587، 588، 589، 590 تحضير سنن الترمذي
جمع أحمد بن علي وعدنان البلوشي وعمر الشبلي وأحمد بن خالد وأسامة الحميري وسلطان الحمادي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف: سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الِالتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ
587 – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ»: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ خَالَفَ وَكِيعٌ الفَضْلَ بْنَ مُوسَى فِي رِوَايَتِهِ»
[حكم الألباني]: صحيح
588 – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ»، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَعَائِشَةَ
589 – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا بُنَيَّ، إِيَّاكَ وَالِالتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الِالتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الفَرِيضَةِ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»
[حكم الألباني]: ضعيف
590 – حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الِالتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
—————-
قال زين الدين المُنَجَّى بن عثمان بن أسعد ابن المنجى التنوخي الحنبلي (631 – 695 هـ):
فصل [في مكروهات الصلاة]
قال المصنف رحمه الله: (ويكره الالتفات في الصلاة، ورفع بصره إلى السماء، وافتراش الذراعين في السجود، والإقعاء في الجلوس. وهو: أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. وعنه أنه سنة).
أما كون المصلي يكره له الالتفات في الصلاة؛ فلما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل» متفق عليه.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يزالُ الله مقبلاً على العبدِ وهو في صلاته ما لم يلتفت. فإذا التفت انصرفَ عنه» رواه أبو داود.
ولا بد أن يلحظ في هذا الالتفات المكروه أن يكون لغير حاجة. فإن كان لحاجة وكان بطرفه دون لَيّ عنقه لم يكره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه «أنه كان يصلي وهو يلتفت إلى الشعب يحرس» (3) رواه أبو داود.
وروى ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت يميناً وشمالاً ولا يَلْوِي عنقه» (4) رواه النسائي.
[الممتع في شرح المقنع – ت ابن دهيش ط (3) 1/ 378]
قال ابن بطال:
الالتفات فى الصلاة مكروه عند العلماء، وذلك أنه إذا أوما ببصره وثنى عنقه يمينًا وشمالاً ترك الإقبال على صلاته، ومن فعل ذلك فقد فارق الخشوع المأمور به فى الصلاة، ولذلك جعله النبى اختلاسًا للشيطان من الصلاة، وأما إذا التفت لأمرٍ يَعِنُّ له من أمر الصلاة أو غيرها فمباح له ذلك وليس من الشيطان، والله أعلم. وقال المهلب: قوله: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد)، هو حض على إحضار المصلى ذهنه ونيته لمناجاة ربه، ولا يشتغل بأمر دنياه، وذلك أن العبد لا يستطيع أن يخلص صلاته من الفكر فى أمور دنياه؛ لأن الرسول قد أخبر أن الشيطان يأتى إليه فى صلاته، فيقول له: اذكر كذا اذكر كذا؛ لأن موكل به فى ذلك، وقد قال عليه السلام: (من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له)، وهذا لمغالبته الإنسان، فمن جاهد شيطانه ونفسه وجبت له الجنة، وقد نظر عليه السلام، إلى أعلام الخميصة وقال: (إنها شغلتنى)، فهذا مما لا يستطاع على دفعه فى الأعم، وقد اختلف السلف فى ذلك فممن كان لا يلتفت فى الصلاة أبو بكر وعمر، وقال ابن مسعود: إن الله لا يزال مقبلاً على العبد ما دام فى صلاته ما لم يحدث أو يلتفت. ونهى عنه أبو الدرداء، وأبو هريرة، وقال عمرو بن دينار: رأيت ابن الزبير يصلى فى الحجر، فجاءه حجر قدامه فذهب بطرف ثوبه، فما التفت. وقال ابن أبى مليكة: إن ابن الزبير كان يصلى بالناس، فدخل سيل فى المسجد فما أنكر الناس من صلاته شيئًا حتى فرغ منها. وقال الحكم: من تأمل من يمينه أو شماله فى الصلاة حتى يعرفه فليست له صلاة، وقال أبو ثور: إن التفت ببدنه كله أفسد صلاته. وقال الحسن البصرى: إذا استدبر الرجل القبلة استقبل صلاته، وإن التفت عن يمينه أو شماله مضى فى الصلاة. ورخصت فيه طائفة، فقال ابن سيرين: رأيت أنس بن مالك يشرف إلى الشاء فى صلاته ينظر إليه.
وقال معاوية بن قرة: قيل لابن عمر: إن ابن الزبير إذا قام فى الصلاة لم يتحرك ولم يلتفت فقال: لكنا نتحرك ونلتفت، وكان إبراهيم يلحظ يمينًا وشمالاً، وكان ابن معقل يفعله. وقال عطاء: الالتفات لا يقطع الصلاة، وهو قول مالك، والكوفيين، والأوزاعى. وقال ابن القاسم: وإن التفت بجميع جسده لا يقطع الصلاة. والحجة لنا أن نبى الله لم يأمر منه بالإعادة حين أخبر أنه اختلاس من الشيطان، ولو وجبت فيه الإعادة لأمرنا بها؛ لأنه بعث معلمًا، كما أمر الأعرابى بالإعادة مرة بعد أخرى.
[شرح صحيح البخاري لابن بطال 2/ 365]
قال ابن رجب:
والالتفات – أيضا – مما يسرقه الشيطان من صلاة العبد، فتنقص به صلاته.
وقد روي: ((لا صلاة لملتفت))، وإنما أريد نفي كمالها وتمامها؛ فإنه يوجب إعراض الله من عبده في تلك الحال.
وكذلك تنخم المصلي أمامه في صلاته يوجب إعراض الله عن عبده المصلي له في حال تقريبه له وخلوته بمناجاته.
فالشيطان يحمل المصلي على هذا كله ليقطع عليه صلاته، بمعنى: أنه ينقص عليه كمالها وفوائدها وثمراتها من خشوعها وحضورها، وما يتنعم به المصلي وتقر به عينه من ذكر الله فيها، ومناجاته بتلاوة كتابه.
وكذلك ما يقذفه الشيطان في قلب المصلي من الوساوس ويذكره به حتى ينسيه كم صلى وقد أمر المصلي حينئذ بأن يسجد سجدتين، فتكونا ترغيمتين للشيطان، ولا تبطل الصلاة، ولا تجب إعادتها بشيء من ذلك كله. والله أعلم.
[فتح الباري لابن رجب 4/ 139]
وقال ابن رجب:
فأصل الخشوع: هوَ خشوع القلب، وهو انكساره لله، وخضوعه وسكونه عن التفاته إلى غير من هوَ بين يديه، فإذا خشع القلب خشعت الجوارح كلها تبعا لخشوعه؛ ولهذا كانَ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: ((خشع لك سمعي، وبصري، ومخي، وعظامي، وما استقل به قدمي)).
ومن جملة خشوع الجوارح خشوع البصر أن يلتفت عن يمينه أو يساره، وسيأتي حديث الإلتفات في الصلاة، وأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فيما بعد – إن شاء الله تعالى.
وقال ابن سيرين: كانَ رسول صلى الله عليه وسلم يلتفت في الصلاة عن يمينه وعن يساره، فأنزل الله تعالى: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون:2].
فخشع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يلتفت يمنة ولا يسرة.
وخرجه الطبراني من رواية ابن سيرين، عن أبي هريرة.
والمرسل أصح.
والظاهر: أن البخاري إنما ذكر الخشوع في هذا الموضع؛ لأن كثيرا من الفقهاء والعلماء يذكرون في أوائل الصلاة: أن المصلي لا يجاوز بصره موضع سجوده، وذلك من جملة الخشوع في الصلاة.
وخرج ابن ماجه من حديث أم سلمة أم المؤمنين، قالت: كانَ الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحد هم يصلي لم يعد بصره موضع قدمه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصره موضع جبينه، فتوفي أبو بكر فكان عمر فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة، وكان عثمان بن عفان فكانت الفتنة، فالتفت الناس يمينا وشمالا.
وقال ابن سيرين: كانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه.
خرجه سعيد بن منصور.
وقال النخعي: كانَ يستحب أن يقع الرجل بصره في موضع سجوده.
وفسر قتادة الخشوع في الصلاة بذلك. وقال مسلم بن يسار: هوَ حسن.
وفيه حديثان مرفوعان، من حديث أنس وابن عباس، ولا يصح إسنادهما.
وأكثر العلماء على أنه يستحب للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، منهم:
سليمان بن يسار وأبو حنيفة والثوري والحسن بن حي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور.
