(591) – تحضير سنن الترمذي
جمع أحمد بن علي وعدنان البلوشي وعمر الشبلي وأحمد بن خالد وأسامة الحميري وسلطان الحمادي ومحمد فارح
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف: سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ كَيْفَ يَصْنَعُ؟
591 – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، عَنْ الحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَا: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ»: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ إِلَّا مَا رُوِيَ مِنْ هَذَا الوَجْهِ»، ” وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَالإِمَامُ سَاجِدٌ فَلْيَسْجُدْ وَلَا تُجْزِئُهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ إِذَا فَاتَهُ الرُّكُوعُ مَعَ الإِمَامِ، وَاخْتَارَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَ الإِمَامِ، وَذَكَرَ عَنْ بَعْضِهِمْ فَقَالَ: لَعَلَّهُ لَا يَرْفَعُ رَاسَهُ فِي تِلْكَ السَّجْدَةِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ ”
[حكم الألباني]: صحيح
قال ابن قدامة:
فصل: ومَن أدرَكَ الإِمامَ في الركوعِ فقد أدرَكَ الرَّكْعةَ (15)؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ”. رَوَاهُ أبو داوُد (16). ولأنَّهُ لم يَفُتْهُ مِن الأركَانِ إلَّا القيامُ، وهو ياتِى به مع تكْبِيرَةِ الإِحرامِ، ثم يُدْرِكُ مع الإِمامِ بَقِيَّةَ الرَّكْعَةِ، وهذا إذا أدرَكَ الإِمامَ في طُمَأْنِينَةِ الرُّكُوعِ، أو انْتَهَى إلى قَدْرِ الإِجْزَاءِ من الرُّكُوعِ قبلَ أنْ يَزُولَ الإِمَامُ عن قَدْرِ الإِجْزَاءِ. فهذا يُعْتَدُّ له بالرَّكْعَةِ، ويكونُ مُدْرِكًا لها. فأمَّا إنْ كانَ المأمُومُ يَرْكَعُ والإِمامُ يَرْفَعُ لم يُجْزِه؛ وعليه أنْ يأْتِىَ بِالتَّكْبِيرةِ مُنْتَصِبًا، فإنْ أتى بها بعدَ أن انْتَهَى في الانْحِنَاءِ إلى قَدْرِ الرُّكُوعِ أو ببعضِها، لم يُجْزِهِ؛ لأنَّه أتى بها في غيرِ مَحَلِّها، إلَّا في النَّافِلَةِ؛ لأَنَّه يَفُوتُه القيامُ، وهو مِنْ أرْكانِ الصَّلاةِ، ثم يَاتِى بِتَكْبِيرَةٍ أخرى لِلرُّكُوعِ في حالِ انْحِطَاطِهِ إليهِ، فالأُولَى رُكْنٌ لا تَسْقُطُ بحَالٍ، والثَّانِيَةُ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ، والمَنْصُوصُ عن أحمدَ أنَّها تَسْقُطُ ههُنا، ويُجْزِئُه تَكْبِيرَةٌ واحدةٌ. نَقَلَها أبو داوُد، وصالحٌ. وَرُوِىَ ذلك (17) عنْ زيدِ بنِ ثابتٍ، وابْنِ عمرَ، وسَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وعطاءٍ، والحسنِ، وميمونِ بنِ مِهْرَان (18)، والنَّخَعِىِّ، والحَكَمِ، والثَّوْرِىِّ، والشَّافعىِّ، ومالكٍ، وأصحابِ الرَّأْىِ. وعن عمرَ بنِ عبد العزيزِ: عليه تَكْبِيرَتانِ.
وهو قَوْلُ حَمَّادِ بن أبِى سليمانَ، والظَّاهِرُ أنَّهما أرَادَا أنَّ الأَوْلَى له أنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَتَيْنِ، فلا يكونُ قولهما مُخَالِفًا لقَوْلِ الجماعةِ، فَإنَّ عمرَ بن عبد العزيز قد نُقِلَ عنه أنَّه كان مِمَّنْ لا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ، ولأنَّه قد نُقِلَتْ تَكْبِيرَةٌ واحِدَةٌ عن زيدِ بنِ ثابتٍ وابنِ عمرَ، ولم يُعْرَفْ لهما في الصحابَةِ مُخَالِفٌ. فيَكون ذلكَ إجْماعًا، ولِأنَّه اجْتَمَعَ واجِبانِ مِنْ جِنْسٍ في مَحَلٍّ واحِدٍ، وأحدُهما رُكْنٌ، فَسَقَطَ به الآخَرُ، كما لو طافَ الحَاجُّ طَوافَ الزِّيَارَةِ عند خُرُوجِه مِن مَكَّةَ، أجْزَأَهُ عن طَوَافِ الوَداعِ. وقال القاضي: إنْ نَوَى بِالتَّكْبِيرِ الإِحْرَامَ وَحْدَهُ أجْزَأَه، وإنْ نَوَى به الإِحرامَ والرُّكُوعَ، فَظَاهِرُ كَلَامِ أحمدَ أنَّه لا يُجْزِئُه؛ لأنَّه شَرَّكَ بين الوَاجِبِ وغيرِه في النِّيَّةِ، فأشْبَهَ ما لو عَطَسَ عندَ رَفْعِ رأسِه من الرُّكُوعِ، فقال: رَبَّنَا ولك الحَمْدُ ينْوِيهَا. قالَ: ونصَّ أحمدُ في هذا أنه لا يُجْزِئُه. وهذا القولُ يُخَالِفُ نُصُوصَ أحمدَ، فلا يُعَوَّلُ عليه، وقد قال في رِوَايَةِ ابْنِه صَالِح، فيمَنْ جاءَ به والإِمَامُ رَاكِعٌ: كَبَّرَ تَكْبِيرَةً واحِدَةً.
قِيل له: يَنوِى بها الافْتِتَاحَ؟ قال: نَوَى أوْ لم يَنْوِ، أليس قد جاءَ وهو يُرِيدُ الصلاةَ؟ ولِأنَّ نِيَّةَ الرُّكُوعِ لا تُنَافِى نِيَّةَ الافْتِتَاحِ، ولهذا حَكَمْنا بدُخُولِه في الصلاةِ بهذه النِّيَّةِ، فلم تُؤَثِّرْ نِيَّةُ الرُّكُوعِ في فَسَادِها؛ ولأنَّه واجِبٌ يُجْزِاءُ عنه وعن غيرِه إذا نَوَاهُ، فلم يَمْنَعْ صِحَّةَ نِيَّةِ الوَاجِبَيْنِ، كما لو نَوَى بطَوَافِ الزِّيَارَةِ له ولِلْوَدَاعِ، ولا يَجُوزُ تَرْكُ نَصِّ الإِمامِ ومُخَالَفَتُه بقيَاسِ ما نَصُّهُ في مَوْضِعٍ آخرَ، كما لا يُتْرَكُ نَصُّ كتابِ اللَّه تعالى ورسولِه بِقِيَاسٍ، والمُسْتَحَبُّ تَكْبيرتَان (19) نَصَّ عليهِ أحمدُ، قال أبو داوُد: قلتُ لأحمدَ، يُكَبِّرُ مَرَّتَيْنِ أَحَبُّ إليكَ؟ قال: إنْ كَبَّرَ تكبِيرتَيْنِ، ليس فيه اخْتِلَافٌ.
فصل: وإِنْ أدْرَكَ الإِمامَ في رُكْنٍ غيرِ الركوعِ، لم يُكَبِّرْ إلَّا تكبِيرَةَ الافْتِتَاحِ، ويَنْحَطُّ بغيرِ تَكْبِيرٍ؛ لِأنَّه لا يُعْتَدُّ له به، وقد فاتَهُ مَحَلُّ التَّكْبِيرِ. وإنْ أدركه في السجودِ أو التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ كَبَّرَ في حالِ قِيَامِه مع الإِمامِ إلى الثَّالِثَةِ؛ لأنَّه مَامُومٌ له، فَيُتَابِعُه في التَّكْبِيرِ، كمَنْ أَدْرَكَ مَعه مِنْ أَوَّلِها، وإنْ سلَّمَ الإِمامُ قامَ إلى القضاءِ بتَكْبِيرٍ. وبهذا قال مالكٌ، والثَّوْرِىُّ، وإسحاقُ. وقال الشافعيُّ: يقُومُ بِغيرِ تَكْبِيرٍ، لأنَّه قد كَبَّرَ في ابْتِدَاء الرَّكْعَةِ، ولا إمامَ له يُتابِعُه (20) في التَّكْبِيرِ. ولَنا، أنَّه قامَ في الصلاةِ إلى رُكْنٍ مُعْتَدٍّ له به، فيُكَبِّرُ، كالقَائِمِ مِن التَّشَهُّدِ الأوَّلِ، وكما لو قام مع الإِمَامِ، ولا يُسَلَّمُ أنَّه كَبَّرَ في ابْتِدَاءِ الرَّكْعَةِ، فإِنَّ ما كَبَّرَ فيه لم يكنْ مِن الركعةِ، إذ ليس في أوَّلِ الركعةِ سجودٌ ولا تَشَهُّدٌ، وإنَّمَا ابْتِدَاءُ الركعةِ في (21) قِيامِه، فينْبَغِى أنْ يُكَبِّرَ فيه.
فصل: ويُسْتَحَبُّ لِمَنْ أدْرَكَ الإِمامَ في حالٍ مُتابَعتُه فيه، وإنْ لم يُعْتَدَّ له به؛ لِما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال: “إذَا جِئْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ ونَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، ومَنْ أدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أدْرَكَ الرَّكْعَةَ”. رَوَاهُ أبو داوُد (22). ورَوَى التِّرْمِذِىُّ (23)، عن مُعَاذٍ، قال: قال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: “إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ”. والعملُ على هذا عندَ أهلِ العِلْمِ، قالوا: إذا جاءَ الرَّجُلُ والإِمامُ ساجدٌ فَلْيَسْجُدْ، ولا تُجْزِئُهُ تلك الرَّكْعَةُ. وقال بَعْضُهم: لعلَّه أنْ لا يَرْفَعَ رأسَهُ من السَّجْدَةِ حتى يُغْفَرَ له.
[المغني لابن قدامة 2/ 182]
قال في تحفة الأحوذي:
قال الحافظ في التلخيص فيه ضعف وانقطاع انتهى وقال الشوكاني في النيل صفحة 1343 والحديث وإن كان فيه ضعف لكنه يشهد له ما عند أحمد وأبي داود من حديث بن أبي ليلى عن معاذ قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال فذكر الحديث وفيه فجاء معاذ فقال لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقني قال فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها قال فقمت معه فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قام يقضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا وبن أبي ليلى وإن لم يسمع من معاذ فقد رواه أبو داود من وجه آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فقال معاذ لا أراه على حال إلا كنت عليها الحديث
ويشهد له أيضا ما رواه بن أبي شيبة عن رجل من الأنصار مرفوعا من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها وما أخرجه سعيد بن منصور عن أناس من أهل المدينة مثل لفظ بن أبي شيبة قال الشوكاني والظاهر أنه يدخل معه في الحال التي أدركه عليها مكبرا معتدا بذلك التكبير وإن لم يعتد بما أدركه من الركعة كمن يدرك الإمام في حال سجوده أو قعوده
انتهى كلام الشوكاني
قوله (ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام) وأما إذا أدرك الركوع مع الامام فتجزؤه تلك الركعة وهذا هو مذهب الجمهور فقالوا إن من أدرك الإمام راكعا دخل معه واعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك شيئا من القراءة وقال بعض أهل العلم لا تجزئه تلك الركعة إذا فاته القيام قراءة فاتحة الكتاب وإن أدرك الركوع مع الإمام وقد ذهب إلى هذا أهل الظاهر وبن خزيمة وأبو بكر الضبعي روى ذلك بن سيد الناس في شرح الترمذي وذكر فيه حاكيا عمن روى عن بن خزيمة أنه احتج لذلك بما روي عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه وليعد الركعة وقد رواه البخاري في القراءة خلف الإمام من حديث أبي هريرة أنه قال إن أدركت القوم ركوعا لم يعتد بتلك الركعة
فقال الحافظ وهذا هو المعروف عن أبي هريرة موقوفا وأما المرفوع فلا أصل له
وقال الرافعي تبعا للإمام إن أبا عاصم العبادي حكى عن بن خزيمة أنه احتج به وقد حكى هذا المذهب البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام وحكاه الحافظ في الفتح عن جماعة من الشافعية وقواه الشيخ تقي الدين السبكي وغيره من محدثي الشافعية ورجحه المقبلي قال وقد بحثت هذه المسألة وأحطتها في جميع بحثي فقها وحديثا فلم أحصل منها على غير ما ذكرت يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط
واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بحديث أبي هريرة من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة في صلاته يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى
رواه الدارقطني من طريق يسين بن معاذ وهو متروك وأخرجه الدارقطني بلفظ إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى ولكنه رواه من طريق سليمان بن داود الحراني ومن طريق صالح بن أبي الأخضر وسليمان متروك وصالح ضعيف
على أن التقييد بالجمعة في كلا الروايتين مشعر بأن غير الجمعة بخلافها وكذا بالركعة في الرواية الأخرى يدل على خلاف المدعى لأن الركعة حقيقة لجميعها وإطلاقها على الركوع وما بعده مجاز لا يصار إليه إلا لقرينة كما وقع عند مسلم من حديث البراء بلفظ فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام والاعتدال والسجود قرينة تدل على أن المراد بها الركوع
وقد ورد حديث من أدرك ركعة من صلاة الجمعة بألفاظ لا تخلو طرقها عن مقال حتى قال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه لا أصل لهذا الحديث إنما المتن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها وكذا قال الدارقطني والعقيلي وأخرجه بن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه وليس في ذلك دليل لمطلوبهم لما عرفت من أن مسمى الركعة جميع أركانها وأذكارها حقيقة شرعية وعرفية وهما مقدمتان على اللغوية
كما تقرر في الأصول فلا يصح جعل حديث بن خزيمة وما قبله قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي فإن قلت فأي فائدة على هذا في التقييد بقوله قبل أن يقيم صلبه قلت دفع توهم أن من دخل مع الإمام ثم قرأ الفاتحة وركع الإمام قبل فراغه منها غير مدرك وأما استدلال الجمهور بحديث أبي بكرة حيث صلى خلف الصف مخافة أن تفوته الركعة فقال صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمر بإعادة الركعة فليس فيه ما يدل على ما ذهبوا إليه لأنه كما لم يأمر بالإعادة فلم ينقل إلينا أنه اعتد بها
والدعاء بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها لأن الكون مع الإمام مأمور به سواء كان الشيء الذي يدركه المؤتم معتدا به أم لا كما في حديثه إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا رواه أبو داود وغيره على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أبا بكرة عن العود إلى مثل ذلك والاستدلال بشيء قد نهي عنه لا يصح
كذا ذكر الشوكاني في النيل
قلت واستدل من ذهب إلى أن مدرك الركوع لا يكون مدركا للركعة إذا فاته القيام وقراءة فاتحة الكتاب بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما في معناه وبحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا قال الحافظ في الفتح قد استدل به على أن من أدرك الإمام راكعا لم يحتسب له تلك الركعة للأمر بإتمامه ما فاته لأنه فاته القيام والقراءة فيه ثم قال حجة الجمهور حديث أبي بكرة انتهى
قلت القول الراجح عندي قول من قال أن من أدرك الإمام راكعا لم يحتسب له تلك الركعة وأما حديث أبي بكرة فواقعة عين فتفكر
هذا ما عندي والله تعالى أعلم
[تحفة الأحوذي 3/ 162]
قال في الجامع لأحكام الصلاة:
واعلم أن أحوال الإمام وقت دخول المأموم المسجد أربع، وهي أهم الأحوال:
أن يكون الإمام قائمًا في سرية أو جهرية.
أن يكون الإمام راكعًا.
أن يكون الإمام ساجدًا وبين السجدتين.
أن يكون الإمام في التشهد.
الحالة الأولى: أن يكون الإمام قائمًا
من دخل والإمام يقرأ الفاتحة فإنه يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يسكت حتى يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة؛ لأن المأموم مأمور بالاستماع والإنصات لقراءة إمامه، واستفتاحه وتعوذه يشغله عن الاستماع والإنصات المأمور به، وليس له أن يشتغل عما أمر به بشيء (1). وهذا القول -أعني أنه لا يستفتح ولا يتعوذ حال جهر إمامه- هو أصح الأقوال في هذه المسألة -إن شاء الله- كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (2)؛ وذلك لقوة مأخذه؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا” (3). فإذا فرغ الإمام من الفاتحة أتى المأموم بدعاء الاستفتاح، ثم استعاذ وقرأ البسملة والفاتحة، وإذا لم يمكنه أن يستفتح ويستعيذ قبل أن يبدأ الإمام بقراءة السورة فإنه لا يستفتح؛ لأن دعاء الاستفتاح سنة؛ بل يستعيذ ويقرأ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: “لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها” (4). وهذا على القول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية، والراجح وجوبها عليه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: “لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب” (5) وهذا نفي للصحة. أما إذا دخل المسجد والإمام في الصلاة السرية فإنه يكبر تكبيرة الإحرام، ويستفتح، ويستعيذ، ثم يقرأ إذا ظن أنه يتم الفاتحة قبل أن يركع إمامه إذا كان هناك قرينة، حيازةً لفضيلة الاستفتاح والفاتحة وإلا اشتغل بالفاتحة بعد تكبيرة الإحرام ولا يستفتح؛ لأن الاهتمام بالفرض أولى.
ولا يقتصر في قراءته خلف إمامه في السرية على قصار السور إذا كان عارفًا لغيرها في صلاة يطيل الإمام فيها غالبًا كالظهر؛ لأن قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءته خارج الصلاة، وما ورد من الفضل لقارئ القرآن يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره.
ثم إن السكوت في الصلاة بلا ذكر ولا قراءة ولا دعاء ليس عبادة، ولا مأمورًا به فيما عدا الإنصات لقراءة الإمام، بل إن السكوت يفتح باب الخواطر والأفكار التي تبعد المصلي عما هو فيه (7).
وإذا ركع الإمام ترك المأموم بقية الفاتحة وركع معه؛ لأنه لم يدرك غير ما قرأه، ويكون مدركًا للركعة كما لو أدركه في الركوع، فإن الفاتحة تسقط عنه، ولا يتخلف عن إمامه لإتمام الفاتحة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: “وإذا ركع فاركعوا” (8)، والله أعلم.
الحالة الثانية: أن يكون الإمام راكعًا
إذا دخل المسجد والإمام راكع ركع معه، ويكون مدركًا للركعة إذا اجتمع مع الإمام في حد أقل الركوع، وهو قدر ما يمس وسط الخلقة ركبتيه بيديه، ولو لم يطمئن، قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أدرك الإمام راكعًا، فكبر ثم ركع فرفع الإمام؛ قال: إذا أمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك. اهـ (1). ثم يطمئن ويتابع إمامه، وإذا أدركه حال الركوع أجزأته تكبيرة واحدة، وهي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، روي ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر وسعيد وعطاء والحسن وإبراهيم النخعي، وبه قال الشافعي ومالك وأصحاب الرأي، وهو المنصوص عن أحمد، قال أبو داود: قلت لأحمد: أدرك الإمام راكعًا؟ قال: يجزيك تكبيرة (2). اهـ. وذلك لأن حال الركوع يضيق عن الجمع بين تكبيرتين في الغالب، ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد في محل واحد، ونية الركوع لا تنافي نية الافتتاح، فأجزأ الركن -وهي تكبيرة الإحرام- عن الواجب -وهي تكبيرة الركوع- كطواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع إذا جعله آخر شيء (3). فإن أمكن أن يأتي بتكبيرتين: الأولى للإحرام، والثانية للركوع فهذا أولى، قال أبو داود: قلت لأحمد: يكبر مرتين أحبّ إليك؟ قال: فإن كبر تكبيرتين فليس فيه اختلاف (4). اهـ. وعلى الداخل أن يكبر للإحرام قائمًا، فإن أتى بها حال انحنائه للركوع لم يصح (5). وإذا ركع مع الإمام أجزأته الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة، وهذا قول الجمهور، وهو الراجح -إن شاء الله- لقوله صلى الله عليه وسلم: “من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة” (6) فدل على أن الداخل مع الإمام الذي لم يتمكن من قراءة الفاتحة قد أدرك الركعة بمجرد إدراكه له راكعًا، قال ابن خزيمة: (باب إدراك المأموم الإمام ساجدًا، والأمر بالاقتداء به في السجود، وأنه لا يعتد به؛ إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركوع قبلها). ثم ساق الحديث (7).
وكذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الداخل بأن يصنع كما يصنع الإمام، ومعلوم أنه لا يحصل الامتثال إلا إذا ركع مع إمامه، فإذا أخذ يقرأ الفاتحة فقد أدرك الإمام على حالة ولم يصنع كما صنع إمامه، فخالف الأمر الذي وجب عليه امتثاله (8).
وكذلك يؤيده حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع معه قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: “زادك الله حرصًا ولا تعد” (9).
ووجه الدلالة: أنه لو لم يكن إدراك الركوع مجزئًا لإدراك الركعة مع الإمام لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك القراءة فيها، ولم ينقل عنه ذلك وقت الحاجة، فدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة (10).
وأما أدلة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة فهي عامة تشمل المسبوق وغير المسبوق، وحديث أبي بكرة خاص بالمسبوق، ولا تعارض بين العام والخاص، كما في الأصول، حيث يخصص العام بالخاص، ويكون المسبوق الذي لم يدرك القيام ومحل القراءة خارجًا من هذا العموم، والله أعلم (1).
الحالة الثالثة: أن يكون الإمام ساجدًا أو بين السجدتين
إذا دخل المصلي المسجد والإمام في السجود سجد معه -لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: “إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدّوها شيئًا .. “- أو بين السجدتين جلس معه؛ لعموم ما تقدم، ولو لم تحسب له هذه الركعة؛ لأنه لم يدرك الركوع معه.
وقد ذكر أهل العلم -رحمهم الله تعالى- أن المصلي الذي أدرك إمامه ساجدًا أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يسجد مع إمامه من غير تكبير؛ لأنه لم يدرك محل التكبير، قال ابن قدامة في المغني: (وإن أدرك الإمام في ركن غير الركوع لم يكبر إلا تكبيرة الافتتاح، وينحط بغير تكبير؛ لأنه لا يعتدّ له به، وقد فاته محل التكبير، وإن أدركه في السجود أو التشهد الأول كبر حال قيامه مع الإمام على الثالثة؛ لأنه مأموم له، فيتابعه في التكبير، كمن أدرك معه من أولها) (2).
وهذا بخلاف التكبير للركوع؛ فإنه محسوب له، وبخلاف ما إذا انتقل بعد ذلك مع الإمام من السجود أو غيره، فإنه يكبر موافقة للإمام في الانتقال إليه، وإن كان غير محسوب له، كما أفاده ابن قدامة رحمه الله.
والقول الثاني: أنه ينحط معه بتكبير، فيكبر الأولى للإحرام، والثانية ليقعد بها؛ لأنه التزم متابعة الإمام وهو في القعود أو السجود، والانتقال من القيام إلى السجود يكون بالتكبير، والله أعلم (3).
ولو أحرم بالصلاة وانحط ساجدًا فرفع الإمام رأسه قبل أن يضع المأموم جبهته على الأرض، فالظاهر أنه يرجع معه ولا يسجد؛ لفوات محل المتابعة برفع الإمام رأسه من الأرض قبل وضع المأموم جبهته عليها، بخلاف ما إذا كان معه من أول الصلاة.
ولو أدركه في السجدة الأولى فانحط ساجدًا فرفع الإمام رأسه، وجلس بين السجدتين جلس معه المأموم، فإذا سجد الثانية سجد معه، والله أعلم (4).
الحالة الرابعة: أن يكون الإمام في التشهد
إذا دخل المسجد والإمام في التشهد فقد فاتته صلاة الجماعة؛ لأن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة على القول المختار -كما سيأتي إن شاء الله-.
وهنا الذي دخل المسجد والإمام في التشهد الأصل أنه يدخل مع الإمام؛ لعموم، “إذا أتى أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام” (5). إلا إذا كان يطمع بمجيء غيره فإن من العلماء من يرى أنه لا يدخل مع الإمام؛ لفوات الجماعة، وله ولمن جاء معه أن يقيموا جماعة ثانية (6) -كما سيأتي بيانه إن شاء الله-
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان المدرك أقل من ركعة وكان بعدها جماعة أخرى فصلى معهم في جماعة صلاة تامة فهذا أفضل، فإن هنا يكون مصليًا في جماعة، بخلاف الأول) (1)، والله أعلم.
الحكم الثالث عشر ما تدرك به الجماعة
تدرك الجماعة بإدراك ركعة مع الإمام، فمن أدرك مع إمامه ركعة فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك أقل من ركعة، كأن يدركه في السجود من الركعة الأخيرة أو في التشهد؛ فقد فاتته الجماعة، وهذا هو القول الراجح من قولي أهل العلم، ودليل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة” (2). فهذا حديث صريح يدل بمنطوقه على أن من أدرك ركعة من صلاة الإمام فقد أدرك صلاة الجماعة؛ لأنه نص عام في جميع صور إدراك ركعة من الصلاة، سواء كان إدراك جماعة، أو إدراك وقت. ويدل بمفهومه على أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة، سواء كان إدراك جماعة، أو إدراك وقت. والركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع مع الإمام، بأن يجتمع مع الإمام في حد أقل الركوع، ولو لم يدرك قراءة الفاتحة مع إمامه، وقد مضى بيان ذلك. أما من قال: إن الجماعة تدرك بإدراك التكبير قبل سلام الإمام؛ فهو قول مرجوح، لا يعضده دليل؛ لما يلي:
أنه مبني على تعليل، وهو أن المأموم أدرك جزءًا من صلاة الإمام، فأشبه ما لو أدرك ركعة، وهذا تعليل في مقابلة نص.
أنه لا يعرف في نصوص الشرع تعليق الإدراك بإدراك تكبيرة لا في الوقت، ولا في الجمعة، ولا في الجماعة، فهو وصف ملغي في نظر الشارع فلا يجوز اعتباره، ولا بناء الحكم عليه.
أن ما دون الركعة لا يعتد به في الصلاة؛ لأن المأموم يستقبل جميع صلاته منفردًا فلم يدرك مع إمامه شيئًا يحتسب له به، فتكون صلاته كلها صلاة منفرد (3).
لكن بقي مسألة يسأل عنها، ويناسب ذكرها هنا؛ وهي: هل يجوز للمسبوق أن يعتد بالركعة الزائدة في حق الإمام، ويعتبرها ركعة صحيحة له؟ ومثال ذلك: إمام قام إلى خامسة في رباعية -كالظهر- أو إلى رابعة في المغرب ساهيًا، وهناك مأموم دخل معه في هذه الركعة، ولم يعلم أنها زائدة، فهل تحسب له ويكون قد أدرك الجماعة؛ الراجح من قولي أهل العلم أنه يعتد بها، فتحسب له من صلاته، ويكون أدرك الجماعة؛ لأنه أدرك مع الإمام ركعة، وهي وإن كانت زائدة في حق الإمام فهو معذور بزيادتها؛ لأنه لم يتعمدها، وهي صحيحة في حق المسبوق؛ لأنها من صلاته الأصلية.
ولو قلنا: لا يعتد بها لاقتضى ذلك جواز أن يزيد في الصلاة ركعة متعمدًا، وذلك مبطل للصلاة بالإجماع؛ لأنه يقتضي أن يصلي الرباعية خمسًا، والمغرب أربعًا، وما لزم منه خرق الإجماع ومخالفة الأدلة الشرعية فهو غير صحيح. وأما من قال: إن المسبوق لا يعتد بها، لأنها زيادة لا يعتد بها الإمام فلم يعتد بها المأموم، ففيه نظر؛ لأن الإمام لا يعتد بها؛ لكونها زائدة في حقه والمأموم يعتد بها؛ لكونها من صلاته فكيف نلغيها ونأمره أن يزيد في صلاته؟! والله أعلم (4).
[الجامع لأحكام الصلاة – عادل بن سعد ص94]
—–
الدخول مع الإمام على أي حال أدركه:
(406) – وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم الصَّلاة والإمام على حالٍ، فليصنع كما يصنع الإمام». رواه التَّرمذيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ.
«إذا أتى أحدكم الصلاة» يعني: التي يريد أن يصليها مع هذا الإمام، «والإمام على حال» الجملة هذه في محل نصب على الحال، يعني: والحال أن الإمام على حاله قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا أو قاعدًا، «فليصنع» هذا جواب الشرط؛ ولهذا قرن بالفاء، ومعلوم أن جواب الشرط هنا يجب اقترانه بالفاء؛ لأنه صار طلبيًّا وجب قرنه بالفاء، وعلى هذا قول الشاعر الذي نظم المواضع التي يجب فيها ارتباط الجواب بالفاء، يقول:
اسميَّةٌ طلبيَّةٌ وبجامد … وبما وقد وبلن والتَّنفيس
«فليصنع كما يصنع الإمام»، «كما» «الكاف» لا شك أنها حرف جر، لكن «ما» التي بعدها هل هي مصدرية أو اسم موصول؟ الجواب: أنها يجوز أن تكون مصدرية، ويجوز أن تكون اسمًا موصولًا ولكن لو ذكر العائد لتعين أن تكون اسمًا موصولًا، لو قال: كما يصنع الإمام لتعين أن تكون اسمًا موصولًا؛ لأن الضمير لا يعود إلا لى اسم، ولما لم يذكر العائد جاز أن
تكون مصدرية، يعني: حرف مصدر؛ أي: «فليصنع كصنع الإمام»، وهذا الحديث معناه واضح وهو: أن المشروع في حق الإنسان الآتي إلى الصلاة أن يدخل مع الإمام على أي حال يجده ولكنه -كما ترونه- ضعيف السند لكنه صحيح المتن. فإنه سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولا تسرعا، فما أدركتم فصلوا»، إذن معناه: أننا إذا أتينا والإمام على حال نصنع كما يصنع الإمام، لا نقول: إن هذا الجزء من الصلاة لا تدرك به الركعة فلا تدخل مع الإماام فيه كما يفعله بعض العامة: إذا جاء والإمام ساجد قال: هذا ليس ينفعني فلن أدخل مع الإمام، نقول: أنت الآن خالفتالسُّنة وحرمت نفسك الثواب؛ لأنك إذا سجدت لله قد تكون هذه السجدة سببًا في أن يرفعك الله بها درجات فلا تحرم نفسك هذه السجدة، وهو أيضًا فيه ذكر وفيه دعاء، والجلوس بين السجدتين فيه دعاء فكيف تحرم نفسك، لكن الشيطان بدخل على بني آدم فيجعله واقفًا والإمام ساجدًا يقف فقط ليحرم نفسه الخير، لا يدخل مع الإمام، وهذا خطأ مخالف للسُّنة وحرمان لنفسه من الأجر، فالدخول معه على أي حال هو السُّنة.
يستفاد هذا لاحديث على ما فيه من ضعف: أن الإنسان لا ينبغي له أن ينفرد عن الجماعة حتى فيما لا يدرك الجماعة فيه؛ لقوله: «فليصنع كما يصنع الإمام»، وهل يؤخذ منه أنك تدخل مع الإمام وإن لم تدرك الصلاة جملة، ولا تقل أذهب إلى مسجد آخر أو لا تدخل؟ يعني: جل عرف أنه الآن في التشهد الأخير وعرف أن هناك مسجدًا آخ يدرك الجماعة كاملة فهل نقول: ادخل معه أو لا تدخل معه؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا: يدخل معه ويكون هذا الرجل اتقى الله ما استطاع، ويكون فعل ما أمر به وكونه يدرك أو لا يدرك هذا شيءٌ آخر، وإذا نظرنا إلى أن الجماعة واجبة، ولابد من إدراكها قلنا له: الآن لا يستفيد بها الدخول شيئًا من إدراك الجماعة فاذهب إلى المسجد الآخر، ولكن إذا قال: أنا لا أدري هل أدرك مسجدًا آخر أو لا؟ نقول له: ادخل مع الإمام ولو في التشهد الأخير، وكونك تدرك شيئًا من الصلاة خير لك من ألَّا تدرك شيئًا أبدًا.
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية (2) / (297) — ابن عثيمين
*******
*مسائل*
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالا: مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرْفَعَ الإِمَامُ رَاسَهُ، فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ، وَمِثْلُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، وَنَافِعًا عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الإِمَامِ فِي الصَّلاةِ، وَقَدْ سَبَقَهُ الإِمَامُ بِرَكْعَةٍ: أَيَتَشَهَّدُ مَعَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَالأَرْبَعِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وِتْرًا؟ قَالا: نَعَمْ، قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.
وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: مَا صَلاةٌ يُجْلَسُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا؟ ثُمَّ قَالَ سَعِيدٌ: هِيَ الْمَغْرِبِ إِذَا فَاتَتْكَ مِنْهَا رَكْعَةٌ مَعَ الإِمَامِ.
شرح السنة للبغوي (3) / (381)
——–
مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة – ت الغامدي — الكرماني، حرب بن إسماعيل (ت (280)
[(11)] باب الرجل يدرك الإمام وهو جالس أو ساجدهل يقول: سبحانك اللهم؟
(66) – سألت أحمد بن حنبل قلت: رجل جاء والإمام جالس فكبر، يقول: سبحانك اللهم؟ قال: يكبر ويجلس، فإذا سلم الإمام قام فقرأ: سبحانك اللهم وبحمدك ((1)).
(67) – وسألت أحمد مرة أخرى قلت: إذا أدركه راكعا فكبر وركع: يسبح؟ قال: نعم. [(259)] قلت: فإذا قام يقول: سبحانك اللهم وبحمدك. قال: لا، قد فاته موضع الافتتاح ((2)).
(68) – وقال أحمد أيضا: «إذا أدرك الإمام جالسا، كبر وجلس وتشهد، فإذا قام كبر» ((3)).
(69) – وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجل أدرك الإمام جالسا؟ قال: يكبر فيفتتح الصلاة ثم يكبر فيجلس ثم يقوم بتكبير ((1)).
(70) – وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: «إذا انتهيت إلى الإمام وهو ساجد فكبر تكبيرة تنوي بها مفتاح الصلاة، ثم اجلس ولا تكبر وتشهد، فإذا قمت فقم بتكبيرة وتكبيرتك الأولى مفتاح الصلاة».
(71) – حدثنا المسيب بن واضح، قال: سئل ابن المبارك ((2)): إذا قام يقضي يقوم بتكبيرة؟ قال: نعم ((3)).
(72) – حدثنا عباس بن الوليد، قال: ثنا عمر بن عبد الواحد، قال: سألت الأوزاعي ((4)): عن الرجل يدخل المسجد والناس سجود، أيسجد معهم أم يكبر ويقول القول الذي يقال في استفتتاح الصلاة؟ قال: يكبر لا يزيد على ذلك، قلت: فإنهم قد سجدوا سجدة؟ قال: يسجد معهم الآخرة.
قال: وسمعت الأوزاعي، يقول: في رجل دخل المسجد والناس في التشهد فكبر ثم جلس، أيتشهد معهم؟ قال: يكتفي بالتسبيح ((1)).
(73) – حدثنا محمد بن رافع، قال: ثنا حسين بن علي، عن زائدة، قال: حدثنا عبد العزيز بن رفيع، عن ابن مغفل المزني ((2))، قال: قال النبي ?: (إذا وجدتم الإمام ساجدا فاسجدوا، أو راكعا فاركعوا، أو قائما فقوموا، ولا تعتدوا بالسجود إذا لم تدركوا الركعة). ((3))
(74) – حدثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا ليث، عن نافع: ((أن عبد الله ((4)) كان يأتي والناس سجودفيسجد معهم ولا يعدها من صلاته)) ((1)). [(260)]
(75) – وسألت إسحاق مرة أخرى. قلت: رجل انتهى إلى الإمام وهو ساجد؟ قال يكبر لافتتاح الصلاة، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، ثم يكبر ويسجد. قلت: ويتعوذ؟ قال: إن شاء مع سبحانك اللهم، وإن شاء إذا رفع رأسه من السجود.
(76) – حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا البرساني، قال: ثنا هشام، عن الحسن ((2))، قال: إذا دخلت مسجدا وهم في آخر صلاتهم قبل أن يسلم الإمام فادخل معهم بتكبيرة، ثم تجلس ولا تتطوع قبل ذلك، فإذا سلم الإمام فكبر إذا نهضت فإن لكل نهوض تكبيرا ((3)).
——————————
التهذيب في فقه الإمام الشافعي — البغوي، أبو محمد (ت (516))
فصل: في المسبوق ببعض الصلاة
روي عن علي ومعاذ قالا: قال النبي?: «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام».
إذا أدرك رجل بعض صلاة الإمام يصلي معه ما أدرك، وما أدركه أول صلاته، وإن كان آخر صلاة الإمام، فإذا سلم الإمام قام، وأتم صلاته، وما يأتي به بعد الإمام آخر صلاته، وهو قول علي وأبي الدرداء، وقول أكثر أهل العلم.
—————————
سبل السلام — الصنعاني (ت (1182))
[الدخول مع الإمام في أي حال أدركه]
وعن علي – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله ?: «إذا أتى أحدكم الصلاة، والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام» رواه الترمذي بإسناد ضعيف) أخرجه الترمذي من حديث علي ومعاذ، وفيه ضعف وانقطاع وقال لا نعلم أحدا أسنده إلا من هذا الوجه وقد أخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا – الحديث.
وفيه أن معاذا قال «لا أراه على حال إلا كنت عليها» وبهذا يندفع الانقطاع إذ الظاهر أو الراوي لعبد الرحمن غير معاذ بل جماعة من الصحابة والانقطاع إنما ادعي بين عبد الرحمن ومعاذ قالوا؛ لأن عبد الرحمن لم يسمع من معاذ وقد سمع من غيره من الصحابة وقال هنا «أصحابنا»، والمراد به الصحابة – رضي الله عنهم -، وفي الحديث دلالة على أنه يجب على من لحق بالإمام أن ينضم إليه في أي جزء كان من أجزاء الصلاة فإذا كان الإمام قائما أو راكعا فإنه يعتد بما أدركه معه كما سلف فإذا كان قاعدا أو ساجدا قعد بقعوده وسجد بسجوده، ولا يعتد بذلك وتقدم ما يؤيده من حديث ابن أبي شيبة «من وجدني قائما أو راكعا أو ساجدا فليكن معي على التي أنا عليها»، وأخرج ابن خزيمة مرفوعا عن أبي هريرة «إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة»، وأخرج أيضا فيه مرفوعا عن أبي هريرة «من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها» وترجم له (باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه) وقوله «فليصنع كما يصنع الإمام»
ليس صريحا أنه يدخل معه بتكبيرة الإحرام بل ينضم إليه إما بها إذا كان قائما أو راكعا، فيكبر اللاحق من قيام ثم يركع أو بالكون معه فقط ومتى قام كبر للإحرام وغايته أنه يحتمل ذلك إلا أن شرعية تكبيرة الإحرام حال القيام للمنفرد، والإمام يقتضي أن لا تجزئ إلا كذلك، وذلك أصرح من دخولها بالاحتمال، والله أعلم.
—————————
توضيح الأحكام من بلوغ المرام — عبد الله بن صالح آل بسام (ت (1423))
– وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال:» قال رسول الله ?: «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال، فليصنع كما يصنع الإمام». رواه الترمذي بإسناد ضعيف ((1)).
* درجة الحديث:
الحديث ضعيف، ولكنه تقوى بشاهد، قال في «التلخيص»: رواه الترمذي من حديث علي ومعاذ، وفيه ضعف وانقطاع، وقال: لا نعلم أحدا أسنده إلا من هذا الوجه.
قال الشوكاني في «النيل»: والحديث وإن كان فيه ضعف، لكن يشهد له ما عند أحمد ((2618)) وأبي داود ((507)) من حديث ابن أبي ليلى عن معاذ، وابن أبي ليلى وإن لم يسمع من معاذ، فقد رواه أبو داود من وجه آخر عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، قال: حدثنا أصحابنا؛ أن رسول الله ? … فذكر الحديث.
* ما يؤخذ من الحديث:
(1) – الحديث يدل على استحباب الدخول مع الإمام في صلاته في الحال التي يجده اللاحق عليها مطلقا؛ سواء كانت قياما، أو ركوعا، أو سجودا، أو غيرها.
(2) – فإن أدركه قائما أو راكعا، اعتد بتلك الركعة، وإن كان قعودا أو سجودا، لم يعتد به.
والدليل على الحالة الأولى: ما رواه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا: “من
أدرك الركعة، فقد أدرك الصلاة»، وما أخرجه ابن خزيمة ((3) / (45)) من حديث أبي هريرة مرفوعا: «من أدرك ركعة من الصلاة، قبل أن يقيم الإمام صلبه -فقد أدركها».
والدليل على الحالة الثانية: ما رواه ابن خزيمة ((3) / (57)) مرفوعا: «إذا جئت ونحن سجود، فلا تعتدها شيئا».
(3) – الداخل مع الإمام في حال القعود والسجود، وإن لم يدرك الركعة -فقد أدرك فضيلة هذا العمل، الذي يعتبر عبادة في نفسه، وأدرك متابعة الإمام، وأدرك فضيلة المبادرة من حين دخول المسجد.
(4) – ذكر العلماء أحكاما للداخل مع الإمام على آية حال وجد فيها، وهي: إن كان في حال السجود أو القعود، فإنه يكتفي بتكبيرة الإحرام، وينحط معه بلا تكبير، ولا يسن له استفتاح، بل يبادر إلى اللحاق بالإمام على الحال التي هو عليها.
وإن أدركه قائما، عمل ما يستحب للداخل في الصلاة من الاستفتاح والتعوذ والقراءة، وإن كان راكعا، أتى بتكبيرة الإحرام، وتكفي عن تكبيرة الركوع، وإن أتى بالثانية مع التحريمة كان أفضل.
—–
*فتاوى*
فتاوى اللجنة الدائمة – 2 — اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (معاصر)
السؤال السادس من الفتوى رقم ((16053))
س (6): إذا دخلت المسجد ووجدت جماعة المصلين جالسين في التشهد الأخير، فهل أجلس معهم وأقرأ التشهد الأخير وبعد تسليم الإمام أكمل الصلاة أو انتظر حتى يسلم ثم أصلي لوحدي؟ ما هو الأفضل؟
ج (6): من دخل والإمام في التشهد الأخير فإنه يدخل معه فيما بقي لما روي عن النبي ? أنه قال: «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام ((1))» رواه الترمذي، ولقوله ? في الحديث المتفق على صحته: «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ((2))»، فإذا دخل مع الإمام وهو في تشهد فإنه يقرأ التشهد، فإذا سلم الإمام قام وقضى صلاته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إذا وجد المأموم الإمام ساجدًا هل ينحط ساجدًا، أم يقعد ثم يكبر ويسجد مع الإمام؟
إذا وجد الإمام على حال قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا أو قاعدًا فليصنع كما يصنع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ما أدركتم فصلوا) وقال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) وروي عن عبد الله بن عمر بسند فيه ضعف: [إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حالٍ فليصنع كما يصنع الإمام].
السائل: لكن السؤال يا شيخ: هل يسجد بتكبيرة الإحرام، أم يكبر للسجود؟ الشيخ: لا.
تكبيرة الإحرام يكبرها وهو قائم، ثم إذا سجد يسجد دون تكبير.
لقاء الباب المفتوح (84) / (15) — ابن عثيمين
السؤال الثالث من الفتوى رقم ((18912))
س (3): إذا جئت والإمام في التشهد الأخير هل أدخل معه أم أبقى حتى يسلم وأنتظر جماعة ثانية أو أبحث عن جماعة أخرى، وإن دخلت فما الحكم؟
ج (3): الأولى أن تدخل مع الجماعة الأولى ولو كان الإمام في
التشهد الأخير، إلا أن يغلب على ظنك وجود جماعة أخرى تبدأ معهم الصلاة بعد انتهاء الجماعة الأولى، فلا بأس بانتظارها، وإذا دخلت مع الجماعة الأولى بعد رفع الإمام من الركعة الأخيرة وسمعت جماعة تقام بعد انتهاء الجماعة الأولى فيجوز لك تحويل الصلاة إلى نافلة ثم تدخل مع الجماعة الثانية بعد فراغك منها.
أما إن أدركت مع الجماعة الأولى ركعة فأكثر فلا يجوز لك قلب نية الفرض إلى نفل لتصلي مع الجماعة الثانية، لأفضلية الصلاة الأولى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثالث من الفتوى رقم ((17900))
س (3): ما مدى صحة من قال: إنه إذا جاء المصلي وقد وجد جماعة المسجد في التشهد الأخير فإنه يدخل معهم ولا ينتظر جماعة أخرى، وذلك حتى يدرك فضل كثرة المصلين؟
ج (3): من وجد الناس يصلون فإنه يدخل معهم في أي جزء أدركه من الصلاة؛ لقوله ?: «إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» وروي عنه ? أنه قال: «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام ((1))» رواه الترمذي.
التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(980) سئل فضيلة الشيخ: هل الأفضل الدخول مع الإمام في صلاة فورًا أو انتظاره حتى ينتصب قائمًا أو يطمئن جالسًا؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل الدخول مع الإمام على أي حال وجده ولا ينتظر حتى يقوم من سجوده، أو قعود لعموم قوله صلي الله عليه وسلم (فما أدركتم فصلوا» ((1)). ولأنه إذا دخل معه حصل له أجر ما صلاه.
* * *
(981) سئل فضيلة الشيخ: ما رأي فضيلتكم في رجل يجلس حتى يركع الإمام فيقوم ويدخل معه؟
فأجاب فضيلته بقوله: تأخير المأموم الدخول مع الإمام حتى يكبر للركوع تصرف ليس بسليم، بل إنني أتوقف هل تصح ركعته هذه أو لا تصح؟ لأنه تعمد التأخير الذي لا يتمكن معه من قراءة الفاتحة ركن لا تسقط عن الإمام، ولا عن المأموم، لولا عن المنفرد، فكونه يبقى حتى يركع الإمام، ثم يقوم فيركع معه هذا خطأ بلا شك، وخطر على صلاته، وعلى الأقل ركعته أن لا يكون أدركها.
* * *
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (15) / (118)
السؤال
دخل رجلان ووجدا الإمام في التشهد الأخير، فهل الأفضل الدخول معه في الصلاة، أم الانتظار حتى يسلم ويصليان صلاة جديدة؟
الجواب
إذا كانوا اثنين أو ثلاثة وجاءوا والإمام في التشهد فهم بالخيار: إن شاءوا دخلوا مع الإمام، وإن شاءوا انتظروا حتى يسلم؛ لأن الصلاة انتهت ولا تدرك الجماعة إلا بركعة فهم بالخيار، أما إذا كان واحدًا فلا ينتظر، بل يدخل مع الإمام، لا يقول: أنا أنتظر حتى يأتي أحد ثم لا يأتي أحد، إذا كانوا اثنين فأكثر فهم بالخيار، وإن كان واحدًا يدخل مع الإمام ولو في التشهد ولا ينتظر.
ويحصلون على أجر الجماعة لا شك، لكن الجماعة الأولى لها فضل.
فتاوى منوعة – الراجحي (11) / (2)
——
———————————-