6876 – 6882 تخريج الفتح كتاب الديات
قام به أحمد بن علي وسيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
4. باب سؤال القاتل حتى يقر، والإقرار في الحدود
ليس تحته حديث
…………………….
5 باب إذا قتل بحجر أو بعصا
في الفتح
فاحتجوا بحديث لا قود إلا بالسيف وهو ضعيف. انتهى
ضعيف. الإرواء 2229
والضعيفة 4114
ونقل تضعيف العقيلي والبيهقي
ونقل ابن عبدالهادي في التنقيح تضعيفه عن أبي حاتم
وابن حجر نقل تضعيفه عن ابن عدي
وفي أطراف الغرائب 4365: تفرد به موسى بن داود عن مبارك بن فضالة عن يونس بن عبيد عن الحسن عنه يعني النعمان بن بشير.
ونقل ابن حجر قول ابن عدي: طرقه كلها ضعيفة.
……………………
6. قول الله تعالى: {أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} [المائدة: 45]
في الفتح:
ووقع في حديث عثمان المذكور قتل عمدا فعليه القود. انتهى
صحيح. سنن النسائي 4057
وفيه أن عثمان أشرف على أصحابه وهو محصور فقال علام تقتلوني: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصانه فعليه رجم أو قتل عمدا فعليه القود أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل. … وفيه مطر الوراق
قلت سيف بن دورة:
وراجع الصحيحة 1986 … حيث قال عن حديث عثمان حسن لغيره. وورد بإسناد صحيح عن ابن عباس مرفوعا أخرجه الدارقطني في سننه ص328 انتهى
لكن رجح الدارقطني في العلل 2108 في حديث ابن عباس: أنه عن طاووس مرسلا. قال: وهو الصحيح.
وذكر له ابن حجر في التلخيص والزيلعي في نصب الراية شاهد من حديث عمرو بن حزم وذكرا ضعفه
ونقل الألباني عن الهيثمي انه قال: … فيه عمران بن أبي الفضل ضعيف.
فلعله يتقوى بمجموع الطرق وسيأتي أيضا من حديث جابر عند البزار
تنبيه:
ورد عند أبي داود … حديث عثمان لما كان محصورا … وفيه (أو قتل نفس بغير نفس) وهو في الصحيح المسند 908 لكن ليس فيه لفظ العمد
…………………….
وفي حديث جابر عند البزار ومن قتل نفسا ظلما
قال صاحب أنيس الساري 1350: ويشهد للحديث حديث عثمان الماضي وحديث عائشة الآتي وحديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري في الباب.
قلت سيف بن دورة: حديث ابن مسعود الذي الباب عند البخاري لا يشهد للفظة (العمد) التي أرادها ابن حجر إنما فيه عموم (النفس بالنفس)
……………………..
في الفتح
وقع في حديث عثمان أو يكفر بعد إسلامه أخرجه النسائي بسند صحيح. وفي لفظ له صحيح أيضا (ارتد بعد إسلامه) وله من طريق عمرو بن غالب عن عائشة (أو كفر بعدما أسلم) وفي حديث ابن عباس عند النسائي: (مرتد بعد إيمان) انتهى
حديث عثمان صحيح. سنن النسائي 4058
قلت سيف بن دورة: سبق أن فيه مطر الوراق.
لكن سبق ان حديث عثمان بن عفان عند أبي داود 12/ 215 وهو في الصحيح المسند وفيه: (كفر بعد إسلام)
……………………
وفي لفظ له صحيح أيضا ارتد بعد إسلامه
صحيح. سنن النسائي 4057
……………………….
وأراد بعض من أدركنا زمانه أن يزيل الإشكال فاستدل بحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
متفق عليه من حديث أبي هريرة
……………………….
وحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه
صحيح. الإرواء 2350
قلت سيف بن دوره: قلنا في تخريجنا لسنن أبي داود باب فيمن عمل عمل قوم لوط:
(4462) – حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النفيلي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به». قال أبو داود: رواه سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، مثله، ورواه عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس رفعه. ورواه ابن جريج، عن إبراهـيم, عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس رفعه.
——————–
*أخرجه النسائي بلفظ اللعنه، وقال: عمرو ليس بالقوي، وقال يحيى بن معين: عمرو بن عمرو مولى المطلب ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به.
قال الزيلعي: وضعف أبوداود هذا الحديث بحديث أخرجه عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس موقوفا، وكذلك أخرجه الترمذي والنسائي، قال الترمذي:
وعباد بن منصور ضعيف ومدلس، قال أبوحاتم: ونرى أنه أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين، فدلس بإسقاط رجلين.
وقال الترمذي مرة: وهذا أصح من الأول، ولفظه (من أتى بهيمة فلا شئ عليه)
قال بعض الأخوة في بحث مطول في تخريج الأحاديث والآثار في اللواط:
وورد عن أبي هريرة لكن فيه عاصم بن عمر العمري ضعفه الأئمة.
وورد من حديث جابر وفيه عباد بن كثير. وعبدالله بن محمد بن عقيل مختلف فيه، واستغربه الترمذي 1457،
وكذلك ورد من حديث علي وفيه ضعفاء ومجاهيل أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار
انتهى باختصار وتصرف.
(4463) – حدثنا إسحاق بن إبراهـيم بن راهـويه [الحنظلي]، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن خثيم, قال: سمعت سعيد بن جبير ومجاهـدا يحدثان, عن ابن عباس، في البكر يوجد على اللوطية، قال: «يرجم» قال أبو داود: «حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو».
———————–
*ابن خثيم متكلم فيه،. لكن ورد عن ابن عباس بإسناد صحيح قال: ينظر إلى أعلى بناء في القرية فيرمى منه منكساً، ثم يتبع بالحجارة. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى
=====
=====
=====
وحديث من أتى بهيمة فاقتلوه
صحيح. الإرواء 2348
قلت سيف بن دورة: قلنا في تخريجنا لسنن أبي داود:
باب فيمن أتى بهيمة
(4464) – حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوهـا معه» قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: [ما أراه قال ذلك إلا أنه كره] أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل!. [قال أبو داود: ليس هـذا بالقوي].
———————
*قال العجلي: عمرو بن أبي عمرو ثقة ينكر عليه حديث البهيمة، وأعله البخاري كما في تهذيب التهذيب، وفي العلل الكبير: 2/ 622 قال البخاري: روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شئ من ذلك أنه سمع عكرمة، وورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولا يصح (راجع عون المعبود)
وأورد صاحب العون أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواه عنه يزيد بن قيس وعزاه لابن أبي شيبة، وفيه ابن أبي ليلى متكلم فيه، واختلف عليه
وأخرجه البيهقي في الكبرى 8/ 232 وفيه راو مبهم، ويزيد بن مذكور مجهول.
وورد عن علي من طريق أخرى، وقال أبوحاتم في العلل 1352:منكر
وورد عن عثمان بن عفان وفيه (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربعة: أو رجل عمل عمل قوم لوط) وفيه أبوحصين قال أحد الباحثين: لم أعرفه، قلت: الأثر ذكره أبونعيم في حلية الأولياء وقال: غريب تفرد به وكيع عن محمد بن قيس وهو الأسدي الكوفي يجمع حديثه، وقال ابن حجر: مقبول. ثم نقل الباحث تصحيح السيوطي في فتاويه، وابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية.
وذكر أثر أبي بكر وأنه أمر خالد بتحريق لوطي ومداره على ابن أبي حازم عن داود بن بكر عن محمد بن المنكدر وصفوان بن سليم وموسى بن عقبة كذا رواه ابن حزم، ورواه البيهقي عن ابن أبي حازم عن داود بن بكر عن محمد بن المنكدر عن صفوان بن سليم به، قال البيهقي: هذا مرسل.
