552 – فتح الملك بنفحات المسك شرح صحيح البخاري.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
وعدنان البلوشي وعمر الشبلي وأحمد بن خالد وأسامة الحميري وسلطان الحمادي ومحمد فارح ويوسف بن محمد السوري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
باب 14 بَابٌ: إِثْمُ مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ.
(552) – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ? قَالَ: «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ».
————————
فوائد الباب:
1 – قوله: (باب إثم من فاتته العصر) أي صلاة العصر، وقال النسائي: “باب التشديد في تأخير العصر”، وترجم عليه في شرح صحيح مسلم: “باب التغليظ في تفويت صلاة العصر”. قال ابن باز -رحمه الله تعالى-: ” يعني: عمدًا أما بعذر فلا”.
2 – حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-. أخرجه الستة البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
3 – قوله: (الذي تفوته صلاة العصر). وعند ابن ماجه 685 من طريق سالم: “إن الذي تفوته صلاة العصر”.
4 – وعند الإمام أحمد في مسنده 4621 من طريق الحجاج – هو ابن أرطأة-: “الذي تفوته صلاة العصر متعمدا حتى تغرب الشمس، فكأنما وتر أهله وماله”. والحجاج مدلس وقد عنعنه.
5 – وحين أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 335 من طريق مالك قال: قال مالك: تفسيره ذهاب الوقت.
6 – عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فلم تفته، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فلم تفته. رواه البزار في مسنده من طريقين عن زيد بن أسلم عن أبي صالح وعطاء بن يسار وبسر بن سعيد -وزاد أحدهما وعبد الرحمن الأعرج- عن أبي هريرة به. انتهى. وهي في الصحيح بلفظ فقد أدرك العصر”. بدلا من قوله: (فلم تفته).
7 – قال الترمذي: “وبه يقول أصحابنا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر، مثل الرجل ينام عن الصلاة، أو ينساها فيستيقظ، ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها.”
8 – قوله: وتر، يعني نقص، ومنه قوله تعالى: {ولن يتركم أعمالكم} أي لم ينقصكم. قاله أبو سليمان الخطابي في أعلام الحديث. وأضاف: “وقيل: معناه سُلِب أهلَه وماله فبقي وترا ليس له أهل ولا مال. يقول: فليحذر أن تفوته هذه الصلاة وليكره ذلك كراهته لأن يسلب أهله وماله”.
9 – “وظاهر تبويب البخاري يدل على ان الحديث محمول على من فوت العصر عمداً لتبويبه عليه: “باب: إثم من فاتته العصر”. قاله الحافظ ابن رجب في الفتح.
10 – زاد عبد الرزاق في المصنف 2074 و2191 من طريق سالم “قال: فكان ابن عمر «يرى أنها الصلاة الوسطى».
11 – وهذا مما يستدل به على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى المأمور بالمحافظة عليها خصوصاً بعد الأمر بالمحافظة على الصلوات عموماً. قاله الحافظ ابن رجب في الفتح
12 – وعند عبد الرزاق الحديث في المصنف 2075 – ومن طريقه الإمام أحمد 6358 – وفيه قال ابن جريج قلت لنافع: حتى تغيب الشمس؟ قال: «نعم».
13 – وفي الحديث: دليل على تعظيم قدر صلاة العصر عند الله عز وجل وموقعها من الدين، وأن الذي تفوته قد فجع بدينه وبما ذهب منه، كما يفجع من ذهب أهله وماله. قاله الحافظ ابن رجب في الفتح.
14 – فيه باب التغليظ في تأخير صلاة العصر من غير ضرورة. قاله ابن خزيمة في صحيحه
15 – فيه باب كراهية تأخير العصر. قاله البيهقي في السنن الكبرى.
