(76) (950) تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ المقام في مسجد / الشيخ طحنون آل نهيان/ ومسجد محمد بن رحمة الشامسي
(بإشراف: سيف بن دورة الكعبي)
يشرح هذا الحديث مجموعة فيصل الشامسي
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2،3،والمدارسة، والاستفادة، وأهل الحديث همو أهل النبي صلى الله عليه وسلم
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
الصحيح المسند 950
قال أبوداود 4399 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ، فَاسْتَشَارَ فِيهَا أُنَاسًا، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ، مُرَّ بِهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا شَانُ هَذِهِ؟ قَالُوا: مَجْنُونَةُ بَنِي فُلَانٍ زَنَتْ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ، قَالَ: فَقَالَ: ارْجِعُوا بِهَا، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَا عَلِمْتَ ” أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ؟ ” قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَمَا بَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ؟ قَالَ: لَا شَيْءَ، قَالَ: فَأَرْسِلْهَا، قَالَ: فَأَرْسَلَهَا، قَالَ: فَجَعَلَ يُكَبِّرُ
قلت سيف: ذكرنا في تحقيقنا لسنن أبي داود تخريج الحديث فقلنا:
قال البيهقي: رفعه جرير عن الأعمش، ورواه شعبه وآخرون عن الأعمش موقوفا، ورواه عطاء بن السائب عن أبي ظبيان مرسلا. انتهى
وقال النسائي: وأما حديث جرير بن حازم فليس بذاك. انتهى
فانفرد جرير بقوله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال)
قال ابن حجر في تغليق التعليق بعد أن ذكره من طريق شعبه عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أن عمر أتي … وفيه قال علي: أما بلغك أن القلم …. : قال ابن حجر تابعه ابن نمير وجرير و شعبة ووكيع وغير واحد عن الأعمش. ثم ذكره من طريق سعيد بن عبيدة عن أبي ظبيان قال: أتي عمر بمجنونة … فذكر مثله. كذا قال، لم يذكر ابن عباس، والأول أولى (راجع تغليق التعليق 4/ 457)
وسيأتي كلام الدارقطني.
وأورد ابوداود رواية جرير بن حازم, عن سليمان بن مهران، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: مر على علي بن أبي طالب [رضي الله عنه]، بمعنى عثمان، قال: أوما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: ….
وذكره النسائي عن أبي ظبيان عن علي رضي الله عنه مرسلا مرفوعا. قال النسائي: ورواية أبي حصين عن أبي ظبيان أولى بالصواب. انتهى
يعني موقوفا.
وقال مرة: وأبوحصين أثبت من عطاء. انتهى
ورواية عطاء المنتقده هي ما رواه النسائي من طريق أبي عبدالصمد عن عطاء عن أبي ظبيان قال أتي عمر ورفعه.
وكذلك ذكر الدارقطني الخلاف في العلل3/ 72 وذكر رواية ابن فضيل ووكيع روياه عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي وعمر موقوفاً، وقال: وقول وكيع وابن فضيل أشبه بالصواب. والله أعلم.
قيل: لقي أبوظبيان علياً وعمر رضي الله عنهما؟
قال: نعم. انتهى كلام الدارقطني
وذكر ابن حجر كلام الدارقطني في لقيه عمر وعلي، ونقل عن أبي حاتم أنه لا يثبت له سماع من علي. والذي ثبت له ابن عباس وجرير، ونقل أقوال أخرى في عدم سماعه من سلمان وأدرك ابن مسعود ولم يسمع منه، ولم يلق معاذ ولا أدركه.
المهم هذه فائدة أخرى كونه لقيه أم لا؟ ففي هذا السند الذي رجحه الدارقطني إنما رواه أبوظبيان عن ابن عباس عن علي وعمر موقوفاً
تنبيه: قوله عن علي وعمر موقوفاً، معناه قصتهما وتحاورهما في قصة المجنونة التي زنت.
ذكر الدارقطني في العلل 3/ 192 خلافا آخر على الحسن عن علي بن أبي طالب فأسنده أناس ووقفه آخرون، وقال: والموقوف أشبه بالصواب.
أورد المرفوع ابن خزيمه في صحيحه وابن حبان والحاكم في مستدركه وصححه.
ونقل باحث أن الحديث قبله: الإمام أحمد والبخاري و الترمذي و ابن خزيمة و ابن الجارود و ابن حبان و ابن المنذر (4/ 387) و الحاكم و ابن حزم و ابن العربي و ابن تيمية و الذهبي و غيرهم.
بل قال شيخ الإسلام:” اتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول ” (الفرقان ص) و (المجموع 11/ 191).
فلعل مقصود بعض الأئمة من قبوله أنه معمول به. ولو كان موقوفا.
نقل محقق تغليق التعليق: أن ابن حجر في الفتح قال: له حكم الرفع.
فالعمل على هذا الحديث لعموم الأدلة الدالة على عدم تكليف المذكورين.
