66 – فتح الأحد الصمد شرح الصحيح المسند
مشاركة ابراهيم البلوشي وأبي عيسى البلوشي وهشام السوري وعبدالله المشجري وخميس العميمي و أبي علي راشد الحوسني وأبي سالم محمد الكربي ومحمد الدارودي ورامي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
الصحيح المسند
66 – قال أبو داود رحمه الله (ج 4 ص 71): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أخبرَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ الْعَائِذِيُّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي ضَبَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرْتَحِلْ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ قَالَ وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ.
هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم.
الحديث أخرجه النسائي (ج 1 ص 199) طبعة الحلبي فقال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا يحيى بن سعيد به.
وأخرجه الإمام أحمد (ج 2 ص 120) فقال: ثنا وكيع، ثنا شعبة، به.
__________
(1) هو حمزة بن عمرو، قال أبو حاتم: شيخ، ووثقه النسائي.
————————–
أولاً: دراسة الحديث رواية:
* الحديث في المختارة للمقدسي برقم 2103.
* صححه الشيخ الألباني في سنن أبي داود 1207.
* قال محققو سنن أبي داود (2/403): ” إسناده صحيح. يحيي: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه النسائي في “الكبرى” (1496) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وهو في “مسند أحمد” (12204)، وصححه ابن خزيمة (975).
وقوله: وإن كان بنصف النهار. قال السندي: متعلق بما يفهم من السوق من التعجيل، أي: يعجل ولا يبالي بها وإن كانت بنصف النهار، والمراد قرب النصف، إذ لا بد من الزوال، والله تعالى أعلم بالحال.”
* قال الأعظمي في صحيح ابن خزيمة 975: ” إسناد صحيح “.
* قال محقق مسند أبي يعلى 4324: “إسناده صحيح”.
ثانياً: دراسة الحديث درايةً:
1- تبويبات الأئمة على الحديث:
* بوب أبوداود في سننه على هذا الحديث باب الْمُسَافِرِ يُصَلِّى وَهُوَ يَشُكُّ فِى الْوَقْتِ.
وأورد تحته:
- عَنِ الْمِسْحَاجِ بْنِ مُوسَى قَالَ قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. قَالَ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى السَّفَرِ فَقُلْنَا زَالَتِ الشَّمْسُ أَوْ لَمْ تَزُلْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ ارْتَحَلَ. [صححه الألباني] [ وهو في أحاديث معلة للوادعي برقم 39]
- حديث الباب.
* بوب النسائي في الكبرى باب تعجيل الظهر في السفر.
* بوب ابن خزيمة عليه في صحيحه باب استحباب الصلاة في أول الوقت قبل الارتحال من المنزل.
* بوب ابن الأثير في جامع الأصول الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات، ثم ذكر أحاديث في تقديم الظهر منها:
- ( ت ) عائشة – رضي الله عنها – : قالت : «ما رأيتُ أحدا كان أشدَّ تعجيلا للظُّهر من رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، ولا من أبي بكر ، ولا من عمر». أخرجه الترمذي.
- 3286 – ( ت ) أم سلمة – رضي الله عنها – : قالت : «كان رسولُ -صلى الله عليه وسلم- أشدَّ تعجيلا للظهر منكم ، وأنتم أشدُّ تعجيلا للعصر منه» أخرجه الترمذي.
- ( م س ) خباب بن الأرتِّ – رضي الله عنه – قال : «شكوْنا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصلاة في الرَّمْضاءِ ، فلم يُشْكنا».
- وفي رواية ، قال : «أتينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فشكونا إليه حرَّ الرَّمضاء ، فلم يُشْكِنا». قال زهير لأبي إسحاق : «أفي الظهر ؟ قال : نعم ، قلت : أفي تعجيلها ؟ قال : نعم». أخرجه مسلم ، وأخرج النسائي الرواية الثانية.
- حديث الباب
- ( ت س ) أنس بن مالك – رضي الله عنه – «أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- خرج حين زالت الشمس ، فصلى الظهر». أخرجه الترمذي والنسائي. إلا أن النسائي قال «حين زاغت».
