65 جامع الأجوبة الفقهية: مسألة: نجاسة دم الحيض:
””’
مشاركة: مجموعة ناصر الريسي
مسألة: نجاسة دم الحيض
وفيها أربعة أفرع:
الفرع الأول:
تعريف الحيض لغة واصطلاحاً:
الحيض لغة: مصدر حاض، يقال حاض السيل إذا فاض، وحاضت السمرة إذا سال صمغها، وحاضت المرأة: سال دمها.
والمرة حيضة، والجمع حيض، والقياس حيضات.
والحياض: دم الحيضة. والحيضة بالكسر: الاسم، وخرقة الحيض، هي الخرقة التي تستثفر بها المرأة. وكذلك المحيضة، والجمع المحايض.
وفي حديث بئر بضاعة: تلقى فيها المحايض (أخرجه أبو داود (1/ 55).
والمرأة حائض، لأنه وصف خاص.
وجاء حائضة أيضا بناء له على حاضت، وجمع الحائض حيض وحوائض، وجمع الحائضة حائضات.
وتحيضت المرأة قعدت عن الصلاة أيام حيضها
المرجع: (لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنير مادة: حيض).ل
وفي الاصطلاح تعريفات كثيرة، وهي متقاربة في الغالب. وفيما يلي المشهورمنها في كل مذهب.
فقد عرفه صاحب الكنز من الحنفية بقوله: هو دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغر
المرجع: (حاشية ابن عابدين 1/ 188).
وقال ابن عرفة من المالكية: الحيض دم يلقيه رحم معتاد حملها دون ولادة. المرجع: (حاشية الدسوقي 1/ 168، مواهب الجليل 1/ 364، 367).
وعرفه الشافعية بأنه: دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة
المرجع: (مغني المحتاج 1/ 108، نهاية المحتاج 1/ 323).
وقال الحنابلة: دم طبيعة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة من قعر الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة.
المرجع: (كشاف القناع 1/ 196).
وللحيض أسماء منها: الطمث، والعراك، والنفاس المرجع: (مغني المحتاج 1/ 108، ونهاية المحتاج 1/ 323) والموسوعة الفقهية الكويتية (18/ 291)
الفرع الثاني:
حكم دم الحيض:
دم الحيض نجس بالإجماع.
قال النووي بعد أن ساق حديث أسماء في الأمر بغسل دم الحيض، قال: والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر، لكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم … الخ كلامه رحمه الله (المجموع (2/ 576).
وقال الشوكاني: واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين كما قال النووي
(نيل الأوطار (1/ 58).
مستند الإجماع على نجاسة دم الحيض.
الدليل الأول:
قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة:222]
الدليل الثاني:
عن أسماء، قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع.
قال: تحته، ثم تقرصه بالماء، وتنضحه، وتصلي فيه. ورواه مسلم (البخاري (227)، ومسلم (291).
قوله: (وتصلي فيه) هذا فيه دلالة على أن دم الحيض نجس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الصلاة في الثوب الذي أصابه دم الحيض. (تيسير أحكام الحيض، محمد حسن عبد الغفار)
قال الشيخ عبد الله البسام في توضيح الأحكام من بلوغ المرام بعد حديث أسماء ما يؤخذ من الحديث:
نجاسة دم الحيض، وأنَّه لا يُعْفَى عن يسيره؛ فتجب إزالته من الثوب والبدن وغيرهما ممَّا يجب تطهيره؛ لأنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله؛ كما هي سُنَّته في إزالة النَّجاسات.
الدليل الثالث:
عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.
قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (رواه البخاري) (228)،
(ورواه مسلم) (333).
وجه الاستدلال من الحديث:
قوله: فاغسلي عنك الدم أمر، والأصل فيه الوجوب إلا لقرينة صارفة، ولا قرينة هنا.
الدليل الرابع:
عن عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض، ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله، وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه (البخاري (308).
الدليل الخامس:
عن أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه دم الحيض، قال: حكيه بضلع واغسليه بالماء والند وسدر. [إسناده صحيح] (المسند (6/ 355).
قال الشيخ محمد صالح العثيمين مجموع الفتاوى والرسائل، المجلد الحادي عشر باب إزالة النجاسة:
وكون النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الصلاة على غسله بثم، دليل على أن غسله لنجاسته، لا لأجل النظافة فقط) انتهى.
