558 ‘559 ‘ 560 تحضير سنن الترمذي:
قام به أحمد بن علي وعبدالله المشجري وسلطان الحمادي وعمر الشبلي وأحمد بن خالد
————
باب ما جاء في التَّطَوُّع في السَّفَرِ
558 – حَدَّثَنا قُتَيْبةُ، قال: حَدَّثَنا اللَّيْثُ بن سعدٍ، عن صَفْوَانَ بن سُلَيْمٍ، عن أبي بُسْرَةَ الغِفَاريَّ
عن البَرَاء بن عازبٍ، قال: صحبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيةَ عَشَرَ سَفرًا، فما رأيته تَرَكَ الرَّكْعتَينِ إذا زاغتِ الشمسُ قبلَ الظهرِ.
وفي الباب عن ابن عمر.
حديثُ البراءِ حديثٌ غريبٌ.
وسألتُ محمدًا عنه، فلم يعرفْه إلَّا من حديث الليثِ بنِ سعدٍ، ولم يَعرف اسم أبي بُسْرَةَ الغِفَارِيَّ، ورَأَىهُ حَسَنًا.
ورُوِيَ عن ابنِ عمر: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان لا يَتَطَوَّعُ في السَّفَر قبلَ الصلاةِ ولا بعدها.
ورُوِيَ عنه، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أنه كان يَتَطوَّعُ في السفرِ.
ثم اختلف أهلُ العلم بعدَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: فرأَى بعضُ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوَّع الرجلُ في السفرِ، وبه يقولُ أحمدُ، وإسحاقُ
ولم تَرَ طائفةٌ من أهل العلم أن يُصَلَّى قبلَها ولا بعدَها.
ومعنَى مَن لم يتطوَّعْ فِي السفرِ قبولُ الرُّخْصَةِ، ومن تطوَّعَ، فله في ذلك فضلٌ كَثِيرٌ، وهو قولُ أكثرِ أهلِ العلم: يختارون التطوعَ في السفر.
559 – حَدَّثَنا عليُّ بنُ حُجْرٍ، قال: حَدَّثَنا حفصُ بنُ غِيَاثٍ، عن حجَّاجٍ، عن عطيَّةَ
عن ابنِ عمرَ، قال: صلَّيتُ مع النبيَّ صلى الله عليه وسلم الظهرَ في السفر ركعتين، وبعدَها رَكْعَتَيْن.
هذا حديثٌ حسنٌ.
وقد رواهُ ابنُ أبي ليلَى، عن عطيةَ ونافعٍ، عن ابن عمرَ.
560 – حَدَّثَنا محمدُ بن عُبَيْدٍ المحَارِبيُّ، قال: حَدَّثَنا عليُّ بن هاشمٍ، عن ابنِ أبي ليلَى، عن عطيَّة ونافعٍ
عن ابن عمرَ، قال: صلَّيتُ مع النبيَّ صلى الله عليه وسلم في الحَضَر والسفَر فصلَّيتُ معه في الحَضَرِ الظهرَ أربعًا وبعدَها ركعتين، وصلَّيتُ معه في السَّفَرِ الظُّهْرَ ركعتين وبعدَها ركعتين، والعصرَ ركعتينِ ولم يُصَلَّ بعدَها شيئًا، والمغربَ في الحضرِ والسفرِ سواءً، ثلاثَ ركعاتٍ، لا يَنْقُصُ في حضرٍ ولا سفرٍ، وهي وتْرُ النهارِ، وبعدَها ركعتين.
هذا حديثٌ حسنٌ.
سمعتُ محمدًا يقولُ: ما رَوَى ابنُ أبي ليلَى حديثًا أعْجَبَ إليَّ من هذا.
——-
——-
——-
قال الترمذي:
فِي التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ
159 – قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي: حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يُصَلُّونَ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ، وَإِنَّمَا هُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ سُرَاقَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
160 – وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا، يَقُولُ لَا أَعْرِفُ لِابْنِ أَبِي لَيْلَى حَدِيثًا هُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ هَذَا، وَهُوَ حَدِيثُهُ عَنْ عَطِيَّةَ وَنَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ. الْحَدِيثُ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا أَرْوِي عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى شَيْئًا
[العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير ص96]
قال ابن قدامة:
فصل: ولا بَاسَ بالتَّطَّوعِ نَازِلًا وسَائِرًا على الرَّاحِلَةِ؛ لما رَوَى ابنُ عمرَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يُسَبِّحُ على ظَهْرِ رَاحِلَتِه حيثُ كان وَجْهُه، يُومِئُ بِرأْسِه. وكان ابنُ عمرَ يَفْعَلُه. ورُوِىَ نحْو ذلك عن جابِرٍ، وأنَسٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ (23)
وَرَوَتْ أمُّ هانِاءٍ بنتُ أبي طالِبٍ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ في بَيْتِها، فصَلَّى ثَمَانىَ رَكَعَاتٍ. مُتَّفَقٌ عليه (24). وعن عليٍّ، رضي الله عنه، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَتَطَوَّعُ في السَّفَرِ. رَوَاه سَعِيدٌ (25). ويُصَلِّى رَكْعَتَىِ الفَجْرِ والوِتْرَ؛ لأنَّ ابن عمرَ رَوَى أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُوتِرُ على بَعِيرِهِ. ولمَّا نَامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عن صَلَاةِ الفَجْرِ حتى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، صَلَّى رَكْعَتَىِ الفَجْرِ قَبْلَها. مُتَّفَقٌ عَلَيْهما (26). فأمَّا سَائِرُ السُّنَنِ والتَّطَوُّعَاتِ قبلَ الفَرَائِضِ وبَعْدَها، ققال أحمدُ: أرْجُو أنْ لا يكونَ بالتَّطَوُّعِ في السَّفَرِ بَاسٌ. وَرُوِىَ عن الحسنِ، قال: كان أصْحَابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسَافِرُونَ، فيَتَطَوَّعُونَ قبلَ المَكْتُوبَةِ وبعدَها (27). ورُوِىَ ذلك عن عمرَ، وعلىٍّ، وابنِ مَسْعُودٍ، وجابِرٍ، وأنَسٍ، وابنِ عَبَّاسٍ، وأبي ذَرٍّ، وجَمَاعَةٍ من التَّابِعِينَ كَثِيرٍ. وهو قولُ مالكٍ، والشَّافِعِيِّ، وإسحاقَ، وأبي ثَوْرٍ، وابْنِ المُنْذِرِ. وكان ابنُ عمرَ لا يَتَطَوَّعُ مع الفَرِيضَةِ قَبْلَها ولا بَعْدَها، إلَّا مِن جَوْفِ اللَّيْلِ، ونُقِلَ ذلك عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وسَعِيدِ بنِ جُبيرٍ، وعليِّ بن الحسينِ؛ لما رُوِىَ أنَّ ابْنَ عمرَ رَأَى قَوْمًا يُسَبِّحُونَ بعدَ الصلاةِ. فقال: لو كنتُ مُسَبِّحًا لأتْمَمْتُ صلاتِى، يا ابْنَ أخِى: صَحِبْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فلم يَزِدْ على رَكْعَتَيْنِ حتى قَبَضَهُ اللهُ، وصَحِبْتُ أبا بكرٍ فلم يَزِدْ على رَكْعَتَيْنِ حتى قَبَضَهُ اللهُ. وذَكَرَ عمرَ، وعثمانَ، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (28).
