572 – فتح الملك بنفحات المسك شرح صحيح البخاري.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وعمر الشبلي وأحمد بن خالد وأسامة الحميري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
25 – بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ. وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَهَا.
٥٧٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى، ثُمَّ قَالَ: قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا، أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا».
وَزَادَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ: سَمِعَ أَنَسًا قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ لَيْلَتَئِذٍ.
————————-
من فوائد الباب:
1-قوله: (باب وقت العشاء إلى نصف الليل) أي بعد أن بين أول وقت العشاء بغياب الشفق، وضح آخر وقت العشاء وهو نصف الليل.
وترجم النسائي على حديث أنس فقال: “باب آخر وقت العشاء”. وكذلك قال الإمام أبو حنيفة إلى نصف اللَّيل. نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
2- ظاهر الترجمة يشعر بأن مذهب البخاري: أن وقتها إلى نصف الليل. قاله الكرماني في الكواكب الدراري.
3-“لما وردت أحاديث في هذا الباب بعضها مقيد بالثلث وبعضها بالنصف، كان النصف غاية التأخير فدل على الترجمة دلالة لا تصريحا”. قاله الكرماني في الكواكب الدراري.
4- قوله: (وقال أبو برزة: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يستحب تأخيرها) ذكره معلقا وقد وصله في باب 13 وقت العصر، وقد سبق تخريجه في باب 11 وقت الظهر عند الزوال وذكرنا جملة من فوائده هناك.
5- وموضع الشاهد منه ما أخرجه البخاري 541 في موضع آخر وفيه: “ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل”.
6-حديث أنس -رضي الله عنه-. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وبعضهم رواه مختصرا.
7-قوله: (الناس) أي المعهودون من سائر المسلمين. قاله الكرماني في الكواكب الدراري.
8- عن عبد الله بن عمرو: أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. رواه مسلم 612.
9- فيه باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. قاله البخاري.
10-فيه صفة خاتم النبي -صلى الله عليه وسلم-. قاله النسائي. وفيه باب فص الخاتم. قاله البخاري.
11- باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. قاله البخاري.
12-وأخرجه البخاري 600 وفي أوله: “قال قرة بن خالد: انتظرنا الحسن وراث علينا حتى قربنا من وقت قيامه فجاء؛ فقال: دعانا جيراننا هؤلاء.
13-“وقال بعض العلماء: وهذا عندي على معنى التعليم لأمته بآخر الوقت المختار ، كما فعل -عليه السلام- حين صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلاها في اليوم الثاني حين أسفر إعلاما منه بسعة الوقت، ولذلك قال: “ما بين هذين وقت”. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
14-قوله: (ثم صلى) وزاد البخاري 847 من طريق قتادة: “فلما صلى أقبل علينا بوجهه” انتهى، فيه باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. قاله البخاري.
15-عن أبي قتادة قال: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: فذكر حديثا وفيه قصة، وفيه: “ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها”. رواه مسلم 681 وأبو داود والترمذي والنسائي.
16 – روى الإمام مسلم في صحيحه (612) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِيَّ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.
وفي لفظ: وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ.
قال ابن حجر: قَالَ النَّوَوِيُّ: قَوْلُهُ (فَإِنَّهُ وَقَّتَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ) مَعْنَاهُ وَقَّتَ لِأَدَائِهَا اخْتِيَارًا، وَأَمَّا وَقْتُ الْجَوَازِ فَيَمْتَدُّ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى.
وَقَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ: إِذَا ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ صَارَتْ قَضَاءً، وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْمَذْكُورُ. انْتَهَى كَلَامُ النَّوَوِيِّ.
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: عُمُومُ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ مَخْصُوصٌ بِالْإِجْمَاعِ فِي الصُّبْحِ، وَعَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ الْجَدِيدِ فِي الْمَغْرِبِ فَلِلْإِصْطَخْرِيِّ أَنْ يَقُولَ: إِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي الْعِشَاءِ. قَالَ: وَلَمْ أَرَ فِي امْتِدَادِ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ حَدِيثًا صَرِيحًا يَثْبُتُ. انْتَهَى من الفتح.
