمسَ، وصمتُ رمضانَ وقمتُه، وآتيت الزكاة. فقال رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
“مَن ماتَ على هذا كان من الصدّيقين والشهداء”.
رواه البزّار بإسناد حسن، وابن خزيمة في “صحيحه”، وابن حبان، وتقدم لفظه في “الصلاة” [5 – الصلاة/ 13].
——–
هو في الصحيح المسند (1017)
750 – (14) [صحيح لغيره] وعن عبد اللهِ بنِ معاويةَ الغاضريِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
“ثلاثٌ من فعلهنَّ فقد طَعِمَ طَعْمَ الإيمان: مَن عَبدَ الله وحدَه، وعلم أنْ لا إلهَ إلا اللهُ، وأعطى زكاةَ مالِه طيِّبةً بها نفسُه، رافدةً عليه كلَّ عامٍ، ولم يُعطِ الهَرِمَةَ، ولا الدَّرِنَةَ، ولا المريضةَ، ولا الشَّرَط اللئيمة، ولكنْ من وَسَطِ أموالكم، فإنّ الله لم يسألْكمْ خَيرَه، ولم يامرْكُمْ بشرِّه”.
رواه أبو داود.
قوله: “رافدة عليه” من (الرِّفْد)، وهو الإعانة، ومعناه: أنَّه يُعطي الزكاة ونفسه تعينه على أدائِها بطيبها، وعدم حديثها له بالمنع.
“والشَّرَط” بفتح الشين المعجمة والراء: هي الرذيلة من المال، كالمُسِنَّة والعجفاء ونحوهما.
“والدَّرِنَة”: الجرباء.
———–
طريق عبد الله بن سالم على شرط الذيل على الصحيح المسند راجع تخريجنا لنضرة النعيم
751 – (15) [صحيح] وعن جريرِ بن عبدِ اللهِ رضي الله عنه قال:
“بايعتُ رسولَ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – على إقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، والنُّصحِ لكلِّ مسلم”.
رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
752 – (16) [حسن] وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال:
“إذا أديتَ الزكاةَ فقد قضيتَ ما عليك، ومن جمعَ مالاً حراماً ثم تصدق به؛ لم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه”.
رواه ابن خزيمة وابن حبان في “صحيحيهما”، والحاكم، وقال:
“صحيح الإسناد” (1).
———–
على شرط الذيل على الصحيح المسند
قلنا في تخريج الترغيب والترهيب (2747) أن رواية دراج عن غير أبي الهيثم مستقيمة قاله محققو المسند، وهنا روايته عن ابن حجيرة وقال الأرناؤوط في سنن ابن ماجه حسن أخرجه الترمذي (623) وحسنه، ويشهد له حديث طلحة المتفق عليه، وفيه وذكر له صلى الله عليه وسلم الزكاة قال وهل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع ثم ذكر حديث “إن في المال لحقا سوى الزكاة” وانظر كلاما نفيسا لابن حزم في المحلى في جوب غير الزكاة في المال (6/ 156) استدلوا بهذه الآية لَّيْسَ الْبِرَّ .. الآية قال تعالى: وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى …. الآية ومن سم الله معهم، ثم قال بعد وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. علمنا أن في المال الذي وصف المؤمنين به أنهم يؤتونه ذوي القربى ومن سمى معهم غير الزكاة لأنه لو كان مالا واحدا لم يكن لتكريره معنى مفهوم. انتهى نقل الأرناؤوط. قال ابن عبد البر ورد عن ابن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه أن لا يتصدق وعلى هذا مذهب أكثر الفقهاء أنه ليس في الأموال حق واجب غير الزكاة ومن حجتهم ما ذكره ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن دراج أبي السمح عن ابن حجير الخولاني عن أبي هريرة به، وقال آخرون معني قوله ذلك إطراق فحلها وإفقار ظهرها وحمل عليها في سبيل الله ونحوه، والألباني أورد الحديث أولا في ضعيف ابن ماجه وضعيف الترمذي ثم تراجع وصحح الحديث كما في صحيح الترغيب.
753 – (17) [حسن] وعن زِرِّ بن حُبيشٍ:
أنّ ابن مَسعودٍ رضي الله عنه كان عنده غلامٌ يقرأ في المصحف، وعنده أصحابه، فجاء رجلٌ يقال له: حَضرَمَةٌ، فقال: يا أبا عبدِ الرحمن! أيُّ درجاتِ الإسلام أفضلُ؟
قال: الصلاة. قال: ثم أيُّ؟
قال: الزكاة.
رواه الطبراني في “الكبير” بإسناد لا بأس به.
(قال المملي): “وتقدم في “كتاب الصلاة” أحاديث تدل لهذا الباب، وتأتي أحاديث أُخر في كتاب “الصوم” و”الحج” إن شاء الله تعالى”.
—–
أخرج الطبراني في الكبير:
(9824) – حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، ثنا حَجّاجُ بْنُ المِنهالِ، ثنا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، أنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وكانَ عِنْدَهُ غُلامٌ، فَقَرَأ المُصْحَفَ وعِنْدَهُ أصْحابُهُ، فَجاءَ رَجُلٌ يُقالُ لَهُ: خَضْرَمَةُ، فَقالَ: يا أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أيُّ دَرَجاتِ الإسْلامِ أفْضَلُ؟ قالَ: الصَّلاةُ، قالَ: ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: الزَّكاةُ، قالَ: ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: بِرُّ الوالِدَيْنِ، قالَ: فَمَعَ مَنِ المَرْءُ؟ قالَ: أحْسَبُهُ قالَ: مَعَ مَن أحَبَّ
قال الهيثمي:
رَواهُ الطَّبَرانِيُّ فِي الكَبِيرِ، ورِجالُهُ مُوَثَّقُونَ.
واخرج أيضا
(9823) – حَدَّثَنا يُوسُفُ القاضِي، ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ عاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، أنَّ رَجُلًا أتى عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقالَ: أيُّ دَرَجاتِ الإسْلامِ أفْضَلُ؟ قالَ: «الصَّلَواتُ لِوَقْتِها»
وأخرج المروزي في تعظيم قدر الصلاة
(937) – حَدَّثَنا الحُسَيْنُ بْنُ مَنصُورٍ، قالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ عاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ رضي الله عنه قالَ: كُنّا عِنْدَ عَبْدِ اللهٍ جُلُوسًا إذْ جاءَهُ رَجُلٌ فَقالَ: يا أبا عَبْدِ اللَّهِ أيُّ دَرَجاتِ الإسْلامِ أفْضَلُ؟ فَقالَ: «الصَّلاةُ مَن لَمْ يُصَلِّ فَلا دِينَ لَهُ»
2 – (الترهيب من منع الزكاة، وما جاء في زكاة الحلي).