مُتَّفَقٌ عليه (29) وَوَجْهُ الأوَّل (30) ما رُوِىَ عن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: فَرَضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلاةَ الحَضَرِ، فكُنَّا نُصَلِّي قَبْلَها وبَعْدَها، وكُنَّا نُصَلِّي في السَّفَرِ قَبْلَها وبَعْدَها. رَوَاه ابنُ مَاجَه (31). وعن أبى بَصْرَةَ الغِفَارِيّ، عن البَراءِ بن عازِبٍ، قال: صَحِبْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا، فما رَأيْتُه تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إذا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ. رَوَاه أبو دَاوُدَ (32). وحَدِيثُ الحسنِ عن أصْحَابِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم قد ذَكَرْنَاه. فهذا يَدُلُّ على أنَّه لا بَاسَ بِفِعْلِها، وحَدِيثُ ابنِ عمرَ يَدُلُّ على أنَّه لا بَاسَ بِتَرْكِها، فيُجْمَعُ بين الأحَادِيثِ، واللهُ أعلمُ
[المغني لابن قدامة 3/ 155]
سئل ابن باز:
775 – ذكرت لشيخنا تحسين البخاري لحديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر وذلك في السفر»؟
الجواب: الله أعلم، البخاري ما هو معصوم (1).
_________
(1) قلت: أخرجه الترمذي (3: 116 تحفة)، وأبو داود (1222)، كلاهما: عن قتيبة، عن الليث بن سعد، عن صفوان بن سُليم، عن أبي بُسرة الغفاري، عن البراء بن عازب رضي الله عنهم قال: “صحبت النبيَّ صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرًا، فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر”.
وأبو بُسْرة: ذكره ابن حبان والعجلي في الثقات، وقال الذهبي في الميزان (4: ت: 992): لا يُعرف، وفي الكاشف: «وُثِّق» وهو ديدنه فيمن يذكرهم ابن حبان في ثقاته.
وفي التقريب: مقبول.
قلت: مثله لا يعتمد عليه إذا انفرد، فكيف إذا كانت الأخبار على خلاف ما جاء به؟
وأما تحسين البخاري، فمن جهة حسن معناه، فقد قال في صحيحه: «باب من تطوع في السفر في غير دُبُر الصلاة وقبلها»: وقبلها: منصوبة على الظرفية، أي: وتطوع قبلها فهو مذهب البخاري، وهذه عادته، يَمشي في غير صحيحه يه ما كان مستقيم المعنى عنده، وإن كان فيه مقال كنحو مستور وما قاربه، كما مشّى: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)، وصحح الخبر، كما نقله عنه البيهقي (2: 467)، وهذا مذهبه لمن علم طريقته، والبخاري فقيه رحمه الله
[مسائل الإمام ابن باز ص279]
قال ابن رسلان:
وذكر ابن المنذر التطوع في السفر فقال: رويناه عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وجابر، وابن عباس، وأنس، وأبي ذر (2) وجماعة من التابعين، وهو قول مالك (3)، والكوفيين، والشافعي (4)، وأحمد (5)، وصححه ابن بطال (6)؛ لأنه ثبت (7) عن الشارع أنه كان يفعله في السفر من غير وجه.
وقد روى أبو هريرة وأبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصاهما بثلاث منها ركعتا الضحى، قال: فلا أدعهن في سفر ولا حضر (8).
وروى الترمذي عن الحجاج، عن عطية، عن ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. ثم قال الترمذي: حديث حسن (9). وأسند البيهقي حديث ابن عباس قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني -: صلاة السفر ركعتين، وسن صلاة الحضر (10) أربع ركعات، فكما (1) الصلاة قبل صلاة الحضر (2).
وروى الطبراني في “الكبير” عن قتادة: أن ابن مسعود وعائشة كانا يتطوعان في السفر قبل الصلاة وبعدها (3)
[شرح سنن أبي داود لابن رسلان 6/ 171]
قال البغوي:
قَالَ رحمه الله: اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى جَوَازِ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ عَلَى الدَّابَّةِ مُتَوَجِّهًا إِلَى الطَّرِيقِ، وَيَجِبُ أَنْ يَنْزِلَ لأَدَاءِ الْفَرِيضَةِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي الْوِتْرِ، فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى جَوَازِهَا عَلَى الرَّاحِلَةِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يُوتِرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ: كَانُوا يُصَلُّونَ الْفَرِيضَةَ وَالْوِتْرَ بِالأَرْضِ.
وَيَجُوزُ أَدَاءُ النَّافِلَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ جَمِيعًا عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ إِلا فِي سَفَرٍ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاةُ، وَإِذَا صَلَّى عَلَى الدَّابَّةِ يَفْتَتِحُ الصَّلاةَ إِلَى الْقِبْلَةِ إِنْ تَيَسَّرَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقْرَأُ وَيَرْكَعُ، وَيَسْجُدُ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَيُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِرَأْسِهِ، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.
رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كَانَ إِذَا سَافَرَ وَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِنَاقَتِهِ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ».
وَجَوَّزَ الأَوْزَاعِيُّ لِلْمَاشِي عَلَى رِجْلِهِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالإِيمَاءِ مُسَافِرًا كَانَ، أَوْ غَيْرَ مُسَافِرٍ، وَكَذَلِكَ عَلَى الدَّابَّةِ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَلَدِهِ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ.
قَالَ رحمه الله: مَنْ صَلَّى فِي سَفِينَةٍ يُصَلِّي قَائِمًا، إِلا أَنْ يَدُورَ رَاسَهُ، فَلا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ.
وَقَدْ أَوْرَدَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مَهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ أُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ؟ قَالَ: «صَلِّ فِيهَا قَائِمًا، إِلا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ»
[شرح السنة للبغوي 4/ 190]
_____
(20) – باب التطوع في السفر
م (774) – اختلف أهل العلم في التطوع في السفر، فثبت أن ابن عمر لم يكن يصلى في السفر مع الفريضة شيئًا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل.
وكان علي بن الحسين لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير.
وفيه قول ثان: وهو إباحة التطوع في السفر، روينا ذلك عن عمر، وعلى، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وابن عباس، وأبي ذر.
وقال الحسن: كان أصحاب رسول الله- ? يسافرون فيتطوّعون قبل المكتوبة وبعدها، هذا قول جماعة من التابعين ممن يكثر عددهم، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
(ح (446)) للثابت عن رسول الله- ? أنه تطوع في السفر من غير وجه.
الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (2) / (280)
(511) – التطوع في السفر
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التطوعُ في السفرِ؟
قال: ما أعلمُ به بأسًا إذا كان لا يَشُقُّ على أصحابِهِ.
قال إسحاق: كما قال.
«مسائل الكوسج» ((354))
قال أبو داود: قلت لأحمد: التطوع في السفر؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
«مسائل أبي داود» ((537))
قال أبو داود: قلت لأحمد: ركعتي الفجر يدعهما في السفر؟
قال: لا، لا يدعهما.
وسألته يصليهما يوم المغار على دابته؟
قال: كل شيء يفعلون هم، أرجو أن يكون واسعًا.
«مسائل أبي داود» ((538))
قال ابن هانئ: وسألته عن التطوع في السفر؟
قال: يتطوع أفضل.
«مسائل ابن هانئ» ((411))
قال ابن هانئ: وسئل عن التطوع في السفر؟
فقال: وما بأس به.
قيل له: فإن ترك التطوع؟
قال: لا عليه أن لا يتطوع.
«مسائل ابن هانئ» ((426))
قال ابن أبي مطر: بت عند أحمد بن حنبل فوضع لي صاخرة ماء، قال: فلما أصبحت وجدني لم أستعمله، فقال: صاحب حديث لا يكون له ورد بالليل؟! قال: قلت: مسافر.
قال: وإن كنت مسافرًا، حج مسروق فما نام إلا ساجدًا.
«طبقات الحنابلة» (2) / (103)
الجامع لعلوم الإمام أحمد – الفقه (6) / (388)
[مَسْأَلَةٌ صَلَاة الْمُسَافِرِ هَلْ لَهَا سُنَّةٌ]
(218) – (134) – مَسْأَلَةٌ: فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ: هَلْ لَهَا سُنَّةٌ؟ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الرُّبَاعِيَّةَ رَكْعَتَيْنِ رَحْمَةً مِنْهُ عَلَى عِبَادِهِ، فَمَا حُجَّةُ مَنْ يَدَّعِي السُّنَّةَ؟ وَقَدْ أَنْكَرَ عُمَرُ عَلَى مَنْ سَبَّحَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ.
