623، 635 تخريج سنن أبي داود
سيف بن دورة الكعبي وصاحبه
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله. ورفع درجته في عليين وحكام الإمارات ووالديهم ووالدينا والمسلمين جميعا)
———‘——-‘——–
سنن أبي داود:
بَابُ التَّشْدِيدِ فِيمَنْ يَرْفَعُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ
623 – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا يَخْشَى – أَوْ أَلَا يَخْشَى – أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَاسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَاسَهُ رَاسَ حِمَارٍ – أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ -»
__________
أخرجه البخاري في “صحيحه” (1/ 140) برقم: (691) ومسلم في “صحيحه” (2/ 28) برقم: (427)
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه دون قوله: “والإمام ساجد”؛ وهي زيادة صحيحة.
فأخرجه أحمد بالزيادة 10546 وقلنا على شرط الذيل على الصحيح المسند (قسم الزيادات على الصحيحين). وذكر الألباني للفظة (والإمام ساجد) طرق في صحيح أبي داود.
وعلق الألباني أن لفظة (صورته صورة حمار) غير محفوظة فهي شك من شعبة والصواب رأس حمار
بَابٌ فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الْإِمَامِ
624 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ بُغَيْلٍ الْمُرْهِبِيُّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ»
__________
[حكم الألباني]:صحيح م دون الحض
صحيح أخرجه مسلم في “صحيحه” (2/ 28) برقم: (426) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالِانْصِرَافِ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي …..
(حفص بن بغيل) مجهول لكنه قد توبع على هذا الحديث، فهو صحيح.
كما في إتحاف الخيرة 1403 وقال أحمد بن منيع ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة بنحو لفظ مسلم وفيه (وحضهم على الصلاة)
بَابُ جُمَّاعِ أَثْوَابِ مَا يُصَلَّى فِيهِ
625 – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ»
__________
أخرجه البخاري في “صحيحه” (1/ 81) برقم: (358)، (1/ 82) برقم: (365) ومسلم في “صحيحه” (2/ 61) برقم: (515)
وفي البخاري ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص، في إزار وقباء في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال: وأحسبه قال في تبان ورداء.
626 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ»
__________
أخرجه البخاري في “صحيحه” (1/ 81) برقم: (359)، ومسلم في “صحيحه” (2/ 61) برقم: (516)
نقل صاحب العون أن الحديث يدل على جواز الصلاة في ثوب واحد و لا خلاف في هذا إلا ما حكي عن ابن مسعود رضي الله عنه ولا أعلم صحته.
وعزاه الألباني للمزني صاحب الشافعي فقال: اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطأ بعضهم بعضا، وينظر بعضهم في أقاويل بعض فلو كان كلها صواب عندهم لما فعلوا ذلك وغضب عمر من اختلاف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد إذ قال أبي: إن الصلاة في الثوب الواحد حسن جميل. وقال ابن مسعود إنما كان ذلك والثياب قليلة فخرج عمر مغضبا فقال: اختلف رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ينظر إليه ويؤخذ عنه. وقد صدق أبي ولم يأل ابن مسعود. ولكن لا أسمع أحد يختلف فيه بعد مقامي هذا إلا فعلت به كذا وكذا. ثم نقل الالباني نقولات في ذم الإختلاف (راجع أصل صفة الصلاة 1/ 42)
وقال في الثمر المستطاب أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود لا تصلين في الثوب الواحد ولو كان واسعا كما بين السماء والأرض. ولعل هذا محمول على من عنده ثوبان ثم نقل خلافه مع أبي بن كعب.
قال ابن المنذر في الأوسط: ويشبه أن يكون مراد ابن مسعود هذا المعنى استحبابا لأن يصلي في ثوبين ولو أوجب ابن مسعود الصلاة في ثوبين لكانت السنة مستغنى بها.
وذكره ابن رجب في الفتح 2/ 173 قال: وقد روى الجريري عن أبي نضرة قال: قال أبي بن كعب: الصلاة في الثوب الواحد سنة، كنا نفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعاب علينا – فقال ابن مسعود: إنما كان ذاك إذ كان في الثياب قلة، فأما إذ وسع الله فالصلاة في الثوبين أزكى
خرجه عبدالله بن الإمام أحمد في المسند 5/ 141 وفيه انقطاع …..
ثم ذكره من مصادر أخرى بعضها منقطع وبعضها متصل.
