581 ‘ 582 ‘583 ‘ 584 – فتح الملك بنفحات المسك شرح صحيح البخاري.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
وعدنان البلوشي وعمر الشبلي وأحمد بن خالد وأسامة الحميري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب مواقيت الصلاة من صحيحه:
30 بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ.
581 – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ» حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي نَاسٌ بِهَذَا.
582 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا».
583- وَقَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ» تَابَعَهُ عَبْدَةُ.
584 – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي
أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ صَلَاتَيْنِ: نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَعَنِ الِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ».
——————————
من فوائد الباب:
1- قوله: (الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس) هو لفظ ثالث أحاديث الباب حيث أورده البخاري 5819 من طريق عبد الوهاب ولفظه: “نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الملامسة والمنابذة وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب”، وترجم عليه النسائي فقال: “النهي عن الصلاة بعد الصبح”. وترجم عليه ابن ماجه فقال: “بَابُ النَّهْيِ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْر”.
2- قال ابن حبان في صحيحه: “ذكر البيان بأن الزجر عن الصلاة بعد العصر والفجر أراد به بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر”. وأخرج في صحيحه 1549 من طريق عن معاذ التيمي عن سعد بن أبي وقاص عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: “صلاتان لا صلاة بعدهما: صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وصلاة الصبح حتى تطلع الشمس”. فيه معاذ المكي أورده ابن حبان في الثقات 5512 وذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا.
3- حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. أخرجه الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
4- حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
5- حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، وأشار إليه الترمذي بقوله: وفي الباب عن أبي هريرة.
6- قوله: (شهد عندي رجال مرضيون) “معناه: أعلموني وبينوا لي، ولم يرد به إقامة الشهادة التي يتحملها الناس ويقيمونها عند الحكام، وقال علماء أهل التفسير في قوله تعالى: {شهد الله أنه لا إله إلا هو} أي أعلم خلقه وبين لهم”. قاله أبو سليمان الخطابي في أعلام الحديث.
7- قوله: (شهد) “إن قلت: مثله يسمى إخبارا لا شهادة. قلت: المراد من الشهادة لازمها وهو الإعلام أي أعلمني رجال عدول”. قاله الكرماني في الكواكب الدراري. ويوضحه الطريق التي تليها وهي قوله: (حدثني ناس).
قوله: ( وأرضاهم عندي عمر) وعند مسلم 826 من طريق منصور هو ابن زاذان: “وسمعت غير واحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- منهم عمر بن الخطاب، وكان من أحبهم إلي”. قال ابن الملقن في التوضيح: “وفي هذا رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة.
8- قوله: (بعد الصبح) أى بعد صلاة الصبح. قاله الكرماني في الكواكب الدراري. وعند مسلم 826 من طريق منصور: “نهى عن الصلاة بعد الفجر”.
9- قوله: (حتى تشرق الشمس) وعند مسلم 826 من طريق منصور: “حتى تطلع الشمس”، “يقال: شرقت الشمس تشرق شروقا، إذا طلعت، وأشرقت إشراقا إذا أضاءت”. قاله أبو سليمان الخطابي في أعلام الحديث.
10- قوله: (نهى عن الصلاة) وعند ابن ماجه 1250 من طريق محمد بن جعفر ومن طريق همام 1250: “لَا صَلَاة”.
11- “وهذه الصلوات – أي المنهي عنها هي-التي ينشئها المصلي من غير سبب يوجبها دون ما له سبب منها”. قاله أبو سليمان الخطابي في أعلام الحديث.
وقال ابن باز -رحمه الله تعالى- في حاشيته على فتح الباري: “هذا القول هو أصح الأقوال وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبه تجتمع الأخبار والله أعلم”.
12- “قال مالك: المراد بذلك النافلة دون الفرض، والفرائض الفائتة تصلى أي وقت ذكرت…. وقال الشافعي: المراد به النافلة المبتدأة، وأما الصلوات المفروضات والمسنونات، أو ما كان يواظب عليه من النوافل فلا، واحتج بالإجماع على صلاة الجنازة، وبحديث عائشة أن الرسول قضى الركعتين بعد العصر”. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
13- “قال المهلب: ومعنى كراهية الصلاة في هذين الوقتين أن قوما كانوا يتحرون طلوع الشمس وغروبها، فيسجدون لها عبادة من دون الله، فنهى النبي -عليه السلام- عن مماثلتهم، وعن أوقاتهم المعهودة”. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
14- “وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومن بعدهم أنهم: كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وأما الصلوات الفوائت فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح”. قاله الترمذي.
