(65) (939) تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ المقام في مسجد / الشيخ طحنون آل نهيان/ ومسجد محمد بن رحمة الشامسي
(بإشراف: سيف بن دورة الكعبي)
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2،3،والمدارسة، والاستفادة، وأهل الحديث همو أهل النبي صلى الله عليه وسلم
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
بمشاركة مجموعة خلفان الساعدي وخالد بايوسف
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
عليكم حديث رقم 939 من الصحيح المسند
من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن، وأطعمهن، وسقاهن، وكساهن من جدته، كن له حجابا من النار يوم القيامة)
———
مشاركة الأصحاب:
جاء في تحفة الأحوذي بيان الألفاظ الواردة في الأحاديث والتي تشمل الإحسان إلى البنات /
1 – يحسن صحبتهن ويتقي الله فيهن.
2 – يصبر عليهن.
3 – أطعمهن وسقاهن وكساهن
4 – أنفق عليهن وزوجهن وأحسن أدبهن.
5 – يرحمهن ويكفلهن.
قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذه الألفاظ: وهذه الألفاظ يجمعها لفظ الإحسان.
قلت سيف: وسيأتي إن شاء الله نقل كلام ابن حجر.
معاني المفردات من دروس الشيخ عبدالرزاق البدر – (جدته) أي مما يسر الله له من مال.
قلت سيف قال السندي: بكسر الجيم أي غناه
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله / هل يكن من النار لوالدهم فقط أم معه الأم؟
فأجاب بعد أن شرح هذا الحديث الذي معنا وقال: ولا فرق بين كون المحسن أبا أو أما أو غيرهما؛ لأن الحكم مناط بالعمل.
مجموع الفتاوى ج 25
——
قلت سيف: تتمات على الشرح:
ورد في حديث أن كفالة البنات يجعل الله للكفيل حجاب من النار، وورد في النصوص كذلك:
1. حجاب الصدقة: لقوله صلى الله عليه وسلم: ” اجعلوا بينكم وبين النار حجاباً ولو بشق تمرة “. ويشهد له (اتقوا النار ولو بشق تمرة)
2. حجاب الذكر: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ” خذوا جنتكم من النار .. قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات، وهن الباقيات الصالحات “.صحيح الجامع, وحسنه ابن حجر في الفتح.
لكن أعله أبوحاتم والبخاري والدارقطني بالإرسال (راجع علل ابن أبي حاتم 1793، والتاريخ الكبير 6/ 122، والاوسط 2/ 42، وعلل الدارقطني 1474)
أسباب النجاة من النار:
يدل حديث عقبة أن هذه الكفالة تعتبر سبباً للنجاة من النار. وأيضاً وردت أعمال أخرى هي سبب للنجاة من النار أيضاً:
– عن واثلة قال: قال رسول الله: {من دفن ثلاثة من الولد حرّم الله عليه النار} [رواه الطبراني وصححه الألباني].
– الذبّ والدفاع عن عرض المؤمن وهو غائب: عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من ذبّ عن عرض أخيه بالغيبة كان حقاً على الله أن يعتقه من النار} [رواه أحمد وصححه الألباني].
– من صلى أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى: عن أنس قال: قال رسول الله [: {من صلى لله أربعين يوماً في جماعة، يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق} [رواه الترمذي ويحتاج بحث في صحته].
– حسن الخلق: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله]: {من كان سهلاً هيناً ليناً، حرمه الله على النار} [رواه الحاكم وصححه الألباني].
قلت سيف: اضطرب فيه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب وهو مختلف فيه مره يجعله من مسند أبي هريرة، ومرة من مسند ابن مسعود.
– المحافظة على صلاة الفجر والعصر: عن عمارة بن رويبة قال: قال رسول الله: {لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها} [رواه مسلم].
– غبار الجهاد: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله: {ما خالط قلب امرئ مسلم رهج في سبيل الله، إلا حرّم الله عليه النار} [رواه أحمد وصححه الألباني]. والرهج هو: الغبار.
ونقلنا في تخريجنا لمسند أحمد: أن الدارقطني قال: صحيح حسن. وقال ابن حجر: إسناد جيد.
أهل الجاهلية وتشاءمهم بالبنات؛
-كان أهل الجاهلية يتشاؤمون بالبنات ويؤدون الصغيرة ويستعبدون النساء
حتى جاء الإسلام فشرفها:
فانقلب التشاؤم والنفور، من إعالة البنات والأخوات، إلى تفاؤل، واستبشار، و سرور.
ولم يزل يوصي بهن في كل حال، أمهات و بنات و زوجات وأخوات، حتى جعل صحبة الأم وبرها، مقدما على صحبة الأب و بره.
ومن هنا يتبين ضلال من يدعو إلى تطبيق النظام الغربي الجاهلي (كله) (أو بعضه)، في بلاد الإسلام، فإن المرأة، في القانون الغربي، ملزمة بالإنفاق على نفسها، كالرجل على حد سواء، ولا يوجد قانون يفرض على الرجل الإنفاق عليها، بخلاف المرأة في التشريع الإسلامي، فإن على أوليائها فرض النفقة عليها، فإن فقدوا، أو عجزوا، فرض لها من بيت المال ما يسد حاجتها.
كما أن قانون حفظ الأنساب والأعراض عندهم منفلت، ولهذا كان الاختلاط عندهم في كل ميادين الحياة مباحا، بل مطلوبا.
والمقصود: بيان تهافت دعاوى أولئك ” الأغمار”، الذين يريدون تطبيق التجربة الغربية في البلدان الإسلامية، خاصة في الأمور التي تخص المرأة، كالاختلاط، ونحوه.
الإسلام حفظ المرأة قبل الزواج وبعده ونتطرق هنا لحفظ حقها قبل الزواج:
حفظ الله تعالى للمرأة حقوقها وأوجب على الرجل القيام بها والمدافعة عنها ومن تلك الحقوق: – حقها كإبنة على الأب هو أن يرعاها ويعلمها ويؤدبها ويتكفل بنفقاتها حتى تبلغ رشدها وتتزوج، وقد ألزمه بأن يتولى تزويجها ويختار لها الزوج الصالح حتى لا تندفع بعاطفتها لزواج من ليس بكفئ لها فيسئ معاملتها أو تضجر بعيشتها معه، ولذا كانت ولاية الأب من باب الحماية للمرأة من نفسها وممن يحاول استغلالها أو زواجها من فاسق أو سئ خلق أو معدوم لا يستطيع أن ينفق عليها وعلى أبناءها وكل هذا يعرفه الأب بخبرته ومعرفته للرجال ورجاحة عقله واعتدال عواطفه وبسؤاله وإستقصائه عن الخطاب، مما يحفظ لها كرامتها قبل الزواج وعند الزواج وبعده. كما كفل الإسلام للمرأة سواء كانت بكر أو ثيّب حق الموافقة أو الرفض للخطبة،
تنبيه: ألفت كتاب في حقوق النساء في الإسلام.
الأحاديث الواردة في معنى حديث عقبة:
– ورد في الصحيحة:
295 – ” من كن له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فاتقى الله و أقام عليهن كان معي في الجنة
هكذا، و أومأ بالسباحة و الوسطى “.
قال الألباني في “السلسلة الصحيحة” 1/ 528:
أخرجه أبو يعلى في ” مسنده ” (170/ 1): حدثنا شيبان حدثنا محمد بن زياد
البرجمي حدثنا ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فذكره.
قلت: و هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن زياد البرجمي و هو
ثقة … و قد تابعه حماد بن زيد بلفظ آخر، و هو:
” من عال ابنتين، أو ثلاث بنات، أو أختين أو ثلاث أخوات، حتى يمتن (و في
رواية: يبن، و في أخرى يبلغن) أو يموت عنهن كنت أنا و هو كهاتين، و أشار
بأصبعيه السبابة و الوسطى “.
وهو في الصحيحة:296 –
أخرجه أحمد (3/ 147 – 148): حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت
عن أنس أو غيره، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
وفي الصحيحة أيضاً
297 – ” من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا و هو. و ضم أصابعه “.