وقال مالك: يستحب أن يكون بصره أمام قبلته. قالَ: واكره ما يصنع الناس من النظر إلى موضع سجودهم وهم قيام.
وحكي عن شريك بن عبد الله، قالَ: ينظر في قيامه إلى موضع قيامه، وإذا ركع إلى قدميه، وإذا سجد إلى أنفه، وإذا قعد إلى حجره.
واستحب ذَلِكَ بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي.
قالَ أصحابنا: ويستحب إذا جلس للتشهد أن لا يجاوز بصره أصبعه؛ لما روى ابن الزبير، أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا جلس في التشهد أشار بالسبابة، ولم يجاوز بصره
إشارته.
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي.
وحكى أصحاب الثوري في كتبهم، عن سفيان، أنه قالَ: إذا قام في الصلاة فليكن بصره حيث يسجد إن استطاع، قالَ: وينظر في ركوعه إلى حيث يسجد – ومنهم من قالَ: إلى ركبتيه -، ويكون نظره في سجوده إلى طرف أنفه.
وبكل حال؛ فهذا مستحب، ولا تبطل الصلاة بالإخلال به، ولا باستغراق القلب في الفكر في أمور الدنيا، وقد حكى ابن حزم وغيره الإجماع على ذَلِكَ، وقد خالف فيهِ بعض المتأخرين من أصحابنا والشافعية.
وحكى ابن المنذر عن الحكم، قالَ: من تأمل من عن يمينه أو عن شماله حتى يعرفه فليس لهُ صلاة.
وهذا يرجع إلى الالتفات، ويأتى ذكره في موضعه – إن شاء الله سبحانه وتعالى.
وحكي عن ابن حامد من أصحابنا: أن عمل القلب في الصلاة إذا طال أبطل الصلاة كعمل البدن.
وهذا يرده حديث تذكير الشيطان المرء في صلاته حتى يظل لا يدري كم صلى وأمره أن يسجد سجدتين، ولم يأمره بالإعادة.
وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث الفضل بن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالَ: ((الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتخشع وتضرع، وتمسكن، وتقنع يديك – يَقُول: ترفعهما إلى ربك – مستقبلاً ببطونهما وجهك، وتقول: يَا رب يَا رب، وإن لَمْ تفعل ذَلِكَ فهو كذا وكذا)).
وهذا لفظ الترمذي.
وللإمام أحمد: ((وتقول: يارب ثلاثاً، فمن لَمْ يفعل ذَلِكَ فَهِيَّ خداج)).
وفي إسناده اخْتِلَاف.
وخرجه أبو داود وابن ماجه، وعندهما: عَن المطلب، عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.
وقد قَالَ أبو حاتم الرَّازِي: هُوَ إسناد حسن.
وضعفه البخاري، وَقَالَ: لا يصح.
وَقَالَ العقيلي: فِيهِ نظر.
[فتح الباري لابن رجب 6/ 367]
قال ابن رجب في فتح الباري
وقوله: «هُوَ اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» يعني: أن الشيطان يسترق من العبد فِي صلاته التفاته فيها ويختطفه مِنْهُ اختطافًا حَتَّى يدخل عَلِيهِ بذلك نقص في صلاته وخلل ولم يأمره بالإعادة لذلك، فدل على أنه نقص لا يوجب الإعادة والالتفات نوعان:
أحدهما: التفات القلب إلى غير الصلاة ومتعلقاتها، وهذا يخل بالخشوع فيها، وقد سبق ذكر الخشوع في الصلاة وحكمه.
والثاني: التفات الوجه بالنظر إلى غير ما فيه مصلحة الصلاة، والكلام هاهنا في ذلك.
وروي عن ابن مسعود، قال: لا يقطع الصلاة إلا الالتفات.
خرجه وكيع بإسناد فيه ضعف.
وروى بإسناد جيد، عن ابن عمر، قال: يدعى الناس يوم القيامة المنقوصين. قيل: وما المنقوصون؟ قالَ: الذي أحدهم صلاته في وضوئه والتفاته.
قالَ ابن المنذر -: فيما يجب على الملتفت في الصلاة -:
فقالت طائفة: تنقص صلاته، ولا إعادة.
روي عن عائشة، أنها قالت: الالتفات في الصلاة نقص.
وبه قال سعيد بن جبير.
وقال عطاء: لا يقطع الالتفات الصلاة.
وبه قال مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي.
وقال الحكم: من تأمل من عن يمينه في الصلاة أو عن شماله حتى يعرفه فليس له صلاة.
وقال أبو ثور: إذا التفت ببدنه كله تفسد صلاته.
وروينا عن الحسن، أنه قال: إذا استدبر القبلة استقبل، وإن التفت عن يمينه وعن شماله مضى في صلاته.
والذي قاله الحسن حسن. انتهى.
قال ابن المنصور: قلت لأحمد: إذا التفت في الصلاة يعيد الصلاة؟ قالَ: ولا أعلم أني سمعت فيهِ حديثًا أنه يعيد.
قال إسحاق: كما قال.
وقال أصحابنا: الالتفات الذي لا يبطل أن يلوي عنقه، فأما إن استدار بصدره بطلت صلاته، لأنه ترك استقبال القبلة بمعظم بدنه، بخلاف ما إذا استدار بوجهه، فإن معظم بدنه مستقبل للقبلة.
وحكوا عن المالكلية، أنه لا يبطل بالتفاته بصدره حتى يستدبر، إلحاقًا للصدر على الوجه.
فأما الالتفات لمصلحة الصلاة، كالتفات أبي بكر لما صفق الناس خلفه وأكثروا التصفيق – وقد سبق حديثه – فلا ينقص الصلاة.
قال ابن القيم:
والمقصود أنه كان يفعل في الصلاة أحيانًا شيئًا لعارضٍ لم يكن من فعله الراتب. ومن هذا لما بعث صلى الله عليه وسلم فارسًا طليعةً، ثم قام إلى الصلاة وجعل يلتفت في الصلاة إلى الشِّعب الذي يجيء منه الطليعة. ولم يكن من هديه الالتفات في الصلاة. وفي «صحيح البخاري» عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة؟ قال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد».
وفي الترمذي من حديث سعيد بن المسيِّب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بُنيَّ، إياك والالتفاتَ في الصلاة، فإنَّ الالتفات في الصلاة هَلَكة. فإن كان لا بدَّ ففي التطوُّع، لا في الفريضة»، ولكن للحديث علَّتان. إحداهما: أنَّ رواية سعيد عن أنس لا تعرف. الثانية: أنَّ على طريقه علي بن زيد بن جُدعان. وقد ذكر البزار في غير «مسنده»
من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة للملتفت».ـ[ضعيف. الصحيحة تحت حديث]ـ
وأما حديث ابن عباس: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينًا وشمالًا، ولا يلوي عنقَه خلفَ ظهره»، فهذا حديث لا يثبت. قال الترمذي فيه: «حديث غريب»، ولم يزد.
وقال الخلال: أخبرني الميموني أن أبا عبد الله قيل له: إن بعض الناس أسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة، فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا حتى تغيَّر وجهه، وتغيَّر لونه، وتحرَّك بدنه، ورأيته في حالٍ ما رأيته في حالٍ قطُّ سواها، وقال: النبيُّ صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة؟! يعني أنه أنكر ذلك، وأحسبه قال: ليس له إسناد. وقال: مَن روى هذا؟ إنما هذا عن سعيد بن المسيِّب. ثم قال لي بعض أصحابنا: إن أبا عبد الله وهَّن حديثَ سعيد هذا، وضعَّف إسناده، وقال: إنما هو عن رجل عن سعيد.
وقال عبد الله بن أحمد: حدَّثتُ أبي بحديث حسَّان بن إبراهيم عن عبد الملك الكوفي قال: سمعت العلاء قال: سمعت مكحولًا يحدِّث عن أبي أمامة وواثلة: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة لم يلتفت يمينًا ولا شمالًا، ورمى ببصره في موضع سجوده»، فأنكره جدًّا، وقال: اضرب عليه.
فأحمد رحمه الله أنكر هذا وهذا، وكان إنكاره للأول أشدَّ لأنه باطل سندًا ومتنًا؛ والثاني إنما أنكر سندَه، وإلا فمتنه غير منكر. والله أعلم.