15- وقال الإمام عبد العزيز ابن باز -رحمه الله- كما في الحلل الإبريزية: “وهذا أمر متواتر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والسر في ذلك أن أمة من المشركين يعبدون الشمس فنهي عن ذلك لما فيه من التشبه وسدًا للذريعة. والوقت الضيق أشد عند الطلوع وعند الغروب، ويستثني من ذلك عند العلماء الفائتة لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من نام عن الصلاة … ». وهكذا على الصحيح ما كان لها سبب لأنه يكون بعيد عن التشبه.
16- قوله في حديث ابن عمر: (ولا تحروا) أصله لا تتحروا أي لا تقصدوا. قاله الكرماني في الكوكب الدراري. وعند مسلم 828 من طريق نافع: “لا يتحرى أحدكم”. وعند البخاري 3273 من طريق عبدة: “ولا تحينوا”.
17- قوله: (ولا تحروا) “ليس له مفهوم، وحتى بعد العصر ممنوع، لكن مع التحري أشد”. قاله العلامة ابن باز -رحمه الله تعالى- كما الحلل الإبريزية.
18- وزاد البخاري 3273 من طريق عبدة: “فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان”. وترجم عليه البخاري فقال: “باب صفة إبليس”.
19- قوله: (حاجب) قيل هو طرف قرص الشمس الذي يبدو عند الطلوع ولا يغيب عند الغروب. قاله الكرماني في الكوكب الدراري.
20- قال الترمذي: “والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، إلا ما استثني من ذلك، مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف فقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخصة في ذلك”.
21- قال البغوي في شرح السنة: “قلت: والأول أشهر أنه أثبتهما وداوم عليهما، وكان مخصوصا به. واختلفوا في وجه تخصيصه، منهم من قال: كان مخصوصا بأن يصلي بعد العصر التطوع، وقيل: فعلها أول مرة قضاء، ثم أثبته، وكان مخصوصا بالمواظبة على ما فعله مرة”. انتهى وعكسها الترمذي فقال: “حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصَحُّ حَيْثُ قَالَ لَمْ يَعُدْ لَهُمَا”. وضعف الألباني هذه الزيادة وأنكرها؛ لأنها من طريق عطاء بن السائب وقد اختلط.
22- عن ابن عباس، قال: رأيت عمر يضرب على الركعتين بعد العصر. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7414 قال حدثنا وكيع ، عن شعبة ، عن أبي جمرة ، عن ابن عباس به.
23- عن عبد الله بن شقيق، قال: رأيت عمر أبصر رجلا يصلي بعد العصر فضربه حتى سقط رداؤه. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7411 قال حدثنا ابن فضيل ، عن حصين ، عن عبد الله بن شقيق به.
24- عن شقيق، عن عبد الله، أن عمر كره الصلاة بعد العصر، وإني أكره ما كره عمر. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7410 قال حدثنا أبو معاوية ووكيع ، عن الأعمش ، عن شقيق به.
25- عن ابن عمر ، قال : صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7416 قال حدثنا وكيع ، قال: حدثنا ثابت بن عمارة ، عن أبي تميمة الهجيمي ، عن ابن عمر به.
26 – وذكر عن عمر أنه لم يمنع عن الصلاة بعد العصر والشمس نقية إلا سدا لذريعة الصلاة عند غروب الشمس. فأخرج عبدالرزاق:
29351- عن السائب مولى الفارسيين عن زيد بن خالد الجهني: أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة يركع بعد العصر ركعتين فمشى إليه فضربه بالدرة وهو يصلى كما هو، فلما انصرف قال زيد: أضرب يا أمير المؤمنين فوالله لا أدعها أبدا إذ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصليهما، فجلس إليه عمر وقال: يا زيد بن خالد لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما. (عبد الرزاق) [كنز العمال 21811، 22472].
[جامع الأحاديث 26/ 406 بترقيم الشاملة آليا]
27- وأخرج عبدالرزاق :
٣٩٤٨ – عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: «نَبِيٌّ» قَالَ: إِلَى مَنْ أُرْسِلْتَ؟ قَالَ: «إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ» قَالَ: أَيَّ حِينٍ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «مِنْ حِينِ تُصَلِّي الصُّبْحَ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ، وَمَنْ حِينِ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ إِلَى غُرُوبِهَا» قَالَ: فَأَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «شَطْرُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، وَأَدْبَارُ الْمَكْتُوبَاتِ» قَالَ: فَمَتَى غُرُوبُ الشَّمْسِ؟ قَالَ: «مِنْ أَوَّلِ مَا تَصْفَرُّ الشَّمْسُ حِينَ تَدْخُلُهَا صُفْرَةٌ إِلَى حِينِ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ».
[المصنف – عبد الرزاق – ت الأعظمي ٢/٤٢٤]
28 – وأخرج البيهقي في السنن الكبرى : 4115 – ﺃﻧﺒﺄ ﺃﺑﻮ ﻃﺎﻫﺮ اﻟﻔﻘﻴﻪ، ﻭﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮﻭ ﻗﺎﻻ: ﺃﻧﺒﺄ ﺃﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎﺱ ﻫﻮ اﻷﺻﻢ، ﺃﻧﺒﺄ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﺃﻧﺒﺄ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﺑﻖ، ﺃﻧﺒﺄ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻃﻬﻤﺎﻥ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﺰﺑﻴﺮ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﺎﻩ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﺪﺭﺩاء -رضي الله عنه-: ﺃﻧﻪ ﻃﺎﻑ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺼﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﻐﺎﺭﺏ اﻟﺸﻤﺲ، ﻓﺼﻠﻰ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﻏﺮﻭﺏ اﻟﺸﻤﺲ، ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ: ﻳﺎ ﺃﺑﺎ اﻟﺪﺭﺩاء ﺃﻧﺘﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ -ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﺗﻘﻮﻟﻮﻥ: ﻻ ﺻﻼﺓ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺼﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﻐﺮﺏ اﻟﺸﻤﺲ، ﻓﻘﺎﻝ: “ﺇﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪﺓ ﺑﻠﺪﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ”. ﻭﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﺪﺭﺩاء ﻳﻮﺟﺐ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ، ﻭﺭﻭﻱ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻮاﻑ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ، ﻋﻦ ﻃﺎﻭﺱ، ﻭاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ: “ﺇﺫا ﻃﻔﺖ ﻓﺼﻞ”، ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻭاﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺆﺧﺮﻭﻧﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻄﻠﻊ اﻟﺸﻤﺲ ﻭﺗﺮﺗﻔﻊ.
29- أمّا الصلاة بعد العصر؛ فقد ذكر بعض العلماء جوازها قبل اصفرار الشمس؛ لحديث عليّ : «نهى رسول الله ﷺ عن الصَّلاة بعد العصر إلاَّ والشمس مرتفعة».
وعن المقدام بن شريح عن أبيه قال: «سألت عائشة عن الصلاة بعد العصر؛ فقالت: صلِّ، إِنما نهى رسول الله ﷺ قومك أهل اليمن عن الصلاة إِذا طلعت الشمس».
قال الشيخ الألباني في»الصحيحة«(١/ ٣٤٢) بعد حديث»لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس«:»فهذا مطلق، يقيّده حديث عليّ وإلى هذا أشار ابن حزم بقوله المتقدِّم: «وهذه زيادة عدْل لا يجوز ترْكها».
ثمَّ قال البيهقي: «وقد رُوي عن علي -رضي الله عنه- ما يخالف هذا. وروي ما يوافقه».
ثمَّ ساق هو والضياء في «المختارة» (١/ ١٨٥) من طريق سفيان قال: أخبَرني أبو إِسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: «كان رسول الله ﷺ يُصلِّي ركعتين في دبر كلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ، إلاَّ الفجر والعصر».
قلتُ -أي: شيخنا حفظه الله تعالى-: “وهذا لا يخالف الحديث الأوّل إِطلاقًا، لأنَّه إنما ينفي أن يكون النّبيّ ﷺ صلَّى ركعتين بعد صلاة العصر، والحديث الأوّل لا يُثبِت ذلك حتى يُعارَض بهذا، وغاية ما فيه أنَّه يدلّ على جواز الصَّلاة بعد العصر إِلى ما قبل اصفرار الشمس، وليس يلزم أن يفعل النّبيّ ﷺ ما أثبت جوازه بالدليل الشرعي كما هو ظاهر.
نعم، قد ثبَت عن أمّ سلمة وعائشة أنَّ النّبيّ ﷺ صلّى ركعتين سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، وقالت عائشة: إِنَّه ﷺ داوم عليها بعد ذلك، فهذا يُعارض حديث عليّ الثاني، والجمع بينهما سهْل، فكلٌّ حَدَّث بما عَلِم، ومن عَلِم حُجَّةٌ على من لم يعلم، ويظهر أنَّ عليًا عَلِم فيما بعد من بعض الصحابة ما نفاه في هذا الحديث، فقد ثبَت عنه صلاته ﷺ بعد العصر، وذلك قول البيهقي: «وأمّا الذي يوافقه ففيما أخبَرنا …» ثمَّ ساق من طريق شعبة عن أبي إِسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: «كُنّا مع عليّ في سفر فصلَّى بنا العصر ركعتين، ثمَّ دخل فسطاطه وأنا أنظر، فصلّى ركعتين».
ففي هذا أنَّ عليًّا عَمِل بما دلّ عليه حديثه الأوّل من الجواز.
وروى ابن حزم (٣/ ٤) عن بلال مُؤذِّن رسول الله ﷺ قال: «لم ينه عن الصلاة إلاَّ عند غروب الشمس».
قلت: وإِسناده صحيح، وهو شاهد قويّ لحديث عليّ وأمّا الركعتان بعد العصر، فقد روى ابن حزم القول بمشروعيّتهما عن جماعةٍ من الصحابة، فمن شاء فليرجع إِليه.
وما دلَّ عليه الحديث من جواز الصلاة ولو نفلًا بعد صلاة العصر وقبل إصفرار الشمس، هو الذي ينبغي الاعتماد عليه في هذه المسألة التي كثُرت الأقوال فيها، وهو الذي ذهب إِليه ابن حزم تبعًا لابن عمر كما ذكره الحافط العراقي وغيره، ثمَّ وجَدْتُ للحديث طريقًا أخرى عن عليّ بلفظ: «لا تصلُّوا بعد العصر، إلاَّ أن تُصلّوا والشمس مرتفعة». أخرجه الإمام أحمد (١/ ١٣٠): حدثنا إِسحاق بن يوسف: أخبرنا سفيان عن أبي إِسحاق عن عاصم عن عليّ عن النّبيّ ﷺ أنَّه قال: فذكره.
قلت: وهذا سند جيّد، ورجاله كلّهم ثقات رجال الشيخين غير عاصم وهو ابن ضمرة السلولي وهو صدوق. كما في»التقريب«.
قلت: فهذه الطريق مما يُعطي الحديث قوّة على قوّة، لا سيما وهي من طريق عاصم الذي روى عن عليّ أيضًا أنَّ النّبيّ ﷺ كان لا يصلّي بعد العصر، فادّعى البيهقي من أجل هذه الرواية إِعلال الحديث، وأجَبْنا عن ذلك بما تقدّم، ثمَّ تأكَّدْنا من صحة الجواب حين وقَفْنا على الحديث من طريق عاصم أيضًا. فالحمد لله على توفيقه» اهـ.
ثمَّ وجدت لابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٣٨٨ – ٣٩١) كلامًا مفيدًا في ذلك.
قال (ص ٣٨٨): “قد ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ بنهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فكان الذي يوجبه ظاهر هذه الأحاديث عن النّبيّ ﷺ الوقوف عن جميع الصلوات بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، فدّلت الأخبار الثابتة عن النّبيّ ﷺ على أنَّ النهي إِنّما وقع في ذلك على وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، فممّا دلّ على ذلك حديث عليّ بن أبي طالب، وابن عمر، وعائشة، وهي أحاديث ثابتة بأسانيد جياد، لا مطعن لأحد من أهل العلم فيها. ثمَّ ساقها بأسانيده.
[الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة ١/٢٤٧ – ٣٥٤].
30 -قال ابن رجب: ومقصود البخاري بهذا: ذكر الوقتين الضيقين المنهي عن الصلاة فيهما، وهما: عند غروب الشمس، وعند طلوعها.
ومقصوده بالباب الذي قبله: ذكر الوقتين المتسعين، وهما: بعد الفجر، وبعد العصر.
فهذه أربعة أوقات:….
أوقات النهي ثلاثة: وقت الطلوع، ووقت الغروب، ووقت الزوال خاصة.
وممن رخص في الصلاة بعد العصر والشمس مرتفعة: علي بن أبي طالب، والزبير، وتميم الداري، وأبو أيوب، وأبو موسى، وزيد بن خالد الجهني، وابن الزبير، والنعمان بن بشير، وأم سلمة – رضي الله عنهم.
ومن التابعين: الأسود، ومسروق، وشريح، وعمرو بن ميمون، وعبد الرحمن بن الأسود، وعبيدة، والأحنف بن قيس، وطاوس.
وحكاه ابن عبد البر، عن عطاء، وابن جريج، وعمرو بن دينار.
قال: وروي عن ابن مسعود نحوه.
ولم يعلم عن أحد منهم الرخصة بعد صلاة الصبح.
وهو قول داود، فيما حكاه ابن عبد البر.
وحكي رواية عن أحمد:
قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد: هل ترى بأساً أن يصلي الرجل تطوعاً بعد العصر والشمس بيضاء مرتفعة؟ قال: لا نفعله، ولا نعيب فاعله.
قال: وبه قال أبو حنيفة.
وهذا لا يدل على أن أحمد رأى جوازه، بل رأى أن من فعله متأولاً، أو مقلداً لمن تأوله لا ينكر عليه، ولا يعاب قوله؛ لأن ذلك من موارد الاجتهاد السائغ.
ومما استدل به من ذهب إلى ذلك: ما رواه هلال بن يساف، عن وهب بن الأجدع، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (لا تصلوا بعد العصر، إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة) .
خرجه الإمام أحمد وأبو داود.
والنسائي، وعنده: (إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة) .
وابن خزيمة وابن حبان في (صحيحهما) .
وثبته ابن المنذر.
ووهب بن الأجدع، قال محمد بن يحيى الذهلي: ليس بمجهول؛ قد روى عنه الشعبي – أيضا.
واحتجوا – أيضا – بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى ركعتين بعد العصر.
وقد خرجه البخاري فيما بعد.
وخرج النسائي من حديث أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة) – يعني: جوف الليل – (فكن؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة إلى طلوع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرني الشيطان) – وذكر الحديث، وقال فيه: (ثم الصلاة مشهودة) – يعني: بعد أن يفئ الشيطان) – وذكر الحديث، وقال فيه: (ثم تغيب بين قرني شيطان) .
وخرجه الإمام أحمد – بنحوه من حديث سليم بن عامر، عن عمرو بن عبسة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه – في ذكر جوف الليل -: (فصل حتى تطلع الشمس) ، وقال فيه: (فإذا فاء الفيء فصل، فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى تدلى الشمس للغروب، فإذا تدلت فأقصر عن الصلاة حتى تغيب الشمس) .
وهذا كله تصريح بجواز الصلاة بعد العصر وبعد الفجر؛ ولكن في هذه الروايات؛ فإن مسلماً خرج حديث عمرو بن عبسة من طريق أبي أمامة عنه، وذكر فيه: أنه أمره أن يقصر عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب.
وكذا في أكثر الروايات.
وهذه زيادة صحيحة، سقطت في تلك الروايات.
وذهب أكثر العلماء إلى النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذا هو الثابت عن عمر بن الخطاب، وكان يضرب من صلى بعد العصر، وكذلك روي عن خالد بن الوليد – أيضا -، وهو قول ابن عباس ومعاوية، وروي عن ابن عمر وجماعة من الصحابة….