قلت: كذا في طبعتي، وفي طبعة الحاسب الآلي المصورة: عن محمد بن المنكدر عن صفوان بن سليم، وأشاروا في الحاشية إلى نسخة (وصفوان)
المهم: لولا المنع من التحريق بالنار والنهي، لكانت تتقوى، ثم ابن أبي حازم اختلف عليه.
وورد عن عمر أخرجه الآجري في ذم اللواط، وفيه عثمان بن النضر؛ لم أعرفه
انتهى من بحث أحد الأخوة باختصار وزيادات
(4465) – حدثنا أحمد بن يونس، أن شريكا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهـم، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس قال: «ليس على الذي يأتي البهيمة حد» قال أبو داود: وكذا قال عطاء، وقال الحكم: أرى أن يجلد، ولا يبلغ به الحد، وقال الحسن: هـو بمنزلة الزاني. [قال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو]
……………………..
وحديث (من خرج وأمر الناس جمع يريد تفرقهم فاقتلوه)
مسلم 1852
===
===
===
تخريج الفتح
كتاب الديات
باب من أقاد بالحجر
ليس تحته حديث
………………………….
باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
قال بن إسحاق وحدثني عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب قال لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خراش بن أمية قال إن خراشا لقتال يعيبه بذلك. ثم ذكر حديث أبي شريح الخزاعي كما تقدم فهذه قصة الهذلي وأما قصة المقتول من بني ليث فكأنها أخرى.
مرسل. في كل المصادر التي نقلت القصة
وقال صاحب أنيس الساري وله شاهد من حديث أبي شريح الخزاعي وراجع الإرواء 7/ 257 ربما يقصد شاهد لقضية القتل والدية.
…………………………….
وأخرج بن مردويه بسند حسن عن عكرمة عن بن عباس قال جاء أصحاب الفيل حتى نزلوا الصفاح وهو بكسر المهملة ثم فاء ثم مهملة موضع خارج مكة من جهة طريق اليمن فأتاهم عبد المطلب …
دلائل النبوة للبيهقي 1/ 124:
وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، قال: حدثنا أحمد بن عبيد، قال: حدثنا أبو عمران التستري، قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي، قال: حدثنا ثابت بن يزيد، قال: حدثنا هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال …
قلت سيف بن دوره: نقل صاحب كتاب الروايات التفسيرية من الفتح عن السيوطي انه رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه وابي نعيم البيهقي معا في الدلائل ونقل تحسين ابن حجر. انتهى.
وهو كما قالوا
………………………………
ووقع في رواية الترمذي من طريق الأوزاعي فإما أن يعفو وإما أن يقتل
صحيح. سنن الترمذي 1405
………………………………..
ويؤيده أن عنده في حديث أبي شريح فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا الدية
قلت سيف بن دوره: صححها الألباني حيث صرح ابن إسحاق بالسماع من ابن أبي عروبة
صحيح. الإرواء 2220
ولأبي داود وبن ماجه وعلقه الترمذي من وجه آخر عن أبي شريح بلفظ فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه فإن فعل شيئا من ذلك ثم عدا بعد فقتل فله النار خالدا فيها مخلدا
قلت سيف بن دوره:
قال الألباني في الإرواء 7/ 257 أخرجه أبوداود 4496 … وفيه سفيان بن أبي العوجاء ضعيف. وابن إسحاق لم يصرح
……………………………………
وفيه حديث جابر رفعه لا أعفو عمن قتل بعد أخذ الدية أخرجه أبو داود وفي سنده انقطاع
ضعيف. المشكاة 3479، وضعيف الجامع 6173 بلفظ: لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية
قلت سيف بن دوره: سبق أن عزاه ابن حجر لأبي داود الطيالسي.
وفيه رجل مبهم ومطر الوراق ضعيف
ورواه أحمد 3/ 363 من طريق حماد بن سلمة انا مطر عن رجل احسبه الحسن عن جابر وراجع الضعيفة 4767 ففيه بيان الضعف
ورد في مصنف عبدالرزاق 18200 عن قتادة قال: كان يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره
وورد في مصنف ابن أبي شيبة 28065 عن عكرمة في رجل قتل بعد أخذ الدية قال يقتل أما سمعت الله يقول: (فله عذاب أليم)
ورد عن الحسن مرسلا أخرجه البيهقي 8/ 54
وفي معناه حديث أبي شريح ….. فمن أراد الرابعة فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم أخرجه أبوداود 4496 وسبق بيان ضعفه
ونقل ابن كثير أن معنى الآية فله من الله عذاب أليم موجع شديد وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان. انه الذي يقتل بعد أخذ الدية. كما قال محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء ….. فذكر الحديث
…………………………………..
والحجة لهم حديث أنس في قصة الربيع عمته فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص
متفق عليه
…………………………………
وأخرج أبو داود من طريق علي بن صالح بن حي عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به …
صحيح. سنن أبي داود 4494، وهو في أحاديث معلة 216
قلت سيف بن دوره: قلنا في تخريجنا لسنن أبي داود:
ذكره الشيخ مقبل في أحاديث معلة 216 وقال: أحاديث سماك عن عكرمة مضطربه.
قلت: والحديث ذكره صاحب العون، وهو في سنن أبي داود 3591 وفيه أن بني النضير يريدون الدية كاملة وأن بني قريظة يريدون نصف الدية، لكن داود بن حصين عن عكرمة مضطربة، وابن إسحاق مدلس لكن وجدته صرح كما في تهذيب المغازي. فبقيت العلة الأولى.
ووجدت له متابع كما في مسند أحمد 4/ 90 وفيه عبدالرحمن بن أبي الزناد، فرواية البغداديين عنه متكلم فيها.
وابن كثير رجح أن الآية نزلت في قصة اليهوديين اللذين زنيا لكن محتمل أنها نزلت في كلا الأمرين، وهو الذي جزم به أحمد شاكر وأيده محققو المسند.
فلو قلنا أن أصل القصة محفوظ بالمتابعات فلا بأس، يعني وجود فرقة باغية من اليهود على الأخرى.
وورد في سنن أبي داود 3585 عن ابن عباس أنه قال: (فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) فنسخت بقوله تعالى: (فاحكم بينهم بما أنزل الله) وفيه علي بن حسين بن واقد. وراجع الخلاف في شرح الحديث من العون، هل يجب على الحاكم أن يحكم بينهم
………………………………….
باب من طلب دم امرء بغير حق
وأخرج الثوري في تفسيره عن السدي عن مرة عن بن مسعود قال ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه إلا أن رجلا لو هم بعدن أبين أن يقتل رجلا بالبيت الحرام إلا أذاقه الله من عذاب أليم
موقوف صحيح. الضعيفة 6571
فيكون على شرط المتمم على الذيل على الصحيح المسند لأن له حكم الرفع
………………………………
وقد أخرج الطبراني والدارقطني من حديث أبي شريح رفعه إن أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله أو طلب بدم الجاهلية في الإسلام
قلت سيف بن دوره: حديث أبي شريح اعله أبوحاتم كما في العلل 1340 وصوب انه عن الزهري عن مسلم بن يزيد عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك اعله البخاري في التاريخ الكبير 7/ 277
يعني أن الصواب انه من حديث مسلم بن يزيد وليس عطاء بن يزيد.
ومسلم بن يزيد قال ابن حجر: مقبول
ويشهد له ما أخرجه الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وهو على شرط الذيل على الصحيح المسند
وتوسع محققو المسند 11/ 266 في ذكر شواهده ومما ذكروا أخرجه البخاري 6882 من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ومطلب دم امراء بغير حق ليهريق دمه.
وذكروا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده