(77) (951) تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ المقام في مسجد / الشيخ طحنون آل نهيان/ ومسجد محمد بن رحمة الشامسي
(بإشراف: سيف بن دورة الكعبي)
يشرح هذا الحديث مجموعة مصطفى الموريتاني
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2،3،والمدارسة، والاستفادة، وأهل الحديث همو أهل النبي صلى الله عليه وسلم
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
951 الصحيح المسند،،
951_قال الإمام أحمد رحمه الله 1333: حدثنا محمد بن أبي عدى عن محمد بن إسحاق حدثني أبان بن صالح عن عكرمة قال صلى الله عليه وسلم وقفت مع الحسين فلم أزل أسمعه يقول لبيك حتى رمى الجمرة فقلت يا أبا عبد الله ما هذا الإهلال قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يهل حتى انتهى إلى الجمرة وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أهل حتى انتهى إليها.
وقال الإمام أبو يعلى أحمد بن علي المثنى رحمه الله ج1ص271: حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق حدثني أبان بن صالح عن عكرمة قال: دفعت مع الحسين بن علي من المزدلفة فلم أزل اسمعه يقول: لبيك لبيك حتى انتهى إلى الجمرة فقلت له: ما هذا الإهلال يا أباعبد الله؟ قال: سمعت أبي علي بن أبي طالب يهل حتى انتهى الى الجمرة وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أهل حتى انتهى إليها قال: فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته بقول حسين فقال: صدق قال: وأخبرني أخي الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه و سلم يهل حتى انتهى إلى الجمرة.
وقال أبو يعلى رحمه الله ص357: حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق حدثني أبان بن صالح عن عكرمة قال: دفعت مع حسين بن علي من المزدلفة فلم أزل أسمعه يقول: لبيك لبيك حتى انتهى إلى الجمرة قلت له: ما هذا الإهلال يا أبا عبد الله؟ قال:
إني سمعت أبي علي بن أبي طالب يهل حتى إذا انتهى إلى الجمرة وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أهل حتى انتهى إليها.
مشاركة مجموعة مصطفى الموريتاني:
قال محققو المسند: إسناده حسن
وذكر بعض من جمع في أحكام الحج الأقوال في حكم التلبية؛ ثم قال:
1 وقد علم مما ذكرنا من كلام أصحاب الفروع وغيرهم أن ها هنا عدة مسائل:
الأولى: أن الإحرام فرض للحج والعمرة وهي مما أجمعوا عليه. والثانية: هل هو شرط أو ركن؟ وهى خلافية، فذهبت الحنفية إلى أنه شرط وقالت المالكية والشافعية والحنابلة: إنه ركن. والثالثة: أنه لابد من النية وهى إجماعية. والرابعة: هل التلبية فرض للإحرام؟ وقد اختلفوا فيه فعند الحنفية: شرط، وعند المالكية: واجب، وعند الشافعية والحنابلة: سنة. وفي تركها أو ترك اتصالها بالإحرام هدي عند القائلين بالوجوب وبالشرطية إذا انعقد الإحرام بدونها من قول أو فعل متعلق به. والخامسة: هل لابد من التلبية خاصة أو يجزئ كل ذكر يقصد به التعظيم سوى التلبية أو ما يقوم مقامه مما هو من خصوصيات الحج والعمرة من تقليد البدنة مع السوق، وهي أيضاً خلافية، كما يدل عليه كلام صاحب الهداية وغيره. والسادسة: أنه إذا نوى بقلبه ما يحرم به من حج أو عمرة أو قران أو نسك من غير تعيين وعزم من قلبه على ذلك فهل يتلفظ بالنية مع ذلك ويقول: نويت الحج أو العمرة لله؟ ….. وذكر الخلاف
2 هذا والتلبية مصدر لبى أي قال: ((لبيك)) قال العيني: هي مصدر من لبى يلبى، وأصله لبب على وزن فعّل لا فعلل فقلبت الباء الثالثة ياء استثقالاً لثلاث باءات ثم قلبت ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وما قال صاحب التلويح من أن قولهم: لبى مشتق من لفظ لبيك كما قالوا: حمدل وحوقل، ليس بصحيح، ثم بسط في الرد والتعقب عليه، قال: ومعنى التلبية الإجابة، فإذا قال الرجل لمن دعاه: ((لبيك)) فمعناه أجبت لك فيما قلت.
