(60) (932) تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ المقام في مسجد / الشيخ طحنون آل نهيان/ ومسجد محمد بن رحمة الشامسي
(للأخ؛ سيف بن دورة الكعبي)
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2،3،والمدارسة، والاستفادة، وأهل الحديث همو أهل النبي صلى الله عليه وسلم
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
وشارك أحمد بن علي ومحمد بن خادم ومحمد الخنبولي ونورس وسيف بن غدير وسعيد الجابري وعبدالله المشجري
———–
الصحيح المسند حديث رقم 932 قال الإمام ابن ماجه حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة حدثنا المحاربي عن الليث بن سعيد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبدالله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة، أو سيف، أو أخصف نعلي برجلي، أحب إليَّ من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق)
————–
مشاركة محمد بن خادم:
قال الألباني في الإرواء: ((63)) – (حديث عقبة بن عامر مرفوعا , وفيه: ” ولا أبالى أوسط القبور قضيت حاجتى , أو وسط السوق “. رواه ابن ماجه (ص (20)). صحيح.
والمحاربى اثنان: عبد الرحمن بن محمد وابنه عبد الرحيم , وهو المراد هنا , وكلاهما ثقة إلا أن الأب وصفه أحمد بالتدليس.
والحديث قال المنذرى فى ” الترغيب ” ((4) / (189)): ” إسناده جيد “.
وقال البوصيرى فى ” الزوائد “: ” إسناده صحيح “.
قلت: (سيف بن دورة) سيأتي أن بعضهم علّل الحديث. والحديث يحتاج لبحث أكثر.
——
مشاركة سيف بن غدير النعيمي مع إضافات أخرى من مشاركات صاحبنا نورس وسعيد الجابري وعبدالله المشجري وأحمد بن علي ومحمد بن خادم وغيرهم من طلاب العلم:
{آداب زيارة القبور}
والمقصود من زيارة القبور شيئان:
أ – انتفاع الزائر بذكر الموت والموتى، وأن مآلهم إما إلى جنة وإما إلى نار، وهو الغرض الأول من الزيارة.
ب – نفع الميت والإحسان إليه بالسلام عليه، والدعاء والاستغفار له، وهو خاص بالمسلم.
قال ابن قدامة:
مسألة: قال: ولا بأس أن يزور الرجال المقابر
لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة زيارة الرجال القبور وقال علي بن سعيد سألت أحمد فقال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: [كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الموت] رواه مسلم و الترمذي بلفظ: فانها تذكر الآخرة
أما آداب الزيارة للقبور:
1 – أما السلام على أهلها المؤمنين، والدعاء لهم، فعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: ” السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية ” رواه مسلم.
2 – ويجوز رفع اليدين في الدعاء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأرسلت بريرة في أثره لتنظر أين ذهب، قالت: فسلك نحو بقيع الغرقد، فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه، ثم انصرف، فرجعت إلى بريرة، فأخبرتني، فلما أصبحت سألته، فقلت، يا رسول الله أين خرجت الليلة؟ قال: ” بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم “.
وقوله: لأصلي عليهم، يعني: لأدعو لهم، فالصلاة بمعنى الدعاء.
3 – ولكن لا يستقبل القبور حين الدعاء لأهلها، بل يتوجه نحو القبلة، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، والدعاء لب الصلاة وروحها، كما هو معروف فله حكمها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ” الدعاء هو العبادة “، ثم قرأ: (وقالَ ربُّكم ادْعُوني أستجبْ لكم).
رواه الترمذي.
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي:
(ولا تصلوا إليها) أي مستقبلين إليها قال القاريء: وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة وهو مما ابتلى به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون القاريء.
وهناك أثر عن عمر قال لرجل: القبر القبر
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما أن يشد الرحال من بعيد لأجل الزيارة فقط، فهذا لا يجوز على الصحيح من قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)).
أما إذا شد الرحل إلى المسجد النبوي، فإن الزيارة تدخل تبعاً لذلك.
ولكن لا يزور – يعني الصالحين – لدعائهم من دون الله. فدعاؤهم من دون الله شرك بالله عز وجل.
فالزيارة للموتى زيارة إحسان، وزيارة ترحم عليهم، وتذكر للآخرة، والاستعداد لها. تذكر أنك ميت كما ماتوا فتستعد للآخرة، وتدعو لإخوانك المسلمين الميتين، وتترحم عليهم، وتستغفر لهم. وهذه هي الفائدة من الزيارة; ففيها عظة وذكرى ودعاء للموتى.
كذلك لا يزور القبور من أجل أن يدعو عندها، فيجلس عندها ويدعو، أو من أجل الصدقة عندها، أو للقراءة عندها، فهذا غير مشروع، بل هذا من البدع.
فتاوي ابن باز رحمه الله
منقول
4 – ويكره له المشي بين القبور بنعليه، فعن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بقبورٍ المشركين، فقال: ” لقد سبق هؤلاء خيراً كثيرا ثلاثا ” ثم مر بقبور المسلمين، فقال: ” لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة، فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: ” يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك ” فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلعهما فرمى بهما.
لكن يجوز ذلك دون دوس عليها، فقد روى البخاري ومسلم: عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، إنه ليسمع قرع نعالهم “.
وقد استدل العلماء بهذا الحديث: على جواز المشي في المقابر بالنعل، إذ لا يسمع قرع النعال إلا إذا مشوا بها.
لكن ورد في احكام الجنائز ذكر عدة أحاديث منها:
الخامس: عن أبي هريرة
السادس: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه
السابع: عن أبي مرثد الغنوي
وفي هذه الاحاديث الثلاثة دليل على تحريم الجلوس والوطأ على قبر المسلم، وهو مذهب جمهور العلماء على ما نقله الشوكاني ((4) / (57)) وغيره، لكن حكى النووي والعسقلاني عنهم الكراهة فقط، وهو نص الإمام الشافعي في (الأم) وكذلك نص الإمام محمد في (الآثار) (ص (45)) على الكراهة وقال: (وهو قول أبي حنيفة).
قلت: والكراهة عندهما إذا أطلقت فهي للتحريم، وهذا أقرب إلى الصواب من القول بالكراهة فحسب، والحق القول بالتحريم لأنه الذي ينص عليه حديث أبي هريرة وعقبة. لما فيهما من الترهيب الشديد، وبهذا قال جماعة من الشافعية، منهم النووي، وإليه ذهب الصنعاني في (سبل السلام) ((1) / (210))، ومال الفقيه ابن حجر الهيتمى في (الزواجر) ((1) / (143)) إلى أنه كبيرة، لما أشرنا إليه من الوعيد الشديد، وليس ذلك عن الصواب ببعيد.
5 – وأما أن يمشي على قبور المسلمين بنعليه، فهذا محرم، فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” لأن أمشي على جمرة أو سيف، أو أخصف نعلي برجلي، أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي، أو وسط السوق ” رواه ابن ماجة (1567).
وكذا الجلوس عليها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده، خيرٌ له من أن يجلس على قبر” رواه مسلم.
قال ابن قدامة:
فصل: ويكره الجلوس عليها والاتكاء عليها لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم … وذكر الحديث السابق
قال المباركفوري رحمه الله في التحفة: …
فيه دليل على تحريم الجلوس على القبر وإليه ذهب الجمهور قاله الشوكاني
قال ابن الهمام وكره الجلوس على القبر ووطؤه …. وقضاء الحاجة بل أولى انتهى
قوله (وفي الباب عن أبي هريرة) أخرجه الجماعة إلا البخاري والترمذي مرفوعاً؛ لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. (وعمرو بن حزم) أخرجه أحمد بلفظ قال رآني النبي صلى الله عليه و سلم متكئا على قبر فقال لا تؤذ صاحب هذا القبر أو لا تؤذه
قال الحافظ في الفتح إسناده صحيح
التحذير من انتهاك حرمة القبور:
قال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم)
قال ابن القيم في تهذيب السنن:
وبالجملة فاحترام الميت في قبره بمنزلة احترامه في داره التي كان يسكنها في الدنيا فإن القبر قد صار داره
وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم (كسر عظم الميت ككسره حيا) فدل على أن احترامه في قبره كاحترامه في داره.
فكيف يستبعد أن يكون من محاسن الشريعة إكرام هذه المنازل عن وطئها بالنعال واحترامها بل هذا من تمام محاسنها وشاهده ما ذكرناه من وطئها والجلوس عليها والاتكاء عليها
وأما تضعيف حديث بشير فمما لم نعلم أحدا طعن فيه بل قد قال الإمام أحمد: إسناده جيد
وقال عبد الرحمن بن مهدي: كان عبد الله بن عثمان يقول فيه حديث جيد ورجل ثقة
وأما معارضته بقوله صلى الله عليه وسلم إنه ليسمع قرع نعالهم فمعارضة فاسدة فإن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع وهو سماع الميت قرع نعال الحي وهذا لا يدل على الإذن في قرع القبور والمشي بينها بالنعال إذ الإخبار عن وقوع الشيء لا يدل على جوازه ولا تحريمه ولا حكمه
فكيف يعارض النهي الصريح به ….
وقال القاضي أبو يعلى ذلك مختص بالنعال السبتية لا يتعداها إلى غيرها
قال: لأن الحكم تعبدي غير معلل فلا يتعدى مورد النص.
وفيما تقدم كفاية في رد هذا وبالله التوفيق.
قال المناوي في فيض القدير:
قال النووي في شرح مسلم:
أراد بالمشي على القبر الجلوس وهو حرام في مذهب الشافعي اه.
لكن الأصح ما ذكره في غيره كغيره أنه مكروه لا حرام وقوله ما أبالي إلخ أراد به أنه يتحرج ويستنكف عن قضائها بحضرة الناس في وسط السوق أي فيحرم ذلك. اهـ
قال أحد الباحثين:
دليل من قال: لا يكره البول بقرب القبر.
ما روى ابن ماجه1567 عن عقبة بن عامر مرفوعاً …
[المحفوظ فيه وقفه على عقبة] فقد رواه ابن أبي شيبة (3/ 26) حدثنا شبابة، عن ليث بن سعد به، موقوفاً على عقبة، والمحاربي مدلس، ولعل ذكره قضاء الحاجة في السوق، وفي مسند ابن أبي شيبة: والناس ينظرون إلا أن يبين أن الوطء على القبر أشد حرمة، والله أعلم.
قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر:
تنبيه: عدّ هذين من الكبائر لم أره لكن قد تفهمه هذه الأحاديث, لأنّ الوعيد الّذي فيها شديد ولا ريب في ذلك في كسر عظمه لما علمت من الحديث أنّه ككسر عظم الحيّ.
وأمّا الجلوس؛ فجماعة من أصحابنا على حرمته وتبعهم النّوويّ في بعض كتبه أخذًا من الحديث السّابق فيه, فكما أنّهم أخذوا حرمته من ذلك, فكذلك نحن نأخذ كونه كبيرةً منه لصدق حدّها السّابق عليه إذ هو ممّا فيه وعيد شديد. اهـ
قال صاحب عون المعبود:
قال الحافظ في الفتح وأما قول الخطابي يشبه أن يكون النهي عنهما لما فيهما من الخيلاء فإنه متعقب (بأن ابن عمر كان يلبس النعال السبتية ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها) وهو حديث صحيح وأغرب بن حزم فقال: يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرهما وهو جمود شديد انتهى
قال ابن قدامه رحمه الله في المغني:
مسألة: استحباب خلع النعال في المقابر والجلوس ونحوه على القبر وزيارة القبور وما يستحب منها والقراءة عندها
مسألة: قال: ( …. وأخبار النبي صلى الله عليه و سلم بأن الميت يسمع قرع نعالهم لا ينفي الكراهة فانه يدل على وقوع هذا منهم ولا نزاع في وقوعه وفعلهم إياه مع كراهيته، فأما أن كان للماشي عذر يمنعه من خلع نعليه مثل الشوك يخافه على قدميه أو نجاسة تمسهما لم يكره المشي في النعلين … )
فصل: ويكره المشي على القبور وقال الخطابي: ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن توطأ القبور وروى ابن ماجة – يعني حديث عقبة – لأنه كره المشي بينها بالنعلين فالمشي عليها أولى.