الفرع الثالث:
طريقة التطهر من دم الحيض.
قال السندي: بعد أن ذكر حديث أم قيس بنت محصن أنف الذكر، حكيه بضلع بكسر معجمة وفتح لام: أي بعود وفي الأصل واحد أضلاع الحيوان أريد به العود لشبهه به، وقد تسكن اللام تخفيفا.
قال الخطابي: وإنما أمر بحكه لينقلع المتجسد منه، اللاصق بالثوب، ثم يتبعه الماء ليزيل الأثر، وزيادة السدر للمبالغة، وإلا فالماء يكفي، وذكر الماء لأنه المعتاد ولا يلزم منه أن غيره من المائعات لا تجزى كيف ولو كان لبيان اللازم لوجب السدر أيضا، ولا قائل به (حاشية السندي على النسائي (1/ 155).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: شارحاً حديث أسماء، (تحته): أي تحكه.
كذا رواه ابن خزيمة،
والمراد بذلك إزالة عينه.
(ثم تقرصه): أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها، ليتحلل بذلك، ويخرج ما تشربه الثوب منه.
(وتنضحه) قال الخطابي: أي تغسله.
وقال القرطبي: المراد به الرش؛ لأن غسل الدم استفيد من قوله: تقرصه بالماء.
وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب.
قال الحافظ: فعلى هذا فالضمير في قوله: تنضحه يعود على الثوب، بخلاف تحته. فإنه يعود على الدم، فيلزم منه اختلاف الضمائر، وهو على خلاف الأصل.
ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئا؛ لأنه إن كان طاهرا فلا حاجة إليه، وإن كان متنجسا لم يطهر بذلك.
فالأحسن ما قاله الخطابي (الفتح بتصرف يسير (1/ 539).
قال ابن الأثير: قد يرد النضح بمعنى الغسل والإزالة، ومنه الحديث: نضح الدم عن جبينه (النهاية في غريب الحديث (5/ 70).
وقال الطحاوي: فقد يجوز أن يكون أراد بالنضح الغسل؛ لأن النضح قد يسمى غسلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لأعرف مدينة ينضح البحر بجانبها يعني يضرب البحر بجانبها.
المرجع: (شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 53) اهـ.
”””’
جواب سعيد الجابري
وقوله: فاغسلي عنك الدم وصلي مشكل في ظاهره؛ لأنه لم يذكر الغسل ولا بد بعد انقضاء الحيض من الغسل، وحمل بعضهم هذا الإشكال على أن جعل الإدبار: انقضاء أيام الحيض، والاغتسال، وجعل قوله ” فاغسلي عنك الدم ” محمولا على دم يأتي بعد الغسل، والجواب الصحيح: أن هذه الرواية وإن لم يذكر فيها الغسل فقد ذكر في رواية أخرى صحيحة، فقال فيها ” واغتسلي.
وفي الحديث دليل على نجاسة دم الحيض.
(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام)
قال الإمام الصنعاني:
( … والحديث دليل على نجاسة دم الحيض، وعلى وجوب غسله والمبالغة في إزالته بما ذكر من الحت والقرص والنضح لإذهاب أثره، وظاهره أنه لا يجب غير ذلك، وإن بقي من العين بقية فلا يجب الإلحاف لإذهابها، لعدم ذكره في الحديث، أي حديث ” أسماء ” وهو محل البيان، ولأنه قد ورد في غيره: [ولا يضرك أثره].
(سبل السلام للصنعاني)
”””’
جواب نورس الهاشمي
قلت الطهر من الحيض يتحقق بأحد أمرين:
جاء في الموسوعة الفقهية (18/ 310):
الطُّهْرُ مِنَ الْحَيْضِ يَتَحَقَّقُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا انْقِطَاعِ الدَّمِ، أَوْ رُؤْيَةِ الْقَصَّةِ.
وَالْمَقْصُودُ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ الْجَفَافُ بِحَيْثُ تَخْرُجُ الْخِرْقَةُ غَيْرَ مُلَوَّثَةٍ بِدَمٍ، أَوْ كُدْرَةٍ، أَوْ صُفْرَةٍ. فَتَكُونُ جَافَّةً مِنْ كُل ذَلِكَ، وَلاَ يَضُرُّ بَلَلُهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ رُطُوبَةِ الْفَرْجِ. انتهى.
”””’