فَهَلْ فِي بَعْضِ الْمَذَاهِبِ تَأَكَّدَ فِي السُّنَّةِ فِي السَّفَرِ كَأَبِي حَنِيفَةَ؟ وَهَلْ نُقِلَ هَذَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَمْ لَا؟
الْجَوَابُ: أَمَّا الَّذِي ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ ?: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ مِنْ التَّطَوُّعِ، فَهُوَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ، حَتَّى إنَّهُ لَمَّا نَامَ عَنْهَا هُوَ وَأَصْحَابُهُ مُنْصَرَفُهُ مِنْ خَيْبَرَ قَضَاهُمَا مَعَ الْفَرِيضَةِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَكَذَلِكَ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَالْوِتْرِ.
فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ: «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَتْ بِهِ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ».
وَأَمَّا الصَّلَاةُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا: فَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، وَلَمْ يُصَلِّ مَعَهَا شَيْئًا، وَكَذَلِكَ كَانَ يُصَلِّي بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَنْقُلْ عَنْهُ أَحَدٌ أَنَّهُ صَلَّى مَعَهَا شَيْئًا.
وَابْنُ عُمَرَ كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِالسُّنَّةِ، وَأَتْبَعَهُمْ لَهَا، وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَقَدْ تَنَازَعُوا فِي اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
الفتاوى الكبرى لابن تيمية (2) / (260)
تنفل المسافر بالصلاة
الرابع: تنفل المسافر بالصلاة، يعني: هل يشرع للمسافر أن يتطوع بالصلاة أم لا يشرع؟ الجواب أن نقول: يشرع للمسافر أن يتطوع بالصلوات المشروعة في الحضر، إذ لا فرق بين الحضر والسفر، كل صلاة تشرع في الحضر فإنها مشروعة في السفر، إلا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، هذه الثلاث دلت السنة على أنها لا تفعل في السفر، وما عداها فإنه يصلى لعدم وجود الدليل على تركها، فما هو الذي يمكن أن يصلي ما دام الضابط عندنا، أنه لا يصلي من النوافل ثلاثًا، وهي: راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، أما العصر فليس لها راتبة، فما الذي يصلي من النوافل إذًا؟ سنة الفجر، والوتر وصلاة الليل، وصلاة الضحى، وتحية المسجد، والاستخارة، والنوافل المطلقة التي يقوم فيها الإنسان يتعبد بما شاء، فأنت اعرف ما لا يصلى وما عدا ذلك فإنه يصلى.
فالذي لا يصلى من النوافل في السفر: راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، هذه لا تصلى من النوافل وما عدا ذلك فإنه يصلى، ما الذي يصلى؟ النوافل وصلوات التطوع وصلاة الليل، نحن نتكلم عن التطوع، أما الفرائض لابد أن تفعل، نعم! سنة الفجر والوتر وصلاة الليل، وصلاة الضحى والاستخارة وتحية المسجد، وسنة الوضوء، كل النوافل تفعل في السفر إلا هذه الثلاث.
دروس للشيخ العثيمين (1) / (9)
الراتبة في السفر ((1))
س: هل تسقط مشروعية الراتبة «السنن الرواتب» في السفر، وما الدليل على ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: المشروع ترك الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر؛ لأنه ثبت عن النبي ? من حديث ابن عمر وغيره أنه كان يدع الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر، أما النوافل المطلقة فمشروعة في السفر والحضر وهكذا ذوات الأسباب كسنة الوضوء وسنة الطواف وصلاة الضحى
((1)) نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الثاني ص ((122)).
والتهجد في الليل لأحاديث وردت في ذلك، والله ولي التوفيق.