2- شرح الحديث:
* قال العيني في شرح سنن أبي داود (5/67): “قوله: ” وإن كان بنصف النهار ” المراد به: أول الوقت، وأول الوقت يطلق عليه نصف النهار، وليس المعنى: أنه كان يصلي قبل الزوال. والحديث أخرجه النسائي.”
* قال السبكي في المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (7/59): ” (معنى الحديث)
(قوله إذا نزل منزلًا) يعني نزل في منزل للراحة قبل الظهر لا مطلق نزول لحديث أنس الذي في الباب بعده وفيه فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب
(قوله وإن كان بنصف النهار) أي وإن كان أداء الصلاة المذكورة نصف النهار يعني عقب الزوال. فالمراد من الحديث كالذى قبله أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يبادر بالصلاة أول وقتها قبل أن يرتحل. وليس المعنى أنه كان يصليها في الزوال لحديث أنس المذكور وللإجماع على عدم صحة صلاة الظهر قبل الزوال إلا الجمعة فتصح قبل الزوال عند بعض الأئمة كما تقدم في الجزء السادس في باب وقت الجمعة”.
* قال السندي في حاشيته على سنن النسائي (1/ 248): ” إذا نزل منزلا أي قبيل الظهر لا مطلقا كيف وقد صح عن أنس إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر وإن كان بنصف النهار متعلق بما يفهم من السوق من التعجيل أي يعجل ولا يبالي بها وإن كانت بنصف النهار والمراد قرب النصف إذ لا بد من الزوال والله تعالى أعلم بالحال”.
وقال في حاشية مسند أحمد (11/406): “قوله (وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ) أي: يصلي، وإن كان هو، أي: النبي – صلى الله عليه وسلم – في نصف النهار، أي: فيما يتراءى أنه نصف النهار، لقربة من الزوال، والله تعالى أعلم.”
* قال الشيخ عبدالمحسن العباد في شرح سنن أبي داود (7/80): ” أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلاً لم يرتحل حتى يصلي الظهر، والمقصود من ذلك إذا كان قريباً من وقت الظهر، وليس معنى ذلك أنه يواصل الجلوس والبقاء والمكث في هذا المكان حتى يصلي الظهر، فإذا كان الوقت بعيداً مثل الصباح أو نزل منزلاً بالليل فليس معناه أنه يستمر في الجلوس والمكث حتى يصلي الظهر، وإنما إذا نزل منزلاً وكان وقت الظهر قريباً فإنه ينتظر حتى يصلي الظهر ثم يرتحل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فالمقصود من ذلك القرب من الوقت أو القرب من الظهر، وليس ذلك مطلقاً في أي وقت من الأوقات ينزل فيمكث حتى يجيء الظهر. قوله: [ (وإن كان بنصف النهار) ]. هذه إشارة إلى المبادرة إلى الإتيان بالصلاة في أول وقتها. ونصف النهار هو الزوال، وقد يختلف الوقت أيضاً، ولكن الصلاة لا تكون في حال الزوال ولا قبل الزوال.”
3- المسائل الأخرى:
* في أحاديث معلة ظاهرها الصحة برقم 39: 39 – قال الإمام أبو داود رحمه الله (ج4ص71): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْمِسْحَاجِ بْنِ مُوسَى قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ قَالَ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَقُلْنَا زَالَتْ الشَّمْسُ أَوْ لَمْ تَزُلْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ ارْتَحَلَ.
هذا حديث ظاهره الصحة , ولكن قال ابن حبان في “المجروحين” (ج3ص32) في ترجمة المسحاج بن موسى , روى حديثاً واحداً منكراً في تقديم صلاة الظهر قبل الوقت للمسافرين، لا يجوز الاحتجاج به , سمعت أحمد بن محمد بن الحسين سمعت الحسن بن عيسى قلت لابن المبارك حدثنا أبو نعيم بحديث حسن قال ما هو؟ قلت: حدثنا أبو نعيم عن مسحاج عن أنس بن مالك قال: كنا مع رسول الله في سفر ونزلنا منزلاً فقلنا: زالت الشمس أو لم تزل صلاة الظهر ثم ارتحل. فقال ابن المبارك وما حسن هذا الحديث؟! أنا أقول كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ يصلى قبل الزوال وقبل الوقت. اهـ
قال أبو عبد الرحمن: هذا الكلام قاله ابن المبارك على سبيل الإنكار كيف تصلى الصلاة قبل الوقت.
