57 جامع الأجوبة الفقهية ص107، ص108
♢-مسألة : حكم أكل الحمر الأهلية.
—“—-“—-“—-“—-“—
إجابة مجموعة ناصر الكعبي :
♢-اختلف في حكم لحم الحمر الأهلية على قولين:
♢-القول الأول:
تحريمها؛ وهو قول أكثر أهل العلم وجمهورهم.
♢-قال الإمام أحمد رحمه الله : خمسة عشر من أصحاب النبي ﷺ كرهوها.
[المغني لابن قدامة] (9/325)]
♢-قلت (ناصر الكعبي): أي كراهة تحريم.
♢-قال ابن عبد البر : ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻼ ﺧﻼﻑ اﻟﻴﻮﻡ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻛﻠﻬﺎ ﻟﻨﻬﻲ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪﷺ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺴﻠﻒ.
[الاستذكار (5/508)].
واستدلوا على ذلك:
بما ورد عن جابر -رضي الله عنهما – أن النبيﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل . متفق عليه.
قال ابن عبد البر : وروى عن النبي ﷺ تحريم الحمر الأهلية؛ علي ، وعبدالله بن عمر ، وعبد الله بن عمرو ، وجابر ، والبراء ، وعبد الله بن أبي أوفى، وأنس، وزاهر الأسلمي، بأسانيد صحاح حسان.
وسيأتي أغلبها في النقل عن النووي -رحمه الله- في آخر المسألة.
♢-القول الثاني:
إباحتها؛ وهو محكي عن ابن عباس ، وعائشة -رضي الله عنهما-، وكذلك عكرمة وأبو وائل -رحمهما الله-.[المغني لابن قدامة (9/325)].
قال ابن عبد البر رحمه الله -: ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻓﺮﻗﺔ اﻵﻳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ، ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻳﺮﻭﻯ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻨﻪ ﺧﻼﻓﻪ ﻓﻲ ﺃﺷﻴﺎء ﺣﺮﻣﻬﺎ ﻳﻄﻮﻝ ﺫﻛﺮﻫﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ، ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺿﻌﻴﻒ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻭﻛﻞ ﺫﻱ ﻧﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎﻉ؛ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎ..” [التمهيد (1/145)].
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1- قوله سبحانه: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير } [الأنعام آية 145].
♢-والجواب: أن السنة أتت بتحريم أمور غير ما في هذه الآية المكية؛ كأكل ذي ناب من السباع والحمر الأهلية وغيرها، وما أتى به النبيﷺ شرع يجب اتباعه.
قال ابن عبد البر -رحمه الله -: ﻭﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻗﺪ ﺃﻭﺿﺤﻨﺎ ﻣﺎ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺗﺄﻭﻳﻠﻬﺎ؛ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺁﻳﺔ ﻣﻜﻴﺔ ﻧﺰﻝ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺜﻴﺮ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺑﻴﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﷺ ﻓﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺃﻛﻞ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ ﻭاﻟﺴﺒﺎﻉ….[الاستذكار (5/509)].
وقال -رحمه الله -: ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺣﺮاﻡ ﻋﻠﻰ ﺁﻛﻞ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﺃﺧﺒﺮ ﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﻣﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﺨﺒﺮ ﻋﺒﺎﺩﻩ اﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮءاﻥ ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﻛﻞ ﻭاﻟﺸﺎﺭﺏ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎﻧﻊ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﻡ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃﺷﻴﺎء ﺳﻮﻯ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻌﻮا ﺃﻥ ﺳﻮﺭﺓ اﻷﻧﻌﺎﻡ ﻣﻜﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﻧﺰﻝ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗﺮءاﻥ ﻛﺜﻴﺮ ﻭﺳﻨﻦ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻭﻗﺪ ﻧﺰﻝ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺨﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺪ ﺣﺮﻡ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻧﺒﻴﻪ ﺃﻛﻞ ﻛﻞ ﺫﻱ ﻧﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎﻉ ﺃﻛﻞ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻜﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻧﺒﻴﻪﷺ ﻛﻨﻜﺎﺡ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺘﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺃﺣﻞ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﻭﺭاء ﺫﻟﻜﻢ ﻛﺤﻜﻤﻪ ﺑﺎﻟﺸﺎﻫﺪ ﻭاﻟﻴﻤﻴﻦ ﻣﻊ ﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﺭﺟﻠﻴﻦ ﻓﺮﺟﻞ ﻭاﻣﺮﺃﺗﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﻫﺬا ﻛﺜﻴﺮ ﺗﺮﻛﻨﺎﻩ ﺧﺸﻴﺔ اﻹﻃﺎﻟﺔ ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺮاﺽ ﻣﻨﻜﻢ ﻭﻗﺪ ﺣﺮﻡ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪﷺ ﺃﺷﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮﻉ ﻭﺇﻥ ﺗﺮاﺿﺎ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻌﺎﻥ ﻛﺎﻟﻤﺰاﺑﻨﺔ ﻭﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻙ ﻭﻛﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺮ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﻄﻮﻝ ﺫﻛﺮﻩ….) [التمهيد(1/146 )].
