6883، 6893 تخريج الفتح كتاب الديات
قام به أحمد بن علي وسيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
تخريج الفتح
10 – باب العفو في الخطإ بعد الموت
وقد أخرج أبو إسحاق الفزاري في السنن عن الأوزاعي عن الزهري قال أخطأ المسلمون بأبي حذيفة يوم أحد حتى قتلوه فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فزاده عنده خيرا ووداه من عنده
قال صاحب أنيس الساري 150: هو مرسل رواته ثقات
………………………………..
باب قول الله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ}
ذكر بن إسحاق في السيرة سبب نزولها عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بتحتانية وشين معجمة أي بن ربيعة المخزومي قال قال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق نزلت هذه الآية في جدك عياش بن أبي ربيعة والحارث بن يزيد من بني عامر بن لؤي وكان يؤذيهم بمكة …
مرسل. أنيس الساري 3865
……………………………………
باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به
ليس تحته حديث
………………………………….
باب قتل الرجل بالمرأة
ليس تحته حديث
………………………………….
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
ليس تحته حديث
………………………………….
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
قال ابن حجر في الفتح:
فقد أخرجه أحمد أيضا عن سهل بن يوسف عن حميد بلفظ فأخرج الرجل رأسه. وعنده في رواية ابن أبي عدي التي أشرت اليها: فتأخر الرجل. انتهى
صحيح الأدب المفرد 819/ 1069 (صحيح). وانظر الصحيحة 612
قلت سيف بن دوره: أخرجه أحمد 12829 سهل أخبرنا حميد عن أنس به قال محققو المسند؛ إسناده صحيح على شرط البخاري
………………………………..
باب إذا مات في الزحام أو قتل
ليس تحته حديث
………………………………….
باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له
ليس تحته حديث
………………………………….
تخريج الفتح
كتاب الديات
باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه
ولشعبة فيه سند آخر إلى يعلى أخرجه النسائي من طريق بن أبي عدي وعبيد بن عقيل كلاهما عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى ووقع في رواية عبيد بن عقيل أن رجلا من بني تميم قاتل رجلا فعض يده
صحيح. سنن النسائي 4764
قلت سيف بن دوره: عند النسائي 4764 ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل عن جده يعني عبيد بن عقيل عن شعبة به … وعبيد بن عقيل صدوق وكذلك ابن ابنه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الراوي عنه صدوق
……………………………….
وأخرجه النسائي أيضا عن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان بلفظ فقاتل أجيري رجلا فعضه الآخر
صحيح الإسناد. سنن النسائي 4768
قلت سيف بن دوره:
من طريق ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه به ووقع تصريح ابن جريج بالسماع في سنن النسائي 4769
لكن وقع في بعض الروايات عن ابن جريج فعض أحدهما يد الآخر أخرجها مسلم 4387 والبخاري 2265 وفيه فعض أحدهما اصبع صاحبه
فإن لم يكن هناك خطأ من الرواة في رواية النسائي فهي تبين أن الآخر هو العاض
ووقع في رواية يحيى بن سعيد عن ابن جريج قاتل أجيري رجلا فعض يده ….
وفي رواية من طريق عمرو بن دينار وابن جريج فقاتل أجيري رجلا فعضه فنزع يده من فيه. ..
نقل النووي أن المعضوض هو أجير يعلى عن الحفاظ … وقيل المعضوض هو يعلى أو هما قضيتان انتهى
وتوضح الرواية التي ذكرها ابن حجر أن الأجير هو المعضوض وذكر ابن حجر إن العاض هو يعلى وتعقب من قال انه لا يمكن من فضله بأنه قد يكون ذلك في أوائل إسلامه أو هما قضيتان انتهى
قي رواية عطاء أن صفوان أخبره أيهما عض صاحبه فنسيته أخرجه البخاري 4417
رواه عن عطاء … بن أبي رباح … ابن جريج وقتادة وهمام وعمرو بن دينار
وهناك روايات تؤيد معناها منها رواية محمد بن مسلم عن صفوان بن يعلى أن أباه غزا وفيه فاستاجر أجيرا فقاتل رجلا فعض الرجل ذراعه أخرجه النسائي 4772 … وفيها محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى
…………………………….
ويؤيده ما أخرجه النسائي من طريق سفيان بن عبد الله عن عميه سلمة بن أمية ويعلى بن أمية قالا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فقاتلا رجلا من المسلمين فعض الرجل ذراعه
صحيح النسائي 4765
هي من طريق محمد يعني ابن إسحاق صرح باسمه في سنن ابن ماجه عن عطاء بن ابي رباح به لكن عند ابن ماجه فعض الرجل يد صاحبه
ووقع تصريح ابن إسحاق عند أحمد 17953 وفيه معنا صاحب لنا فاقتتل هو ورجل من المسلمين فعض ذلك الرجل بذراعه … وقال محققو المسند صحيح وهذا إسناد حسن.