57 الفوائد المنتقاه من شرح صحيح مسلم -رقم 57
المقام في مسجد الشيخة /سلامة في مدينة العين
( ألقاه الأخ : سيف الكعبي)
( وممن شارك الأخ أحمد بن علي )
( ومراجعة عبدالله المشجري)
بالتعاون مع الأخوة في مجموعات السلام والمدارسة والتخريج رقم 1 ، والاستفادة
من عنده تعقيب أو تنبيه فليفدنا
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
بَاب قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا
4139 – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيبُ الْحَبَلَ. وفي رواية: الْأَبْتَرُ وَذُو الطُّفْيَتَيْنِ
4140 – عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ وَيَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ
قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ
4141 – عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ يَقُولُ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَالْكِلَابَ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَالَى
قَالَ الزُّهْرِيُّ وَنُرَى ذَلِكَ مِنْ سُمَّيْهِمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ سَالِمٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَلَبِثْتُ لَا أَتْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً يَوْمًا مِنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ مَرَّ بِي زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ أَوْ أَبُو لُبَابَةَ وَأَنَا أُطَارِدُهَا فَقَالَ مَهْلًا يَا عَبْدَ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ وفي رواية حَتَّى رَآنِي أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَا إِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَلَمْ يَقُلْ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ
4142 – عَنْ نَافِعٍ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ كَلَّمَ ابْنَ عُمَرَ لِيَفْتَحَ لَهُ بَابًا فِي دَارِهِ يَسْتَقْرِبُ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ الْغِلْمَةُ جِلْدَ جَانٍّ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْتَمِسُوهُ فَاقْتُلُوهُ فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ لَا تَقْتُلُوهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ
4146 – عن نافع أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَ مَسْكَنُهُ بِقُبَاءٍ فَانْتَقَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَبَيْنَمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسًا مَعَهُ يَفْتَحُ خَوْخَةً لَهُ إِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ مِنْ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ فَأَرَادُوا قَتْلَهَا فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ
إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْهُنَّ يُرِيدُ عَوَامِرَ الْبُيُوتِ وَأُمِرَ بِقَتْلِ الْأَبْتَرِ وَذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَقِيلَ هُمَا اللَّذَانِ يَلْتَمِعَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ أَوْلَادَ النِّسَاءِ
4147 – وعنه كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَوْمًا عِنْدَ هَدْمٍ لَهُ فَرَأَى وَبِيصَ جَانٍّ فَقَالَ اتَّبِعُوا هَذَا الْجَانَّ فَاقْتُلُوهُ قَالَ أَبُو لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيُّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ إِلَّا الْأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَتَتَبَّعَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ
4148 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَنَحْنُ نَأْخُذُهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً إِذْ خَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ اقْتُلُوهَا فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا
4149- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى
————————–
الفوائد :
– قال ابن الجوزي في كشف المشكل 3/175 : المراد بالعوامر : الجن ،يقال للجن عوامر البيت ، وعمَّار البيت ،والمراد : أنهن يطول لبثهن في البيوت ، وهو مأخوذ من العمر ،وهو طول البقاء… )
– الجَّان : اسم جمع للجن ،وحيه أكحل العين لا تؤذي كثيرا في الدور( الفيروزآبادي )
-( ذا الطفيتين) الخطان الأبيضان على ظهر الحية ،وأصل الطفية خوصة المقل، والأبتر قصير الذنب ،وقال النضر بن شميل : هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب ،لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها.(انتهى كلام النووي مختصرا) ،ويقال الأبتر الأفعى( ابن عبدالبر ).
قلت: والمقل هو نخيل الدوم من فصيلة النخيليات الذي يضم ؛نخيل التمر وجوز الهند والدوم ، وأرونا الأصحاب صورة لنخيل الدوم ،خوصه عريض.
والأبتر : من قال مقطوع الذيل يقصد ؛كأنه مقطوع لغلظه ،أما حيات البيوت فدقيقة الذيل ،رأيت واحده في جدار مسجد في السودان مرت تحت قدمي هي تهرب مني وأنا أهرب منها، كأن في عينها كحل. ولعلي اتصل بالأخوة في اليمن والسودان ومصر والهند ،لأن بلدانهم ريفية ،وتوجد حيات البيوت والحيات السامة.
-(يلتمسان البصر ) معناه يخطفان البصر ،ويطمسانه ،بخاصة جعلها الله تعالى في بصريهما إذا وقع على بصر الإنسان ،يؤيد هذا المعنى رواية( يخطفان البصر) ورواية ( يلتمعان البصر ) أما من قال معناه: يقصدان البصر بالنهش فاستبعده النووي.