2-ما روي عن غالب بن أبجر ﻗﺎﻝ: ﺃﺻﺎﺑﺘﻨﺎ ﺳﻨﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻲء ﺃﻃﻌﻢ ﺃﻫﻠﻲ ﺇﻻ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺣﻤﺮ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﺮﻡ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻓﺄﺗﻴﺖ اﻟﻨﺒﻲﷺ ﻓﻘﻠﺖ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﺃﺻﺎﺑﺘﻨﺎ اﻟﺴﻨﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺃﻃﻌﻢ ﺃﻫﻠﻲ ﺇﻻ ﺳﻤﺎﻥ اﻟﺤﻤﺮ، ﻭﺇﻧﻚ ﺣﺮﻣﺖ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻓﻘﺎﻝ : ﺃﻃﻌﻢ ﺃﻫﻠﻚ ﻣﻦ ﺳﻤﻴﻦ ﺣﻤﺮﻙ، ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﻮاﻝ اﻟﻘﺮﻳﺔ» ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺠﻼلة.
(أخرجه أبو داود برقم3809) وينظر: نصب الراية للزيلعي (4/197).
والجواب:
قال النووي رحمه الله -: هذا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻀﻄﺮﺏ، ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻹﺳﻨﺎﺩ، ﻛﺜﻴﺮ اﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭاﻻﺿﻄﺮاﺏ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ اﻟﺤﻔﺎﻅ، ﻭﻣﻤﻦ ﺃﻭﺿﺢ اﺿﻄﺮاﺑﻪ اﻟﺤﺎﻓﻆ ﺃﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﻓﻲ اﻷﻃﺮاﻑ، ﻓﻬﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ. ﻭﻟﻮ ﺻﺢ ﻟﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺎﻝ اﻻﺿﻄﺮاﺭ، ﻭﻷﻧﻬﺎ ﻗﺼﺔ ﻋﻴﻦ ﻻ ﻋﻤﻮﻡ ﻟﻬﺎ ﻓﻼ ﺣﺠﺔ ﻓﻴﻬﺎ. ﻭاﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ.
[المجموع شرح المهذب (9/9)].
♢-وقال ابن عبد البر: وحديث غالب بن أبجر لا يعرج على مثله مع ما عارضه .
وعلى فرض صحته فيحتمل أن رسول اللهﷺ رخص لهم في مجاعتهم، وبين علة تحريمها المطلق ، لكونها تأكل العذرات. قال عبد الله بن أبي أوفى : حرمها رسولﷺ ألبتة، من أجل أنها تأكل العذرة . متفق عليه .
[المغني لابن قدامة (9/325)].
وينظر: [المبسوط للسرخسي، والكافي في فقه أهل المدينة، والمجموع شرح المهذب، والمغني لابن قدامة ، والشرح الممتع لابن عثيمين، والاستذكار، والتمهيد.
♢-تتمة:
قال ابن عبد البر رحمه الله-: ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺴﻴﺮ ﻭﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﺛﺮ ﺃﻥ ﻧﻬﻲ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪﷺ ﻋﻦ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺧﻴﺒﺮ. [الاستذكار (5/503)].