17 -وقال بعض العلماء: ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر هو وقت العشاء الاضطراري.
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ ابن باز واللجنة الدائمة للإفتاء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: “وأما وقت الإدراك والضرورة فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني؛ لما روى يحيى بن آدم عن ابن عباس قال: (لا يفوت وقت الظهر حتى يدخل وقت العصر، ولا يفوت وقت العصر حتى يدخل وقت المغرب، ولا يفوت وقت المغرب إلى العشاء، ولا يفوت وقت العشاء إلى الفجر)…
ولم ينقل عن صحابي خلافه، بل وافقهم التابعون على إن العشاء تجب بالطهر قبل الفجر، مع قوله في حديث أبي قتادة لما ناموا: أما أنه لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الْأُخْرَى… فانه يقتضي امتداد كل صلاة إلى وقت التي تليها وإنما استثنى منه الفجر لظهور وقتها…
وتأخير الصلاة إلى هذا الوقت لغير عذر لا يجوز “. انتهى “شرح العمدة” (4/179).
وفي فتاوى اللجنة الدائمة (6 /113): “ووقت العشاء من غيبوبة الشفق الأحمر إلى نصف الليل، وهذا وقت الاختيار لها، ووقت الاضطرار من نصف الليل إلى طلوع الفجر”.
وقال الشيخ ابن باز: ”فإذا غاب الشفق – وهو: الحمرة في جهة المغرب – انتهى وقت المغرب، ودخل وقت العشاء إلى نصف الليل، وما بعد نصف الليل وقت ضرورة لوقت العشاء، فلا يجوز التأخير لما بعد نصف الليل.
ولكن ما بين غروب الشفق إلى نصف الليل كله وقت اختياري للعشاء، فلو صلاها بعد نصف الليل أداها في الوقت، لكن يأثم؛ لأنه أخرها إلى وقت الضرورة “. انتهى “فتاوى ابن باز” (10/384).
ومن أهل العلم من رأى أن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل، وأنها بعد ذلك تكون قضاء، وهو قول قوي، فيه احتياط لأمر العبادة، لا سيما مع قوة أدلته. وقد ذهب إليه بعض الشافعية، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ينظر: الشرح الممتع (2/ 53)، وهو أحوط للعبادة.
طريقة حساب نصف الليل:
قال العلامة أبو العباس الفيومي في “المصباح المنير” (2/ 561، ط. المكتبة العلمية): [الليلة مِن غروب الشمس إلى طلوع الفجر] اهـ.
وقال شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِيُّ في “السراج المنير” (4/ 413، ط. الأميرية): [والليل مدةٌ مِن غروب الشمس إلى طلوع الفجر] اهـ.
وهو مذهب جمهور الفقهاء
بل نَقَل العلامةُ ابنُ القَطَّان في “الإقناع في مسائل الإجماع” (1/ 231، ط. الفاروق الحديثة) اتفاقَ العلماء على هذا التحديد.
تقدير نصف الليل لقيامه يكون بقسمة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر على اثنين وإضافة الناتج إلى وقت الغروب، وتقدير ثلثه يكون بالقسمة على ثلاثةٍ وإضافة الناتج إلى وقت الغروب لمعرفة حدِّ الثلث الأول، أو إضافة ضِعف الناتج لمعرفة بداية الثلث الأخير، وأما تقدير سُدُسِهِ فيكون بالقسمة على ستةٍ وإضافة ثلاثة أضعاف الناتج إلى وقت الغروب لمعرفة بداية السُّدُس الرابع، أو إضافة أربعة أضعاف الناتج لمعرفة بداية السُّدُس الخامس، أو إضافة خمسة أضعاف الناتج لمعرفة بداية السُّدُس السادس، وهكذا. انتهى من فتوى لدار الإفتاء المصرية
ما الفرق بين وقت الاختيار ووقت الضرورة؟
وقت الاختيار: هو الوقت الذي يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إليه من غير كراهة.
وأما وقت الاضطرار: فهو الوقت الذي لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لأصحاب الأعذار فقط، كالمجنون، والمغمى عليه،والحائض، والنائم، والناسي، والصبي الذي بلغ، والكافر إذا أسلم.
قال الحافظ ابن رجب: “فإن قول من قال: آخر وقتها ثلث الليل أو نصفه، إنما أراد وقت الاختيار.
وقالوا: يبقى وقت الضرورة ممتداً إلى طلوع الفجر، فلو استيقظ نائم، أو أفاق مغمى عليه، أو طهرت حائض، أو بلغ صبي، أو أسلم كافر بعد نصف الليل، لزمهم صلاة العشاء .” انتهى ” فتح الباري ” (3/208).
جوف الليل مغاير لثلث الليل، لأن المقصود بجوف الليل: وسطه.
وأما ” جوف الليل الآخر” فهو الثلث الأخير منه.
قال الحافظ ابن رجب: ” جوف الليل إذا أُطلق فالمراد به: وسطه، وإن قيل: جوف الليل الآخر، فالمراد به وسط النصف الثاني، وهو السدس الخامس من أسداس الليل، وهو الوقت الذي ورد فيه النزول الإلهي ” انتهى “جامع العلوم والحكم” صـ 273.
تنبيه : الأثر الذي ذكره ابن تيمية :
أخرجه عبدالرزاق في مصنفه
٢٢٢٦ – عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ، وَالْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَالْمَغْرِبِ إِلَى الْعِشَاءِ، وَالْعِشَاءِ إِلَى الصُّبْحِ». قَالَ الثَّوْرِيُّ: “وَقَدْ كَانَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَقُولُ: الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلَا يَفُوتُ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ حَتَّى الْفَجْرِ، وَلَا يَفُوتُ الْفَجْرُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ”.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار
٩٨٨ – مَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: ” لَا يَفُوتُ صَلَاةٌ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الْأُخْرَى”.
ليث ضعيف.
البيهقي [١٧٨٣] من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: وقت الظهر إلى العصر والعصر إلى المغرب والمغرب إلى العشاء والعشاء إلى الفجر. قال البيهقي: تابعه حبيب بن أبي حبيب صاحب الأنماط عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في وقت الظهر فقال: ووقت صلاة الظهر حين تزول الشمس إلى صلاة العصر أي وقت ما صليت فقد أدركت. اهـ حبيب ليس بذاك. وحديثه رواه أبو داود الطيالسي والنسائي. انتهى من العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-.
18-قوله: (حدثنا زائدة) تابعه إسماعيل بن جعفر كما عند البخاري 661 تابعه يزيد بن هارون كما عند البخاري 847 و5869 تابعه زهير كما عند أبي دود 4217 والترمذي 1740 في قصة الخاتم فقط.
19-قوله: (عن حميد الطويل) وحميد بضم المهملة تقدم ومات وهو قائم يصلي. قاله الكرماني في الكواكب الدراري.
تابعه الحسن كما عند البخاري 600 تابعه قتادة كما عند مسلم 640 تابعه ثابت كما عند مسلم 640.
20-قوله: (وزاد ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد سمع أنسا كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ) ابن أبي مريم هو سعيد وهو شيخ البخاري في صحيحه، فظاهره التعليق وهو في حكم المتصل، وأخرجه أبو طاهر المخلص كما في المخلصيات 101 قال: حدثنا عبدالله بن محمد: حدثنا أحمد بن منصور: حدثنا ابن أبي مريم: حدثنا يحيى بن أيوب: حدثني حميد، أنه سمع أنس بن مالك سئل:
هل اتخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاتما؟ قال: نعم، أخر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصلاة ليلة إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا حين صلى بوجهه، فقال: «إن الناس قد ناموا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها». كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ. تابعه ابن وهب قال: أنا يحيى بن أيوب، وعبد الله بن عمر، وأنس بن عياض، عن حميد الطويل، قال: سمعت أنس بن مالك -رضي الله عنه- يقول: “أخر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم انصرف فأقبل علينا بوجهه بعدما صلى بنا. فقال: «قد صلى الناس ورقدوا، لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها». أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 949 تابعه الليث، قال: حدثني يحيى بن أيوب مثله أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 951 وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 9/58 في أثناء ترجمة يحيى بن أيوب الغافقي 2113.