قلت : وهناك بعض أنواع من حيات الكوبرى في العالم تقذف بسمها على الوجه. فكلما وجدت في الحية مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الخطر ، فالحرص على قتلها أولى.
وكانت بلاد الإمارات مليئة بالعقارب والحيات السامة فجعلت الحكومة جزاها الله خيرا جوائز لمن يقتلها.
– زيد بن الخطاب رضي الله عنه حديثه في المفاريد.
– منه( لا ضرر ولا ضرار ) فالشريعة جاءت بدفع الضرر حتى عن الجنين بل جعلت له دية غرة عبد أو أمة لمن يقتله، وفيه حديث. وبه أفتت اللجنة الدائمة في الفتوى رقم ( 17701 ) في سؤال امرأة تعمدت إسقاط الجنين : يجب على المرأة التي تعمدت قتل الجنين التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار؛ عسى الله أن يغفر لها وعليها الدية وهي: غرة عبد أو أمة، قيمتها عُشْر دية الأم: (خمس من الإبل) وقيمتها بالدية الحالية: خمسة آلاف ريال. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.
وفي سؤال إمرأة أخرى ؛ ذكروا أن عليها التوبة إذا لم يبلغ أربعة أشهر وليس عليها الدية.
– قتل الضار ومنه حديث( خمس يقتلن في الحل والحرم… ) ،وإنما ذكرت هذه الخمس لشدة ضررها.
بل تقتل ولو كانت في الحرم ولو كان المسلم في إحرامه كما في أحد أحاديث الباب التي ذكرها مسلم.
– يحرم أكل ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله.
– قدرة الجن على التشكل .
– ضعف النساء.
– خص بعض أهل العلم التحريج في الحديث بحيات المدينه وبعضهم عمم.
قال المنذري : ولكل قول وجه ودليل ظاهر.
قلت :سبب خلافهم الروايات ، فبعضها جاء مطلقا وبعض الروايات وردت مقيَّدة بالمدينة ، قال الذين اختاروا الإطلاق أن وجود الجن المسلم لا يختص بالمدينة فقد أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جن من مدن أخرى كما ثبت في القرآن والسنة. وبعض الروايات ورد مقيدا بالمدينة كما سيأتي في حديث أبي سعيد الخدري.
– ورد صيغ للإنذار منه ( أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكن نوح، أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكن سليمان بن داود أن لا تؤذونا فإن عدن فاقتلوهن ) أخرجه الترمذي وفيه ابن ابي ليلى ضعيف.
قال مالك يكفي أن يقول : أحرج عليك الله واليوم الآخر أن لا تبدوا لنا ولا تؤذوينا . قال النووي :ولعل مالك أخذ لفظ التحريج مما وقع في صحيح مسلم. انتهى والتحريج معناه :أنك ستكونين مني في ضيق ومطاردة وقتل.
– فيه أن الجن مكلفون يشملهم الأمر والنهي.
– اختلفوا أيضا في مدة التحريج ففي بعض الروايات (ثلاثة أيام) أخرجها مسلم ، وبعضها جاءت مطلقة ؛ بل في سنن أبي داود( فليحرج عليها ثلاث مرار )،وذهب لاختيار أنه يحرج ثلاث مرات الإمام أحمد فربما يضعف رواية الثلاثة أيام أو ممكن أن نقول أن الثلاثة أيام أفضل وإن كان الثلاث مرات كافية كما ذكر ذلك بعض العلماء. وبعض العلماء قال : نحمل المطلق على المقيد فتمهل ثلاثة أيام . ونقل عن ابن عمر في سنن أبي داود أنه أمر بحية فأخرجت للبقيع.
– يستثنى من ذلك أن الابتر وذا الطفيتين فيقتلان في أي مكان وبدون تحريج. بل ورد( اقتلوا الحيات ،واقتلوا ذا الطفيتين) نص عليه لعظم خطره.
– لا تستطيع الجن أن تتشكل في صورة هاتين الحيتين الأبتر وذا الطفيتين( قرره بعض أهل العلم).
قلت: أو نقول الجن المسلم لا يستطيع التشكل في صورة هاتين الحيتين.
– بعض الحيوانات أخطر من بعض ، وكذلك بعض الناس أشر من بعض فاليهود أخطر من النصارى ،والتتر واللادينيين أخطر من غيرهم ،والرافضة الفرس أخطر من غيرهم فقد جمعوا بين البدع العقدية الكفرية والدموية والحقد.
– فيه الإذن بالارتفاق بطريق في المنزل ،وأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى.
– فضيلة الصحابة ومدى تعاونهم وإيثارهم.
– الأصل في الأوامر الوجوب خصوصا إذا كان المانع من تطبيق الأمر اعتقادات وهمية ، فقد أخرج الطحاوي الحديث وفيه زيادة( … فمن وجد ذا الطفيتين فلم يقتلهما ،فليس منا ) وأخرجه الطبراني 13161،13205 ، وورد عن ابن مسعود موقوفا( من ترك حيه مخافة عاقبتها فليس منا ) وورد مرفوعا كما في سنن أبي داود وفيه شريك ،وكذلك ورد من حديث أبي هريرة وابن عباس ،وفي حديث ابن عباس( مخافة ثائر) وإسناده صحيح .( راجع للروايات الآداب الشرعية)
– الوقوف عند النص وهذا دأب الصحابة ،فلما أخبر ابن عمر رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جنَّان البيوت أمسك.
– تواضع بيوتات الصحابة حيث يمكن صنع خوخة فيه ،وتختبأ فيه الحيات ،وهذا غالبا في البنيان الترابي والاحجار غير المرصوصة رصاً محكماً.
– الأفاعي تبدل جلدها.
– ذكر الحازمي هذا الحديث في الناسخ والمنسوخ باب قتل الحيات وترك حيات البيوت .
– ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه ،قال : اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضه.
قال أبوداود : قال لي إنسان أن الجَّان لا يتعرج في مشيته ،فإذا كان هذا صحيحا كانت علامة فيه.
– ورد في الحديث( اقتلوا الأسودين في الصلاة ) ،يدل على خطر الحيات والعقارب ،ويدل على أهمية الخشوع في الصلاة. وأن الإسلام جاء برفع العنت.
– قال ابن عثيمين : لو اعتدت عليه في هذه الحال فإن له أن يدافعها لو بأول مرة ،ولو لم يندفع أذاها إلا بقتلها جاز قتلها ؛لأن ذلك من باب الدفاع عن النفس.
– سئل الإمام أحمد عن قتل الحية الهائل غلظا وطولا يعني بغير إنذار فقال :ارجو أن لا يكون في قتلها بأس( الآداب الشرعية ).
– روح الحاسد أذاها أشبه ما يكون بهذه الحيات التي تسقط الحمل ،وتطمس العين، حيث السم كامن فيها بالقوة ، وتنبعث منها قوة غضبية تؤثر في الذي يراها. بل بعض الحسدة يكون أعمى فيوصف له الشئ فيؤثر فيه( زاد المعاد 4/166).
– ورد في البخاري عن أبي لبابة مرفوعا( لا تقتلوا الجنَّان ،إلا كل ابتر ذي طفيتين) ،يقتضي أنهما واحد ،قال ابن حجر : ظاهر الرواية اتحادهما ،لكن لا تبقى المغايرة ،يعني أن الأبتر ذا طفيتين ،وقد يوجد ذا طفيتين ليس بأبتر( أضواء البيان)
– استعمال المقابلة في الألفاظ دون إرادة المعنى كما في قوله( وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا) ومنه قوله تعالى( فَمَن اعْتَدى عَليكُم فاعْتَدوا عليه )فسمى الجزاء اعتداء، على عادة العرب في مقابلة الألفاظ، مع اختلاف المعاني.
– حفظ الله عزوجل لعبده من الشيطان الكافر إذا قتله المسلم .
– قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ أَنَّهَا إذَا لَحَظَتْ الْحَامِلَ أَسْقَطَتْ ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : وَذَلِكَ بِالرَّوْعِ مِنْهُ أَوْ بِخَاصَّتِهِ وَهُوَ أَظْهَرُ إذْ يُشْرِكُهُ غَيْرُهُ فِي الرَّوْعِ.
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ لَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : إنَّ ذَلِكَ بِالتَّرْوِيعِ ؛ لِأَنَّ التَّرْوِيعَ لَيْسَ خَاصًّا بِهَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ بَلْ يَعُمُّ جَمِيعَ الْحَيَّاتِ فَتَذْهَبُ خُصُوصِيَّةُ هَذَا النَّوْعِ بِهَذَا الِاعْتِنَاءِ الْعَظِيمِ وَالتَّحْذِيرِ الشَّدِيدِ ، ثُمَّ إنْ صَحَّ هَذَا فِي طَرْحِ الْحَبَلَ فَلَا يَصِحُّ فِي ذَهَابِ الْبَصَرِ فَإِنَّ التَّرْوِيعَ لَا يُذْهِبُهُ.
قلت : بالنسبة لإسقاط الحمل قد يكون الترويع بهذه الحيات أعظم من غيرها ،ومنه قوله تعالى( وتضع كل ذات حمل حملها) ، لكن بقي مسألة أن الترويع لا يذهب البصر.
– التَّمَسُّكُ بِالْعُمُومِ حَتَّى يَظْهَرَ لَهُ مُخَصِّصٌ.
– منه قوله تعالى( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وسيأتينا نقل كلام ابن تيمية في شرح حديث أبي سعيد التالي.