س: اختلفوا في أفضلية فعل السنن الرواتب مع القصر في السفر، فمن قائل يستحب فعلها، ومن قائل لا يستحب، وقد قصرت الفريضة فماذا ترون في ذلك؟ وكذا في فضل النوافل المطلقة كصلاة الليل؟ ((1))
ج: السنة للمسافر ترك راتبة الظهر والمغرب والعشاء مع الإتيان بسنة الفجر تأسيا بالنبي ? في ذلك، وهكذا يشرع له التهجد في الليل والوتر في السفر؛ لأن النبي ? كان يفعل ذلك.
وهكذا جميع الصلوات المطلقة وذوات الأسباب كسنة الضحى وسنة الوضوء وصلاة الكسوف.
وهكذا يشرع له سجود التلاوة وتحية المسجد إذا دخل المسجد للصلاة أو لغرض آخر فإنه يصلي التحية
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة – ابن باز (11) / (390)
السؤال
نسمع عبارة يقولها بعض الناس وهي: من السنة ترك السنة في السفر، فهل هذه عبارة صحيحة فتترك جميع السنن في السفر كصلاة الضحى؟
الجواب
هذا غير صحيح، بل الرواتب هي التي تترك إلا ركعتي الفجر والوتر من الرواتب، وأما النوافل المطلقة فقد جاءت بها السنة عن رسول الله ?، فقد جاء: (أنه كان يتنفل على راحلته وهو في السفر)، (وصلى عام الفتح -وهو مسافر- صلاة الضحى ثمان ركعات)، فالنوافل المطلقة جاء ما يدل على الإتيان بها، وأن الرسول ? كان يصلي النافلة والوتر على راحلته، وإنما كان ينزل ويصلي الفريضة فقط، ولكن الرواتب التي قبل الصلاة وبعدها فهي التي لا يفعلها الإنسان، وقد جاء عن ابن عمر ? أنه قال: (لو كنت مسبحًا لأتممت) يعني: لو كنت متنفلًا لصليت أربعًا، فالصلاة خففت إلى اثنتين، فإذًا: لا يتنفل الإنسان النوافل المتعلقة بالصلوات الرواتب، فقوله: إن السنة هي ترك النوافل مطلقًا ليس بصحيح.
شرح سنن أبي داود للعباد (16) / (23) — عبد المحسن العباد (معاصر)
[(016)] ?الأسئلة?بيان خطأ من يقول: من السنة ترك السنة في السفر
قال النووي في المجموع: “قَالَ أَصْحَابُنَا يُسْتَحَبُّ صَلَاةُ النَّوَافِلِ فِي السَّفَرِ سَوَاءٌ الرَّوَاتِبُ مَعَ الْفَرَائِضِ وَغَيْرِهَا: هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرحمن ومالك
وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَبِهِ قَالَتْ طَائِفَةٌ من الصحابة واحمد واسحق وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا يُصَلِّي الرَّوَاتِبَ فِي السَّفَرِ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَرَوَى حَفْصُ بْنُ عَاصِمٍ ” صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ قُلْنَا يُسَبِّحُونَ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا أَتْمَمْتُ صلاني يَا ابْنَ أَخِي إنِّي صَحِبْتُ رَسُولِ اللَّهِ ? فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ ? فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ عُمَرَ ? فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله اسوة حسنة ” رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَهَذَا اللَّفْظُ إحْدَى رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا صَحِبْتُ رَسُولِ اللَّهِ ? فَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ فَهَذَا حُجَّةُ ابْنِ عُمَرَ وَمَنْ وَافَقَهُ وَأَمَّا حُجَّةُ أَصْحَابِنَا وَالْجُمْهُورِ فَأَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ (مِنْهَا):
الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الشَّائِعَةُ فِي باب استقبال القبلة وغير أَنَّ النَّبِيَّ ? ” كَانَ يُصَلِّي النَّوَافِلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ ” وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثُهُ السَّابِقُ فِي بَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ? فِي سَفَرٍ فَنَامُوا عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتْ الشمس فساروا حتى ارتفت الشَّمْسُ ثُمَّ نَزَلَ رَسُولِ اللَّهِ ? فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ? رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ ” رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَهَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ سُنَّةُ الصُّبْحِ وَهُمَا مُرَادُ الْبُخَارِيِّ بِقَوْلِهِ فِي صَحِيحِهِ رَكَعَ النَّبِيُّ ? رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ النَّبِيَّ ? ” صَلَّى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فِي بَيْتِهَا ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَذَلِكَ ضُحًى ” رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ سُبْحَةُ الضُّحَى وَسَبَقَ بَيَانُهَا فِي بَابِ التَّطَوُّعِ: وَاحْتَجَّ بِهَا الْبُخَارِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا فِي الْمَسْأَلَةِ وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ? ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَفْرَةً فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ ” رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ رَأَى الْبُخَارِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ حَسَنًا وَعَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ” صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ? الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ” رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ وَنَافِعٍ وَقَالَ هُوَ أَيْضًا حَسَنٌ قَالَ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ مَا رَوَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى حَدِيثًا أَعْجَبَ إلَيَّ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ هَذَا كَلَامُ التِّرْمِذِيِّ وَعَطِيَّةُ والحجاج وابن ابى ليلي ضعيف وقد حكم بانه حسن فلعله اعتضده عنده بشئ وَأَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ عُمَرَ الْأُولَى فِي نَفْيِ الزِّيَادَةِ فَالْإِثْبَاتُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهَا وَلَعَلَّهُ كَانَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ”
قال ابن تيمية: “وَيُوتِرُ الْمُسَافِرُ وَيَرْكَعُ سُنَّةَ الْفَجْرِ، وَيُسَنُّ تَرْكُهُ غَيْرَهُمَا، وَالْأَفْضَلُ لَهُ التَّطَوُّعُ فِي غَيْرِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ، وَنَقَلَهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا” (الفتاوى الكبرى)
قال ابن القيم: “وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ فِي السَّفَرِ أَنَّهُ ? صَلَّى سُنَّةً رَاتِبَةً غَيْرَهُمَا، وَلِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَيَقُولُ: «سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ?، وَمَعَ أبي بكر، وعمر ?، فَكَانُوا لَا يَزِيدُونَ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ»، وَهَذَا وَإِنِ احْتَمَلَ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يُرَبِّعُونَ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يُصَلُّوا السُّنَّةَ، لَكِنْ قَدْ ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سُنَّةِ الظُّهْرِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: (لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ) وَهَذَا مِنْ فِقْهِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ خَفَّفَ عَنِ الْمُسَافِرِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ شَطْرَهَا،
فَلَوْ شُرِعَ لَهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا، لَكَانَ الْإِتْمَامُ أَوْلَى بِهِ” (زاد المعاد)
قال ابن رجب في فتح الباري: “اختلف العلماء في فعل السنن الرواتب في السفر؛ لأنها تابعة للفرائض، والفرائض تقصر في السفر تخفيفًا، فكيف يحذف شطر
المفروضة ويحافظ على سننها؟
ولهذا قالَ ابن عمر: لو كنت مسبحًا لأتممت صلاتي.
وقد روي، أنه ? كان يصلي في السفر ركعتي الفجر والمغرب؛ لأن فريضتهما لا تقصر.
وهو من مراسيل أبي جعفر محمد بن علي.
ونص عليه أحمد –في رواية المروذي -، أنه لا يدع في السفر ركعتي الفجر والمغرب.”
صَلاَةُ الرَّوَاتِبِ فِي السَّفَرِ:
(13) – ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَدَاءُ النَّوَافِل فِي السَّفَرِ؛ لأَِنَّهَا مُكَمِّلاَتٌ لِلْفَرَائِضِ وَلِمُدَاوَمَتِهِ ? عَلَى فِعْلِهَا فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ وَأَسْفَارِهِ، وَصَلاَتُهُ لَهَا أَحْيَانًا رَاكِبًا، وَمِنْ ذَلِكَ صَلاَتُهُ الضُّحَى يَوْمَ
الْفَتْحِ، وَصَلاَتُهُ سُنَّةَ الْفَجْرِ لَيْلَةَ التَّعْرِيسِ.