754 – (1) [صحيح] عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
“ما مِن صاحبِ ذهبٍ ولا فضةٍ لا يؤدّي منها حقِّها إلا إذا كان يومُ القيامة صُفّحَتْ له صفائحُ من نارٍ، فأُحميَ عليها في نار جَهَنَّمَ، فيُكوَى بها جَنْبُه وجَبينُه وظَهرُه، كلَّما بَرَدَتْ أُعيدَتْ له {فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ}، حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيلَه، إمّا إلى الجنةِ، وإمّا إلى النارِ”.
قيل: يا رسولَ الله! فالإبل؟ قال:
“ولا صاحبُ إبلٍ لا يؤدِّي منها حقَّها -ومن حقها حَلَبُها يومَ وِردِها- إلا إذا كان يوم القيامة بُطِح لها بقاعٍ قَرقَرٍ أوفَرَ ما كانت، لا يفقدُ منها فَصيلاً واحداً، تَطؤه بأخفافِها، وتَعَضُّه بأفواهها، كلما مَرَّ عليه أُولاها رُدَّ عليه أُخراها، {فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ}، حتى يُقضى بين العباد، فَيَرى سبيلَه إما إلى الجنة، وإما إلى النار”.
قيل: يا رسولَ الله! فالبقرُ والغنمُ؟ قال:
“ولا صاحبُ بقرٍ ولا غَنَمٍ لا يؤدِّي منها حقّها إلا إذا كان يومُ القيامة بُطِح لها بقاعٍ قرقرٍ أوفرَ ما كانتَ، لا يفقِد منها شيئاً، ليس فيها عقصاءُ ولا
جَلحاءُ، ولا عَضباءُ، تَنْطَحُهُ بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما مرَّ عليه أُولاها، رُدَّ عليه أُخراها، {فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ}، حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيلَه، إما إلى الجنةِ، وإما إلى النار”.
قيل: يا رسول الله! فالخيلُ؟ قال:
“الخيل ثلاثةٌ، هي لرجلٍ وِزرٌ، وهي لرجلٍ سِترٌ، وهي لرجل أجْرٌ، فأما التي هي له وزْر: فرجلٌ رَبَطَها رياءً وفخراً ونِواءً لأهلِ الإسلام، فهي له وزر.
وأما التي هي له سِتْر: فرجلٌ ربَطَها في سبيلِ اللهِ، ثم لم يَنْسَ حقَّ اللهِ في ظهورِها ولا رقابها، فهي له سِتر.
وأما التي هي له أجر: فرجلٌ ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام، في مَرْج أو رَوضةٍ، فما أكلتْ من ذلك المرج أو الروضةِ من شيء إلا كُتِب له عَدَدَ ما أكلتْ حسنات، وكتب له عَدَدَ أرْواثِها وأبوالها حسناتٌ، ولا تقطع طِولَها فاسْتَنَّتْ شَرَفاً أو شَرَفَين إلا كُتِبَ له عَدَدَ آثارِها وأرواثِها حسنات، ولا مَرَّ بها صاحبُها على نهرٍ فَشَربتْ منه، ولا يريد أن يسقيَها؛ إلا كتبَ الله تعالى له عَدَدَ ما شربتْ حَسَناتٍ”.
قيل: يا رسولَ الله! فالحمُرُ؟ قال:
“ما أُنْزلَ عليّ في الحُمُرِ إلا هذه الآيةُ الفاذَّةُ الجامعةُ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} “.
رواه البخاري ومسلم -واللفظ له-، والنسائي مختصراً.
وفي رواية للنسائي: قال رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
“ما مِن رجلٍ لا يؤدِّي زكاةَ مالِه إلا جاء يومَ القيامةِ شجاعاً من نارٍ، فيُكوَى بها جبهته وجَنبُه وظهرُه {فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ}، حتى يُقضى بين الناسِ”.
——-
رواية للنسائي هو في الكبرى (11557) ورد في البخاري شجاعا أقرع وسيأتي برقم (761) لكن هنا شجاعا من نار.
755 – (2) [صحيح] وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يقول:
“ما من صاحبِ إبلٍ لا يفعل فيها حَقَّها إلا جاءت يومَ القيامة أكثرَ ما كانت، وقَعَدَ لها بقاعٍ قَرقرٍ، تَسْتَنُّ عليه بقوائها وأخفافِها.
ولا صاحبِ بقر لا يُفعل فيها حقَّها إلا جاءت يوم القيامة أكثرَ مما كانت، وقَعَدَ لها بقاعٍ قرقر، تَنطحُه بقرونِها وتطؤه [بقوائِمها.
ولا صاحبِ غنم لا يفعل فيها حقَّها إلا جاءت يومَ القيامة أكثر ما كانت، وقَعَدَ لها بقاعٍ قَرقرٍ، تنطحه بقرونها، وتطؤه] بأظلافها، ليس فيها جَمّاءُ، ولا منكسرٌ قرنُها.
ولا صاحبِ كنز لا يفعل فيه حَقَّه إلا جاء كنزُه يومَ القيامة شجاعاً أقرعَ، يتبعُه فاتحاً فاه، فإذا أتاه فَرَّ منه، فيناديه: خذ كنزك الذي خَبّأتَه، فأنا عنه غَنيٌّ، فإذا رأى أَنْ لا بد له منه سلك يده في فيه، فَيَقضمها قَضْم الفحل”.
رواه مسلم.
(القاع): المكان المستوي من الأرض.
و (القَرْقَر) بقافين مفتوحتين وراءين مهملتين: هو الأملس.
و (الظِّلف) للبقر والغنم، بمنزلة الحافر للفرس.
و (العقصاء): هي الملتوية القرن.
و (الجلحاء): هي التي ليس لها قرن.
و (العضباء) بالضاد المعجمة: هي المكسورة القرن.
و (الطِّوَل) بكسر الطاء وفتح الواو: هو حبل تَشُد به قائمة الدابة وتُرسلها ترعى، أو تمسك طرفه وترسلها.
و (استنَّتْ) بتشديد النون، أي: جزت بقوَّة.
(شَرَفاً) بفتح الشين المعجمة والراء، أي: شوْطاً، وقيل: نحو ميل.
و (النِّواء) بكسر النون وبالمد: هو المعاداة.
و (الشُّجاع) بضم الشين المعجمة وكسرها: هو الحية، وقيل: الذكَر خاصة، وقيل: نوع من الحيات.
و (الأقرع) منه: الذي ذهب شعر رأسه من طول عمره.
——
ورد من حديث أبي هريرة وأعله الدارقطني في العلل (1946). أما حديث جابر هذا ففي مسلم كما قال المنذري.
756 – (3) [صحيح] وعن عبدِ الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه عن رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال:
“ما من أحدٍ لا يؤدي زكاةَ ماله إلا مُثِّل له يومَ القيامة شجاعاً أقرعَ حتى يُطَوَّقَ به عُنُقُه”. ثم قرأ علينا النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مصداقَه من كتاب الله: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} الآية.
رواه ابن ماجه، واللفظ له، والنسائي بإسناد صحيح، وابن خزيمة في “صحيحه”.
———–
هو على شرط الذيل على الصحيح المسند وشرحناه في عون الصمد شرح الذيل.
757 – (4) [حسن لغيره] وعن مسروق قال: قال عبد الله:
“آكلُ الربا، ومُوكِلُه، وشاهداه إذا علماه، والواشمة والموتَشِمَةُ، ولاوي
الصدقةِ، والمرتدُّ أعرابياً بعد الهجرة؛ ملعونون على لسان محمدٍ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يوم القيامة”.
رواه ابن خزيمة في “صحيحه”، واللفظ له.
ورواه أحمد وأبو يعلى، وابن حبان في “صحيحه” عن الحارث الأعور عن ابن مسعود رضي الله عنه (1).
(لاوي الصدقة): هو المماطل بها، الممتنع من أدائها.
————
ورد عند أحمد من طريق الهزيل عن عبد الله وهو في الصحيح المسند برقم (850) وليس فيه المرتد أعرابيا ولفظه “لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمتوشمة والواصلة والموصولة والمحلل والمحلل له وآكل الربا ومطعمه” أما حديث الباب (692) فذكر الدارقطني الخلاف ورجح رواية من رواه عن الحارث عن ابن مسعود خلافا لمن قال عن مسروق وقال رواه الشعبي عن الحارث عن علي بن أبي طالب فطرقه تدور على الحارث وقد كذب وللحديث شواهد بين ضعفها ابن الجوزي في الموضوعات وفي بعضها ولا ولد زنى.
758 – (5) [حسن لغيره] وروى الأصبهاني عن علي رضي الله عنه قال:
“لعنَ رسولُ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – آكلَ الربا، وموكلَه، وشاهدَه، وكاتبه، والواشمةَ، والمستوشمةَ، ومانعَ الصدقة، والمحلِّلَ والمحلَّلَ له”.
——–
تعقب الألباني عزو المنذري بأنه اخرجه من هو اعلى طبقة منه كأحمد والنسائي وغيرهما وهو مخرج في أحاديث البيوع للالباني. (حاشية صحيح الترغيب)
759 – (6) [صحيح] وعن ثَوبان رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال:
“مَن ترك بعده كنزاً مُثِّل له يومَ القيامة شجاعاً أقرعَ، له زَبيبتان، يتبعه فيقول: مَن أنت؟ فيقول: أنا كنزُكَ الذي خَلَّفْت، فلا يزال يَتْبَعُه حتى يُلقِمَه يدَه فيقضَمُها، ثم يَتْبَعُه سائرَ جسده”.
رواه البزار وقال: “إسناده حسن”، والطبراني، وابن خزيمة وابن حبان في “صحيحيهما”.
لفظ البزار: “كنزتَ”. كذا في “العجالة”. وهو كما قال، لكنْ ليس تحته كبير طائل، إلا لو عزاه للبزار فقط، ولفظ الطبراني (1/ 70/ 2): “تركتَه”.
———-
لم ابحثه لكنه في الشواهد
760 – (7) [صحيح] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
“إنَّ الذي لا يُؤدِّي زكاةَ مالِه يُخيَّلُ إليه مالُه يومَ القيامة شجاعاً أقرعَ، له زببيبتان، -قال:- فَيَلْزَمُهُ أو يُطَوِّقُهُ يقول: أنا كنزُك، أنا كنزُك! “.
رواه النسائي بإسناد صحيح.
(الزبيبتان): هما الزبدتان في الشدقين. وقيل هما النكتتان السوداوان فوق عينيه.
و (الشجاع) تقدم [في الباب/ الحديث الثاني].
———–
قال العقيلي في ترجمة عبد الله بن دينار:
وقَدْ رَوى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينارٍ شُعْبَةُ، وسُفْيانُ الثَّوْرِيُّ، ومالِكُ بْنُ أنَسٍ، وابْنُ عُيَيْنَةَ أحادِيثَ مُتَقارِبَةً عِنْدَ شُعْبَةَ عَنْهُ، نَحْوَ عِشْرِينَ حَدِيثًا، وعِنْدَ الثَّوْرِيِّ نَحْوَ ثَلاثِينَ حَدِيثًا، وعِنْدَ مالِكٍ نَحْوَها، وعِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ بَضْعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا، فَأمّا رِوايَةُ المَشايخِ عَنْهُ فَفِيها اضْطِرابٌ
فَمِن ذَلِكَ ما حَدَّثَناهُ مُحَمَّدُ بْنُ أحْمَدَ بْنِ الوَلِيدِ قالَ: حَدَّثَنا مُوسى بْنُ داوُدَ قالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أبِي سَلَمَةَ الماجِشُونَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:» إنَّ الَّذِي لا يُؤَدِّي زَكاةَ مالِهِ يُمَثَّلُ لَهُ يَوْمَ القِيامَةِ شُجاعًا أقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتانِ يَلْزَمُهُ أوْ يُطَوَّقُهُ، فَيَقُولُ: أنا كَنْزُكَ، أنا كَنْزُكَ ”
حَدَّثَناهُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ قالَ: حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينارٍ، عَنْ أبِي صالِحٍ السَّمّانِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أنَّهُ كانَ يَقُولُ:» مَن كانَ لَهُ مالٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ القِيامَةِ شُجاعًا أقْرَعَ
لَهُ زَبِيبَتانِ، يَطْلُبُهُ حَتّى يُمْكِنَهُ، يَقُولُ: أنا كَنْزُكَ ” حَدِيثُ مالِكٍ أوْلى
و الدارقطني في العلل:
(1946) – وسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أبِي صالِحٍ، عَنْ أبِي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالَ: مَن آتاهُ اللَّهِ مالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكاةَ مالِهِ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ القِيامَةِ شُجاعٌ أقْرَعُ … الحَدِيثَ.
فَقالَ: يَرْوِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينارٍ، واخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَواهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينارٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي صالِحٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ووَقَفَهُ مالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينارٍ، وقَوْلُ مالِكٍ أشْبَهُ بِالصَّوابِ. انتهى
761 – (8) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال:
“مَن آتاه الله مالاً فلم يؤدِّ زكاتَه؛ مُثِّلَ له يومَ القيامةِ شجاعاً أقرَع، له زبيبتان يُطَوِّقُه يومَ القيامة، ثم يأخذ بلِهزِمَتَيْه (يعني شِدقَيه)، ثم يقول: أنا مالُكَ، أنا كنزك! “. ثم تلا هذه الآيةَ {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} ” الآية.
رواه البخاري والنسائي ومسلم).
———
هو في البخاري وليس عند مسلم نبه على ذلك الألباني في الحاشية
(4565) – حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ أبا النَّضْرِ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينارٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي صالِحٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَن آتاهُ اللَّهُ مالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ مالُهُ شُجاعًا أقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيامَةِ، يَاخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ – يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ – يَقُولُ: أنا مالُكَ أنا كَنْزُكَ» ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: (ولا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ) إلى آخِرِ الآيَةِ
وفي البخاري ايضا
(1403) – حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنا هاشِمُ بْنُ القاسِمِ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينارٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي صالِحٍ السَّمّانِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَن آتاهُ اللَّهُ مالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مالُهُ يَوْمَ القِيامَةِ شُجاعًا أقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيامَةِ، ثُمَّ يَاخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ – يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ – ثُمَّ يَقُولُ أنا مالُكَ أنا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلاَ: (لا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ)» الآيَةَ
لكن سبق ان طريق عبدالله بن دينار معله بالوقف حيث رجح العقيلي طريق مالك
لكن الحديث سبق أنه ورد من حديث جابر برقم (755).
762 – (9) [حسن صحيح] وعن أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
“مانعُ الزكاة يومَ القيامة في النار”.
رواه الطبراني في “الصغير” عن سعد بن سنان، ويقال فيه: سنان بن سعد عن أنس.
————-
هو من طريق يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس به، قال ابن الملقن وبين الخلاف في سعد وبعضهم ضعفه جدا قال وله شواهد ثم ذكر حديث الصفائح
قال الهيثمي: في سعد بن سنان كلام كثير وقد وثق
763 – (10) [صحيح لغيره] وعن بُريدة رضيَ الله عنه قال: قال رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
“ما منعَ قومٌ الزكاةَ؛ إلا ابْتَلاهم الله بالسنين”.
رواه الطبراني في “الأوسط”، ورواته ثقات، والحاكم والبيهقي في حديث؛ إلا أنهما قالا:
“ولا مَنَعَ قومٌ الزكاةَ؛ إلا حَبَسَ اللهُ عنهم القَطْرَ”.
وقال الحاكم: “صحيح على شرط مسلم”.
——–
معل وراجع تخريجنا لنضرة النعيم
764 – (11) [حسن] ورواه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث ابن عمر.
[صحيح] ولفظ البيهقي: أن رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال:
“يا معشرَ المهاجرين! خصالٌ خمسٌ إنِ ابتُلِيتُم بهنَّ، ونَزَلْنَ بكم -[و] أعوذ بالله أنْ تُدركوهنَّ-: لم تظهر الفاحشةُ في قوم قطُّ حتى يُعلنوا بها؛ إلا فشا فيهَم [الطاعون و] الأوجاعُ التي لم تكن في أسلافِهم، ولم يَنْقُصُوا المِكيالَ والميزان؛ إلا أخذوا بالسنين وشِدَّةِ المؤنةِ وجَوْرِ السلطان، ولم يَمنعوا زكاةَ أموالِهم؛ إلا مُنعوا القَطْر من السماء، ولولا البهائم لم يُمطروا، ولا نَقَضوا عهدَ اللهِ وعهدَ رسولِه؛ إلا سُلِّطَ عليهم عدوٌّ من غيرِهم، فياخذ بعضَ ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جُعِل باسهم بينهم”.
———
معل كذلك راجع تخريجنا لنضرة النعيم
765 – (12) [صحيح لغيره] وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
“خمسٌ بخمسٍ”.
قيل: يا رسولَ الله! ما خمسٌ بخمسٍ؟ قال:
“ما نقض قومٌ العهدَ؛ إلا سُلِّط عليهَم عدوُّهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله؛ إلا فشا فيهم [الفقرُ، ولا ظهرت فيهم الفاحشةُ؛ إلا فشا فيهم] (3) الموت، ولا منعوا الزكاة؛ إلا حُبِسَ عنهم القَطْرُ، ولا طَفَّفُوا المكيالَ؛ إلا حُبِسَ عنهم النباتُ، وأخذوا بالسنين”.
رواه الطبراني في “الكبير”. وسنده قريب من الحسن، وله شاهد.
(السنين): جمع (سَنَة)، وهي العام المقحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئاً، سواء وقع قَطْر أو لم يقع.
——–
معلل كذلك. راجع تخريجنا لنضرو النعيم
766 – (13) [صحيح] وعن عبد الله بنِ مسعود قال:
“لا يُكوَى رجل بكنز فيمس درهمٌ درهماً، ولا دينارٌ ديناراً، يُوَسِّعُ جلدُه حتى يوضع كل دينار ودرهم على حِدتَه”.
رواه الطبراني في “الكبير” موقوفاً بإسناد صحيح.
767 – (14) [صحيح] وعن الأحنفِ بنِ قيسٍ قال:
جلستُ إلى ملأٍ من قريشٍ، فجاء رجلٌ خَشِنُ الشعَرِ والثيابِ والهيئة، حتى قام عليهم فَسَلَّمَ، ثم قال:
“بَشِّر الكانِزين برضفٍ يُحمَى عليه في نارِ جهنمَ، ثم يوضع على حَلَمَةِ ثَدْيِ أحدِهم حتى يخرج من نُغْضِ كتِفِه، ويوضع على نُغْض كتفه حتى يخرج من حَلَمَةِ ثَديِه يَتَزَلْزَلُ”.
ثم ولَّى فجلس إلى سارية، وتَبعْتُه، وجلستُ إليه، وأنا لا أدري من هو؟ فقلت: لا أرى القومَ إلا قد كرهوا الذي قلتَ. قال: إنهم لا يعقلون شيئاً، قال لي خليلي -قلت: مَن خليلك؟ قال: النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
” [يا أبا ذر! أ] تُبْصِرُ أُحُداً؟ “.
قال: فنظرت إلى الشمسِ ما بقي من النهار؟، وأنا أرى رسولَ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يرسلني في حاجة له -قلت: نعم. قال:
“ما أُحِبُّ أنّ لي مثلَ أُحدٍ ذهباً أُنفقه كلَّه، إلا ثلاثةَ دنانير”.
وإن هؤلاءِ لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، لا والله -لا أسألهم دُنيا، ولا أستفتيهم عن دِين، حتى ألقى اللهَ عز وجل.
رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم أنه قال:
“بَشِّر الكانزين بِكيٍّ في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبِكيٍّ من قِبَلِ أقفائِهم يخرج من جِباهِهم”.
قال: ثم تَنَحَّى فقعد. قال: قلتُ: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر.
قال: فقمتُ إليه فقلت: ما شيءٌ سمعتُك تقول قُبَيْلُ؟
قال: ما قلتُ إلا شيئاً قد سمعتُه من نبيهم – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قال: قلت: ما تقول في هذا العطاء؟
قال: خُذه؛ فإن فيه اليومَ مَعُونَةً، فإذا كان ثمناً لدِينك فَدَعْهُ.
(الرَّضْف) بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة: هو الحجارة المحماة.
(النَّغْض) بضم النون وسكون الغين المعجمة بعدهما ضاد معجمة، وهو غضون الكتف.
(فصل [في زكاة الحلي]).
768 – (15) [حسن] رُوي عن عمروِ بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جَده:
أنَّ امرأة أتَتِ النبيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ومعها ابنةٌ لها، وفي يد ابنتها مَسْكتان غليظتان من ذهب، فقال لها:
“أتعطين زكاةَ هذا؟ “.
قالت: لا. قال:
“أيسرُّكِ أن يُسَوِّرَكِ اللهُ بهما يوم القيامة سوارْين مِن نارٍ؟! “.
قال: فخلَعَتْهما فألقَتْهما إلى النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقالت: هما لله ولرسوله.
رواه أحمد وأبو داود -واللفظ له- والترمذي والدارقطني.
ولفظ الترمذي والدارقطني نحوه:
أنّ امرأتين أتتا رسولَ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما:
“أتؤدِّيان زكاتَه؟ “. قالتا: لا. فقال لهما رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
“أتحبَّانِ أنْ يسوِّركما اللهُ بسوارين من نار؟ “.
قالتا: لا. قال:
“فأدِّيا زكاتَه”.
ورواه النسائي مرسلاً ومتصلاً، ورجَّح المرسل.
(المسَكَة) محركةً: واحدة (المَسَك)، وهو أسورة من ذِبْل (1) أو قرن، أو عاج، فإذا كانت من غير ذلك أضيفت إليه.
قال الخطابي في قوله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
“أيسرُّكِ أنْ يسوِّرك الله بهما سوارين من نار؟! “:
“إنما هو تأويل قوله عز وجل: {يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ} ” انتهى.
———
أخرجه أبو داود (1563) وهو في ذخيرة الحفاظ للمقدسي قال رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعنه عبد الله بن لهيعة وأورده ابن حبان فيما أنكر من حديث عمرو بن شعيب وأما ابن لهيعة فضعيف أيضا انتهى.
قال البيهقي في السنن الكبرى (4/ 140) تفرد به عمرو بن شعيب
وأخرجه النسائي وقال خالد أثبت من المعتمر.
قال الالباني في حاشية الترغيب والترهيب متعقبا المنذري في قوله ان النسائي رجح المرسل: بل رجح النسائي المتصل كما بينته في الأصل وآداب الزفاف انتهى
وهذا ما ذكره النسائي في سننه
(2480) – أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأعْلى، قالَ: حَدَّثَنا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمانَ، قالَ: سَمِعْتُ حُسَيْنًا، قالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، قالَ: جاءَتِ امْرَأةٌ ومَعَها بِنْتٌ لَها إلى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وفِي يَدِ ابْنَتِها مَسَكَتانِ، نَحْوَهُ مُرْسَلٌ، قالَ أبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «خالِدٌ أثْبَتُ مِنَ المُعْتَمِرِ»
769 – (16) [صحيح] وعن عائشةَ -زوج النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رضي الله عنها قالت:
دخل عليَّ رسولُ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فرأى في يدي فَتَخاتٍ من ورِق، فقال:
“ما هذا يا عائشة؟ “.
فقلت: صَنَعْتُهُنَّ أتزينُ لَكَ يا رسول الله! قال:
“أتؤدينَ زكاتَهنَّ؟ “. قلت: لا، أو ما شاء اللهُ. قال:
“هي حسبكِ من النار”.
رواه أبو داود والدارقطني، وفي إسنادهما يحيى بن أيوب الغافقي، قد احتجّ به الشيخان وغيرهما، ولا اعتبار بما ذكره الدارقطني من أنّ محمد بن عطاء مجهول؛ فإنّ محمد ابن عمرو بن عطاء نُسب إلى جده، وهو ثقة ثَبْتٌ، روى له أصحاب “السنن”، واحتج به الشيخان في “صحيحيهما”.
(الفَتَخات) بالخاء المعجمة: جمع (فَتْخَة): وهي حَلْقة لا فَص لها، تجعلها المرأة في أصابع رجليها، وربما وضعتها في يدها. وقال بعضهم: هي خواتم كبار كان النساء يتختَّمنَ بها. قال الخطابي: “والغالب أنّ الفتخات لا تبلغ بانفرادها نِصاباً، وإنما معناه: أن تضم إلى بقية ما عندها من الحلي، فتؤدي زكاتها فيه”.
————
أعل بعلتين تفرد يحيى بن أيوب قال الذهبي له غرائب ومناكير، والثانية أنها قد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي ولا تخرج من حليهن الزكاة
770 – (17) [صحيح لغيره] وعن أسماء بنتِ يزيد رضي الله عنها قالت:
دخلت أنا وخالتي على النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وعلينا أسورةٌ من ذَهب، فقال لنا:
“أتعطيان زكاتَه؟ “.
قالت: فقلنا: لا. فقال:
“أما تخافان أنْ يُسَوِّرَكما اللهُ أسوِرَةً من نار؟! أدِّيا زكاتَه”.
رواه أحمد بإسناد حسن.
———
قال محققو المسند (27614) ضعيف لضعف علي بن عاصم الواحطي وشهر بن حوشب، راجع تخريجنا لسنن أبي داود (4238) حيث ورد من حديث أبي هريرة مرفوعا “من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب” وضعفه الشيخ مقبل بأسيد بن أبي أسيد قال مجهول الحال وقد اضطرب فيه، والشوكاني يرى ضعفه وأن أحاديث الحل أقوى أو أنها ناسخة للتحريم، ومن من قال بالنسخ ابن شاهين.
771 – (18) [صحيح] وعن ثوبانَ قال:
جاءت هندُ بنتُ هُبَيْرَةَ إلى رسولِ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وفي يدِها فَتْخٌ من ذهبٍ، -أي خواتيم ضِخام-، فجعل رسولُ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَضربُ يدَها، فَدَخَلَتْ على فاطمةَ رضي الله عنها تشكو إليها الذي صنع بها رسولُ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فانتزَعَتْ فاطمةُ سلسلةً في عنقها من ذهب، قالت: هذه أهداها أبو حَسَنٍ، فدخل رسولُ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – والسلسلةُ في يدها، فقال:
“يا فاطمةُ! أيغُرُّكِ أن يقولَ الناسُ: ابنةُ رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وفي يدِكِ سِلْسِلةٌ من نار؟! “.
ثم خرج ولم يقعد. فأرسلَتْ فاطمةً بالسلسلةِ إلى السوقِ فباعتها، واشترَتْ بثمنها غلاماً -وقال مرة: عبداً، وذكر كلمة معناها- فأعتقته، فَحُدِّثَ بذلك النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: “الحمد لله الذي أنجى فاطمةَ من النار”.
رواه النسائي بإسناد صحيح.
———
أعله ابن القطان حيث أن رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام منقطعة فلعله كان إيجازة فدلس ذلك ووافق ابن القطان الذهبي راجع تخريجنا لمسند أحمد (22/ 45)
772 – (19) [صحيح] وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال:
“مَن أحبَّ أنْ يُحَلِّقَ حَبيبَه حلْقةً من نارٍ، فليحلِّقْه حَلقةً من ذَهب، ومَن أحبَّ أنْ يُطَوِّقَ حبيبَه طوقاً من نار، فليُطَوِّقهُ طوقاً من ذهب، ومَن أحبَّ أنْ يُسَوِّرَ حبيبَه بسوارٍ من نار، فليسوِّرْه بسوار من ذهب، ولكن عليكم بالفِضة، فالعبوا بها”.
رواه أبو داود بإسناد صحيح.
(قال المُمْلي) رحمه الله:
“وهذه الأحاديث التي ورد فيها الوعيد على تحلِّي النساء بالذهب يحتمل وجوهاً من التأويل:
أحدها: أنَّ ذلك منسوخ؛ فإنَّه قد ثبت إباحة تحلِّي النساء بالذهب.
الثاني: أنَّ هذا في حقِّ مَن لا يؤدي زكاتَه دون مَن أداها، ويدل على هذا حديث عمرو بن شعيب وعائشة وأسماء.
وقد اختلف العلماءُ في ذلك، فرُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّه أوجب في الحلي الزكاة. وهو مذهب عبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو، وسعيد بن المسيِّب، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعبد الله بن شداد، ميمون بن مهران، وابن سيرين، ومجاهد، وجابر بن زيد، والزهري، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، واختاره ابن المنذر.
وممن أسقط الزكاة فيه عبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وأسماء ابنة أبي بكر، وعائشة، والشعبي، والقاسم بن محمد، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيدة. قال ابن المنذر:
“وقد كان الشافعي قال بهذا إذْ هو بالعراق، ثم وقف عنه بمصر، وقال: هذا مما أَستخيرُ الله تعالى فيه”.
وقال الخطابي:
“الظاهر من الآيات يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيِّدها، ومَن أسقطها ذهب إلى النظر، ومعه طرف من الأثر، والاحتياط أداؤها. والله أعلم”.
الثالث: أنَّه في حق من تزينت به وأظهرته. ويدل لهذا ما رواه النسائي وأبو داود عن رِبْعِي بنِ حِراش عن امرأتِه عن أختٍ لحذيفة؛ أنّ رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال: “يا معشرَ النساء! ما لكُنَّ في الفضة ما تَحَلَّينَ به؟ أمَا إنَّه ليس منكنَّ امرأةٌ تتَحَلَّى ذهباً وتُظهره إلا عُذبتْ به”.
وأخت حذيفة اسمها فاطمة. وفي بعض طرف عند النسائي عن رِبعي عن امرأةٍ عن أختٍ لحذيفة، وكان له أخواتٌ أدركْن النبيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وقال النسائي:
“باب الكراهة للنساء في إظهار الحلي والذهب”، ثم صدَّره بحديث عُقبة بن عامرٍ:
أنَّ رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كان يمنع أهله الحلية والحرير، ويقول:
“إنْ كنتم تُحبّون حِلْيَةَ الجنَّةِ وحريرَها فلا تَلبَسوهما في الدنيا”.
وهذا الحديث رواه الحاكم أيضاً، وقال:
“صحيح على شرطهما”.
ثم روى النسائي في الباب حديث ثوبان المذكور وحديث أسماء.
الرابع من الاحتمالات: أنّه إنما منع منه في حديث الأسْوِرة والفتَخات لما رأى من غلظه، فإنّه مظنهّ الفخر والخيلاء، وبقية الأحايث محمولة على هذا.
وفي هذا الاحتمال شيء، ويدلُّ عليه ما رواه النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أنّ رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
“نهى عن لُبسِ الذهب إلا مقطعاً” ..
وروى أبو داود والنسائي أيضاً عن أبي قِلابة عن معاوية بن أبي سفيان:
“أن رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطَّعاً”.
وأبو قِلابة لم يسمع من معاوية، لكنْ روى النسائي أيضاً عن قتادة عن أبي شيخ؛ أنه سمع معاوية، فذكر نحوه، وهذا متصل، وأبو شيخ ثقة مشهور.
——–
راجع الصفحة السابقة حيث بينا ضعفه، وأن أحاديث الحل أقوى
راجع الحاشية كذلك حيث أن الألباني ضعفه في الحاشية لجهالة امرأة ربعي.
وقد شرحنا الأحكام في الصحيح المسند (940) في حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلي والحرير ويقول إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا والحديث صححه غير واحد من الباحثين والألباني في الصحيحة (338) ومحققو المسند (28/ 545) نقلوا الإجماع على تحريم الذهب على الرجال وحله للنساء نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر والقرطبي وابن حزم، قال ابن عبد البر ما روي أن بعض الصحابة تختم بالذهب فالأسانيد إليهم فيها ضعف وفي تحريم الذهب للرجال أحاديث منها حديث أبي أمامة والبحث مطول.
3 – (الترغيب في العمل على الصدقة بالتقوى، والترهيب من التعدي فيها والخيانة، واستحباب ترك العمل لمن لا يثق بنفسه، وما جاء في المكّاسين والعشّارين والعُرَفاء).
773 – (1) [حسن صحيح] عن رافع بنِ خَديجٍ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يقول:
“العاملُ على الصدقةِ بالحقِ لوجهِ الله عز وجل، كالغازي في سبيل الله حتّى يرجعَ إلى أهلهِ”.
رواه أحمد -واللفظ له-، وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وابن خزيمة في “صحيحه”، وقال الترمذي:
“حديث حسن”.
——–
هو في الصحيح المسند (328)
774 – (2) [حسن لغيره] ورواه الطبراني في “الكبير” عن عبد الرحمن بن عوف، ولفظه: قال رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
“العامل إذا استُعمِلَ فأخَذَ الحقَّ، وأعطى الحقَّ؛ لم يَزَلْ كالمجاهدِ في سبيل الله حتى يرجعَ إلى بيتِه”.
775 – (3) [صحيح] وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ أنّه قال:
“إن الخازنَ المسلمَ الأمينَ الذي يُنَقِّذُ ما أُمِرَ به، فيعطيه كاملاً موفِّراً طيِّبةً به نفسه، فيدفَعُه إلى الذي أُمِر [له] به أحدُ المتصدِّقَيْن”.
رواه البخاري ومسلم وأبو داود.
776 – (4) [حسن] وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال:
“خير الكسبِ كسبُ العامل إذا نصَح”.
رواه أحمد، ورواته ثقات.
———
هو في الصحيح المسند (1266)
وتعقب الألباني هنا المنذري انه ليس المقصود بالعامل هنا عامل الصدقة والذي يظهر انه العامل بيده تكسبا فمحله كتاب البيوع. حاشية صحيح الترغيب
777 – (5) [صحيح لغيره] وعن سعدِ بنِ عُبادةَ رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال له:
“قمْ على صدقةِ بني فلانِ، وانظر أنْ تأتيَ يوم القيامةِ بِبَكْرٍ تحملُه على عاتِقِكَ أو كاهِلكَ، له رُغاءٌ يومَ القيامةِ”.
قال: يا رسول الله! اصْرفها عنِّي، فصرَفَها عنه.
رواه أحمد والبزّار والطبراني، ورواة أحمد ثقاتٌ؛ إلا أنَّ سعيد بن المسيَّب لم يدرك سعداً.
———
قال البزار لا نعلمه يروى عن سعد بن عبادة إلا من هذا الوجه بهذا اللفظ وإسناده حسن.
778 – (6) [صحيح] ورواه البزار أيضاً عن ابن عمر قال:
بعث رسول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – سعد بن عبادة، فذكر نحوه.
ورواته محتجّ بهم في “الصحيح”.
(البَكْر) بفتح الباء الموحَّدة وسكون الكاف: هو الفتيّ من الإبل، والأنثى بَكْرة.
————
هو في الصحيح المسند (769) قال البزار لا نعلمه رواه هكذا إلا يحيى الأموي
779 – (7) [صحيح] وعن عبدِ الله بن بُريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال:
“مَن استعملناه على عملٍ، فرزَقْناه رِزقاً، فما أخذ بعد ذلك فهو غُلول”.
رواه أبو داود.
—————–
هو على شرط الذيل على الصحيح المسند وحسنه محقق بلوغ المرام طبعة الآثار واستشهدت به اللجنة الدائمة ورد الألباني دعوى عدم سماع عبد الله بن بريدة من أبيه كما في الصحيحة (2914) وصححه الحاكم وقال على شرط الشيخين وظاهره الصحة وحسنه شعيب الأرناؤوط وقال أخرجه أبو يعلى والطبراني وابن خزيمة والبيهقي والحاكم من طريق حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة به.
780 – (8) [صحيح] وعن عُبادة بن الصامتِ رضي الله عنه:
أنَّ رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بعثه على الصدقةِ فقال:
“يا أبا الوليد! اتِّقِ الله، لا تأتي يومَ القيامة ببعير تحملُه له رُغاءٌ، أو بقرةٌ لها خُوارٌ، أو شاةٌ لها ثُغاءٌ”.
قال: يا رسولَ الله! إنَّ ذلك لكذلك؟ قال:
“إيْ والذي نفسي بيده”.
قال: فوالذي بَعَثَكَ بالحقِّ لا أعملُ لك على شيءٍ أبداً.
رواه الطبراني في “الكبير” وإسناده صحيح.
(الرُّغاء) بضم الراء وبالغين المعجمة والمد: صوت البعير.
و (الخُوار) بضم الخاء المعجمة: صوت البقرة.
و (الثُّغاء) بضم الثاء المثلثة وبالغين المعجمة ممدوداً: هو صوت الغنم.
———–
قال في الإحياء أخرجه الشافعي في المسند من حديث طاووس مرسلا ولأبي يعلى في المعجم من حديث ابن عمر مختصرا أنه قال لسعد بن عبادة وسبق في الصفحة 797 قال الهيثمي رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وفي الصحيحة (2/ 537) إسناده صحيح لولا أنه مرسل ولكن قد وصله البيهقي في السنن (4/ 158) من طريق ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن طاووس عن أبيه عن عبادة لكن طاووس ليس له رواية عن عبادة كما في تحفة التحصيل نقل عن الذهبي في تعليقه على المستدرك أنه لم يسمع من عبادة بن الصامت، قال الذهبي عن سند البيهقي المتصل عن طاووس عن عبادة فيه إرسال وفاة عبادة بن الصامت 34ه ووفاة طاووس 106ه
و في مصنف عبد الرزاق برقم (6953) عن معمر عن أيوب أو غيره شك معمر عن ابن سيرين قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت أو سعد بن عبادة وقال احذر أن تجيء يوم القيامة ببعير تحمله على ظهرك له رغاء فقال لا أجيء به ولا أختانه فلم يعمل، وفي مسند الشافعي حدثنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت به. وفي مسند الحميدي حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت فلعل مرسل ابن سيرين ومرسل طاووس يقوي أحدهما الآخر.
781 – (9) [صحيح] وعن عَدِيّ بن عُمَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يقول:
“مَن استعملناه منكم على عملٍ، فكَتَمَنا مِخْيَطاً فما فَوقَه؛ كان غُلُولاً يأتي يومَ القيامةِ”.
فقام إليه رجلٌ أسودُ من الأنصار كأنِّي أنظر إليه، فقال: يا رسولَ الله! اقبَلْ عني عملك. قال: “وما لكَ؟ “. قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال:
“وأنا أقولُه الآنَ، مَن استعملناه منكم على عملٍ فَلْيَجِئ بقليلِهِ وكثيرهِ، فما أوتي منه أخَذَ، وما نُهِيَ عنه انْتهى”.
رواه مسلم وأبو داود وغيرهما.
782 – (10) [صحيح] وعن أبي حُميدِ الساعدي رضي الله عنه قال:
استعملَ النبيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – رجلاً من الأزدِ يقال له: (ابن اللُّتْبِيَّةِ) على الصدقة، فلما قَدِمَ قال: هذا [ما] لُكُمْ، وهذا أُهدِي لي! قال: فقام رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فحمد الله وأثنى عديه ثم قال:
“أمّا بعدُ: فإني استعملُ الرجل منكم على العمل مما ولاَّني الله، فيأتي فيقول هذا [ما] لُكُمْ، وهذه هدية أهديت لي! أفلا جلسَ في بيتِ أبيه وأمِّهِ حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً؟! والله لا ياخذ أحدٌ منكم شيئاً بغير حقِّه إلا لقي اللهَ يحملُه يوم القيامة، فلا أَعرِفَنَّ أحداً منكم لقي اللهَ يحمل بعيراً له رُغاء، ولا بقرةً لها خُوار، أو شاةً تَيْعَرْ”.