وأكثر من جعل ما بعد الفجر والعصر وقت نهي حرم الصلاة فيه إلى طلوع الشمس وغروبها في الجملة، وإن أجاز بعضهم في الوقتين الطويلين للتنزيه، روي ذلك صريحاً عن ابن سيرين.
وسبب هذا: أن المقصود بالنهي بالأصالة هو وقت الطلوع والغروب؛ لما في السجود حينئذ من مشابهة سجود الكفار في الصورة، وإنما نهى عن الصلاة قبل ذلك سداً للذريعة؛ لئلا يتدرج بالصلاة فيه إلى الصلاة في وقت الطلوع والغروب. وقد جاء ذلك صريحاً عن غير واحد من الصحابة والتابعين.
وروى ابن جريج: سمعت أبا سعد الأعمى يخبر، عن رجل، يقال له: السائب مولى الفارسيين، عن زيد بن خالد، أن عمر رآه يركع بعد العصر ركعتين، فمشى إليه فضربه بالدرة وهو يصلي، فلما انصرف قال: دعها يا أمير المؤمنين، فوالله لا أدعها أبداً بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، فجلس إليه عمر، فقال: يا زيد، لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلماً إلى الصلاة حتى الليل، لم أضرب فيهما.
وخرجه الإمام أحمد.
وفي إسناده رجلان غير معروفين.
وروى الليث بن سعد، عن أبي الأسود، عن عروة، أنه قال: أخبرني تميم الداري – أو أخبرت – أن تميماً الداري ركع ركعتين بعد نهي عمر بن الخطاب عن الصلاة بعد العصر، فأتاه عمر، فضربه بالدرة، فأشار إليه تميم أن اجلس، وهو في صلاته، فجلس عمر حتى فرغ تميم من صلاته، فقال لعم: لم ضربتني؟ قال: لأنك ركعت هاتين الركعتين، وقد نهيت عنهما. قال: فإني قد صليتهما مع من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إنه ليس بي أيها الرهط، ولكني اخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمروا بالساعة التي نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يصلوا فيها، كما وصلوا ما بين الظهر والعصر. خرجه الطبراني.
وخرجه الإمام أحمد – مختصراً -، عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: خرج عمر على الناس يضربهم على السجدتين بعد العصر، حتى مر بتميم الداري، فقال: لا أدعهما؛ صليتهما مع خير منك، رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال عمر: لو أن الناس كانوا كهيئتك لم أبال. ورواية عروة عن عمر مرسلة.
وخرج الحاكم من رواية هشام بن حجير، قال: كان طاوس يصلي ركعتين بعد العصر، فقال له ابن عباس: اتركهما، فقال: إنما نهي عنهما أن تتخذ سلماً أن يوصل ذلك إلى غروب الشمس.
قال ابن عباس: فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن صلاة بعد العصر، وما ندري أتعذب عليه أم تؤجر؛ لأن الله يقول: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ} [الأحزاب: 36] .
وقول من قال: إن النهي عنها كان سداً لذريعة الصلاة في وقت الكراهة الأصلي، فلا يكون محرماً – غير صحيح؛ فإنه إذا ثبت نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عنها كان نهيه للتحريم، وإن كان معللاً بسد الذريعة، كما نهى عن ربا الفضل معللاً بسد الذريعة لربا النسيئة، وكل منهما محرم، وكما نهى عن شرب قليل ما أسكر كثيرة، لأنه ذريعة إلى السكر، وكلاهما محرم، ونظائر ذلك. [فتح الباري لابن رجب 5/ 42]
وطول ابن رجب في ذكر تفريعات لمسائل أخرى فليراجع.
31 – عن أنس قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم – : لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان، وصلوا بين ذلك ماشئتم”. أخرجه أبو يعلى في مسنده – كما في إتحاف الخيرة المهرة 872 – قال ثنا محمد بن عبدالله بن نمير ثنا روح، ثنا أسامة بن زيد، عن حفص بن عبيدالله، عن أنس به.
32- عن سمرة بن جندب، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – : “لا تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين تسقط؟ فإنها تطلع بين قرني الشيطان، وتغرب بين قرني شيطان “. أخرجه الإمام أحمد في مسنده 20169 و 20226 وأبو داود الطيالسي في مسنده 938 ومن طريقه البزار في مسنده 4533 ومن طريقه ابن أبي شيبة في المصنف – ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 1316- وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 1317 إسناده حسن قاله أبو بكر البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 860.