وَلِعُمُومِ الأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الْحَثِّ عَلَى فِعْل الرَّوَاتِبِ عُمُومًا، وَالأَْمْرُ بَعْدَ ذَلِكَ مَتْرُوكٌ لِلْمُكَلَّفِ وَهِمَّتِهِ وَوَرَعِهِ.
قَال الْحَنَابِلَةُ: يُكْرَهُ تَرْكُ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ إِلاَّ فِي السَّفَرِ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهَا وَتَرْكِهَا إِلاَّ الْفَجْرَ وَالْوِتْرَ فَيُفْعَلاَنِ فِي السَّفَرِ كَالْحَضَرِ لِتَأَكُّدِهِمَا.
الموسوعة الفقهية الكويتية
حكم ترك بعض النوافل
بعض الناس في السفر يترك جميع السنن ما عدا ركعتي الفجر والوتر ما حكم ذلك؟
الذي يدع ص?ة النافلة في سفره قد فاته خير كثير؛ ?ن ص?ة النافلة في السفر باقية على مشروعيتها كص?ة الليل، وص?ة الضحى، وتحية المسجد، وسنة الوضوء، وغيرهـا من النوافل، إ? ث?ث سنن وهـي: راتبة الظهر والمغرب والعشاء، فهذه الث?ث: السنة أ? تصلى في السفر، فإن قال: أنا جئت إلى المسجد أنتظر مجيء ا?مام فهل تمنعوني من الص?ة؟ نقول: ? نمنعك صل ما شئت، لكن ? تنو أنها الراتبة، بل انو أنها نفل مطلق، وهـذا يحتاج ا?نسان إليه في المسجد النبوي والمسجد الحرام، فنقول: صل ما شئت من النوافل؛ ?نها نوافل مطلقة.
لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين
مداخلة: هذا يا شيخ بالنسبة لصلاة السنة للمسافر في البلدة مثلًا، احتج بعض الأئمة على ذلك أن النبي ? في حديث أم هانئ في فتح مكة صلى ثمان ركعات صلاة الضحى، فهل يدل على الجواز، يعني: الأفضل أن تصلي السنة أو أفضل لك ما تصلي السنة.
الشيخ: لا يجوز أخذ حكم ما من حديث واحد، مع وجود أحاديث أخرى تساعد على فهم الحكم فهمًا صحيحًا، إذا كان حديث أم هانئ هذا يعطي مشروعية صلاة الضحى بالنسبة للمسافر، فهذا نستفيده ونودعه في حافظتنا، لكن أين نذهب بحديث أنس بن مالك مثلًا الذي جاء في الصحيحين أن النبي ? لما خرج من المدينة في حجة الوداع فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إليها، فهذا يشير
أن النبي ? لم يكن يصلي السنن الرواتب في السفر كما أن هناك أحاديث أخرى تؤكد ذلك، منها ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود ? أنه كان ينكر صلاة السنن الرواتب في السفر ويقول: ليت لي من صلاتي ركعتان متقبلتان.
فالشاهد: أن حديث أنس وأمثاله يعطينا أن النبي ? كان لا يصلي الرواتب في السفر باستثناء سنة الفجر وسنة الوتر، فكما أن هذا الاستثناء لا يعني تعميم حكم صلاة الوتر وسنة الفجر على بقية السنن، كذلك لا يعني صلاة الرسول ? لصلاة الضحى في فتح مكة تعميم هذا الحكم على بقية السنن؛ لأن النص الصريح دائمًا مقدم على ما يستنبط من نص آخر، فحديث أم هانئ يمكن الاستنباط منه جواز المحافظة على السنن بالنسبة للمسافر، لكن حديث أنس وغيره صريح في أن النبي ? ما كان يصلي إلا الفرض ويضاف إلى ذلك مثلًا نصوص أخرى معروفة من أنه لما كان يجمع بين الصلاتين ما كان يصلي السنة التي بينهما.
(أسئلة وفتاوى الإمارات – (7) / (00): (11): (51))
جامع تراث العلامة الألباني في الفقه (6) / (417)