(57) (929) تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ المقام في مسجد / الشيخ طحنون آل نهيان/ ومسجد محمد بن رحمة الشامسي
(للأخ؛ سيف بن دورة الكعبي)
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2،3،والمدارسة، والاستفادة، وأهل الحديث همو أهل النبي صلى الله عليه وسلم
وشارك عبدالله الديني وأحمد بن علي وسيف بن غدير النعيمي وعبدالله المشجري ونورس الهاشمي.
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
راجعه هشام السوري
———
حديث رقم 929 من الصحيح المسند من مسند عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية بجبل، يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا، يؤذن ويقيم للصلاة، يخاف منِّي، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة) هذا حديث صحيح
————–
مشاركة احمد بن علي:
قال صاحب عون المعبود:
(من راعي غنم) اختار العزلة من الناس (في رأس شظية بجبل) بفتح الشين المعجمة وكسر الظاء المعجمة وتشديد التحتانية أي قطعة من رأس الجبل وقيل هي الصخرة العظيمة الخارجة من الجبل كأنها أنف الجبل (يؤذن للصلاة ويصلي) وفائدة تأذينه إعلام الملائكة والجن بدخول الوقت فإن لهم صلاة أيضا وشهادة الأشياء على توحيده ومتابعة سنته والتشبه بالمسلمين في جماعتهم
وقيل إذا أذن وأقام تصلي الملائكة معه ويحصل له ثواب الجماعة والله أعلم (فيقول الله عزوجل) أي لملائكته وأرواح المقربين عنده (انظروا إلى عبدي هذا) تعجيب للملائكة من ذلك الأمر بعد التعجب لمزيد التفخيم وكذا تسميته بالعبد وإضافته إلى نفسه والإشارة بهذا تعظيم على تعظيم (يخاف مني) أي يفعل ذلك خوفا من عذابي لا ليراه أحد
وفي الحديث دليل على استحباب الأذان والإقامة للمنفرد (قد غفرت لعبدي) فإن الحسنات يذهبن السيئات (وأدخلته الجنة) فإنها دار المثوبات
قال المنذري رجال إسناده ثقات
مشاركة عبدالله الدينى وشارك سيف بن غدير في نقل كلام الألباني:
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ” ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟
فأجاب: الأذان والإقامة للمنفرد سنة، وليسا بواجب؛ لأنه ليس لديه من يناديه بالأذان، ولكن نظراً لأن الأذان ذكر لله عز وجل، وتعظيم، ودعوة لنفسه إلى الصلاة وإلى الفلاح، وكذلك الإقامة كان سنة، ويدل على استحباب الأذان ما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: (يعجب ربك من راعي غنم على رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة، فيقول الله: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي، وأدخلته الجنة) ” انتهى من “فتاوى الشيخ ابن عثيمين” (12/ 161).
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (6/ 61): ” عند أذان الصبح يقول المؤذن من ضمن الأذان (الصلاة خير من النوم)، فإذا كنت لوحدي وليس في جماعة هل أذكر (الصلاة خير من النوم) من ضمن الأذان أم لا؟
الجواب: نعم تذكرها، لأنه لا فرق في الأذان بين من يؤذن وحده أو يؤذن ومعه غيره، ولأنها من جملة ألفاظ الأذان الشرعي في أذان الصبح ” انتهى.
ثانيا:
يسن الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، للإمام وللمنفرد.
فإذا صليت الصبح وحدك فينبغي أن تجهر بالقراءة.
وينظر: سؤال رقم (6130)
قال العلامة الألباني-رحمه الله- معلقا على الحديث في الصحيحة41:
” … (الشظية): قطعة من رأس الجبل مرتفعة.
و في الحديث من الفقه استحباب الأذان لمن يصلي وحده، و بذلك ترجم له النسائي، و قد جاء الأمر به و بالإقامة أيضا في بعض طرق حديث المسيء صلاته، فلا ينبغي التساهل بهما.”
وقال رحمه الله في الثمر المستطاب:
” … الرابع: عن سلمان مرفوعا:
(إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكان وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه) أخرجه عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عنه به وهذا سند صحيح على شرط الستة
وأخرجه البيهقي (1/ 405) مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف. ولا يخفى أن له حكم المرفوع لا سيما وأن له شاهدا ذكره في (التلخيص) (3/ 145) وانظر (الترغيب) (11/ 153)
وقد ذهب إلى العمل بهذه الأحاديث الشافعي وأصحابه فقالوا بأنه يشرع الأذان للمنفرد سواء كان في صحراء أو في بلد قال الشافعي في (الأم):
(وأذان الرجل في بيته وإقامته كهما في غير بيته سواء سمع المؤذنين حوله أم لا). كذا في (المجموع) (3/ 85 – 86). وقال في (شرح مسلم):
(وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا أن الأذان مشروع للمنفرد)
قلت: وهو مذهب الحنفية أيضا ”
مشاركة احمد بن علي:
قال ابن رجب في فتح الباري:
وقد روي عن النبي (ما يدل على استحباب الأذان للمنفرد في السفر:
فخرج مسلم من رواية حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال: كان النبي (يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذاناً أمسك، وإلا أغار، فسمع رجلاً يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله (” على الفطرة “، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ” خرجت من النار “، فنظروا فإذا هو راعي معزى.
وخرج الإمام أحمد من حديث ابن مسعود، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) – بمعناه، وفيه: فابتدرناه، فإذا هو صاحب ماشية، فأدركته الصلاة، فنادى بها.
وخرج – أيضا – بمعناه من حديث معاذ، عن النبي (صلى الله عليه وسلم).
وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عقبة بن عامر، عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، قال: ” يعجب ربك من راعي غنم، في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا، يؤذن ويقيم ويصلي، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة “.
واستدل النسائي للإقامة في حق المنفرد بحديث خرجه من رواية رفاعة بن رافع، أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال للمسي في صلاته: ” إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد، ثم كبر ” – وذكر له صفة بقية الصلاة، وقال في آخر ذلك: ” فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنقصت منه شيئا انتقص من صلاتك، ولم تذهب كلها “.
وإن صلى وحده في مصر، فإن شاء أذن وأقام، وإن شاء أجزأه أذان أهل المصر، واكتفى بالإقامة -: نص عليه أحمد.
وممن قال: يكفيه الإقامة: سعيد، وميمون بن مهران، والزهري، ومالك، والأوزاعي.
وقد تقدم عن إسحاق: أن الحاضر إن شاء صلى بغير أذان ولا إقامة، والمسافر لا بد له أن يقيم.
وأما الشافعي، فنص على أن المنفرد يؤذن ويقيم ….
قلت: وقال سفيان: إن سمع إقامة أهل المصر فاكتفى بها أجزأه، فلم يكتف بالإقامة حتى يسمعها.
وروي عن علقمة، قال: صلى ابن مسعود بي وبالأسود بغير أذان ولا إقامة، وربما قال: يجزئنا أذان الحي وأقامتهم.
خرجه البيهقي … اهـ
قلت (سيف) أثر ابن مسعود خرجه مسلم (534)، وورد عن ابن عمر أنه كان لا يقيم الصلاة بأرض تقام فيها الصلاة، ومرة قال: إذا كنت في قرية يؤذن فيه ويقام اجزأك ذلك. أخرجهما البيهقي في الكبرى
——-
مشاركة نورس الهاشمي:
حكم الآذان والاقامة للمنفرد:
إختلف العلماء في ذلك، منهم من يقول واجب، ومنهم من يقول سنة مؤكدة، ومنهم من يقول مستحب، والصحيح أن الأذان والاقامة للمنفرد واجبة والدليل فقد روى الامام ابو داود في سننه وصححه الالباني في سنن ابي داود (861): عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص هذا الحديث قال فيه فتوضأ كما أمرك الله جل وعز ثم تشهد فأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله وقال فيه وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك.
وأثبت الحديث ايضا الشيخ العباد حفظه الله في شرحه سنن ابي داود.
الشاهد من الحديث: تشهد فأقم، التشهد هو الاذان، والمعنى أذن ثم أقم، وهنا امره بالاذان والاقامة، والامر المطلق يفيد الوجوب ولا صارف لهذا الحديث.
والذين قالوا الاذان والاقامة للمنفرد سنة او مستحب لم يثبت هذه اللفظة (تشهد فأقم) أو اولوا التشهد بمعنى آخر.
قال الإمام الألباني / سلسلة الهدى والنور / شريط رقم / ((74))
وقد جاءت في بعض الأحاديث فضائل عظيمة جداً للذي يقيم الصلاة ولو صلى وحده، ولو في العراء في الصحراء، في البرية؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل في أرض قَيٍّ (أرض قي يعني قفر)، حضره الصلاة فيؤذن ويقيم ويصلي إلا صلى خلفه من خلق الله ما لا يُرى طرفاه هؤلاء – طبعاً- يكونوا أولاً: من الملائكة.
ثانياً: من مؤمني الجن؛ لأنهم منتشرون في الأرض.
??وسئل – رحمه الله- / سلسلة الهدى والنور / شريط رقم / ((53) 3):
ذكر حديث المسئ صلاته وقال:
لكن جاء من طريق صحابي آخر وطريق أخرى في سنن أبي داود: فذكره
فدلنا هذا الحديث على أن الأذان والإقامة لا ينبغي أن يخل به أي مصلٍ حتى النساء، وبخاصة في صلاة النساء جماعة.
سئل العباد – حفظه الله- في سنن ابي داود:
حكم الأذان والإقامة للمنفرد داخل المدينة:
لو كان الإنسان منفرداً وفاتته الصلاة فالذي يبدو أنه يؤذن ويقيم حتى ولو كان وحده، لكن يؤذن بخفض صوت داخل المدينة، أما ما ورد عن أنس بن مالك من أنه أذن وأقام فمعناه أنه لا يكون برفع صوت.
