78 – عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1،2،3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
————
مسند أحمد:
2725 – حدثنا حسين بن محمد، وأبو أحمد الزبيري، قالا: حدثنا شريك، وحجاح، قالا: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث: ب سبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد ”
2726 – حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث. . . فذكر مثله
قلت سيف: طريق إسرائيل على شرط المتمم على الذيل للخلاف في إسرائيل هل سمع من جده بعد الاختلاط أم كما رجحه بعضهم أنه عكاز جده وكتب عنه فهو اضبط من غيره.
وقلنا في تخريج:
2725 كان رسول الله يوتر بثلاث ب (سبح اسم ربك الاعلى) و (قل ياأيها الكافرون) و (قل هو الله احد)
الجواب؛ سبق أن ذكرنا أن تدليس أبي إسحاق نمشيه تبعا للشيخ مقبل وسوف ننبه في المقدمة
لكن العلة أنه من طريق شريك القاضي ضعيف
ومتابعة حجاج بن محمد الأعور لشريك التي توهم محققوا المسند انها متابعة خطأ منهم إنما يرويه هو عن شريك فهو من تلاميذه ولم يذكر في تلاميذ ابي اسحاق بين وفاتيهما على أقل تقدير 77سنه إنما هو يروي عن تلاميذ ابي اسحاق
لكن هو صحيح عن ابن عباس وأبي بن كعب قال العقيلي: حديث أبي وابن عباس أصح من حديث عائشة يعني بإسقاط المعوذتين
—————
صفة صلاة الوتر
يفهم من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ثلاث بتسلميتين، و أوتر بثلاث بتسليمة واحدة (أي بتشهد واحد)،
فإن أوتر بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة:
الأولى: أن يسرد الثلاث بتشهد واحد. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ” كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسلّم في ركعتي الوتر “، وفي لفظ ” كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن ” رواه النسائي (3/ 234) والبيهقي (3/ 31) قال النووي في المجموع (4/ 7) رواه النسائي بإسناد حسن، والبيهقي بإسناد صحيح. اهـ.
الثانية: أن يسلّم من ركعتين ثم يوتر بواحدة. لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة، وأخبر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك. رواه ابن حبان (2435) وقال ابن حجر في الفتح (2/ 482) إسناده قوي. اهـ.
و إنما جاء النهي التشبيه بصلاة المغرب.
قال ابن رجب في الفتح:
وروى الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال عبد الله بن مسعود: الوتر بثلاث كوتر النهار المغرب.
قال البيهقي: هو صحيح عن ابن مسعود، ورفعه رجل ضعيف عن الأعمش وكذا قال الدارقطني: إن رفعه لا يصح.
وأجاز أحمد الفصل وتركه، والفصل عنده أحسن، وقال: الأحاديث فيه أقوى وأكثر وأثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك مذهب الشافعي، كما سبق.
ولأصحابنا وجه: أن الوتر بثلاث موصولة بتشهد واحد.
وروي عن عطاء، أنه كان يوتر بثلاث لا يجلس فيهن، ولا يتشهد إلا في آخرهن.
وروى البخاري في ((تاريخه)) بإسناده، عن إسماعيل بن زيد بن ثابت، أن زيدا كان يوتر بخمس، لا يسلم إلا في الخامسة، وكان أبي يفعله.
وروى وكيع، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، قال: قال عبد الله: الوتر سبع أو خمس، ولا أقل من ثلاث.
وروي عن عراك، عن أبي هريرة، قال: لا توتروا بثلاث؛ تشبهوا بالمغرب ولكن أوتروا بخمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة أو أكثر من ذلك.
وروي، عنه – مرفوعا.
خرجه الحاكم، وصححه.
وفي رفعه نكارة.
وقال أبو أيوب الأنصاري: أوتر بخمس، أو بثلاث، أو بواحدة.
خرجه النسائي وغيره – موقوفا.
وخرجه أبو داود والنسائي – أيضا – وابن ماجه مرفوعا.
والموقوف أصح عند أبي حاتم والنسائي والأثرم وغيرهم.
وقال ابن سيرين: كانوا يوترون بخمس، وبثلاث، وبركعة، ويرون كل ذلك حسنا.
خرجه الترمذي.
قال: وقال سفيان: إن شئت أوترت بخمس، وإن شئت أوترت بثلاث، وإن شئت أوترت بواحدة. قال: والذي استحب أن يوتر بثلاث. انتهى
[تكملة عن بعض الكيفيات في الوتر]
أما إذا أوتر بخمس أو بسبع فإنها تكون متصلة، ولا يتشهد إلا تشهداً واحداً في آخرها ويسلم، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. رواه مسلم (737)
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بخمس وبسبع ولا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. رواه أحمد (6/ 290) النسائي (1714) وقال النووي: سنده جيد. الفتح الرباني (2/ 297)، وصححه الألباني في صحيح النسائي
وإذا أوتر بتسع فإنها تكون متصلة ويجلس للتشهد في الثامنة ثم يقوم ولا يسلم ويتشهد في التاسعة ويسلم. لما روته عائشة رضي الله عنها كما في مسلم (746) أن النبي صلى الله كان َيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيهَا إِلا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا)
وإن أوتر بإحدى عشرة، فإنه يسلم من كل ركعتين، ويوتر منها بواحدة.
