(73) (947) تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ المقام في مسجد / الشيخ طحنون آل نهيان/ ومسجد محمد بن رحمة الشامسي
(بإشراف: سيف بن دورة الكعبي)
يشرح هذا الحديث سعيد الجابري وعلي البلوشي وابوالربيع.
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2،3،والمدارسة، والاستفادة، وأهل الحديث همو أهل النبي صلى الله عليه وسلم
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
راجعه ورتبه سيف بن غدير النعيمي
——————–
الصحيح المسند [947] أخرج أبوداود عن همام أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبومسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته، قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى قد ذكرت حين مددتني
هذا الأثر ليس بحجة لأنه لم يسند للنبي
?َ- انتهى كلام الشيخ مقبل.
——
مجموعة طارق أبي شديد وصالح:
بوب بعض الأئمة؛؛
[باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم
(بالمدائن) هي مدينة قديمة على دجلة تحت بغداد (على دكان) بضم الدال المهملة وتشديد الكاف الحانوت قيل النون زائدة وقيل أصلية وهي الدكة بفتح الدال وهو المكان المرتفع يجلس عليه (فجبذه) أي جره وجذبه (فلما فرغ) أي أبو حذيفة (قال) أبو مسعود (ألم تعلم أنهم كانوا ينهون) بفتح الياء والهاء ورواية ابن حبان أليس قد نهي عن هذا كذا في النيل (حين مددتني) أي مددت قميصي وجذبته إليك.
وردت القصة بين عمار وحذيفة كذلك؛
قال الشيخ الالباني:
حديث؛ أن عمار بن ياسر كان بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار فقام على دكان والناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ بيده فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم): إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ فقال عمار: فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي). رواه أبو داود). ص 129 ضعيف بهذا السياق. أخرجه أبو داود (598) وهذا سند ضعيف من أجل الرجل الذي لم يسم ومن أجل أبي خالد هذا فإنه لا يعرف كما قال الذهبي وقال الحافظ ابن حجر يحتمل أن يكون هو الدالاني أو الواسطي. قلت: الأول محتمل على أنه ضعيف والآخر بعيد مع كونه متهما بالكذب كما بينته في (صحيح أبي داود) (610). لكن للحديث أصل بنحوه يرويه فذكر حديث أبي مسعود مع حذيفة
ثانيا: الشرح والفوائد:
قال النووي: جواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين، ولكنه يكره ارتفاع الإمام على المأموم وارتفاع المأموم على الإمام لغير حاجة، فإن كان لحاجة بأن أراد تعليمهم أفعال الصلاة لم يُكره، بل يستحب لهذا الحديث، وكذا إن أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام واحتاج إلى الارتفاع. اهـ.
مثل أن يكون الجمع كبير، ويرتفع أحد المأمومين لِيُبلِّغ عن الإمام.
أما الارتفاع من غير حاجة فقد أنكره الصحابة رضي الله عنهم.
روى أبو داود من طريق همام أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دُكّان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا يَنْهَون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرتُ حين مددتني.
رواه أبو داود وصححه جمع من العلماء.
قال الشنقيطي رحمه الله:
وأما مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة – فهو التفصيل بين علو الإمام على المأموم؛ فيُكره على المشهور من مذهب أحمد، وبين عُلوّ المأموم الإمام فيجوز.
قال ابن قدامة في المغني:
المشهور في المذهب أنه يُكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين سواء أراد تعليمهم الصلاة أو لم يُرِد، وهو قول مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي، وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يُكره. اهـ.
وقال: عُلوّ الإمام مكروه لِمَا تقدم، ويجمع بينه وبين قصة الصلاة على المنبر بجوازه للتعليم دون غيره.
ذهب أكثر الفقهاء إلى كراهة ارتفاع الإمام على المأموم في الصلاة لما أخرجه أبو داود (598) وذكروا حديث حذيفة مع عمار …
ولكن هذا الحديث لا تقوم به الحجة، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين في ” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” (4/ 301).
لكنهم عللوا الكراهة أيضا: بامتياز الإمام عن المأمومين في الصلاة، وما يخشى عليه من الكبر لذلك، ولأنه ربما احتاج إلى أن يرفع بصره إلى موضع الإمام، لمتابعته؛ وذلك منهي عنه في الصلاة.
ينظر: ” المغني “، لابن قدامة (2/ 154)، وما يأتي نقله عن الأحناف والمالكية في تعليل ذلك.
ومع كراهة أكثر الفقهاء لعلو الإمام على المأموم، إلا إنهم يستثنون من ذلك العلو اليسير، وهذه مذاهبهم:
قال الكاساني الحنفي ” ولو كان الإمام يصلي على دكان والقوم أسفل منه أو على القلب {يعني علو المأموم على الإمام} جاز، ويكره، أما الجواز: فلأن ذلك لا يقطع التبعية، ولا يوجب خفاء حال الإمام، وأما الكراهة: فلشبهة اختلاف المكان “.