في رواية لمسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اسْتَوَتْ به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهَلّ، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
قالوا: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال نافع: كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك لبيك، والرغباء إليك والعمل.
3= في حديث جابر في صِفة حجه عليه الصلاة والسلام: وأهَلّ الناس بهذا الذي يُهِلّون به، فلم يَرُدّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه.
مِن هذا الإهلال ما جاء عن ابن عمر وغيره من مثل هذه الزيادة.
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: فيه إشارة إلى ما رُوي من زيادة الناس في التلبية من الثناء والذِّكْر، كما روي في ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه كان يزيد: لبيك ذا النعماء والفضل الْحَسَن، لبيك مرهوبا منك، ومرغوبا إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنه: لبيك وسعديك والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. وعن أنس رضي الله عنه: لبيك حقا تعبدا ورِقًّا. قال القاضي: قال أكثر العلماء: المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال مالك والشافعي. [نقله النووي].
4= معنى ” لبيك “:
1 – أي إجابة لك بعد إجابة.
2 – اتِّجاهي وقصدي إليك.
3 – إخلاصي لك.
4 – مُقيم على طاعتك.
5= معنى ” سَعْدَيْك “:
1 – أسعِدْنا سعادة بعد سعادة.
2 – مُساعدة لِطاعتك بعد مُساعَدة. [ذَكَر ذلك كله ابن الملقِّن].
6= السُّنَّة رفع الصوت بالتلبية بالنسبة للرِّجال.
عن أنس رضي الله عنه قال: صَلَّى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. رواه البخاري.
قال ابن حجر: قوله: ” وسمعتهم يَصرخون بهما جميعا ” أي بالحج والعمرة، ومراد أنس بذلك من نَوى منهم القِران، ويحتمل أن يكون على سبيل التوزيع: أي بعضهم بالحج، وبعضهم بالعمرة، قاله الكرماني. ويُشْكِل عليه قوله في الطريق الأخرى، يقول: لبيك بحجة وعمرة معا. اهـ.
وفي رواية للبخاري: قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى اسْتَوتْ به على البيداء حَمِد الله وسَبّح وكَبّر، ثم أهَلّ بِحَج وعمرة، وأهل الناس بهما.
وروى بن أبي شيبة عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت مع ابن عمر فَلَبّى حتى أسْمَعَ ما بين الجبلين.
قال ابن حجر: إسناده صحيح.
وأخرج أيضا من طريق المطلب بن عبد الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تُبَحّ أصواتهم. قال ابن حجر: إسناده صحيح.
وروى أيضا من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال مُرْ أصحابك يرفعوا بالتلبية، فإنها شِعار الحج.
وروى أيضا من طريق المسيب بن رافع قال: كان ابن الزبير يقول: التلبية زينة الحج.
قال ابن عبد البر:
وكان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية.
وقال ابن عباس: هي زينة الحاجّ.
وقال أبو حازم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الرّوحاء حتى تُبَحّ حلوقهم من التلبية.
وأجمع أهل العلم أن السُّنة في المرأة أن لا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تُسْمِع نفسها، فَخَرَجَتْ من جملة ظاهر الحديث، وخُصَّتْ بذلك، وبَقِي الحديث في الرجال …
ذَكَر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال: كان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية، فلا يأت الروحاء حتى يَصْحَل صوته.
قال الخليل: صحل صوته يصحل صحلا، فهو أصحل، إذا كانت فيه بُحّة اهـ.
7= متى يُلبي الحاج أو المعتمر؟
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهَلّ النبي صلى الله عليه وسلم حين اسْتَوتْ به راحلته قائمة.
وفي رواية: كان بن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمَرَ براحلته فَرُحِّلَتْ، ثم ركب فإذا اسْتَوتْ به استقبل القبلة قائما ثم يُلَبِّي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك.
وفي صحيح مسلم عن سالم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له الإحرام من البيداء. قال: البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم! ما أهَلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة، حين قام به بعيره.
وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. رواه البخاري.
وعند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في صِفة حجه عليه الصلاة والسلام: ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نَظَرْتُ إلى مَدّ بصري بين يديه من راكبٍ وماشٍ، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه يَنْزِل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عَمِلَ به من شيء عَمِلْنَا به، فأهَلّ بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. وأهَلّ الناس بهذا الذي يُهِلّون به، فلم يَرُدّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهَلّ هو وأصحابه. رواه البخاري ومسلم.
وكذلك في حديث أنس رضي الله عنه: ثم ركب حتى اسْتَوتْ به على البيداء حَمِد الله وسَبّح وكَبّر، ثم أهَلّ
وفي رواية عنه رضي الله عنه: فلما أصبح ركب راحلته، فجعل يُهَلِّل ويُسبح، فلما علا على البيداء لَبّى بهما جميعا.
قال ابن حجر: وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله فَذَكَرَ الحديث وفيه: فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجَبَ من مجلسه، فأهَلّ بالحج حين فرغ منها، فَسَمِع منه قوم فحفظوه، ثم رَكِبَ فلما اسْتَقَلَّتْ به راحلته أهَلّ، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فسمعوه حين ذاك، فقالوا: إنما أهَلّ حين اسْتَقَلَّتْ به راحلته، ثم مضى فلما عَلا شَرَف البيداء أهَلّ، وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه، فَنَقَلَ كل أحدٍ ما سَمِع، وإنما كان إهلاله في مصلاه وأيم الله ثم أهَلّ ثانيا وثالثا. وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء عن ابن عباس نحوه دون القصة. فَعَلَى هذا فكان إنكار ابن عمر على من يَخُصّ الإهلال بالقيام على شرف البيداء. وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل. اهـ.
8= متى يَقطع التلبية؟
قال الإمام أحمد: يقطع المعتَمِر التلبية إذا استلم الركن.
قال ابن قدامة في المغني: وبهذا قال ابن عباس وعطاء وعمرو بن ميمون وطاوس والنخعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال ابن عمر وعروة والحسن: يقطعها إذا دخل الحرم.
وحُكِي عن مالك أنه إن أحرم من الميقات قطع التلبية إذا وصل إلى الحرم، وإن أحرم بها من أدنى الحل قطع التلبية حين يرى البيت.
قال: ولنا ما روي عن ابن عباس يرفع الحديث كان يُمْسِك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عُمَر، ولم يزل يُلَبّي حتى استلم الحجر.
ولأن التلبية إجابة على العبادة، وإشعار للإقامة عليها، وإنما يتركها إذا شَرَعَ فيما ينافيها، وهو التحلل منها، والتحلل يحصل بالطواف والسعي، فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل، فينبغي أن يقطع التلبية، كالحج إذا شَرَع في رمي جمرة العقبة لحصول التحلل بها، أما قبل ذلك فلم يشرع فيما ينافيها فلا معنى لقطعها. والله أعلم. اهـ.
قال ابن عبد البر: اخْتَلَف العلماء في قطع التلبية في العمرة.
فقال مالك ما ذكره في موطئه على ما ذكرناه وأضاف قوله ذلك إلى ابن عمر وعروة بن الزبير.
وقال الشافعي: يقطع المعتمر التلبية في العمرة إذا افتتح الطواف.
وقال مرة: يُلَبِّي المعتمر حتى يستلم الركن وهو شيء واحد.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يزال المعتمر يلبي حتى يفتتح الطواف.
قال أبو عمر: لأن التلبية استجابة لما ذكر إليه فرضا أو ندبا، فإذا وصل إلى البيت قَطَع الاستجابة. والله أعلم. وهؤلاء كلهم لا يُفَرِّقُون بين الْمُهِلّ بالعمرة بعيد أو قريب. اهـ.
هذا بالنسبة لتلبية القادِم للحج أو العمرة.
قلت سيف: سبق في شرح حديث 880 في الصحيح المسند: عن ابن مسعود قال: لقد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفه، فما ترك التلبية حتى رمى الجمرة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل)
وذكرنا أنه ورد عن الفضل (أن النبي صلى الله عليه وسلم: لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة) أخرجه البخاري 1685، ومسلم 1282، أما ما ورد في حديث الفضل أنه صلى الله عليه وسلم قطع التلبية مع (آخر حصاه) وصححها ابن خزيمة، وأيدها بالرواية التي في الصحيحين (حتى رمى الجمرة) وان من رماها بحصاه واحدة لا يسمى رامي حتى يرميها بسبع حصيات، لكن حكم البيهقي على الزيادة بالغرابة وبوب عليه وعلى حديث ابن مسعود؛ باب حتى يرمي جمرة العقبة بأول حصاه ثم قطع. وذكر حديث جابر كذلك وان النبي صلى الله عليه وسلم أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. وكذلك الحديث الثابت عن ابن مسعود يكبر مع كل حصاة.
وأورد عن عبدالله بن مسعود رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة.
فتكبيره مع كل حصاه كالدلالة على قطع التلبية.
وحديث حتى رمى الجمرة يعني حتى أخذ في رمي الجمرة ثم قال عن الزيادة يعني مع آخر حصاه أوردها محمد بن إسحاق بن خزيمة واختارها وليست في الروايات المشهورة عن ابن عباس عن الفضل بن عباس. انتهى كلام البيهقي بمعناه.
ونقل صاحب تحفة الأحوذي أقوال متى ينتهي من التلبية ورجح قول ابن خزيمة. ونقل أن الشوكاني نقل الاتفاق على قبولها يعني الزيادة، وأخذ بترجيح ابن خزيمة.
وكذلك صاحب بحث إقامة الدليل على علو رتبة ارواء الغليل انتصر لتصحيح الألباني وابن خزيمة. فقال:
أما حديث (رمى جمرة العقبة بأول حصاه) ففيه شريك، ثم كما قال ابن خزيمة ليس فيه دليل على أنه قطع التلبية إنما فيه أن بدأ التكبير، ولا يمنع أن يخلط بالتلبية.
ونقل عن ابن التركماني تعقبه على البيهقي أن الزيادة ليست غريبة فقد أخرج ابن حزم من حديث أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس عن الفضل، ولفظه: ولم يزل عليه السلام يلبي حتى (أتم) رمي جمرة العقبة)
وهناك متابعة من طريق خصيف وفيه (فلما رماها قطع التلبية) وخصيف وإن كان ضعيفا لكن تزيل الغرابة عن رواية ابن خزيمة. انتهى
والعباد استغرب زيادة ابن خزيمة وطلب البحث عن رأي ابن حجر. انتهى
وأنا الآن متوقف حتى يفتح الله ببحث.
والحديث المشهور أخرجه أيضا أحمد 1816 عن الفضل وقلنا على شرط الذيل على الصحيح المسند؛ لأن فيه زيادات على ما في صحيح مسلم فأوله (أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، وأسامة بن زيد رديفه فجالت به الناقه وهو واقف بعرفات قبل أن يفيض، وهو رافع يديه لا تجاوزان رأسه، فلما أفاض سار على هينته، حتى أتى جمعا، ثم أفاض من جمع، والفضل ردفه، قال الفضل: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة)
وبوب البخاري: باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي الجمرة والارتداف في السير، وأورد:
اولا حديث الفضل، ثم أورد حديث ابن عباس وذكر أرداف أسامة ثم الفضل وقال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
9= قوله: ” وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ “، أي: بِيَدِك الخير كلّه.
كما في قوله تعالى: (قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).
وكما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال … –فَذَكَرَه –.
وأهل السنة يُثبِتون بمثل هذه النصوص صِفة ” اليَد ” لله عَزّ وجَلّ.
10= معنى ” والرغباء إليك “:
قال النووي:
قال القاضي: قال المازري: يُرْوى بفتح الراء والمد، وبضم الراء مع القصر، ونظيره العلا والعلياء، والنعمى والنعماء. قال القاضي: وحَكَى أبو علي فيه أيضا الفتح مع القصر الرَّغْبَى مثل سَكْرَى، ومعناه هنا الطلب والمسألة إلى من بيده الخير، وهو المقصود بالعمل الْمُسْتَحِقّ للعبادة. اهـ.
والله تعالى أعلم.