قال الألباني في “السلسلة الصحيحة” 1/ 529:
أخرجه مسلم (8/ 38 – 39) و اللفظ له، و الترمذي (1/ 349) من طريق محمد
بن عبد العزيز عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
و قال الترمذي: ” حديث حسن غريب “.
قلت: و إسناده صحيح. و ليس عند الترمذي: ” حتى تبلغا “.
و قال: ” أنا دخلت و هو الجنة كهاتين، و أشار بأصبعيه “.انتهى
وورد من حديث أنس بلفظ (أيما أمرأة أقامت نفسها على ثلاث بنات لها إلا كانت معي في الجنة، وأهوى بإصبعه، وأيما رجل انفق على ثلاث بنات أو مثلهن من الأخوات كان معي في الجنة هكذا، وأشار بإصبعه قال أحمد: هذا حديث منكر (العلل للخلال 9، والعلل ومعرفة الرجال 3/ 458)
وأحمد ربما استنكر لفظ (أقامت نفسها) وإلا ورد في حديث عائشة لما أعطت مسكينة تمرة فقسمتها بين ابنتيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم (من ابتلي من البنات بشئ فأحسن إليهن كن له سترا من النار) وهذا عام فالاجر يشمل النساء والرجال، وعند البخاري (من يلي من هذه البنات شيئاً فأحسن إليهن كن له سترا من النار)
وبوب عليه البخاري باب رحمة الولد:
قال ابن حجر في شرح حديث عائشة:
وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِالِابْتِلَاءِ هَلْ هُوَ نَفْسُ وُجُودِهِنَّ أَوِ ابْتُلِيَ بِمَا يَصْدُرُ مِنْهُنَّ وَكَذَلِكَ هَلْ هُوَ عَلَى الْعُمُومِ فِي الْبَنَاتِ أَوِ الْمُرَادُ مَنِ اتَّصَفَ مِنْهُنَّ بِالْحَاجَةِ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِهِ قَوْلُهُ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ هَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ مِنْ هَذِهِ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ (مَنْ أَنْفَقَ عَلَى ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ذَاتَيْ قَرَابَةٍ يَحْتَسِبُ عَلَيْهِمَا) وَالَّذِي يَقَعُ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ بِلَفْظِ الْإِحْسَانِ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَجِيدِ (فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ) وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرد وَكَذَا وَقع فِي ابن مَاجَهْ وَزَادَ (وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ) وَفِي حَدِيثِ بن عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ (فَأَنْفَقَ عَلَيْهِنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ أَدَبَهُنَّ) وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَفِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ (يُؤْوِيهِنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ وَيَكْفُلُهُنَّ) زَادَ الطَّبَرِيُّ فِيهِ (وَيُزَوِّجُهُنَّ) وَلَهُ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْأَوْسَطِ وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَفِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ (فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللَّهَ فِيهِنَّ) وَهَذِهِ الْأَوْصَافُ يَجْمَعُهَا لَفْظُ الْإِحْسَانِ الَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِالْإِحْسَانِ هَلْ يَقْتَصِرُ بِهِ عَلَى قَدْرِ الْوَاجِبِ أَوْ بِمَا زَادَ عَلَيْهِ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي فَإِنَّ عَائِشَةَ أَعْطَتِ
الْمَرْأَةَ التَّمْرَةَ فَآثَرَتْ بِهَا ابْنَتَيْهَا فَوَصَفَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِحْسَانِ بِمَا أَشَارَ إِلَيْهِ مِنَ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَعْرُوفًا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ أَوْ زَادَ عَلَى قَدْرِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ عُدَّ مُحْسِنًا وَالَّذِي يَقْتَصِرُ عَلَى الْوَاجِبِ وَإِنْ كَانَ يُوصَفُ بِكَوْنِهِ مُحْسِنًا لَكِنِ الْمُرَادَ مِنَ الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ قَدْرٌ زَائِدٌ.