16 – فيه باب وعيد من أخر العصر إلى اصفرار الشمس، ووعيد من فاتته. قاله البغوي في شرح السنة
17 – “ليس في الإسلام حديث يقوم مقام هذا الحديث؛ لأن الله تعالى قال: (حافظوا على الصلوات) [البقرة: 238]، ولا يوجد حديث فيه تكييف المحافظة غيره”. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
18 – قال ابن تيمية: “وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ? أَنَّهُ قَالَ فِي الْأُمَرَاءِ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا: «صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً». وَهُمْ إِنَّمَا كَانُوا يُؤَخِّرُونَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، وَالْعَصْرَ إِلَى وَقْتِ الِاصْفِرَارِ. وَذَلِكَ مِمَّا هُمْ مَذْمُومُونَ عَلَيْهِ. وَلَكِنْ لَيْسُوا كَمَنْ تَرَكَهَا أَوْ فَوَّتَهَا حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَمَرَ النَّبِيُّ ? بِقِتَالِهِمْ، وَنَهَى عَنْ قِتَالِ أُولَئِكَ. «فَإِنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَيَكُونُ أُمَرَاءُ وَيَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ. قَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، مَا صَلَّوْا» وَقَدْ أَخْبَرَ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي يُؤَخِّرُونَهَا وَأَمَرَ أَنْ تُصَلَّى فِي الْوَقْتِ، وَتُعَادَ مَعَهُمْ نَافِلَةً؛ فَدَلَّ عَلَى صِحَّةِ صَلَاتِهِمْ، وَلَوْ كَانُوا لَمْ يُصَلُّوا لَأَمَرَ بِقِتَالِهِمْ.
وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» مَعَ قَوْلِهِ أَيْضًا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا».
وَثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ». وَثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ». وَقَالَ أَيْضًا: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ».
وَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ? مِنْ قَوْلِهِ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا». فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ النَّائِمَ يُصَلِّي إِذَا اسْتَيْقَظَ، وَالنَّاسِيَ إِذَا ذَكَرَ، وَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْفَائِتَةِ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ جُمْهُورِهِمْ، كَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ ابْنِ حَنْبَلٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمْ. وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَيَجْعَلُ قَضَاءَ النَّائِمِ وَالنَّاسِي عَلَى التَّرَاخِي، وَمَنْ نَسِيَ بَعْضَ وَاجِبَاتِهَا فَهُوَ كَمَنْ نَسِيَهَا، فَلَوْ صَلَّى ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَنَّهُ كَانَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَعَادَ، كَمَا أَعَادَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَغَيْرُهُمَا لَمَّا صَلَّوْا بِالنَّاسِ، ثُمَّ ذَكَرُوا بَعْدَ الصَّلَاةِ أَنَّهُمْ كَانُوا جُنُبًا فَأَعَادُوا، وَلَمْ يَامُرُوا الْمَأْمُومِينَ بِالْإِعَادَةِ.
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
وَكَذَلِكَ إِذَا أَخَّرَهَا تَاخِيرًا يَرَى أَنَّهُ جَائِزٌ. كَمَا أَخَّرَهَا النَّبِيُّ ? يَوْمَ الْأَحْزَابِ وَصَلَّاهَا بَعْدَ مَغِيبِ الشَّمْسِ فَإِنَّ ذَلِكَ التَّأْخِيرَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِنِسْيَانٍ مِنْهُ، أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ جَائِزًا إِذَا كَانُوا مَشْغُولِينَ بِقِتَالِ الْعَدُوِّ أَنْ يُؤَخِّرُوا الصَّلَاةَ”.
[منهاج السنة النبوية (5) / (210) – (213)].
19 – قوله: (حدثنا عبد الله بن يوسف) تابعه يحيى بن يحيى كما عند مسلم 626 تابعه عبد الله بن مسلمة كما عند أبي داود 414 تابعه قتيبة كما عند النسائي 512.
20 – قوله: (أخبرنا مالك) تابعه الليث كما عند الترمذي 175 تابعه أيوب كما عند الإمام أحمد في مسنده 5084 تابعه عبيد الله كما عند الإمام أحمد في مسنده 5161 تابعه الحجاج – هو ابن أرطأة- كما عند الإمام أحمد في مسنده 4621و4805 تابعه عبد الرحمن هو ابن مهدي كما عند الإمام أحمد في مسنده 5314 تابعه حماد الخياط كما عند الإمام أحمد في مسنده 5314 تابعه يحيى كما عند الإمام أحمد في مسنده 5455.
21 – قوله: (عن نافع) تابعه سالم بن عبد الله كما عند مسلم 626 والنسائي 512.