قلت (سيف) راجع لهذه الأحكام كتاب الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، وسبق نقلنا بعض النقولات عن الشيخ.
6 – وهل يجوز زيارة المقابر للنساء؟!
والجواب: أن زيارة النساء للقبور اختلف فيها أهل العلم، ورجح بعض العلماء عدم الجواز، لأحاديث وردت، منها:
ما روى الترمذي في جامعه صلى الله عليه وسلم: ” لعن الله زوارات القبور” رواه أحمد والترمذي وابن ماجة.
قلت (سيف بن دورة): وبعض مشايخنا ضعف الحديث بكل ألفاظه مع ما ثبت من الإذن بالزيارة والإقرار لكن تحذر من ارتكاب المحظورات كالنوح وغيره.
7 – وليس لزيارة القبور وقتٌ محدد تستجب فيه، وتقييد زيارتها بأوقات مخصوصة يدخل في البدع والمحدثات، فلا يجوز تخصيص يوم الجمعة، أو يوم العيد لزيارة المقابر، ولا يجوز اعتقاد أن فيها مزية وفضل زائد عن الزيارة في غيرها من الأيام، إلا بدليل شرعي.
أما إذا كان الحامل على تخصيص الزيارة يوم الجمعة هو كونه يوم فراغ وإجازة من العمل، فتتهيأ له الزيارة فيه في وقت لا تتهيأ لك في غيره من الأيام، فيجوز، والأولى ترك المداومة على الزيارة فيه، حتى لا يظن من يراك أن ذلك سُنةٌ.
8 – كذلك ما اعتاده بعض الناس من توزيع الطعام في المقبرة يوم العيد أو قراءة القرآن هناك، لا أصل له في الشرع، وهو من البدع المحدثات، والسنة أن يقتصر الزائر على السلام، والدعاء للميت.
9 – قراءة القرآن على القبر على النحو المعهود في بعض البلاد الإسلامية، أو استئجار قارئ ليقرأ القرآن، كل ذلك لا يجوز، لأنه من البدع المحدثة.
وأما قراءة القرآن للميت وهبة ثوابها له، فذهب جماعة من الفقهاء إلى جوازها، وبه قال الحنفية والحنابلة، وذهب المالكية إلى الكراهية.
والصحيح: عدم جوازها لعدم الدليل عليه، وهو قول الإمام الشافعي، لقوله تعالى (وأنْ ليسَ للإنسان إلا ما سَعَى) النجم.
ولم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص الناس على الخير.
10 – وكذا تخصيص سورة ” الفاتحة ” بالقراءة عند القبور، مما لا أصل له!
تنبيه: ” أقرؤوا على موتاكم يس “؟
قال الشيخ مقبل: هو من طريق أبي عثمان وليس بالنهدي يرويه عن أبيه وهو مجهول عن معقل بن يسار، ففيه جهالة وفيه اضطراب وفيه أيضاً ضعف فهو لا يثبت عن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم -.
11 – وضع الزهور على القبور من البدع المحدثة والتشبه بالنصارى.
أما وضع الأغصان الرطبة على القبر، فالصحيح عدم المشروعية، وأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لمرجحين:
الأول: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأنه يخفف عنهما بشفاعته، ففي صحيح مسلم: من حديث جابر الطويل قال: ” إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين “.
الثاني: أن كون صاحب القبر يعذب أو لا يعذب أمر غيبي، وجزمنا بأنه يعذب، ثم غرس شيء على القبر حتى يخفف عنه، إساءة ظن بالميت، والأصل إحسان الظن بالمسلمين.
12 – عدم جواز رش الماء على القبر، إلا اذا كان من أجل تثبيت ترابه فيجوز.
وراجع بعض البدع التي ذكرها الشيخ الألباني في أحكام الجنائز.