وَشَرْطُ الْإِحْسَانِ أَنْ يُوَافِقَ الشَّرْعَ لَا مَا خَالَفَهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الثَّوَابَ الْمَذْكُورَ إِنَّمَا يَحْصُلُ لِفَاعِلِهِ إِذَا اسْتَمَرَّ إِلَى أَنْ يَحْصُلَ اسْتِغْنَاؤُهُنَّ عَنْهُ بِزَوْجٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا أُشِيرَ إِلَيْهِ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ بِحَسَبِ حَالِهِ وَقَدْ جَاءَ أَنَّ الثَّوَابَ الْمَذْكُورَ يَحْصُلُ لِمَنْ أَحْسَنَ لِوَاحِدَةٍ فَقَطْ فَفِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمِ (فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ أَوِ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ أَوِ اثْنَتَيْنِ) وَفِي حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ) وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ (وَقِيل) َ وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (قُلْنَا) وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَعَدُّدِ السَّائِلِينَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ (فَرَأَى بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ لَوْ قَالَ وَوَاحِدَةٌ لَقَالَ وَوَاحِدَةٌ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (قُلْنَا وَثِنْتَيْنِ قَالَ وَثِنْتَيْنِ قُلْنَا وَوَاحِدَة قَالَ وَوَاحِدَة) وَشَاهده حَدِيث بن مَسْعُودٍ رَفَعَهُ (مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَأَدَّبَهَا وَأَحْسَنَ أَدَبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمِهَا وَأَوْسَعَ عَلَيْهَا مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ الَّتِي أَوْسَعَ عَلَيْهِ) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ وَاهٍ.
قَوْلُهُ (كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ) كَذَا فِي أَكْثَرِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي أَشَرْتُ إِلَيْهَا وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَجِيدِ (حِجَابًا) وَهُوَ بِمَعْنَاهُ وَفِي الْحَدِيثِ تَاكِيدُ حَقِّ الْبَنَاتِ لِمَا فِيهِنَّ مِنَ الضَّعْفِ غَالِبًا عَنِ الْقِيَامِ بِمَصَالِحِ أَنْفُسِهِنَّ بِخِلَافِ الذُّكُورِ لِمَا فِيهِمْ مِنْ قُوَّةِ الْبَدَنِ وَجَزَالَةِ الرَّاي وَإِمْكَانِ التَّصَرُّفِ فِي الْأُمُورِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا فِي أَكثر الْأَحْوَال.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ تَبَعًا لِابْنِ بَطَّالٍ إِنَّمَا سَمَّاهُ ابْتِلَاءً لِأَنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ الْبَنَاتَ فَجَاءَ الشَّرْعُ بِزَجْرِهِمْ عَنْ ذَلِكَ وَرَغَّبَ فِي إِبْقَائِهِنَّ وَتَرْكِ قَتْلِهِنَّ بِمَا ذَكَرَ مِنَ الثَّوَابِ الْمَوْعُودِ بِهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ وَجَاهَدَ نَفْسَهُ فِي الصَّبْرِ عَلَيْهِنَّ وَقَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الِابْتِلَاءِ هُنَا الِاخْتِبَارَ أَيْ مَنِ اخْتُبِرَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَنَاتِ لِيُنْظَرَ مَا يَفْعَلُ أَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ أَوْ يُسِيءُ وَلِهَذَا قَيَّدَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ بِالتَّقْوَى فَإِنَّ مَنْ لَا يَتَّقِي اللَّهَ لَا يَامَنُ أَنْ يَتَضَجَّرَ بِمَنْ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ أَوْ يقصر عَمَّا أَمر بِفِعْلِهِ أَولا يَقْصِدُ بِفِعْلِهِ امْتِثَالَ أَمْرِ اللَّهِ وَتَحْصِيلَ ثَوَابِهِ وَالله أعلم
مسألة: تحديد جنس المولود:
أن الأصلَ في المسلم التسليمُ بقضاءِ الله وقدره، والرضى بما يرزقه الله؛ من ولد، ذكراً كان أو أنثى، ويحمد الله تعالى على ذلك، فالخيرة فيما يختاره الباري جل وعلا، ولقد جاء في القرآن الكريم ذمُ فعلِ أهلِ الجاهلية من عدم التسليم والرضى بالمولود إذا كان أنثى قال تعالى: (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ)، ولا بأس أن يرغب المرء في الولد ذكراً كان أو أنثى، بدليل أن القرآنَ الكريم أشار إلى دعاء بعض الأنبياء بأن يرزقهم الولدَ الذكرَ، وعلى ضوء ذلك قرر المجمع ما يلي:
أولاً: يجوز اختيارُ جنس الجنين بالطرق الطبعية؛ كالنظام الغذائي، والغسول الكيميائي، وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة؛ لكونها أسباباً مباحة لا محذور فيها.