قال البزار: “ولا نعلم أسند المهلب بن أبي صفرة عن سمرة غير هذا الحديث، ولا نعلم رواه عن سماك إلا شعبة”.
33- عن سعيد بن المسيب: أنه رأى رجلاً يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يكثر فيها الركوع والسجود، فنهاه. فقال: يا أبا محمد! يعذبني الله على الصلاة؟! قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4755 والبيهقي في السنن الكبرى 4621 واللفظ له من طريق سفيان – هو الثوري- عن أبى رباح عن سعيد بن المسيب به قال الألباني سند صحيح.
34 – قال العلامة الألباني كما في إرواء الغليل 478: “وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب -رحمه الله تعالى- وهو سلاح قوي على المبتدعة الذين يستحسنون كثيراً من البدع باسم أنها ذكر وصلاة، ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم، ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة! وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك”.
35- قوله: (عن شعبة عن قتادة سمعت أبا العالية) “إنما أعاده من طريق شعبة لتصريح قتادة فيه بالسماع من أبي العالية”.
36- فائدة زائدة: أورد العقيلي في كتابه الضعفاء في أثناء ترجمة خالد بن يزيد بن مسلم الغنوي الحديث من طريق الحسن قال: حدثنا أبو العالية عن ابن عباس قال: ” شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر، وأرضاهم عندي عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، قال العقيلي :”وهذا الحديث ليس بمعروف من حديث الحسن، إنما هذا من حديث قتادة رواه شعبة، وهشام، وسعيد، وأبان، ومنصور بن زاذان، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، عن عمر عن النبي عليه السلام نحوه”.
37- “وفي الباب عن علي، وابن مسعود، وأبي سعيد، وعقبة بن عامر، وأبي هريرة، وابن عمر، وسمرة بن جندب، وعبد الله بن عمرو، ومعاذ ابن عفراء، والصنابحي، ولم يسمع من النبي -صلى الله عليه وسلم-، وسلمة بن الأكوع، وزيد بن ثابت، وعائشة، وكعب بن مرة، وأبي أمامة، وعمرو بن عبسة، ويعلى بن أمية، ومعاوية”. قاله الترمذي في سننه.
38- قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي تابعه شعبة كما في الحديث التالي تابعه سعيد – هو ابن أبي عروبة- كما عند مسلم 826 تابعه أبان كما عند أبي داود 1276 تابعه منصور بن زاذان كما عند مسلم 826 والترمذي 183 تابعه همام كما عند ابن ماجه 1250.
39- قوله: (عن أبي العالية) وعند البخاري في الطريق التي تليها: “سمعت أبا العالية” وعند مسلم والنسائي في السنن الكبرى 367 من طريق منصور: “حدثنا أبو العالية واسمه رفيع”، وعند أبي داود الطيالسي في مسنده 29 من طريق همام: “عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِي”.
40- قوله في حديث ابن عمر: (حدثنا مسدد) تابعه عمرو بن علي كما عند النسائي 571 و572.
41- قوله: (حدثنا يحيى بن سعيد) تابعه عبدة كما عند البخاري 3272 و3273 و 3274 وقد علقه البخاري في هذا الباب، تابعه وكيع كما عند مسلم 829 تابعه عبد الله بن نمير كما عند مسلم 829 تابعه محمد بن بشر كما عند مسلم 829.
42- قوله: (أخبرني أبي) أي عروة تابعه نافع كما عند النسائي 563 و564.
43- قوله في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: (عن أبي أسامة) تابعه عبد الوهاب كما عند البخاري 5819 تابعه عبدة كما عند البخاري 588 في الباب التالي تابعه عبد الله بن نمير كما عند ابن ماجه 1248.
44- قوله: (عن عبيد الله) هو ابن عمر صرح به ابن ماجه 1248.
45- قوله: (عن حفص بن عاصم) هو جد عبيد الله بن عمر العمري المذكور في الإسناد، تابعه الأعرج كما عند مسلم 825.