انتهى من ” بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ” (1/ 146).
واختلف الحنفية في قدر العلو الذي تقع معه الكراهة، جاء في ” البناية شرح الهداية ” (2/ 452): ” ولم يذكر المصنف مقدار ارتفاع الدكان الذي يكره عليه، فقيل: قدر ارتفاع قامة الرجل الذي هو متوسط القامة؛ فلا بأس بما دونها، وقيل: إنه مقدر بقدر ما يقع الامتياز، وقيل: مقدر بقدر ذراع، اعتبارا بالسترة، قال قاضي خان: وعليه الاعتماد” انتهى باختصار.
ونص المالكية على الكراهة أيضا، ففي ” مواهب الجليل ” (2/ 118) من كتب المالكية ”
وكره مالك أن يصلي الإمام على شيء هو أرفع مما يصلي عليه من خلفه، مثل الدكان يكون في المحراب، ونحوه من الأشياء ” انتهى.
وذكروا أن من قصد بالعلو الكبر: فإن صلاته تبطل، سواء كان ذلك من الإمام أو المأموم، جاء في ” حاشية الصاوي على الشرح الصغير ” (1/ 448): ” وبطلت الصلاة إن قصد إمام أو مأموم به: أي بعلوه الكبر لمنافاته الصلاة ” انتهى.
ويستثنون من الكراهة ما إذا كان العلو لضرورة، كضيق مكان مثلا، أو قصد الإمام به تعليم المأمومين الصلاة، أو كان العلو يسيرا كشبر ونحوه، جاء في ” حاشية الصاوي على الشرح الصغير ” (1/ 448): ” …… إلَّا أَنْ يَكُونَ عُلُوُّ الْإِمَامِ بِـ”كَـ: شِبْرٍ”، أَوْ كان علوه لأجل ضرورة، أو قصد تعليم للمأمومين كيفية الصلاة فيجوز” انتهى.
وأما الشافعية فيكره عندهم علو الإمام على المأموم بقدر كبير، إلا لحاجة معتبرة شرعا، كتعليم المأمومين الصلاة، أما العلو القليل فلا كراهة فيه عندهم، جاء في ” البيان في مذهب الإمام الشافعي ” (2/ 427):
” ويكره أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم، قال أبو حامد: وإنما يكره إذا كانت ربوة كثيرة العلو، فأما إذا كنت دكة، أو ربوة قليلة العلو: لم يكره، والدليل على الكراهة: ما روي: {أن حذيفة صلى على مكان، والناس أسفل منه، فجذبه سلمان، وقال: أما علمت أن أصحابك – يعني: الصحابة- يكرهون ذلك، فقال: بلى، قد ذكرت حين جذبتني}، وإن أراد الإمام أن يعلم المأمومين أفعال الصلاة وترتيبها لم يكره ذلك” انتهى.
وأما الحنابلة فلهم في العلو الكثير روايتان رواية بالكراهة، ورواية بعدمها، جاء في ” المغني ” لابن قدامة (2/ 154):
” المشهور في المذهب أنه يكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، سواء أراد تعليمهم الصلاة أو لم يرد، وهو قول مالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يكره ” انتهى.
وأما العلو اليسير فلا بأس به عندهم، جاء في ” المغني ” لابن قدامة (2/ 154):
” ولا بأس بالعلو اليسير؛ لحديث سهل، ولأن النهي معلل بما يفضي إليه من رفع البصر في الصلاة، وهذا يخص الكثير، فعلى هذا يكون اليسير مثل درجة المنبر ونحوها، لما ذكرنا في حديث سهل” انتهى.
وقد رجح الشيخ ابن عثيمين أنه لا حرج في ارتفاع الإمام على المأمومين إذا كان معه أحد، أو كان العلو يسيرا، جاء في ” مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ” (13/ 43):
س: ما حكم صلاة الإمام مرتفعاً عن المأمومين؟ وما حكم العكس؟
فأجاب بقوله:
“لا بأس أن يعلو الإمام على المأمومين إذا كان معه أحد، كما لو صلى جماعة في السطح ومعهم الإمام، وآخرون في الأسفل.
أما إذا لم يكن معه أحد فقد كره العلماء – رحمهم الله – أن يعلو الإمام أكثر من ذراع، وأجازوه إذا كان ذراعاً أو نحوه، فقد ثبت عن النبي?ََ أنه صلى بأصحابه – رضوان الله عليهم – على المنبر، وأما علو المأموم فلا بأس به، لكن لا يصلي وحده منفرداً ” انتهى.
من هنا يعلم: أن الفقهاء يستثنون من الكراهة: ما إذا كان العلو بالشيء يسيراً بمقدار درجتين، وهذا – والعلم عند الله – يدخل في حد القليل، الذي لا كراهة فيه، عند أكثر من ذكرنا من الفقهاء، وإن كان الأولى تركه، إذا لم تكن هناك حاجة تدعو إليه.
قال الشيخ العباد: حفظه الله:
أثر حذيفة في صلاته بالناس على دكان
وهذا فيما إذا كان ذلك مقصوداً، بمعنى: أن الإمام يكون له مكان مرتفع خاص به؛ لأنه لم يثبت عن رسول الله ?َ أن الإمام يتخذ مكاناً عالياً، وإنما جاء عن النبي?َ أنه صلى مرة من المرات على مكان مرتفع على درجات المنبر ورجع القهقرى، وذلك ليعلموا وليشاهدوا كيفية صلاته ?َ، وإذا كان الإمام ومعه بعض المأمومين في مكان متساوٍ ثم كان بعض المأمومين في مكان منخفض كأن يكونوا في بدروم أو في مسجد عدة طوابق وصلى الإمام ومن معه في الدور الأعلى وغيرهم صلى في الأدوار التي تحت فلا بأس بذلك؛ لأن هذا تدعو الحاجة إليه.
ومعنى {تذكرت حين مددتني}: أنه شيء معلوم عندهم، لكنه نسي ذلك.
—-
قلت سيف: وهذه تتمات على شرح الأصحاب:
وقال ابن حجر في الفتح:
فيه جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل، وقيد ذلك بالحاجة.
وذكر ابن رجب الخلاف في فتح الباري: 2/ 225 ومما ذكر: وروى حرب بإسناده عن الأوزاعي أنه لم ير بأسا بالصلاة على الأسرة واشباهها، وليس في ذلك اختلاف بين العلماء إلا خلاف شاذ قديم، وهذا وإن كان في حق المنفرد، إلا أن صلاة الإمام على مكان مرتفع على المأمومين جائز، ولغير الحاجة فيه كراهة منقولة في كتب الفقه.
وأورد البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب [18] الصلاة في السطوح والمنبر والخشب قال:
وصلى أبوهريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام ثم أورد حديث صلاة النبي ?َ
على المنبر ثم قال: قال علي بن المديني: سألني أحمد بن حنبل – رحمه الله – عن هذا الحديث قال: فإنما أردت أن النبي?َ كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث.
قال: فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا الحديث كثيراً فلم تسمعه منه؟ قال: لا
والحديث أخرجه البخاري [377]، وهو في مسلم [544]
ورد عن أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على المسجد بالبصرة فكان أنس يجمع فيه ويأتم بالإمام) رواه سعيد بن منصور.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه (أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام) رواه سعيد بن منصور. وسبق ذكره.
قال ابن باز في شرحه للمنتقى وأورد حديث صلاته?َعلى المنبر وأثر أنس وأبي هريرة: احتج أحمد وجماعة على أنه يجوز العلو اليسير وقد ناقش هذا ابن دقيق العيد بأنه يحسن الاحتجاج به إذا كان للتعليم وأما أن يحتج به مطلقاً فهو محل نظر.
وأقل أحواله الكراهه ولعل الحكمة في ذلك لئلا يؤثر في قلبه شيئاً ويسبب شيئاً من التعاظم والتكبر أو الإذلال للمأمومين فكان من الحكمة والأخلاق الإيمانية والتواضع أن يكون معهم في المصلى لا عاليا عليهم.
وإذا ارتفع لحاجة فلا حرج، فإذا ارتفعت معه بعض الصفوف زالت الكراهة لأن الحاجة تدعو لهذا كثيراً إنما يكره إذا كان وحده أما المأموم فوق الإمام فلا كراهة في ذلك لأن الحاجة تدعو لهذا كثيراً.
ومرة قال في فتوى له: إذا كان شيئاً يسيراً فلا بأس.
وبوب أبوداود [باب الإمام يقوم مكانا ارفع من مكان قومه]
وأورد حديث أبي مسعود مع حذيفة، وحذيفة مع عمار.
ونقل البيهقي الأحاديث المتعارضة ونقل عن الشافعي انه قال: إن كان يعلم الناس مرة فلا بأس.
قال باحث:
خلاصة المسألة أن ارتفاع الامام على المأموم له حالتان:
الأولى: أن يكون ارتفاعه لحاجة كتعليم ونحوه فهذا لابأس به لحديث {إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي}
وبهذا قال الامام الشافعي وهو رواية عن الامام أحمد وكره ذلك الامام أبوحنيفة ومالك وأحمد في المشهور.
الثانية: أن يكون ارتفاعه لغير حاجة فهذا مكروه عند الأئمة الأربعة لحديث حذيفة وحديث عمار.
لكن قيدابن قدامة في المغني الكراهة بما إذا انفرد الامام بالعلو أما اذا كان مع الامام أحد مساو له أو أعلى منه فتزول الكراهة.
قال الشيخ ابن عثيمين:
ولاشك أنه قول قوي لأنه اذا انفرد الامام بمكان والمأموم بمكان آخر فأين صلاة الجماعة والاجتماع.
وذكرالمرداوي في الانصاف:
عدم الكراهة مطلقا؟
{أحكام الامامة والائتمام} {الشرح الممتع}