ثانياً: لا يجوز أيُ تدخل طبي لاختيار جنس الجنين، إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية، التي تصيب الذكورَ دون الإناث، أو بالعكس، فيجوز حينئذٍ التدخل، بالضوابط الشرعية المقررة، على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول، تقدم تقريراً طبياً بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب الجنين بالمرض الوراثي، ومن ثم يُعرض هذا التقريرُ على جهةِ الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك.
ثالثاً: ضرورة إيجاد جهات للرقابة المباشرة والدقيقة على المستشفياتِ والمراكزِ الطبية؛ التي تمارس مثلَ هذه العملياتِ في الدول الإسلامية، لتمنعَ أيَ مخالفة لمضمون هذا القرار. وعلى الجهات المختصة في الدول الإسلامية إصدارُ الأنظمةِ والتعليمات في ذلك. انتهى
ولا يضير الرجل أن يكون أبا لبنات فقط ويكفي في هذا أن نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن ذريته إلا من ابنته فاطمة ـ رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم كانت إناثا وهذا يكفي، ثم أن المسلم يطلب من الله صلاح الذرية فالذرية الصالحة هي المرجوة وهي المقصود في دعاء عباد الرحمن” وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ” [الفرقان/74] فالذرية الصالحة هي التي تنفع الإنسان بعد موته سواء أكانت الذرية ذكورا أو إناثا فالعبرة هي صلاح الذرية لا نوع الذرية.
تنبيه: لعلنا إن شاء الله في أقرب فرصة نتعرض لأسباب مغفرة الذنوب
تنبيه: ارسل لي عامر الراشدي ورامي تخريج الأحاديث التي ذكرها ابن حجر من كتب الألباني وتحقيق المسند طبعة الرسالة اخترت تخريج الألباني وذكرت تتمة من أنيس الساري:
: و في السلسلة الصحيحة عند حديث رقم: 2679
الحديث: “ من كن له ثلاث بنات يؤويهن و يرحمهن و يكفلهن وجبت له الجنة البتة. قيل: يا رسول الله! فإن كانت اثنتين ? قال: و إن كانت اثنتين. قال: فرأى بعض القوم أن لو قالوا له: واحدة ? لقال: واحدة “.
قال الألباني في “ السلسلة الصحيحة “ 6/ 397:أخرجه الإمام أحمد (3/ 303): حدثنا هشيم أنبأنا علي بن زيد عن محمد بن المنكدر قال: حدثني جابر – يعني ابن عبد الله – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. قلت: و هذا إسناد حسن في المتابعات , و رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن زيد و هو ابن جدعان , و فيه ضعف من قبل حفظه , لكنه لم يتفرد به كما يأتي. و الحديث قال المنذري (3/ 84 – 85): “ رواه أحمد بإسناد جيد , و البزار , و الطبراني في “ الأوسط “ , و زاد: (و يزوجهن) “. و كذا قال الهيثمي (8/ 157) إلا أنه زاد قوله: “ من طرق “. و قد فاتهما أبو يعلى , فقد أخرجه في “ مسنده “ (2/ 591): حدثنا أبو خيثمة: أخبرنا يزيد بن هارون: أنبأنا سفيان بن حسين عن محمد بن المنكدر به. كذا وقع في نسختنا منه لم يذكر ابن جدعان , و غالب الظن أنه سقط من الناسخ , فإن سفيان هذا لم يذكروا له رواية عن محمد بن المنكدر , و إنما يروي عن ابن جدعان , و هذا عن محمد كما تراه في “ مسند أحمد “ , و كما ذكروا في تراجم هؤلاء الثلاثة. ثم إن في تجويد إسناد أحمد نظرا لما ذكرنا من حال ابن جدعان , إلا إذا كان المراد أنه جيد لغيره فنعم , فإنه قد توبع عند البزار و غيره , فقال في “ مسنده “ (رقم 1908) – “ كشف الأستار “: حدثنا محمد بن كثير ابن بنت يزيد بن هارون حدثنا سرور بن المغيرة أبو عامر الواسطي حدثنا سليمان التيمي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم , و حدثنا عمرو بن علي: حدثنا حاتم بن وردان حدثنا علي بن زيد عن محمد بن المنكدر عن جابر به. و قال البزار: “ لا نعلم رواه هكذا إلا سليمان و علي بن يزيد , و لم نسمعه إلا من محمد عن سرور “. قلت: و بالإسناد الأول أخرجه بحشل في “ تاريخ واسط “ (ص 92): حدثنا محمد بن كثير بن نافع الثقفي ابن بنت يزيد بن هارون قال: حدثنا سرور بن المغيرة به.
أورده في ترجمة سرور هذا و كناه أبا عامر , لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا , كعادته. و قال ابن سعد في “ الطبقات “ (7/ 315): “ كان يروي التفسير عن عباد بن منصور عن الحسن , و كان معروفا “. و ذكر أنه ابن المغيرة بن زاذان ابن أخي منصور بن زاذان , و كذلك ذكر ابن أبي حاتم في “ الجرح و التعديل “ (2/ 1 / 325) و قال: “ روى عن عباد بن منصور. روى عنه أبو سعيد أحمد بن داود الحداد , سألت أبي عنه ? فقال: شيخ “. و ذكره ابن حبان في “ الثقات “ , و قال (8/ 301): “ روى عنه أبو سعيد الحداد الغرائب “. و قال في مكان آخر (6/ 437): “ … روى عنه الواسطيون “. و نقله عنه الحافظ في “ اللسان “. و من الغريب , أنه لم يذكر في هذه الترجمة كل ما نقلته آنفا عن ابن أبي حاتم و من قبله! و أما محمد بن كثير ابن بنت يزيد بن هارون فلم أقف الآن على ترجمة له فيما بين يدي من المصادر , و قد عرفت مما سبق أنه من شيوخ البزار و بحشل , و قد روى هذا له أحاديث أخرى (ص 160 و 205) و يبدو أنه ليس واسطيا , فقد ترجم لجماعة كثيرة من شيوخه في آخر الكتاب (ص 218 – 292) , و ليس هو فيهم , فلعله بصري. و الله أعلم. ثم رأيت في المكان الآخر من “ الثقات “: “ أصله من البصرة , سكن واسط “. و بالجملة فهذه الطريق تقوي رواية ابن جدعان , لاسيما و للحديث شواهد كثيرة تقدم ذكر جملة طيبة منها برقم (294 و 297).انتهى
قلت سيف: حديث جابر ذكر البيهقي في الآداب رواية علي بن زيد بن جدعان المتصلة ثم ذكر أن معمر رواه عن ابن المنكدر مرسلا.
قلت ومعمر أوثق من رواه، لأن كل الأسانيد التي وردت عن ابن المنكدر طرقها ضعيفة لكن لبعض الفاظه شواهد
وتكلم البيهقي على بعض الشواهد، وصحح حديث أنس مرفوعا (من عال جاريتين حتى يبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهذي) وضم إصبعيه.
فإن ضعفنا لفظة (وزوجهن) حيث وردت في حديث ابن عباس أيضاً ولكن فيه حنش بن قيس الرحبي قال الهيثمي متروك، كما في أنيس الساري. وتوسع صاحب أنيس الساري في تخريج الأحاديث.
فلعل لفظة (حتى يبلغا) قريبة من معناها. ثم يدل ما في معناه آية النساء في كفالة الأيتام حتى يبلغوا الرشد، فالبنت ترعى حتى تزوج، بل قال بعض أهل العلم: أن المرأة إذا لم يكن لها معيل، فعلى ولي الأمر أن يفرض لها نفقة من بيت المال، ولا تجبر على العمل.
ويشهد للفظ (واثنتين) ما أخرجه مسلم (من ابتلى من هذه البنات … ) في المرأة التي شقت تمرة بين ابنتيها.