وهناك شواهد تدل على العمل بحكم الحديث منها:
ورد في قصة ماعز (أبه جنون): أخرجه مسلم 1695 (أبه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشرب الخمر فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر … )
وبوب ابو داود:
باب في الغلام يصيب الحد، وأورد الاحاديث التالية:
(4404) عن عطية القرظي قال: «كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون: فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت فيمن لم ينبت، و صححه الشيخ الألباني
(4406) عن ابن عمر، «أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد [وهو] ابن [أربع عشرة] سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة، فأجازه» أخرجه البخاري 4097ومسلم1868
(4407) قال نافع: حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال: إن [هذا لحد] بين الصغير والكبير.رواه البخاري2664 ومسلم1868 وراجع شرح العون، فقد ذكر ألفاظه الواردة
وبوب البخاري
بَاب لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
وأورد حديث الرجل الذي أعترف بالزنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟
مسألة: هل تجب الصلاة على المغمى عليه وتلزمه الصلاة إذا أفاق؟
وهذا بحث سبق في جامع الاجوبة الفقهية، هل تلزم المغمى عليه قضاء الصلاة التي فاتته
وقلنا بعد عرض الأقوال:
الراجح؛
روى ابن حزم وابن المنذر عن ابن عمر وأنس وطاوس والحسن البصري وابن سيرين، وعاصم بن بهدلة عدم القضاء، ونقل ابن المنذر عن عمار وعمران بن حصين؛ وسمرة بن جندب؛ القضاء وساق الأسانيد إليهم،
ورجح ابن حزم؛ أنه لا دليل على القضاء (المحلى 1/ 856 لكنه ذكر أن المروي عن عمار إنما هو إغماء أربع صلوات وليس ثلاثة أيام، قلت: وكذلك رواه البيهقي في سننه، وكذلك ابن أبي شيبة وعبدالرزاق في مصنفيهما؛ وسنده ضعيف
قلت: روى ابن المنذر بسندين؛ أغماء عمار ثلاثة أيام، وفيه مولاة لعمار، قال الالباني في حديث آخر من طريقها؛ مجهولة (الصحيحة 3216)، وفي السند الآخر إليها محمد بن الحسن المخزومي وهو ابن زباله، وورد عند أبي يعلى بسندين اليها؛ لكن ليس فيه تحديد مدة، وفي السند الأول ضعيف. وفي الثاني عبدالكريم بن أميه.
قال ابن عبدالبر كما في التمهيد: (وأصح ما في هذا الباب في المغمى عليه يفيق أنه لا قضاء عليه لما فاته وقته وبه قال: ابن شهاب وأبو ثور … وهذا القياس عندي، والأصول مختلفة في قضاء ما يجب من الأعمال في أوقات معينة إذا فاتت أوقاتها … ثم ذكر أدلة اختياره وقال: ولقول أحمد بن حنبل وجوه من القياس أيضا مع الإحتياط واتباع رجلين من الصحابه)
وبوب البيهقي؛ باب المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فلا يكون عليه قضاؤهما؛ وروى عن مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة قال وقال مالك: وذلك أن الوقت قد ذهب، وأما من أفاق وهو في وقت فإنه يصلي.
هكذا في رواية جماعة عن نافع، وفي رواية عبيدالله بن عمر عن نافع: يوم وليلة، وفي رواية أيوب عن نافع: ثلاثة أيام.
ونقل كذلك عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم يعني من تابعي أهل المدينة يقولون: فذكر أحكاما، وفيها؛ المغمى عليه لا يقضي الصلاة إلا أن يفيق وهو في وقت صلاة فليصلها وهو يقضي الصوم، والذي يغمى عليه فيفيق قبل غروب الشمس يصلي الظهر والعصر وإن أفاق قبل طلوع الفجر صلى المغرب والعشاء، قالوا وكذلك تفعل الحائض.
وروي فيه حديث مسند، في إسناده ضعف. والله أعلم انتهى السنن الكبرى 1/ 570
قلت ثم ذكر حديث عائشه وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله
قال ابن قدامه في المغني؛ فأما حديثهم فباطل يرويه الحاكم بن سعد وقد نهى أحمد رحمه الله عن حديثه وضعفه ابن المبارك وقال البخاري: تركوه وفي إسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف أيضا ولا يصح قياسه على المجنون لأن المجنون تتطاول مدته غالبا وقد رفع القلم عنه ولا يلزمه صيام ولا شيء من أحكام التكليف وتثبت الولاية عليه ولا يجوز على الأنبياء عليهم السلام والأغماء بخلافه وما لا يؤثر في اسقاط الخمس لا يؤثر في اسقاط الزائد عليها كالنوم.
