7 – بَابُ إِبَاحَةِ الْخُرُوجِ لِلنِّسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ
17 – (2170) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَمَا ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ لِتَقْضِيَ حَاجَتَهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمًا، لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ، وَاللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ، قَالَتْ: فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي، وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ، فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي خَرَجْتُ، فَقَالَ لِي عُمَرُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَتْ: فَأُوحِيَ إِلَيْهِ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ، فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ» وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ، يَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمُهَا، زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ هِشَامٌ يَعْنِي الْبَرَازَ،
17 – وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: وَكَانَتِ امْرَأَةً يَفْرَعُ النَّاسَ جِسْمُهَا، قَالَ: وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى.
17 – وحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
18 – (2170) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ، إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْجُبْ نِسَاءَكَ، فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ»، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي، عِشَاءً، وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ: أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ، يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْحِجَابَ
18 – (2170) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ
المفردات:
يفرع الناس جسمها: عظيمة الجسم، وسودة –رضي الله عنها- من ذوي الأعذار إذ استأذنت أن تنفر بالليل من مزدلفة.
البراز: الموضع الواسع.
الفوائد:
-كان عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- يقول للنبي –عليه السلام- احجب نساءك والنبي لم يكن أوحي إليه، ثم نزلت عليه آية الحجاب فاحتجبن، وبعدما ضرب الحجاب كانت المرأة تحاول التستر بالظلمة ايضا وعمر بعد نزول آية الحجاب قال لسودة-رضي الله عنها- “انظري كيف تخرجين” يريد منعهن حتى من الخروج وحجب أشخاصهن مبالغة في التستر فلم يجب لأجل الضرورة قال ابن حجر وهذا أظهر الاحتمالين. قلت أما قول الله-عز وجل- (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) [الأحزاب: 33] فليس فيه عدم جواز الخروج لأنه ورد (وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) [الأحزاب: 33] ثم خروج أمهات المؤمنين للحج مشهور فالأصل البقاء في البيت ومن أرادت أن تخرج لحاجة فلا تتبرج ومنه حديث” هذه ثم ظهور الحصر “.
-الإذن بالخروج ليس فيه إذن بكشف الوجه حتى أن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- كان يمنع الإماء من ستر وجوههن لكي لا يتشبهن بالحرائر، وعمر بن الخطاب-رضي الله عنه- لم يعرف سوده إلا لأنها فارعة.
-قد يوحى للنبي-صلى الله عليه وسلم-بالسنة.
-في قوله “وإن العرق في يده” هذا فيه رد على القائلين أن الوحي إذا نزل فإن النبي –صلى الله عليه وسلم- لا يشعر ولا يحس.
-وقت العَشاء بعد الظلمة.
-تدرج الستر عند قضاء الحاجة فأولًا كان النساء يخرجن بالليل مع الحجاب وكانوا يكرهون الكنف في البيوت ثم بعد ذلك اتخذوها زيادة في التستر وبوب البخاري بعد قصة سودة باب التبرز في البيوت يشير أن الخروج لم يستمر.
-كون المرأة تذهب لقضاء حاجتها هذا من الضرورات وكونها تعرف أنها جسيمه هذا ليس من التبرج.
-نزلت آية الحجاب في شأن قصة سودة وزينب فالنبي –عليه السلام- لما تزوج زينب ودعا الناس وكانت امرأة جميلة فكانت مستقبله بوجهها الجدار فأكلوا واستأنس بعض الصحابة فمكث وخرج النبي –عليه السلام- لنسائه وسلم عليهن ثم رجع وما انصرفوا ثم لما رأوا النبي-صلى الله عليه وسلم- رجع خرجوا ثم لما أراد أنس بن مالك الدخول نزلت آية الحجاب.
-جواز تعرق العظم “.
-الحجاب من محاسن الإسلام وهو واجب لأن في تركه فتنه وترك للحشمة والمروءة.
-شدة غيرة عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- ليس على نسائه فقط وإنما على نساء الرسول –صلى الله عليه وسلم- حتى أنه أبى أن يخرج أحد في جثمان زينب إلا محارمها حتى دلته أسماء بنت عميس على النعش.
-من موافقات عمر –رضي الله عنه- قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلاثٍ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَنَزَلَتْ: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَآيَةُ الْحِجَابِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ، فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ. رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه.
ورواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أُسارى بَدْر.
-جواز كلام الرجال للنساء في الطرق للضرورة.
-جواز وعظ الرجل أمه في الدين؛ لأن سودة من أمهات المؤمنين.
-النبي – عليه السلام- كان ينتظر الوحي في الأمور الشرعية لأنه لم يأمرهن بالحجاب مع وضوح الحاجه إليه حيث التدرج في الأحكام الشرعية له حكمه.
-ليس في الحديث دليل لجواز اختلاط الرجال بالنساء لأنه إنما أذن لهن في الخروج لقضاء حوائجهن قال هشام يعني البراز والمقصود وما اشبهه في الحاجات الملحة ثم سودة والنساء كن يخرجن ليلًا طلبًا للستر؛ حتى في الطواف كن يطفن بالليل.