قال العلامة العباد حفظه الله: [(ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل)]. يعني: إما مسرودة مع بعض، أو يصلي ثنتين ثم يتشهد ويسلم، ثم يأتي بركعة ويتشهد ويسلم، والفصل أولى من الوصل؛ لأن الفصل ثبت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. [(ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل)]. يعني: بعد ركعتي العشاء يأتي بركعة واحدة فقط ليس معها شيء، فإن ذلك كاف، وهو أقل الوتر وأدناه. [شرح سنن أبي داود]
مسألة: هل يتعين الشفع قبل الوتر لمن أراد أن يوتر بواحدة؟
قال ابن حجر في الفتح (2/ 482): واستدل به على تعين الشفع قبل الوتر وهو عن المالكية بناء على أن قوله ما قد صلى أي من النفل وحمله من لا يشترط سبق الشفع على ما هو أعم من النفل والفرض وقالوا إن سبق الشفع شرط في الكمال لا فى الصحة ويؤيده حديث أبي أيوب مرفوعا الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء بثلاث ومن شاء بواحدة أخرجه أبو داود والنسائي وصححه بن حبان والحاكم وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها ففي كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرها.
قال الإمام محمد بن نصر -رحمه اللَّه تعالى- في “كتاب الوتر”: فالأمر عندنا أن الوتر بواحدة، وبثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، كل ذلك جائز، على ما روينا من الأخبار عن النبي – صلى اللَّه عليه وسلم -، وأصحابه من بعده، والذي نختار ما وصفنا من قبلُ. قال: فإن صلى رجل العشاء الآخرة، ثم أراد أن يوتر بعدها بركعة واحدة لا يصلي قبلها شيئًا، فالذي نختاره له، ونستحبّه أن يقدّم قبلها ركعتين، أو أكثر، ثم يوتر بواحدة، فإن هو لم يفعل، وأوتر بواحدة جاز ذلك، وقد روينا عن غير واحد من عِلْيَة أصحاب محمد – صلى اللَّه عليه وسلم – أنهم فعلوا ذلك، وقد كره ذلك مالك، وغيره، وأصحابُ النبي – صلى اللَّه عليه وسلم – أولى بالاتباع انتهى كلام محمد بن نصر -رَحِمَهُ اللَّهُ-
قال الشيخ البسام في تيسير العلام (218): كما صح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بركعة واحدة لم يتقدمها صلاة شفع، فهذا تخصيص للحديث في نقص النافلة عن ركعتين في ركعة الوتر.
القراءة في الوتر
قال القاضي عياض في اكمال المعلم (3/ 93):
وذكر أصحاب المصنفات فى ذلك قراءته – عليه السلام – فى الشفع {سبح اسم ربك الأعلى}، {قل يا أيها الكافرون}، وفى الوتر بـ {قل هو الله أحد} والمعوذتين، وبه أخذ الشافعى وأصحابه، وروى عن مالك، واستحبه أكثر أصحابه، وأخذ به مالك فى ركعة الوتر فى المشهور عنه، وفى حديث آخر: أن القراءة فى الوتر بـ {قل هو الله أحد} فقط، وفى الشفع ما تقدم، وبه قال الثورى، وأحمد، وأصحاب الرأى، قال الترمذى: وهو اختيار أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، وروى – أيضا – قراءته فى الشفع والوتر بـ {قل هو الله أحد} فى كل ركعة، ويزيد فى الوتر المعوذتين، واختاره أبو مصعب من أصحابنا وغيره. انتهى
قال الألباني في أصل صفة صلاة النبي: قلت: وهذا يدفع القول بنكارة زيادة: المعوذتين.
قلت: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بمئة آية في صلاة الوتر، فجاء عند النسائي أَنَّ أَبَا مُوسَى, كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ, فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ, ثُمَّ قَامَ, فَصَلَّى رَكْعَةً, أَوْتَرَ بِهَا, فَقَرَأَ فِيهَا بِمِائَةِ آيَةٍ, مِنَ النِّسَاءِ, ثُمَّ قَالَ: مَا أَلَوْتُ, أَنْ أَضَعَ قَدَمَيَّ, حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى اللَّه عليه وسلم – قَدَمَيْهِ, وَأَنَا أَقْرَأُ بِمَا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ – صلى اللَّه عليه وسلم -. صحيح الترغيب و الترهيب
فيه مشروعية الاطالة في صلاة الوتر.
[قنوت الوتريفعل أحيانا و يترك أحيانا]
قال ابن تيمية كما في المجموع (22/ 271): وأما قنوت الوتر فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: قيل: لا يستحب بحال لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر.
وقيل: بل يستحب في جميع السنة، كما ينقل عن ابن مسعود وغيره؛ ولأن في السنن أن {النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي – رضي الله عنهما – دعاء يدعو به في قنوت الوتر}، وقيل: بل يقنت في النصف الأخير من رمضان.