قلت: بل ذكر ابن عبدالهادي؛ متعقبا لابن الجوزي في قوله أن الحكم؛ متروك (كلام الأئمة الذي ساقه ابن الجوزي؛ إنما هو في الحكم بن عبدالله البلخي أما راوي الحديث فهو الحكم بن عبد الله ابن سعد الايلي: قال أحمد: أحاديثه موضوعه، وكذبه ابوحاتم … ثم ساق كلام الأئمة
قال الشيخ ابن عثيمين: المغمى عليه؛ الصحيح أنه لا قضاء عليه، ولا يمكن أن يقاس الإغماء على النوم؛ لأن النائم يمكن أن يستيقظ إذا أوقظ، والمغمى عليه لا يمكن، فهو في حال بين الجنون وبين النوم، والأصل براءة الذمة، وعلى هذا فيكون من أغمي عليه لمرض أو حادث فإنه لا يقضي الصلوات قلّت أو كثرت، أما إذا أغمي عليه للبنج الذي استعمله باختياره ولكنه لم يصح بعد البنج إلا بعد يومين أو ثلاثة فعليه أن يعيد الصلاة؛ لأن هذا حصل باختياره ” انتهى من “اللقاء الشهري”. وينظر: الشرح الممتع (2/ 18).
وقال الشيخ ابن عثيمين في نور على الدرب؛ أن المغمى عليه لا يقاس على النائم في وجوب القضاء، ولكن الاحتياط والأولى أن يقضي إبراءً لذمته، ثم إن كان هذا واجباً عليه بمقتضى الشرع فقد أبرأ ذمته وإن لم يكن واجباً عليه فإن ذلك يكون تطوعاً يؤجر به عند الله.
نور على الدرب للعثيمين
وأفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بمقتضى أثر عمار، وقال: إن كان الإغماء ثلاثة أيام أو أقل: قضى، وإن كان أكثر من ذلك لم يقض.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة؛
المغمى عليه بسبب التبنيج مثلا لعملية جراحية أو نحوها له حكم من أغمي عليه لعلة في بدنه لا يسقط عنهما قضاء الصلاة إذا استيقظا كالنائم، سواء استيقظا في وقتها، أو بعد خروج وقتها.
قال في “الإنصاف” (1/ 390): ” وأما إذا زال عقله بشرب دواء , يعني مباحا , فالصحيح من المذهب: وجوب الصلاة عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: لا تجب عليه … وقال المصنف في المغني , ومن تبعه: من شرب دواء فزال عقله به: فإن كان زوالا لا يدوم كثيرا , فهو كالإغماء , وإن تطاول فهو كالمجنون ” انتهى.
قلت: القول بعدم القضاء أقوى؛ لكن القضاء أحوط كما قال ابن عثيمين.
مسألة: هل يقضي المجنون ما فاته من الصلوات إذا أفاق؟
جاء في “الموسوعة الفقهية” (11/ 110): ” لا تدارك لما فات من صلاة حال الجنون أو الإغماء عند المالكية والشافعية لعدم الأهلية وقت الوجوب ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ , وعن الصبي حتى يشب , وعن المعتوه حتى يعقل). وعند الحنفية: إن جن أو أغمي عليه خمس صلوات أو ستا على قول محمد قضاها , وإن جن أو أغمي عليه أكثر من ذلك فلا قضاء عليه نفيا للحرج … وفرق الحنابلة بين الجنون والإغماء , فلم يوجبوا القضاء على ما فات حال الجنون , وأوجبوه فيما فات حال الإغماء ; لأن الإغماء لا تطول مدته غالبا …
الراجح: لا قضاء على المجنون سواء قل زمن الجنون أو كثر (المجموع) (2/ 6 7) وهو مذهب ابن حزم (2/ 233 234) واختاره شيخ الإسلام
قال ابن قدامه في المغني (2/ 50) و المجنون غير مكلف، ولا يلزمه قضاء ما ترك في حال جنونه؛ إلا أن يفيق في وقت الصلاة، فيصير كالصبي يبلغ، ولا نعلم في ذلك خلافا.
ثم استدل بحديث: (رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يعقل … ) أنتهى، وهذا الحديث رجح النسائي والدارقطني أنه لا يصح مرفوعا.
والعمل على الحديث لعموم الأدلة الدالة على عدم تكليف المذكورين.
مسالة: هل يقضي الخرف؟
نقل بعض الباحثين أن الخرف إذا كان ينضبط وقت إفاقته فيفيق لوقت صلاة فهنا يؤمر بالصلاة، وإذا كان يضطرب فلا يخرج وقت الصلاة إلا عاد لحاله فليس عليه صلاة
مسألة: يقرر أهل العلم أن المجنون والصبي إذا أتلفوا شيئا فإنه يضمن المال وفي القتل الخطأ تكون الدية على العاقله بل الكفارة يعني الإطعام
فائدة ونقل ابن حجر أن معنى رفع عن الصبي القلم يعني قلم المؤاخذة أما قلم الثواب فلا ويستدل له بحديث الصبي الذي حجة به أمه وسألت: ألهذا حج؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر