6898، 6899 تخريج فتح الباري
قام به أحمد بن علي وسيف بن دورة
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
باب القسامة
وثبت ذكر رافع بن خديج في هذا الحديث غير مسمى عند أبي داود من طريق أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجل من كبراء قومه
البخاري (7192) ومسلم (1669)
ففي البخاري:
(7192) – حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أخْبَرَنا مالِكٌ، عَنْ أبِي لَيْلى، ح حَدَّثَنا إسْماعِيلُ، حَدَّثَنِي مالِكٌ، عَنْ أبِي لَيْلى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أبِي حَثْمَةَ أنَّهُ أخْبَرَهُ هُوَ ورِجالٌ مِن كُبَراءِ قَوْمِهِ ….
وفي مسلم: ((1669)) حَدَّثَنِي إسْحاقُ بْنُ مَنصُورٍ، أخْبَرَنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قالَ: سَمِعْتُ مالِكَ بْنَ أنَسٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أبُو لَيْلى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أبِي حَثْمَةَ، أنَّهُ أخْبَرَهُ عَنْ رِجالٍ مِن كُبَراءِ قَوْمِهِ ….
فلفظ رجال من كبراء قومه مبهمه منهم رافع بن خديج كما في الرواية التي صرحت بإسمه
………………………………..
قد وقع في رواية محمد بن إسحاق عن بشير بن يسار عن بن أبي عاصم خرج عبد الله بن سهل في أصحاب له يمتارون تمرا
أخرجه أحمد 16096 حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال: خرج عبدالله بن سهل أخو بني حارثة يعني في نفر من بني حارثة إلى خير يمتارون منها تمرا ….
الكبرى للبيهقي
(16456) – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، حدثني الزهري، وبشير بن أبي كيسان، مولى بني حارثة، عن سهل بن أبي حثمة، قال …
قال محققو المسند: حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث وأخرجه ابن عبدالبر التمهيد 23/ 202 وقرن معه الزهري
…………………………….
في رواية بشر بن المفضل فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا
قلت سيف بن دوره: عزا ابن حجر رواية ابن المفضل للبخاري وهي فيه لكن بلفظ (يَتَشَمَّطُ)
(3173) – حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا بِشْرٌ هُوَ ابْنُ المُفَضَّلِ، حَدَّثَنا يَحْيى، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أبِي حَثْمَةَ، قالَ: انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، ومُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ، إلى خَيْبَرَ وهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقا فَأتى مُحَيِّصَةُ إلى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وهُوَ يَتَشَحط فِي دَمِهِ قَتِيلًا ….
وفي
(6899) – حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا أبُو بِشْرٍ إسْماعِيلُ بْنُ إبْراهِيمَ الأسَدِيُّ: حَدَّثَنا الحَجّاجُ بْنُ أبِي عُثْمانَ، حَدَّثَنِي أبُو رَجاءٍ، مِن آلِ أبِي قِلاَبَةَ: حَدَّثَنِي أبُو قِلاَبَةَ: أنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ أبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنّاسِ، ثُمَّ أذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، فَقالَ: ما تَقُولُونَ فِي القَسامَةِ؟ …… فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنهُمْ بَيْنَ أيْدِيهِمْ فَقُتِلَ، فَخَرَجُوا بَعْدَهُ، فَإذا هُمْ بِصاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ، فَرَجَعُوا إلى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
……………………………………
وفي رواية بن عيينة عن يحيى عند أبي داود تبرئكم يهود بخمسين يمينا
وذكر ابن حجر عن أبي داود وهم ابن عيينه في تقديمه أيمان اليهود. وكذلك نقل عن الشافعي وان ابن عيينة لم يحفظه وأحيانا يرويه بتقديم أيمان المدعيين. انتهى من الفتح
فذهب بعض أهل العلم إلى تقديم رواية يحيى بن سعيد، وقد قَرَّرَ ذلك الإمام مسلم – رحمه الله – في كتابه (التمييز) فقال – بعد أن ساق الحديث بإسناده إلى سعيد بن عبيد -: «هذا خبرٌ لم يحفظه سعيد ابن عبيد على صحته، ودخله الوهمُ حتى أغفل موضع حُكْمِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على جهته. وذلك أن في الخبر حكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالقسامة: أن يحلف المدَّعون خمسين يمينًا ويستحقون قاتلهم، فأبوا أن يحلفوا، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: تبرئكم يهود بخمسين يمينًا. فلم يقبلوا أيمانهم، فعند ذلك أعطى النبي -صلى الله عليه وسلم- عقله» (1). ثم ساق الحديث من عدة طرق إلى يحيى بن سعيد على نحو ما تقدم، ثم قال: «وتَواُطُؤ هذه الأخبار التي ذكرناها بخلاف رواية سعيد، يَقْضِي على سعيد بالغلط والوهم في خبر القسامة. وغير مشكل على من عقل التمييز من الحفاظ من نقلة الأخبار، ومن ليس كمثلهم: أن يحيى بن سعيد أحفظ من سعيد بن عبيد، وأرفع منه شأنًا في طريق العلم وأسبابه» (2).
ونقل ابن القيم – رحمه الله – عن النسائي قوله: «لا نعلمُ أحدًا تابع سعيد بن عبيد على روايته عن بشير بن يسار
…………………………………
وفي رواية أبي قلابة ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم يحلفون. كذا في رواية سعيد بن عبيد لم يذكر عرض الأيمان على المدعين كما ام يقع في رواية يحيى بن سعيد طلب البينة أولا ويجمع انه طلب البينة أولا فلم تكن لهم بينة فعرض عليهم الأيمان فامتمعوا فعرض عليهم تحليف المدعى عليهم فأبوا. انتهى
البخاري (6899)
ونقل ابن حجر أن البخاري يذهب إلى ترجيح رواية سعيد بن عبيد
وراجع ما نقلناه سابقا عن التمييز لمسلم
………………………………….
من وجه آخر أخرجه النسائي من طريق عبد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان بن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليك برمته …
قال الالباني شاذ. سنن النسائي 4720
وبعضهم يصححها:
وابن القيم – رحمه الله – لم يستبعد إمكان الجمع أيضًا؛ فإنه بعد أن نقل كلام البيهقي السابق، قال: «ويدلُّ على ما ذكره البيهقي: حديث النسائي عن عمرو بن شعيب». وهذا بعينه مسلك ابن حجر كما مرَّ، إلا أنه – مع ذلك – قد صَوَّبَ ما ذهب إليه الإمام مسلم – رحمه الله – من ترجيح رواية يحيى بن سعيد، وتخطئة ما سواها …..
قال النسائي في الكبرى 6896: لا نعلم أن أحدا تابع عمرو بن شعيب على هذه الرواية ولا سعيد بن عبيد على روايته عن بشير بن يسار.
قلت سيف بن دوره: ومما يستنكر أيضا في رواية عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ديته على اليهود وأعانهم ببعضها كما في شرح مشكل الآثار
ذكر البيهقي رواية عمرو بن شعيب وأشار إلى بقيتها وان النبي صلى الله عليه وسلم دفع ديته. … وكذلك وقع في إتحاف المهرة 3435 وفيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديته وأعانهم بنصفه.
وهكذا رواية النسائي
وذهب صاحب أنيس الساري إلى تحسين رواية عمرو بن شعيب
……………………………….
قد أخرج أبو داود أيضا من طريق عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولا فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم
صحيح لغيره. سنن أبي داود 4524
قلت سيف بن دوره: حكمنا عليه في تخريجنا لسنن أبي داود بالشذوذ
(4524) – حدثنا الحسن بن علي بن راشد، أخبرنا هـشيم، عن أبي حيان التيمي، حدثنا عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج، قال: أصبح رجل من الأنصار [مقتولا بخيبر]، فانطلق أولياؤه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذكروا ذلك له، فقال: «لكم شاهـدان يشهدان على قتل صاحبكم؟» قالوا: يا رسول الله، لم يكن ثم أحد من المسلمين، وإنما هـم يهود، وقد يجترئون على أعظم من هـذا، قال: «فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهـم» فأبوا، فوداه النبي -صلى الله عليه وسلم- من عنده.
—
– شاذ، وهشيم مدلس، والثقات لا يذكرون بينة ولا شهود، ويذكرون البداءة في القسامة بالأنصار وهم أولياء القتيل
……………………………….
واحتجوا بحديث أبي هريرة البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا القسامة
محمد ابن عبد الهادي (ت (744))، رسالة لطيفة (53) • ليس له إسناد أو له إسناد ولا يحتج بمثله النقاد من أهل العلم
قال ابن عبدالبر: في إسناده لين
وورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
قال ابن رجب، جامع العلوم والحكم (2) / (229) • مرسل ورواه الحفاظ من رواية مسلم بن خالد الزنجي وفيه ضعف • أخرجه الدارقطني في «السنن» ((3191))،و ((4508))، والبيهقي في «السنن الكبرى» ((16445))
وقال ابن حجر العسقلاني، موافقة الخبر الخبر (2) / (328) • غريب
وقال العيني، عمدة القاري (24) / (90) • معلول
قال الشوكاني: الشوكاني (ت (1255))، نيل الأوطار (7) / (190) • [فيه] ابن جريج قال البخاري لم يسمع من عمرو بن شعيب وقد روي مرسلا [وروي من طريق آخر] مرفوعا
قال الألباني: ضعيف الجامع (2384) • ضعيف •
وضعفه صاحب أنيس الساري 1791 ومسلم الزنجي تارة يروية من مسند أبي هريرة وتارة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والثقات يروونه مرسلا
…………………………….
وعند أبي داود من طريق عبد الرحمن بن بجيد بموحدة وجيم مصغر قال ان سهلا يعني بن أبي حثمة وهم في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى يهود إنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه فكتبوا يحلفون ما قتلناه ولا علمنا قاتلا قال فوداه من عنده وهذا رده الشافعي بأنه مرسل
منكر. سنن أبي داود (4525)
قلت سيف بن دوره: قلنا في تخريجنا لأبي داود:
قال الشيخ الألباني: منكر.
قلت: كأنه بسبب عنعنعة ابن إسحاق، ثم عبدالعزيز بن يحيى فيه كلام، ونقل ابن القطان عن عبدالحق أن المشهور أن اليهود لم يحلفوا، وأقره ابن القطان وجعل علته ابن إسحاق.
وقال الشافعي في اختلاف الحديث:
ومن كتاب عمر بن حبيب عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمي عن عبد الرحمن بن بجيد بن قبطي أحد بني حارثة قال محمد يعني بن إبراهيم وأيم الله ما كان سهل بأكثر علما منه ولكنه كان أسن منه قال والله ما هكذا كان الشأن ولكن سهلا أوهم ما قال رسول الله احلفوا على ما لا علم لهم به ولكنه كتب إلى يهود خيبر حين كلمته الأنصار أنه وجد قتيل بين أبياتكم فدوه فكتبوا إليه يحلفون بالله ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فوداه رسول الله من عنده.
قال الشافعي: فقال لي قائل ما يمنعك أن تأخذ بحديث بن بجيد قلت لا أعلم بن بجيد سمع من النبي وإذا لم يكن سمع من النبي فهو مرسل ولسنا ولا إياك نثبت المرسل وقد علمت سهلا صحب النبي وسمع منه وساق الحديث سياقا لا يثبته إلا الأثبات فأخذت به لما وصفت قال فما منعك أن تأخذ بحديث بن شهاب قلت مرسل والقتيل أنصاري والأنصاريون أولى بالعناية بالعلم به من غيرهم إذا كان كل ثقة وكل عندنا بنعمة الله تعالى ثقة.
…………………………………
ويعارض ذلك ما أخرجه بن منده في الصحابة من طريق مكحول حدثني عمرو بن أبي خزاعة أنه قتل فيهم قتيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل القسامة على خزاعة بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فحلف كل منهم عن نفسه وغرم الدية
قال صاحب أنيس الساري (1472):
قال الحافظ: أخرجه ابن منده في “الصحابة” وعمرو مختلف في صحبته” ((3))
أخرجه أبو نعيم في “الصحابة” ((5117)) من طريق أحمد بن عبد الوهاب بن الضحاك الحمصي ثنا أبي ثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن مكحول ثنا عمرو بن أبي خزاعة قال: قتل منا قتيل على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأتيناه فقضى لنا.
قال ابن عبد البر: عمرو بن أبي خزاعة ليس بالمعروف، روى عنه مكحول، في صحبته نظر” الاستيعاب (8) / (303)
قلت: عبد الوهاب بن الضحاك قال أبو داود: كان يضع الحديث، وقال صالح جزرة: منكر الحديث، عامة حديثه كذب.
وقال أبو حاتم: كان يكذب، وقال الدارقطني وغيره: متروك.
………………………………….
تمسك من قال لا يجب فيها إلا الدية بما أخرجه الثوري في جامعه وبن أبي شيبة وسعيد بن منصور بسند صحيح إلى الشعبي قال وجد قتيل بين حيين من العرب فقال عمر قيسوا ما بينهما فأيهما وجدتموه إليه أقرب فأحلفوهم خمسين يمينا وأغرموهم الدية
ابن أبي شيبة
(27814) – حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن أبي ليلى، عن الشعبي: أن قتيلا وجد باليمن بين حيين، قال: فقال عمر: «انظروا أقرب الحيين إليه، فأحلفوا منهم خمسين رجلا بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ثم تكون عليهم الدية»
قلت سيف بن دوره: منقطع بل نقل البيهقي عن الشافعي أن الشعبي يرويه عن الحارث الأعور والحارث مجهول وقتل ونحن نروي بالاسناد الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالمدعين فلما لن يحلفوا قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا وإذ قال: تبرئكم فلا يكون عليهم غرامة ولما لم يقبل الأنصار أيمانهم وداه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل على يهود القتيل بين اظهرهم شيئا. السنن الكبرى 16450
ونقل ابن القيم كلام الشافعي في تهذيب السنن. وراجع نصب الراية 4/ 395
وراجع كذلك البدر المنير. ونقل ابن الملقن أن حديث اذا وجد القتيل بين قريتين ضمن اقربهما. ليس له أصل.
ونقل تعليل الشافعي أيضا الشوكاني في الدراري
…………………………….
وله شاهد مرفوع من حديث أبي سعيد عند أحمد أن قتيلا وجد بين حيين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاس إلى أيهما أقرب فألقى ديته على الأقرب ولكن سنده ضعيف
ضعفه أيضا صاحب أنيس الساري (1037)
……………………………….
في رواية حماد بن زيد عن أيوب وحجاج الصواف عن أبي رجاء أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس في القسامة فقال قوم هي حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بها الخلفاء أخرجه أبو عوانة في صحيحه وأصله عند الشيخين
مستخرج أبي عوانة:
(6554) – حدثنا عبدة بن سليمان بن بكر البصري -بمصر- أَبو سهل، قال: حدثنا يحيى بن مصعب البصري، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب وحجاج الصَّوَّاف، عن أبي رجاء مولى أبي قلابة، “أن عمر بن عبد العزيز [رحمه الله] استشار الناس في القسامة فقال …
………………………………….
ولابن ماجه وصححه بن خزيمة من طريق أبي صالح الأشعري عن أبي عبد الله الأشعري في غسل الأعقاب قال أبو صالح فقلت لأبي عبد الله من حدثك قال أمراء الأجناد خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص
صحيح. سنن ابن ماجه 455
……………………………….
وجاء عن بن عباس حديث آخر في ذلك أخرجه الطبراني من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله عنه قال كانت القسامة في الجاهلية حجازا بين الناس فكان من حلف على إثم أري عقوبة من الله ينكل بها عن الجراءة على الحرام فكانوا يتورعون عن أيمان الصبر ويهابونها فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان المسلمون لها أهيب
الكبير للطبراني:
(10737) – حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا أبو صالح، وعبد الله بن يوسف، قالا: ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: …
قلت (أحمد بن علي): فيه ابن لهيعة وهو ضعيف
وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم من طريق ابن لهيعة في الديات