637 – فتح الملك بنفحات المسك شرح صحيح البخاري.
شارك أبو صالح حازم وأحمد بن علي وأحمد بن خالد وعمر الشبلي وأسامة
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا).
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
22 – بَابٌ: مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ.
٦٣٧ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
ﷺ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي».
–‐-‐———————-
من فوائد الباب:
1- قوله: (متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة) أي ولم يروه انشغل بأمر يطرأ، وقال النسائي: “قيام الناس إذا رأوا الإمام”.
2- حديث أبي قتادة -رضي الله عنه-. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
3- قوله: (إذا أقيمت الصلاة) وعند النسائي 790 من طريق هشيم عن هشام وحجاج: “إذا نودي للصلاة”.
4- قوله: (حتى تروني) ورواه معاويةُ بن سلام وعلي بن المبارك، عن يحيى، وقالا فيه: “حتَّى تَرَوني، وعليكم السكينةُ” علقه أبو داود في سننه 539. وطريق ابن المبارك وصلها البخاري 909.
5- وعند مسلم 604 وأبي داود 540 والترمذي 592 والنسائي 687 من طريق معمر: “حتَّى تَرَونى قد خَرَجتُ”. قال أبو داود عقبه: “قال أبو داود: لم يذكر “قد خَرَجت” إلا مَعمَر”.
6- “فائدة هذا الحديث: أن تكون الإقامة متصلة بالصلاة، وألا يقام لها إلا بحضرة الإمام”. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
7- وقوله: (حتى تروني) يريد: لأنه قد يبطئ لوضوء يجدده أو غيره، فكره أن ينتظروه قياما”. قاله ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح.
8 – قال الترمذي: “وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام. وقال بعضهم: إذا كان الإمام في المسجد فأقيمت الصلاة فإنما يقومون إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. وهو قول ابن المبارك”.
9- فيه: إقامة المؤذن عند خروج الإمام. قاله النسائي.
10- قال الكرماني كما في الكواكب الدراري: “قال الجمهور: لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن عن الإقامة”. انتهى. قلت: ويعدل الصفوف.
11- “قال الداودي: فيه أن الصلاة تقام والإمام في داره إذا كان يسمع الإقامة، وفيه: أن يقام إلى الصلاة بالسكينة كما يفعل فيه”. قاله ابن الملقن في التوضيح.
12- عن إبراهيم، قال: كانوا يكرهون أن يقوم الرجل إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، وليس عندهم الإمام، وكانوا يكرهون أن ينتظروا الإمام قياما، وكان يقال: هو السمود. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4118 قال حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم به.