627 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْمَعْنَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ فَلْيُخَالِفْ بِطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ»
__________
أخرجه البخاري في “صحيحه” (1/ 81) برقم: (360)
628 – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم «يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ»
__________
أخرجه البخاري في “صحيحه” (1/ 80) برقم: (354)، (1/ 80) برقم: (356) ومسلم في “صحيحه” (2/ 61) برقم: (517)
وفي الصحيح المسند 1519 وعزاه لأحمد 15801 من طريق أبي مالك الأشجعي يحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد وقد خالف بين طرفيه.
وصححه محققو المسند
629 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَرَى فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، قَالَ: فَأَطْلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارَهُ طَارَقَ بِهِ رِدَاءَهُ، فاشْتَمَلَ بِهِمَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَنْ قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ: «أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟»
__________
[حكم الألباني]:صحيح
وهذا الحديث من مفاريد قيس بن طلق عن أبيه. و ((قيس بن طلق بن علي)) قال الدارقطني: ليس بالقوي، ومرة: أكثر الناس فيه، ولا يحتج بحديثه.
وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: قيس ليس ممن تقوم به حجة، ووهاه.
وقال الخلال، عن أحمد: غيره أثبت منه.
وقال الشافعي: قد سألتنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره.
وقال ابن معين: لقد أكثر الناس في قيس وأنه لا يحتج بحديثه.
تهذيب التهذيب: (3/ 450)
قلت سيف بن دورة: مكتوب عندي في تعليقي على سنن أبي داود: قيس الأكثر على تضعيفه. وليس فيه توثيق واضح لكن قال أحمد مرة: ما أعلم به بأسا.
وأَخرجه أحمد 4/ 23 (16398م) قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا محمد بن جابر، عن عبد الله بن بدر، عن طلق بن علي، عن أبيه، قال:
«وسئل النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال: وكلكم يجد ثوبين؟».
جعله من مسند علي بن طلق.
وأخرجه أحمد 4/ 22 (16396) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا أبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن عيسى بن خثيم، عن قيس بن طلق؛ «أن أباه شهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم، وسأله رجل عن الصلاة في الثوب الواحد، …. ».
مرسل، لم يقل فيه قيس بن طلق: «عن أبيه».
وحديث طلق في بعض روايته سأل عن مس الذكر فقال وهل هو إلا بضعة منك.
قال الترمذي: احسن شيء في هذا الباب واحتج بحديث طلق النسائي.
قال ابن المديني: حديث ملازم أحسن عندنا من حديث بسره. يقصد ملازم عن قيس بن طلق. … وكذلك عمرو الفلاس قال حديث طلق أثبت من حديث بسره بينما قال أبو حاتم وأبو زرعة: طلق ليس ممن تقوم به حجة. وضعف ابوحاتم وأبو زرعة الحديث وانتصر ابن عبدالهادي لمن صحح الحديث. (تعليقه على العلل لابن أبي حاتم)
وعند البخاري (358) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ.
بَابُ الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثَّوْبَ فِي قَفَاهُ ثُمَّ يُصَلِّي
630 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: لَقَدْ ” رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ كَأَمْثَالِ الصِّبْيَانِ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ ”
__________
أخرجه البخاري في “صحيحه” (1/ 81) برقم: (362)، (1/ 163) برقم: (814)، (2/ 65) برقم: (1215) ومسلم في “صحيحه” (2/ 32) برقم: (441)
بَابُ الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثَّوْبَ فِي قَفَاهُ ثُمَّ يُصَلِّي
630 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: لَقَدْ ” رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ كَأَمْثَالِ الصِّبْيَانِ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ ”
__________
أخرجه البخاري في “صحيحه” (1/ 81) برقم: (362)، (1/ 163) برقم: (814)، (2/ 65) برقم: (1215) ومسلم في “صحيحه” (2/ 32) برقم: (441)
(فائدة): قال الحافظ في شرح قوله: (فقال قائل):
“فكأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أمر من يقول لهن ذلك، ويغلب على الظن أنه بلال. وإنما نهى النساء عن ذلك؛ لئلا يلمحن -عند رفع رؤوسهن من السجود- شيئًا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم، وعند أحمد وأبي داود التصريح بذلك من حديث أسماء بنت أبي بكر”.
قلت: حديث أسماء يأتي في “السجود” برقم (797)؛ وفيه رجل لم يُسَمَّ؛ لكن له في “المسند” طريق آخر صحيح.
بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ
631 – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَيَّ»
__________
أخرجه مسلم في “صحيحه” (2/ 61) برقم: (514) (كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي) (بنحوه مطولا.)
بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ
632 – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ [ص:171] أَفَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ»
__________
[حكم الألباني]:حسن
منقطع بين موسي و سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ.
قال أبو داود: موسى ضعيف، وهو موسى بن محمد بن إبراهيم قال: وبلغني عن أحمد أنه كره الرواية عن موسى، قال: وله أحاديث مناكير. تهذيب الكمال: (29/ 18)
قال البيهقي في السنن الكبري (3345):. رَوَاهُ أَبُو أُوَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَلَمَةَ.
واخرجه احمد (16743) قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ – قَالَ يُونُسُ: ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ – قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ- وَكَانَ إِذَا نَزَلَ يَنْزِلُ عَلَى أَبِي- قَالَ: قُلْتُ ….. فذكره
واخرجه احمد (16787) قَالَ: – حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَّافٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ، قَالَ:
فصرح مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ هنا بالسماع من سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ لكن ضعف هذا الطريق البخاري وقال لا يصح.»، يعني «لا يصح» التصريح بسماع موسى من سلمة.
ـ قال البخاري: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة، المخزومي، عن أبيه، عن سلمة، قال النبي : زر القميص.
وقال لنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن موسى بن إبراهيم، عن سلمة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
وحدثني الأويسي، قال: حدثنا عطاف، عن موسى بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة.
وحدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا عطاف، قال: حدثنا موسى بن إبراهيم، المخزومي، قال: حدثنا سلمة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
قال أَبو عبد الله: هذا لا يصح، وفي حديث القميص نظر، حديث سلمة. «التاريخ الكبير» 1/ 296.
ـ قال ابن حجر: «لا يصح»، يعني التصريح بسماع موسى من سلمة. «تغليق التعليق» 2/ 200.
ـ وعلقه البخاري في باب وجوب الصلاة في الثياب فقال: ويذكر عن سلمة بن الأكوع، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: يزره ولو بشوكة، في إسناده نظر. «الصحيح» 1/ 99، قبل الحديث (351).
وحديث أنس في مسند أحمد 12297 قيل له اتصلي ورداؤك موضوع قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وهو على شرط المتمم.
ومثله في البخاري من حديث جابر 370. والبخاري يعلل حديث أنس بحديث سلمه وكذلك حديث سلمه قال فيه نظر. لكن ابن رجب نقل عن أبي حاتم أن حديث أنس وحديث سلمة كلاهما محفوظ. راجع نقل مطول في مسند أحمد 12297 تخريج حديث أنس
633 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حَوْمَلٍ الْعَامِرِيِّ – قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا قَالَ: وَالصَّوَابُ أَبُو حَرْمَلٍ – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَمَّنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ»
__________
[حكم الألباني]:ضعيف
((عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بن عبيد الله بن أبي مليكة، التيمي، المدني)).
قال ابن معين: “ضعيف”، وقال أحمد والبخاري: “منكر الحديث”، وقال البخاري مرة: “ذاهب ضعيف الحديث”. وقال النسائي: “ليس بثقة”، وقال مرة: “متروك الحديث”،
وقال عنه ابن حبان في المجروحين ج2/ 4، “منكر الحديث جداً ينفرد عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات فلا أدري كثرة الوهم في أخباره منه أو من أبيه على أن أكثر روايته ومدار حديثه يدور على أبيه وأبوه فاحش الخطأ، من ها هنا اشتبه أمره ووجب تركه” وانظر: تهذيب التهذيب ج9/ 146، ميزان الاعتدال ج2/ 550 والجرح والتعديل ج2/ق2/ 217 – 218.
((محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة)) قال ابن معين: لا شيء وقال البخاري منكر الحديث وقال النسائي والأزدي متروك الحديث وقال ابو حاتم الرازي والدارقطني ضعيف وقال ابن حبان لا يحتج به
((أبو حَوْمَلٍ العامري)) قال في التقريب: مجهول.
ويغني عنه ما أخرجه البخاري (353) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ.
وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: ” دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، تُصَلِّي وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ يُصَلِّي هَكَذَا ” اخرجه البخاري (370)
وفي مسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم (يصلي في ثوب واحد متوشحا به).
وفي رواية عند عبدالرزاق (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص) وفيه انقطاع.
بَابُ إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ
634 – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرًا يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سِرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ، فَقَامَ يُصَلِّي، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ ذَهَبْتُ أُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ لِي، وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ فَنَكَّسْتُهَا، ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا، ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا لَا تَسْقُطُ، ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي، حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَجَاءَ ابْنُ صَخْرٍ، حَتَّى قَامَ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَنَا بِيَدَيْهِ جَمِيعًا، حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ، قَالَ: وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُنِي وَأَنَا لَا أَشْعُرُ ثُمَّ فَطِنْتُ بِهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ أَتَّزِرَ بِهَا فَلَمَّا فَرَغَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَا جَابِرُ»، قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حِقْوِكَ»
__________
أخرجه مختصرا بالصلاة في الثوب الواحد البخاري (361) من طريق سعيد بن الحارث، عن جابر.
وأخرجه مسلم ضمن حديث طويل (3010) من طريقين عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصرا بنحوه مسلم (766) من طريق محمد بن المنكدر, عن جابر.
وفي مسلم (فأخذنا بأيدينا) بدل (فأخذنا بيديه)
635 – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ، وَلَا يَشْتَمِلْ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ»
__________
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي منيب العتكي ثنا عبدالله بن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبستين وعن مجلسين أما اللبستان فتصلي في السراويل ليس عليك شيء غيره والرجل يصلي في الثوب الواحد ولا يتوشح به. والمجلس أن يحتبي بالثوب الواحد فيبصر عورته. ويجلس بين الظل والشمس.
قال العقيلي: لا يعرف إلا بأبي المنيب ولا يتابع عليه. وأورد كلامه ابن الجوزي في هذا الحديث نهى أن يصلي في السراويل الواحد ليس عليه غيره.
وأورد ابن الجوزي حديث جابر نهى عن الصلاة في السراويل. قال العقيلي: لا يعرف إلا بحسين بن وردان ولا يتابع عليه.
قال ابن الجوزي إن صح حديث جابر فيفسر بحديث بريدة يعني نهى عن السراويل وحده.
ونقل تعليل العقيلي للحديثين ابن رجب كما في الفتح 2/ 178، 2/ 179.
وفي ذخيرة العقبى أورد حديث العتكي قال إن الجماعة وثقوا العتكي وقال البخاري: عنده مناكير
ورجح الطحاوي وقفه. فقد شك نافع في وقفه على عمر أو رفعه إلى النبي – صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي: أصحاب نافع قسمهم ابن المديني تسع طبقات
الطبقة الأولى: أيوب، وعبيد الله بن عمر، ومالك، وعمر ابن نافع، قال: ((فهؤلاء أثبت أصحابه، وأثبتهم عندي أيوب)). قال: وسمعت يحيى يقول: ((ليس ابن جريج بدونهم فيما سمع من نافع)).
الطبقة الثانية: عبد الله بن عون، ويحيى الأنصاري، وابن جريج …. ثم قال: وقال يحيى القطان: ((أثبت أصحاب نافع أيوب، وعبيد الله ابن عمر، ومالك. وابن جريج أثبت في نافع من مالك)).
قال الطحاوي: فَهَذَا سَالِمٌ، وَهُوَ أَثْبَتُ مِنْ نَافِعٍ وَأَحْفَظُ، إِنَّمَا رَوَى ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَارَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، لَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ـ قال الدارقُطني: والمحفوظ قول أيوب إن نافعا قال سمعت ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى عمر. العلل الواردة في الأحاديث النبوية: (13/ 16)
يعني الرواية التي فيها الشك
قال ابن رجب: قال الأثرم في هذا الحديث: ليس كل أحد يرفعه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه خلافه. [فتح الباري: 2/ 148 – 149]
يشير إلى الالتحاف والاتشاح بالثوب، كما تقدم.
ورد في البخاري: لا يصلين أحدكم في الثوب ليس على عاتقه شيء.
تنبيه: قوله (ولا يشتمل اشتمال اليهود) قال في العون: قال الخطابي: اشتمال اليهود المنهي عنه أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يسبل طرفه، فاما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث فهو أن يجلل بدنه الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر، هكذا يفسر في الحديث. انتهى
هذا تفسير الفقهاء. ونقل أبو عبيد عن الأصمعي أنه قال يجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا
قال أبو عبيد: والفقهاء أعلم بالتأويل وهذا أصح في المعنى. وتقديم تفسير الفقهاء حسن. لأنهم تناقلوه عن الصحابة.