♢-قال ابن عثيمين رحمه الله: ♢-ﻣﺴﺄﻟﺔ:
ﻟﻮ ﺗﺄﻫﻞ اﻟﺤﻤﺎﺭ اﻟﻮﺣﺸﻲ ﻓﻬﻞ ﻳﺤﺮﻡ ﺃﻛﻠﻪ؟ ﻻ؛ ﻷﻥ اﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﺎﻷﺻﻞ.
[الشرح الممتع (15/16)]
وقد جمع المسألة النووي -رحمه الله – من جميع أطرافها فقال : ﻟﺤﻢ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺣﺮاﻡ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ ﻭاﻟﺨﻠﻒ،
ﻗﺎﻝ اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﺎﻝ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺭﻭﻳﺖ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻭاﻩ ﻋﻨﻪ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ
♢-ﻗﻠﺖ ﻭﺭﻭاﻩ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﻮﺿﺤﻪ ﺇﻥ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﺛﻼﺙ ﺭﻭاﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻟﺤﻤﻬﺎ ﺃﺷﻬﺮﻫﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻛﺮاﻫﺔ ﺗﻨﺰﻳﻪ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻭاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺮاﻡ ﻭاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺒﺎﺡ ﻭاﺣﺘﺞ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ (ﻗﻞ ﻻ ﺃﺟﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻭﺣﻲ ﺇﻟﻲ ﻣﺤﺮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﻢ ﻳﻄﻌﻤﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻴﺘﺔ) اﻵﻳﺔ ﻭﺑﺤﺪﻳﺚ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ اﻟﺤﺮ ﻗﺎﻝ (ﺃﺻﺎﺑﺘﻨﺎ ﺳﻨﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺊ ﺃﻃﻌﻢ ﺇﻻ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﺮﻡ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﺄﺗﻴﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺎﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺃﺻﺎﺑﺘﻨﺎ اﻟﺴﻨﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺃﻃﻌﻢ ﺃﻫﻠﻰ اﻻ ﺳﻤﺎﻥ ﺣﻤﺮ ﻭﺇﻧﻚ ﺣﺮﻣﺖ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻘﺎﻝ (ﺃﻃﻌﻢ ﺃﻫﻠﻚ ﻣﻦ ﺳﻤﻴﻦ ﺣﻤﺮﻙ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ جوال القرية) (ﺭﻭاﻩ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ)
ﻭاﺗﻔﻖ اﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻌﻴﻔﻪ
♢-ﻗﺎﻝ اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ ﻭاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﻳﻌﻨﻮﻥ ﻣﻀﻄﺮﺑﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻭﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﻌﺎﺭﺽ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺬﻛﺮﻫﺎ ﺇﻥ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﻟﻮا ﻭﻟﻮ ﺑﻠﻎ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺮ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻭﺩﻟﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ
1-ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪﷺ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻳﻮﻡ ﺧﻴﺒﺮ ﻭﻋﻦ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ)
(ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ)
2-ﻭﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ: ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪﷺ ﻋﻦ ﺃﻛﻞ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ).
(ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ)
3-ﻭﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ (ﺃﻥ
ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻧﻬﻰ ﻳﻮﻡ ﺧﻴﺒﺮ ﻋﻦ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺃﺫﻥ ﻓﻲ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺨﻴﻞ) ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ
4-ﻭﻋﻦ اﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎﺯﺏ ﻗﺎﻝ: ﻛﻨﺎ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻓﺄﺻﺒﻨﺎ ﺣﻤﺮا ﻓﻄﺒﺨﻨﺎﻫﺎ ﻓﺄﻣﺮ ﻣﻨﺎﺩﻳﺎ ﻓﻨﺎﺩﻯ ﺃﻥ اﻛﻔﺆا اﻟﻘﺪﻭﺭ.
ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﻭﺭﻭﻳﺎﻩ ﻣﻦ ﺭﻭاﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺃﻭﻓﻰ
5-ﻭﻋﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ اﻷﻛﻮﻉ ﻗﺎﻝ: ﻟﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺧﻴﺒﺮ ﺭﺃﻯ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪﷺ ﻧﻴﺮاﻧﺎ ﺗﻮﻗﺪ ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻮﻗﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻴﺮاﻥ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻋﻠﻰ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻗﺎﻝ ﻛﺴﺮﻭا اﻟﻘﺪﻭﺭ ﻭﺃﻫﺮﻳﻘﻮا ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻡ ﻳﺎﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ اﻧﻬﺮﻳﻘﻮا ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻧﻐﺴﻠﻬﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﻭ ﺫاﻙ.
(ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ)
6-ﻭﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻗﺎﻝ : ﻗﻠﺖ ﻟﺠﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻳﺰﻋﻤﻮﻥ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪﷺ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺫاﻙ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭاﻟﻐﻔﺎﺭﻱ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮﺓ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺑﺎ ﺫﻟﻚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻗﺮﺃ (ﻗﻞ ﻻ ﺃﺟﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻭﺣﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺮﻣﺎ.
(ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ)
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺃﺑﺎ ﺫﻟﻚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻭﻏﻴﺮﻩ
6- ﻭﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ:ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﺃﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺣﻤﻮﻟﺔ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻜﺮﻩ ﺃﻥ ﺗﺬﻫﺐ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺣﺮﻡ ﻳﻮﻡ ﺧﻴﺒﺮ ﻟﺤﻢ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ)
(ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ )
7-ﻭﻋﻦ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺃﻭﻓﻰ ﻗﺎﻝ: ﺃﺻﺎﺑﺘﻨﺎ ﻣﺠﺎﻋﺔ ﻟﻴﺎﻟﻲ ﺧﻴﺒﺮ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺧﻴﺒﺮ ﻭﻗﻌﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﺎﻧﺘﺤﺮﻧﺎﻫﺎ ﻓﻠﻤﺎ ﻏﻠﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺪﻭﺭ ﻧﺎﺩﻯ ﻣﻨﺎﺩﻱ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪﷺ اﻛﻔﺆا اﻟﻘﺪﻭﺭ ﻭﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮا ﻣﻦ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﻧﺎﺱ ﺇﻧﻤﺎ ﺣﺮﻣﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﻤﺲ ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺣﺮﻣﻬﺎ ﺃﻟﺒﺘﺔ)
(ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ)
8-ﻭﻋﻦ اﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ اﻟﺨﺸﻨﻲ ﻗﺎﻝ (ﺣﺮﻡ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪﷺ ﻟﺤﻢ اﻟﺤﻤﺮ ﻭﻟﺤﻢ ﻛﻞ ﺫﻱ ﻧﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎﻉ.
(ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ) ﻭﻫﺬا ﻟﻔﻆ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻟﻔﻆ ﻣﺴﻠﻢ (ﺣﺮﻡ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪﷺ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ.
9-ﻭﻋﻦ ﺃﻧﺲ (ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲﷺ ﺟﺎءﻩ ﺟﺎﺋﻰ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﻛﻠﺖ اﻟﺤﻤﺮ ﺛﻢ ﺟﺎءﻩ ﺟﺎﺋﻰ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﻛﻠﺖ اﻟﺤﻤﺮ ﺛﻢ ﺟﺎءﻩ ﺟﺎﺋﻰ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﻓﻨﻴﺖ اﻟﺤﻤﺮ ﻓﻨﺎﺩﻯ ﻣﻨﺎﺩﻱ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪﷺ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺱ ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻳﻨﻬﻴﺎﻧﻜﻢ ﻋﻦ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺭﺟﺲ ﻓﺄﻛﻔﺌﺖ اﻟﻘﺪﻭﺭ ﻭﺇﻧﻬﺎ ﻟﺘﻔﻮﺭ ﺑﺎﻟﻠﺤﻢ).
(ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ)
ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﻟﻤﺴﻠﻢ (ﺭﺟﺲ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎﻥ) ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﻟﻪ (ﺭﺟﺲ ﺃﻭ ﻧﺠﺲ) ﻭﻋﻦ اﻟﻤﻘﺪاﻡ ﺑﻦ ﻣﻌﺪ ﻳﻜﺮﺏ ﻗﺎﻝ (ﺣﺮﻡ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﺷﻴﺎء ﻳﻮﻡ ﺧﻴﺒﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﻤﺎﺭ اﻷﻫﻠﻲ) ﺭﻭاﻩ
اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻭاﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ
♢-(ﻭﺃﻣﺎ) اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻰ ﺩاﻭﺩ ﻋﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ اﻟﺤﺮ ﻗﺎﻝ (ﺃﺗﻴﺖ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺎﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺃﺻﺎﺑﺘﻨﺎ اﻟﺴﻨﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺃﻃﻌﻢ ﺃﻫﻠﻰ ﺇﻻ ﺳﻤﺎﻥ ﺣﻤﺮ ﻭﺇﻧﻚ ﺣﺮﻣﺖ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺤﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﻃﻌﻢ ﺃﻫﻠﻚ ﻣﻦ ﺳﻤﻴﻦ ﺣﻤﺮﻙ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻮاﻝ اﻟﻌﺮﺑﺔ) ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺤﻮاﻝ اﻟﺘﻰ ﻳﺄﻛﻞ اﻟﺠﻠﺔ ﻭﻫﻲ اﻟﻌﺬﺭﺓ ﻓﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻀﻄﺮﺏ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻹﺳﻨﺎﺩ ﻛﺜﻴﺮ اﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭاﻻﺿﻄﺮاﺏ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ اﻟﺤﻔﺎﻅ ﻭﻣﻤﻦ ﺃﻭﺿﺢ اﺿﻄﺮاﺑﻪ اﻟﺤﺎﻓﻆ ﺃﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﻓﻲ اﻷﻃﺮاﻑ ﻓﻬﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ ﻭﻟﻮ ﺻﺢ ﻟﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺎﻝ اﻻﺿﻄﺮاﺭ ﻭﻷﻧﻬﺎ ﻗﺼﺔ ﻋﻴﻦ ﻻ ﻋﻤﻮﻡ ﻟﻬﺎ ﻓﻼ ﺣﺠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭاﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ.
[المجموع شرح المهذب ].
“—“—-“—“—-“—“—-”
♢-جواب سعيد الجابري
♢-قال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان في الحمر الأهلية:،
(…. وتحريمها لا ينبغي أن يشك فيه منصف ; لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة بتحريمها، وقد روى البخاري ومسلم تحريمها من حديث علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع، وعبد الله بن عمر، والبراء بن عازب، وعبد الله بن أبي أوفى، وأنس، وأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهم وأحاديثهم دالة دلالة صريحة على التحريم، فلفظ حديث أبي ثعلبة عند البخاري، ومسلم: حرم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الأهلية،
♢-حكم أكل البغال
فصل: والبغال حرام عند كل من حرم الحمر الأهلية؛ لأنها متولدة منها، والمتولد من الشيء له حكمه في التحريم. وهكذا إن تولد من بين الإنسي والوحشي ولد، فهو محرم، تغليبا للتحريم، والسمع المتولد من بين الذئب والضبع محرم….
(المرجع : المغني لابن قدامة 13/319 )
وقال صاحب عون المعبود :
قال الخطابي:(… وإنما رويت الرخصة فيها عن بن عباس لعل الحديث في تحريمها لم يبلغه انتهى.
قلت واستدلاله بالآية إنما في الأشياء التي لم يرد النص بتحريمها وأما الحمر الأهلية فقد تواترت النصوص على ذلك والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس وأيضا الآية مكية وخبر التحريم متأخر جدا فهو مقدم وأيضا فنص الآية خبر عن حكم الموجود عند نزولها فإنه حينئذ لم يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما ذكر فيها ليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيها وقد نزل بعدها في المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكر فيها كالخمر في آية المائدة.
—“—“—“—“—“—“—
♢-إجابة سيف الكعبي :
ساق ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود أحاديث النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية قال : رواها عن النبيﷺ علي بن أبي طالب، وجابر بن عبدالله، والبراء بن عازب، وابن أبي أوفى، وأنس بن مالك، والعرباض بن سارية وأبو ثعلبة الخشني، وعبدالله بن عمر، وأبو سعيد الخدري، وسلمة بن الأكوع، والحكم بن عمرو الغفاري، والمقدام بن معديكرب وأبو أمامة الباهلي، وعبدالله بن عباس، وثابت بن وديعة وأبوسليك البدري، ‘عبدالله بن عمرو، وزاهر الأسلمي، وأبو هريرة، وخالد بن الوليد.
ثم نقلها.
♢-ومما نقل :حديث سلمة بن الأكوع، وسبق نقله وقال : وهو صريح في أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة وأنها لا تعمل فيه شيئا.
وآخر حديث نقله حديث ابن عباس في الصحيحين قال 🙁 لا أدري : أنهى رسول اللهﷺ من أجل أنها كانت حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم. أو حرمه في يوم خيبر؟ يعني الحمر الأهلية )
وقال : وهذا يدل على أن ابن عباس بلغه النهي ولكن تأوله. انتهى
ذكرنا في تخريجنا لسنن أبي داود :
أن البيهقي حكم على حديث أبجر بن غالب في المعرفة بالاضطراب، ورجح أبوحاتم وأبو زرعة رواية شعبه على رواية أبي العميس – يعني عن شعبه عن عبيد بن حسن عن عبدالرحمن بن معقل عن عبدالرحمن بن بشر عن رحال من مزينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذا في العلل 1491 يعني وقع أنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما في سنن أبي داود فذكر رواية شعبة
ولفظه : ناس من مزينة أن سيد مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي مسند أحمد عن غندر عن شعبة ولفظه عن ناس من مزينة عن سيدهم أبجر أو ابن أبجر. عزاه إليه ابن حجر في اتحاف المهرة، وقال محققه لم أجده في المسند، ولم يعزه المصنف في الأطراف للمسند، وكذلك عزاه للمسند ابن كثير في جامع المسانيد
وبين ابن حجر مرة المخالفة فقال : أن مرزوق قال( من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ) وخالفه غيره. انتهى
ونقله ابونعيم من طريق أحمد وفيه( ان ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه )
أما ابن منده فاعتبر رواية شعبه وغيره وهم قال : كلها وهم والصواب : ما رواه مسعر وأبو العميس عن عبيد بن الحسن عن ابن معقل عن غالب بن أبحر.
قال البيهقي : هذا حديث مختلف في إسناده ثم ساق أوجه الاختلاف ثم قال : ومثل هذا لا يعارض به الأحاديث الصحيحة التي مضت مصرحة بتحريم لحوم الحمر الأهلية.
وذكر أبوداود رواية شعبة بعد سياق رواية منصور. وذكر صاحب العون أن مقصود أبي داود بيان الاضطراب.
قلت : أو يشير إلى ترجيح رواية شعبة
وحكم عليه صاحب المفاريد بالضعف لأن شعبة أرجح من منصور، ثم قال :رواية شعبة فيها مبهمون، أما صاحب موسوعة أحكام الطهارة ذكر الروايات التي ذكر فيها أنهم ( من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ) وقال : على هذا لا يضر إبهامهم.
لكن حكم عليه بالاضطراب.
وكذلك الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود مكتبة المعارف حكم عليه بالاضطراب أما نسخة مكتبة المعارف التي جمع فيها المحقق صحيح أبي داود وضعيفه ففيها تصحيف حيث كتب بجواره( صحيح ) ثم كتب( ق مضى 3788 دون قوله : فأخبرت…. الخ، وهو عند البخاري 5529)
وكتب على حديث 3810 ضعيف الإسناد مضطرب
والصواب أن هذا الرقم 3810 هو الذي في البخاري، والتعليق السابق يخصه.
المهم الحديث على رواية شعبة الراجحة إن ثبت صحبة الرجال من مزينة فيصح الحديث، وسبق توجيهه أنهم كانوا في حالة اضطرار.