…………………………
وممن ضعف الحديث ابن الجوزي والذهبي، قال ابن الجوزي: روى عن أنس حديثا منكرا، ثم ذكر هذا الحديث وذكره الذهبي في ((المغني)) في الضعفاء.
قال محققو المسند (19/ 164): هذا الحديث محمول على التعجيل بالصلاة، لا على أدائها قبل وقتها، أو أدائها وهو شاك بدخول وقتها، فالمراد منه -كما يقول السندي- أنه صلى في أول الوقت بحيث إن بعض الناس لم يظهر لهم زوال الشمس بنظرهم، فعلى ذلك فلا وجه لاستنكار الحديث وتضعيف الراوي بسببه. اهـ
لذلك بوب عليه أبو داود في سننه: باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت. ثم ذكر حديثين، هذا الحديث وحديث أنس أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر فقال له رجل وإن كان بنصف النهار قال وإن كان بنصف النهار.
قال صاحب العون: (فقلنا زالت الشمس أو لم تزل) الشمس أي لم يتيقن أنس وغيره بزوال الشمس ولا بعدمه وأما النبي صلى الله عليه و سلم فكان أعرف الناس للأوقات فلا يصلي الظهر إلا بعد الزوال، وفيه دليل إلى مبادرة صلاة الظهر بعد الزوال معا من غير تأخير.
راجع كلام الشيخ الالباني في الصحيحة (2780)
قلت سيف بن دورة الكعبي: ومثل ذلك حديث ابن مسعود: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى صلاة لغير وقتها إلا صلاة الفجر بمزدلفة. وصلاة المغرب ليلة جمع. أخرجه البخاري 1683
يحمل على أول الوقت
وبوب ابن خزيمة ؛ باب استحباب الصلاة في أول الوقت قبل الارتحال من المنزل. وأورد حديث حمزة الضبي . وكذلك أورده الطحاوي في شرح معاني الآثار في تعجيل الظهر لأول وقتها . قال : وهذا في الشتاء أما في الصيف فتؤخر للأمر بالإبراد 1/185
وبوب النسائي باب تعجيل الظهر في السفر.
فهذه التبويبات تدل على أن الصلاة في أول الوقت لكن لفظة نصف النهار تحمل على المبالغة في التعجيل ومن نظائره
٤٤٤ – وعن سَلَمَةَ بن الأكوَعِ رضي الله عنه قال: كُنّا نُصَلِّي مع رسول الله ﷺ الجمعة ثم نَنصَرِفُ وليس للحيطانِ ظِلٌّ نَستظِلُّ به. متفق عليه واللفظ للبخاري، وفي لفظ لمسلم: كُنّا نُجَمِّعُ معه إذا زالتِ الشمسُ ثم نَرجِعُ نَتَّبعُ الفَيءَ.
رواه البخاري (٤١٦٨) ومسلم ٢/ ٥٨٩ وأبو داود (١٠٨٥) والنسائي ٣/ ١٠٠ وأحمد ٤/ ٤٦ – ٥٤ والدارمي ١/ ٣٦٣ والبيهقي ٣/ ١٩٠ – ١٩١
قال العباد :
و جاء في الصحيحين بلفظ: (وليس للحيطان ظل يستظل به) فالنفي إنما هو للقيد الذي هو يستظل به، وليس نفيًا لأصل الظل، ولهذا جاء في بعض الروايات: (نتتبع الفيء) ومعناه أنهم كانوا يتتبعون الظل القليل الموجود، وهذا معناه أنه يوجد ظل.
قال صاحب المنهل :
وهذه الروايات تدل عل المبادرة بصلاة الجمعة عقب الزوال لأن النفي في قوله وليس للحيطان فيء متوجه إلى القيد فقط وهو قوله يستظل به فتكون دليلًا للقائلين إن وقت الجمعة بعد الزوال
المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود ٦/٢٤٢
أو نقول حديث أنس فكما ذكر أنكره ابن المبارك وابن حبان. وذكره ابن القيسراني في معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة 3536 حدثنا جرير عن مسحاج بن موسى الضبي قال: سمعت أنس بن مالك يقول لمحمد بن عمرو: إذا كنت في سفر، فقلت: ازالت الشمس أم لم تزل أو انتصف النهار أو لم ينتصف فصل قبل أن ترتحل. موقوف.
وفي إكمال تهذيب الكمال: في ترجمة مسحاج: قال أبو الفرج: روى عن أنس حديثا منكرا في تقديم صلاة الظهر قبل الوقت للمسافر.
قال ابن طاهر: كان مسحاج جمالا للحجاج، روى عنه مغيرة بن مقسم حديثا واحدا منكرا في تقديم صلاة الظهر.
وقال عبدالله بن المبارك قي كتاب العلل: من مسحاج حتى أقبل منه هذا الحديث.
تنبيه: قال: الدارقطني في تعليقه على المجروحين: قوله حدثنا ابونعيم خطأ والصواب أبو معاوية
و في مسند أحمد 3/ 113 حدثنا ابومعاوية حدثنا مسحاج الضبي به وكذلك في أطراف المسند 994
تنبيه: حديث المغيرة عن مسحاج عن أنس بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا نزل منزلا فقال فيه لم يرتحل منه حتى يصلي الظهر. وهو في المختارة 2651
وكذلك رواه ابومعاوية عن مسحاج بهذا اللفظ مسند البزار 7542
وعلق أصحاب المسند المعلل على الرواية المرفوعة أن الإمام أحمد قال: أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب. لا يحفظها جيدا. العلل 726 و 2667
تكلم ابن رجب فيمن صلى مع الشك في دخول الوقت هل تصح صلاته أم لا ؟
قال ابن رجب رحمه الله تعالى
فإن التبكير بالصلوات في الغيم مطلقا يخشى منه وقوع الصلاة قبل الوقت، وهـو محذور، والأفضل أن لا يصلي الصلاة حتى يتيقن دخول وقتها.
فإن غلب على ظنه، فهل يجوز له الصلاة حينئذ، أم لا فيه قولان:
أحدهـما: أنه جائز، وهـو قول الثوري والشافعي وأكثر أصحابنا.
والثاني: لا يجوز حتى يتيقن، وهـو وجه لأصحابنا وأصحاب الشافعي.
واستدل الأولون: بأن جماعة من الصحابة صلوا ثم تبين لهم أنهم صلوا قبل الوقت، فأعادوا، منهم: ابن عمر وأبو موسى، وهـذا يدل على أنهم صلوا عن اجتهاد، وغلب على ظنهم دخول الوقت من غير يقين.
وقال الحسن: شكوا في طلوع الفجر في عهد ابن عباس، فأمر مؤذنه فأقام الصلاة.
خرجه ابن أبي شيبة.
وقال ابو داود: ” باب: المسافر يصلي ويشك في الوقت”، ثم خرج من حديث المسحاج بن موسى، أن أنسا حدثه، قال: كنا إذا كنا مع النبي – صلى الله عليه وسلم – في السفر، فقلنا: زالت الشمس، أو لم تزل، صلى الظهر ثم ارتحل.
والمنصوص عن أحمد: أنه لا يصلي الظهر حتى يتيقن الزوال في حضر ولا سفر، وكذا قال إسحاق في الظهر والمغرب والصبح؛ لأن هـذه الصلوات لا تجمع إلى ما قبلها.
ولكن وقع في كلام مالك وأحمد وغيرهـما من الأئمة تسمية الظن الغالب يقينا، ولعل هـذا منه. والله اعلم.
فتح الباري