ثم رفع يديه حتى رؤي بياضُ إبطَيْه يقول:
“اللهم هل بلغتُ؟ “، [بَصَرُ عيني، وسمع أذني].
رواه البخاري ومسلم وأبو داود.
(اللَّتْبِيَّة) بضم اللام وسكون التاء المثناة فوق وكسر الباء الموحَّدة بعدها ياء مثناة تحت مشدَّدة ثم هاء تأنيث: نسبة إلى حي يقال لهم: (بنو لُتْب) بضم اللام وسكون التاء، واسم ابن اللتبية: عبد الله.
وقوله: (تَيْعَر) هو بمثناة فوق مفتوحة ثم مثناة تحت ساكنة ثم عين مهملة مفتوحة وقد تكسَر، أي: تصيح، و (اليَعار): صوت الشاة.
783 – (11) [صحيح] وعن أبي مسعود الأنصاريّ رضي الله عنه قال:
بعثني رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ساعياً ثم قال:
“انطلِقْ أبا مسعود، لا أُلْفِيَنَّكَ تجيءُ يومَ القيامةِ على ظهرِك بعيرٌ من إبل الصدقة له رغاء قد غَلَلْتَهُ”.
قال: فقلتُ: إذاً لا أنطلِقُ. قال:
“إذاً لا أُكرِهُك”.
رواه أبو داود.
——–
قلنا في تخريج سنن أبي داود على شرط المتمم على الذيل، فيه سليمان بن الجهم وثقه العجلي وابن عمير نقله ابن خلفون وله شاهد من حديث أبي هريرة في مسلم (1831) قال الأرناؤوط إسناده صحيح، أبو الجهم وثقه يعقوب بن سفيان والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات ونقل ابن خلفون عن ابن عمير توثيقه، الحديث في مسند أحمد وذكره ابن كثير ولم يذكر له علة راجع تخريجنا لنضرة النعيم
784 – (12) [حسن صحيح] وعن عمرَ بنِ الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
“إني مُمْسِكٌ بحُجَزِكم عن النار: هَلُمَّ عن النار، وتغلبونني؛ تَقَاحَمونَ فيه تَقَاحُمَ الفَراشِ أَو الجَنادِبِ، فأُوشِكُ أَن أُرسِلَ بِحُجَزِكم، وأنا فرَطُكم على الحوض، فَتردِون عليَّ معاً وأشتاتاً، فَأَعرفُكم بسيماكم وأسمائِكم، كما يعرِفُ الرجلُ الغريبةَ من الإبل في إبلِه، ويُذهَبُ بكم ذاتَ الشِّمال، وأُناشِدُ فيكم ربَّ العالمين، فأقول: أي ربِّ أمتي!! فيقول: يا محمدُ! إنك لا تدري ما أحدثوا بعدَك، إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرى على أعقابهم، فلا أعرِفنَّ أحدَكم يومَ القيامة يحمل شاةً لها ثُغاءٌ، فينادي: يا محمدُ يا محمدُ! فأقول لا أملِكُ لك شيئاً، قد بَلَّغْتُك، فلا أعرِفنَّ أحَدَكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيراً له زغاءٌ، فينادي: يا محمدُ يا محمدُ! فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بَلَّغْتُكَ، فلا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرساً له حمحمةٌ ينادي: يا محمد يا محمد! فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد بَلَّغْتُكَ، فلا أعرفنَّ أحدكم يوم القيامة يحملُ سقاء من أَدمٍ ينادي: يا محمد يا محمد! فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد بلغتك”.
رواه أبو يعلى والبزار إلا أنَّه قال: “قشعاً” مكان “سقاء”.
وإسنادهما جيد إن شاء الله.
(الفَرَط) بالتحريك: هو الذي يتقدم القوم إلى المنزل ليهيء مصالحهم.
و (الحُجَز) بضم الحاء المهملة وفتح الجيم بعدهما زاي: جمع (حجْزة) بسكون الجيم: وهو معقِد الإزار، وموضع التكة من السراويل.
و (الحَمْحَمة) بحاءين مهملتين مفتوحتين: هو صوت الفرس.
وتقدم تفسير (الثغاء) و (الرغاء). [قريباً تحت الحديث الثامن في الباب].
و (القشَع) مثلثة القاف وبفتح الشين المعجمة: هو هنا القِربة اليابسة (!). وقيل: بيت من أدم، وقيل: هو النطع، وهو محتمل الثلاثة؛ غير أنه بالقربة أمسّ.
———-
ورد في علل ابن المديني أنه قال هذا حديث حسن الإسناد وحفص بن حميد مجهول لا أعلم أحدا روى عنه إلا يعقوب القمي ولم نجد هذا الحديث عن عمر إلا من هذا الطريق وإنما يرويه أهل الحجاز من حديث أبي هريرة ونقل كلام ابن المديني ابن كثير كما في مسند عمر، وقال يعقوب بن شيبة مثل قول ابن المديني وذكره البزار وقال لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد وحفص بن حميد لا نعلم روى عنه إلا يعقوب القمي وحديث أبي هريرة في البخاري (6483) وفي مسلم (2284)
785 – (13) [حسن صحيح] وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
“المعتدي في الصدقة كمانعها”.
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وابن خزيمة في “صحيحه”؛ كلهم من رواية سعد ابن سنان عن أنس، وقال الترمذي:
“حديث غريب، وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان”، ثم قال:
” (وقوله): “المعتدي في الصدقة كمانعها” يقول: على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع”.
قال الحافظ: “وسعد بن سنان وُثِّقَ، كما سيأتي”.
————
قال الدارقطني وذكره من حديث جرير الصحيح بلفظ ليرجع المصدق عنكم وهو راض وقوله المعتدي في الصدقة كمانعها من قول الشعبي العلل (3335)
حديث أنس ورد في العلل الكبير (182) قال سألت محمد يعني البخاري عن سعد بن السنان فقال الصحيح عندي السنان بن سعد وهو صالح مقارب الحديث وسعد بن سنان خطأ إنما هو ما قاله الليث
قال في ذخيرة الحفاظ وذكر هذا الحديث: سعد بن سنان تركه أحمد بن حنبل ومرة قال وسنان بن سعيد وقيل سعد سعيد بن سنان متروك الحديث
تنبيه:
قول البخاري مقارب حديثه يقصد لم يبلغ حد الثقات ولم يصل للضعف.