كما كان أبي بن كعب يفعل.
وحقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة، من شاء فعله، ومن شاء تركه.
[مسألة: رَجُلٌ يُصلِّي ليلاً وصلاة الليل مثنى مثنى، فقام إلى الثالثة ناسياً فهل يلزمه الرُّجوع؟]
الجواب: يرجع، فإن لم يرجع بطلت صلاته؛ لأنه تعمَّد الزيادة، وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «صلاة الليل مثنى مثنى»، ولهذا نصَّ الإِمام أحمد على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة فكرجُلٍ قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، أي: إن لم يرجع بطلت صلاته، لكن يُستثنى مِن هذا الوِتر، فإن الوِتر يجوز أن يزيد الإِنسان فيه على ركعتين، فلو أوتر بثلاث جاز، وعلى هذا فإذا دَخَلَ الإِنسان بالوتر بنيَّة أنه سيصلِّي ركعتين ثم يُسَلِّم ثم يأتي بالثالثة، لكنه نسي فقام إلى الثالثة بدون سلام، فنقول له: أتمَّ الثالثة؛ لأن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين. الشرح الممتع لابن عثيمين رحمه الله (3/ 344).
[من ترك صلاة الوتر فهو رجل سوء]
قال العثيمين في الشرح الممتع (4/ 11 – 12):
والوِترُ سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ، وهو ـ عند القائلين بأنه سُنَّةٌ ـ مِن السُّنَنِ المؤكَّدةِ جداً، حتى إنَّ الإمامَ أحمدَ رحمه الله قال: «مَنْ تَرَكَ الوِترَ فهو رَجُلُ سُوءٍ لا ينبغي أن تُقبل له شَهادة» ـ فَوَصَفَه بأنه رَجُلُ سُوءٍ، وحَكَم عليه بأنه غيرُ مَقبول الشَّهادة، وهذا يدلُّ على تأكُّدِ صَلاة الوِتْرِ.
تنبيه: فكل الكيفيات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي فعلها، و أن لا يلتزم كيفية واحدة، فالتنوع في فعلها فيه حفظ السنة، حتى قال وكيع إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به.
قلت سيف:
حديث ام سلمة قالت: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بخمس وبسبع ولا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. رواه أحمد
نقل محققو المسند 42/ 396
أن الدارقطني رجح المرسل
وقال ابوحاتم: منكر. انتهى كلامهم
وراجعت علل الدارقطني 14/ 85 فنقل الدارقطني الهلاف بين حجاج بن ارطاة عن الحكم عن ابن عباي عن عائشة وميمونة. وخالفه سفيان بن حسين فلم يذكر ابن عباس ولم يرفعه. والدارقطني لم يرجح وإن كان سفيان ثقه الا في الزهري.
لكن قال سياتي الخلاف على الحكم عن ام سلمة في مسندها 15/ 206 وهناك رجح المرسل
أما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع ركعات
قال باحث: الحديث مداره على قتادة وأخرجه ميلم من كريق سعيد بن ابي عروبة وذكر السلع بعد الايتار بتسع فتكون المكابقة في الكيفية محتملة. ورواه التسائي من طريق هشام الدستوائي عن قتادة فذكر أنه يجلس في السادسة ثم يقوم ولا يسلم ورواه أيضا من طريق شعبه عن قتادة فقال: صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن.
والجمع إن شاء الله سهل وهو كما قال صاحب العون تحمل رواية شهبة على القعود الذي يعقبه تسليم فتكون رواية هشام هي المختارة لان سعيد بن الي عروبة لا تخالفها بل هي محتملة وقد فصل هشام مما يظل على ضبطه وقد سئل الدارمي يحيى بن معين فقال: شعبة اليك في قتادة ام هشام فقال: كلاهما. قال عثمان: هشام أكثر من شعبة في قتادة.
وقال ابوزرعة: أوثق الناس في قتادة سعيد بن ابي عروبة وهشام. انتهى
لكن وردت السبع التي في رواية شعبة والتي جعلها الباحث مجملة ثم حملها على رواية هشام المفصلة. في طريق سعد بن هشام عن عائشة كان رسول الله يوتر بثلاث او بسبع، ويسجد سجدتين وهو جالس وراجع علل الدارقطني 14/ 316 حيث ذكر الدارقطني الخلاف وقال: وقول من قال: سعد بن هشام أشبه بالصواب وقول ميمون المرئي غير مدفوع انتهى يعني ميمون عن الحسن عن امه عن ام سلمه.
وكذلك ورد أثر عن ابي أيوب عند النسائي الوتر حق فمن شاء اوتر بسبع ومن شاء اوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء اوتر بسبع.
فالأفضل أن يحمل ما ورد من الإجمال صورة مستقلة يعني تحمل الروايات على التنوع فيجوز يجلس في السادسة ويجوز أن لا يجلس إلا في السابعة.
تنبيه: بعضهم ذكر اثر ابي ايوب مرفوع والراجح وقفه.