ولو ثبت الأول لكان حكايةَ فعلٍ، لعله كان لمصلحة تتعلَّق بالصلاة ككلامه صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وذو اليدين في الصلاة لمصلحتها، أو لمصلحة المسلمين كالحديث الذي رواه أبو داود عن أبي كبشة السَّلُولي عن سهل ابن الحنظليَّة قال: «ثُوِّب بالصلاة ــ يعني صلاة الصبح ــ فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي وهو يلتفت إلى الشِّعب». قال أبو داود: يعني: وكان أرسل فارسًا إلى الشِّعب من الليل يحرُس. فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في الصلاة، وهو يدخل في تداخُل العبادات كصلاة الخوف.
وقريب منه قول عمر رضي الله عنه: «إني لأجهِّز جيشي وأنا في الصلاة»، فهذا جمعٌ بين الجهاد والصلاة. ونظيره التفكُّر في معاني القرآن واستخراجُ كنوز العلم منه في الصلاة، فهذا جمعٌ بين الصلاة والعلم. فهذا لون، والتفات الغافلين اللاهين وأفكارهم لون آخر. وبالله التوفيق.
[زاد المعاد ط عطاءات العلم 1/ 285]
وراجع الجامع لعلوم الإمام أحمد – علل الحديث — أحمد بن حنبل (ت (241))
قال الملا القاري:
998 – (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ)، أَيْ: أَحْيَانًا …. قَالَ الطِّيبِيُّ: اللَّيُّ: فَتْلُ الْحَبْلِ، يُقَالُ: لَوَيْتُهُ أَلْوِيهِ لَيًّا، وَلَوَى رَأْسَهُ وَبِرَاسِهِ أَمَالَهُ، وَلَعَلَّ هَذَا الِالْتِفَاتَ كَانَ مِنْهُ فِي التَّطَوُّعِ، فَإِنَّهُ أَسْهَلُ لِمَا فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: قِيلَ الْتِفَاتُهُ عليه الصلاة والسلام مَرَّةً أَوْ مِرَارًا قَلِيلَةً لِبَيَانِ أَنَّهُ غَيْرُ مُبْطِلٍ، أَوْ كَانَ لِشَيْءٍ ضَرُورِيٍّ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْهَى أُمَّتَهُ عَنْ شَيْءٍ وَيَفْعَلَهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، فَإِنْ كَانَ أَيُّ أَحَدٍ يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، أَيْ: وَيُحَوِّلُ صَدْرَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ فَهُوَ مُبْطِلٌ لِلصَّلَاةِ، (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ): قَالَ السَّيِّدُ: وَقَدْ ضَعَّفَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ هَذَا الْحَدِيثَ، (وَالنَّسَائِيُّ): قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَأَقَرَّهُ الذَّهَبِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرُوِيَ مُرْسَلًا.
[مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 2/ 790]
قال ابن القيم في الوابل الصيب:
الالتفاتُ المنهيُّ عنه في الصلاة قسمان:
أحدهما: التفات القلب عن الله عزوجل إلى غير الله تعالى.
والثاني: التفات البصر.
وكلاهما منهي عنه.
ولا يزال الله مقبلًا على عبده مادام العبد مقبلًا على صلاته، فإذا التفت بقلبه أو بصره، أعرض الله تعالى عنه.
وقد سئل رسول الله ? عن التفات الرجل في صلاته فقال: “هو اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطانُ مِنْ صَلاةِ الْعَبْد”.
وفي أثر آخر: يقول الله تعالى: “إلى خيرٍ مني؟!، إلى خيرٍ مني؟! “.
ومَثَلُ من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه، مثل رجل قد استدعاه السلطان، فأوقفه بين يديه، وأقبل يناديه ويخاطبه، وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينًا وشمالًا، أو قد انصرف قلبه عن السلطان فلا يَفْهَمُ ما يخاطبه به؛ لأن قلبه ليس حاضرًا معه، فما ظن هذا الرّجل أن يَفْعَل به السلطان؟!، أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتًا مُبْعَدًا وقد سقط من عينيه؟!، فهذا المصلي لا يستوي والحاضرُ القلبِ، المقبلُ على الله تعالى في صلاته، الذي قد أشعر (^ (2)) قلبَه عظمةَ من هو واقف بين يديه، فامتلأ قلبه من هيبته، وذَلَّتْ عنقه له، واسْتَحْيَى من ربه تعالى أن يقبل على غيره، أو يلتفت عنه. وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية: “إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإن ما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض”.