قال الشيخ: محمد بازمول في:” جزء في حديث المسيء صلاته”/ (ص97) تعليقاً على قول النبي صلى الله عليه وسلم: {ثم تشهد فأقم}: «أي: أذن للصلاة وأقم لها.
وفيه دليل على وجوب الأذان والإقامة للمصلي.
قلت (سيف): حديث المسئ صلاته الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي عنه ليس فيه الأمر بالأذان، مع أنه أمره بالمهمات، والحديث الذي في سنن أبي داود بعضهم ضعفه حيث أن يحيى بن علي بن خلاد خالفه عدد من الرواه فلم يذكروا لفظة (تشهد واقم) مع ما فيه من الجهالة.
لكن يبقى حديث مالك بن الحويرث دليل قوي للوجوب. مع أن بعضهم قال أنهم كانوا على سفر.
قال صاحبنا احمد بن علي:
قال الشوكاني في نيل الأوطار:
والحديث يدل على شرعية الأذان للمنفرد فيكون صالحا لرد قول من قال: إن شرعية الأذان تختص بالجماعة.
وفيه أيضا أن الأذان من أسباب المغفرة للذنوب، وقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعا. بلفظ: «يغفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس».
وفي إسناده أبو يحيى الراوي له عن أبي هريرة، …. ورواه أحمد والنسائي من حديث البراء بن عازب بلفظ: «المؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من يسمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه». وصححه ابن السكن ورواه أحمد والبيهقي من حديث مجاهد عن ابن عمر.
وفي فضل الأذان أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما مصرحة بعظيم فضله وارتفاع درجته، وأنه من أجل الطاعات التي يتنافس فيها المتنافسون، ولكن بذلك الشرط الذي عرفناك في شرح حديث معاوية.
قال المصنف – رحمه الله – بعد أن ساق حديث الباب -: وفيه دليل على أن الأذان يسن للمنفرد وإن كان بحيث لا يسمعه أحد. انتهى
——–
استدل بعض أهل العلم بالحديث على العزلة:
مشاركة احمد بن علي:
قال العثيمين في شرح رياض الصالحين:
قال المؤلف – رحمه الله تعالى – باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان وخوف الفتنة.
واعلم أن الأفضل هو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم هذا أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، ولكن أحيانا تحصل أمور تكون العزلة فيها خيرا من الاختلاط بالناس، من ذلك إذا خاف الإنسان على نفسه فتنة مثل أن يكون في بلد يطالب فيها بأن ينحرف عن دينه أو يدعو إلى بدعة أو يرى الفسوق الكثير فيها، أو يخشى على نفسه من الفواحش، فهنا تكون العزلة خيرا له.
ولهذا أمر الإنسان أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومن بلد الفسوق إلى بلد الاستقامة فكذلك إذا تغير الناس والزمان، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن فهذا هو التقسيم تكون العزلة هي الخير إن كان في الاختلاط شر وفتنة في الدين، وإلا فالأفضل أن الاختلاط هو الخير، يختلط الإنسان مع الناس فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يدعو إلى حق، يبين السنة للناس فهذا خير.
لكن إذا عجز عن الصبر وكثرت الفتن، فالعزلة خير ولو أن يعبد الله على رأس جبل أو في قعر واد. اهـ
وكذلك ورد على القرطبي قريب من هذا المعنى في تفسيره في قصة أصحاب الكهف.
———
ورد أن الصلاة في البرية تعدل خمسين صلاة:
مشاركة عبدالله الديني وسيف بن غدير:
قال الشيخ عبدالمحسن العباد في شرح سنن أبي داود:
قوله: (فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة)، يعني: أنها تضاعف هذا المضاعفة، ولعل هذه المضاعفة سببها كون الإنسان يحرص عليها في السفر مع وجود التعب ومع وجود النصب والمشقة، فمع ذلك يكون فيها ذلك الأجر وذلك الفضل العظيم. ويحتمل أن ذلك حيث تكون الفتن وعزلة الناس وكون الإنسان يكون معه غنم يرعاها ويعبد الله عز وجل، وقد جاء في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من يستطيع مخالطة الناس والصبر على أذاهم ويتمكن من ذلك، فإن ذلك أعظم أجراً من العزلة ومن الانفراد، ولكن ذكر الفلاة هنا يدل على عظم أجر الصلاة في السفر مع حصول المشقة والنصب والتعب، وأنه لو صلاها وحده في الفلاة وهو مسافر فإن الله تعالى يكتب له ذلك الأجر العظيم، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم)، وهذا فيه بيان فضل المحافظة على الصلاة دائماً وأبداً ولاسيما في حال الأسفار وفي الفلوات، وكون الإنسان يكون وحده لا يطلع عليه إلا الله عز وجل …. وفي حديث عبد الواحد الذي ذكره أبو داود بيان أن تلك الصلاة التي يصليها تضعف على صلاة الجماعة بخمسين صلاة، يعني: ليس الأمر مقصوراً على كونه يصلي وحده، بل أيضاً على صلاة الجماعة