قال ابن المنذر:
(8) – باب كراهة الإلتفات في الصلاة
(ح (277)) ثبت أن رسول الله? قال في الإلتفات في الصلاة: ((1)) هو إختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
م (392) – واختلفوا فيما يجب على الملتفت في الصلاة، فقالت طائفة: [[تنقص]] الصلاة، ولا إعادة عليه.
روى عن عائشة أنها قالت: الإلتفات في الصلاة نقص، وبه قال سعيد بن جبير، وقال عطاء: لا يقطع الإلتفات الصلاة وبه قال مالك، وأصحاب الرأي، والأوزاعي.
وقال الحكم: من تأمل عن يمينه في الصلاة أو عن شماله حتى يعرفه فليس له صلاة.
وقال أبو ثور: إذا التفت ببدنه كله كان مفسدا لصلاته، واستقبل.
وروينا عن الحسن البصري أنه قال: «إذا استدبر الرجل بالقبلة واستقبل صلاته، وإن التفت عن يمينه وعن شماله مضى في صلاته.
قال أبو بكر: الذي قاله الحسن حسن.
الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر — ابن المنذر (ت (319))
—————————
قال ابن باز:
(88). حكم الالتفات في الصلاة
ج: الالتفات في الصلاة بغير حاجة مكروه؛ لقوله ? لما سئل عن الالتفات في الصلاة: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ((2))» أخرجه البخاري في الصحيح. فدل صراحة على منع
الالتفات من غير عذر، والالتفات يكون بالرأس، أما إذا كان لعذر، امرأة تلتفت إلى ابنها الذي حولها تنظر في حاله، أو يسمع الإنسان صوتا عن يمينه أو شماله يخشى منه أو لأسباب أخرى فلا بأس؛ فقد ثبت عن النبي ? أنه التفت للحاجة في الصلاة، وقال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ((1))» «فإنه إذا سبح التفت إليه ((2))»
وكان غائبا قد ذهب للصلح بقباء، وجاء النبي ? وقد دخل الصديق في الصلاة فأكثر الناس في التصفيق، والتفتالصديق فرأى النبي ? فتقهقر، فأشار النبي ? ليبقى ولم يبق، وتأخر، … هذا يدل على أن الالتفات في العادة لا بأس به، ولكن السنة إذا راب الناس شيء أن يسبح الرجال، يقول: سبحان الله، سبحان الله، حتى ينتبه الإمام إذا كان قد سها، أما المرأة فتصفق، تضرب بيد على يد أو على فخذها حتى ينتبه الإمام على السهو.
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر — ابن باز (ت (1420))
—————————
قال فيصل المبارك:
(341) – باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر
[(1755)] حديث: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد». رواه البخاري.
الاختلاس: الأخذ بسرعة على غفلة.
والحديث يدل على كراهة الالتفات في الصلاة إذا كان التفاتا لا يبلغ إلى استدبار القبلة بصدره، أو عنقه كله، وإلا كان مبطلا للصلاة، وسبب كراهته نقصان الخشوع.
[(1756)] وعن أنس – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله ?: «إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد، ففي التطوع لا في الفريضة». رواه الترمذي، وقال: (حديث حسن صحيح).
فيه: دليل على أن الاهتمام بالفرض والاعتناء به، فوق الاعتناء بالنفل.
قوله: «فإن الالتفات في الصلاة هلكة»، أي: سبب الهلاك،
وذلك لأن من استخف بالمكروهات وواقعها، وقع في المحرمات، فأهلك نفسه بتعريضها للعقاب.
تطريز رياض الصالحين — فيصل المبارك (ت (1376))
—————————–
قال السعدي:
(124) – ويكره:
(1) – الالتفات في الصلاة؛
لأن (2) النبي ? سئل عن الالتفات في الصلاة، فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد». رواه البخاري (3).
(1) – هذه الحركة محرمة، وأما المكروهة: فهي اليسيرة لغير حاجة، وأما المباحة: فهي اليسيرة لحاجة، والكثيرة للضرورة، وأما المأمور بها كالتقدم والتأخر للصفوف في صلاة الخوف، وكالحركة لتعديل الصف، كما قرره الشيخ في كتابه: «القواعد والفروق، ص: (138)».
(2) – في «أ»: «كما سئل النبي ? عن الالتفات».
(3) – أخرجه البخاري «(234) / (2)».
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين — عبد الرحمن السعدي (ت (1376))
—————————-
قال ابن عثيمين:
باب كراهة الالتفاف في الصلاة لغير عذر
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب كراهة الالتفات في الصلاة من غير حاجة الإنسان إذا قام يصلي فإنه بين يدي الله عز وجل فلا ينبغي له أن يلتفت لا بقلبه ولا بوجهه إلى غير الله سبحانه وتعالى أما الالتفات في القلب فهو أن الإنسان يفكر في غير ما يتعلق بالصلاة مثل الهواجس التي تعتري كثيرا من المصلين فإن هذا التفات في القلب وهو أشد إخلالا للصلاة من الالتفات بالبدن لأنه ينقص من الصلاة حتى إن الإنسان يتصرف من صلاته ما كتب له إلا عشرها أو أقل حسب حضور قلبهوأما الالتفات بالوجه فهو أن يلتفت الإنسان بلي عنقه يلوي عنقه يمينا أو شمالا وذلك لأن الإنسان مأمور في صلاته أن يكون وجهه تلقاء القبلة لا يميل يمينا ولا شمالا فإن فعل فقد سألت عائشة أن النبي ? نهى عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد والاختلاس أخذ الشيء بخفية يعني أن الشيطان يتسلط على الإنسان في صلاته فيؤدي إلى أن يتلفت يمينا أو شمالا لأجل أن ينقص أجره فإن الله سبحانه وتعالى مقبل على العبد بوجهه فإذا أعرض الإنسان عن ربه فإنه يوشك أن يعرض الله عنه ولهذا نهى النبي ? عن الالتفات في الصلاة كما في حديث أنس بن مالك وقال إن الالتفات في الصلاة هلكة ولكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس كما لو سمعت صوت حيوان يريد أن يعدو عليك والتفت فلا بأس أو إنسانا في حاجة مهمة والتفت فلا بأس بشرط أن يكون الالتفات بالرأس فقط وأما الالتفات بالبدن فإنه يبطل الصلاة لأنه انحراف عن القبلة ومن شروط الصلاة استقبال القبلة يوجد بعض الناس لا يلتفت بلى العنق ولكن يلتفت بالبصر تجدهيجعل بصره يحوم يمينا وشمالا إن قام أحد نظر إليه وإن تحرك نظر إليه وهذا لا شك ينقص أجر الصلاة فعلى الإنسان أن يكون بصره تلقاء وجهه أن ينظر إلى محل سجوده ولا ينظر يمينا ولا شمالا والله الموفق.
شرح رياض الصالحين — ابن عثيمين (ت (1421))
—————————-
قال الإتيوبي:
المسألة الخامسة: في أقوال أهل العلم في حكم الالتفات في الصلاة: تقدم أن الجمهور على أن النهي عن الالتفات في الصلاة للتنزيه ….
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الالتفات في الصلاة حرام، لأحاديث الباب، ولما أخرجه أحمد، في «مسنده» ج (4) ص (202) وصححه ابن خزيمة ج (2) ص (64) – (65) من حديث الحارث الأشعري ? مرفوعًا: «إن الله ? أمركم بالصلاة، فإذا نصبتم وجوهكم، فلا تلتفتوا. . .» الحديث قد تقدم بيانه.
إلا أن يلتفت يمنة ويسرة، دون أن يلوي عنقه، لأحاديث الباب التالي.
وأما من التفت عن القبلة بجميع بدنه فقد بطلت صلاته، لتركه ما وجب عليه من استقبال القبلة. والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (14) / (191) – (192)
قال الاتيوبي:
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما بوب له المصنف رحمه الله، وهو النهي عن الالتفات في الصلاة.
ومنها: ذم الالتفات في الصلاة، وكراهته، إذا لم يكن لحاجة.
ومنها: تسلط الشيطان على المصلي حتى يفسد صلاته، أو ينتقص شيئًا منها. والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والماب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
[ذخيرة العقبى في شرح المجتبى 14/ 195]