543 – فتح الملك بنفحات المسك شرح صحيح البخاري.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
وعدنان البلوشي وعمر الشبلي وأحمد بن خالد وأسامة الحميري وسلطان الحمادي ومحمد فارح ويوسف بن محمد السوري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب مواقيت الصلاة:
12 – بَابُ تَاخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ
543 – حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ? صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا: الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. فَقَالَ أَيُّوبُ: لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ؟ قَالَ: عَسَى».
—————————-
فوائد الباب:
1 – قوله: (باب تأخير الظهر إلى العصر) أي جواز ذلك عند الحاجة. وترجم عليه النسائي فقال: “باب الجمع بين الصلاتين في الحضر”.
2 – حديث ابن عباس. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
3 – “الجمع بين الصلاتين لا يكون إلا لعذر، ولذلك رخص فيه للمسافرين من أجل مشقة السفر، فلما وجد الجمع في الحضر طلبوا له وجه العذر، وكان الذي وقع لهم من ذلك المطر، لأنه أذى وفيه مشقة على المصلي إذا كلف حضور المسجد مرة بعد أخرى. وقد روي هذا الحديث أيضا من طريق مالك. قال مالك: أرى ذلك في المطر”. قاله أبو سليمان الخطابي في أعلام الحديث.
4 – هذا الحديث حجة فى اشتراك أوقات الصلوات. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
5 – “لما لم يجمع النبي -صلى الله عليه وسلم- بين العصر والمغرب، ولا بين العشاء والصبح، علمنا أنه جمع بين صلاتين في وقت إحداهما وهو وقت الأخرى، فصح أن الظهر يشترك مع العصر، والمغرب مع العشاء فى باب الإجزاء”. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
6 – “لما أجمعوا أن السنة إنما وردت في الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، علم أن ذلك لاشتراك وقتيهما”. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري. يشير -رحمه الله تعالى- إلى تضعيف القول بالجمع الصوري.
7 – مقصود البخاري -رحمه الله تعالى- أن تأخير الظهر إنما يكون لحاجة، وأن الأصل أداء الصلاة في أول وقتها. والله أعلم.
8 – قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: “فيه من الفقه: جواز الجمع بين الصلاتين فى الحضر، وإن لم يكن مطر، وقد أجاز ذلك طائفة من العلماء إذا كان ذلك لعذر يحرج به صاحبه ويشق عليه”.
9 – وهذا الحديث رخصة للمريض للجمع بين الصلاتين. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري. قلت: بل صرح البخاري بذلك فقال: “باب وقت المغرب. وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء”.
وذكر حديث الباب هناك. وكذا من سيدخل غرفة العمليات في وقت الظهر ويعلم أنه سيخرج بعد خروج وقت العصر.
10 – قوله: (صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء). وعند مسلم 705 من طريق سعيد بن جبير: “صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر”. وعند مسلم 705 وأبي داود 1211 والترمذي 187 من طريق حبيب بن أبي ثابت: “في غير خوف ولا مطر. قال: قلت: لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته”.
وعند مسلم أيضا 705 من طريق زهير قال أبو الزبير: فسألت سعيدا: لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني؛ فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته”.
وعند عبد الرزاق في المصنف 4434 وابن أبي شيبة في المصنف 8315 والإمام أحمد في مسنده 3235 والطبراني في المعجم الكبير 10803 و10804 من طريق صالح مولى التوأمة: “قالوا: يا أبا عباس، ما أراد بذلك؟ قال: التوسع على أمته”. وعلقه أبو داود في سننه ولم يسق لفظه. وقال الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد: “تفرد به” أي الإمام أحمد.
11 – وزاد النسائي في السنن الكبرى 381 من طريق قتيبة: “يجمع بين الصلاتين”.
12 – وترجم عليه ابن حبان فقال: “ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير المعذور مباح”.
13 – قوله: (صلى بالمدينة) وعند أبي عوانة في مستخرجه 2455 من طريق أبي النضر عن شعبة عن عمر بن دينار: “كأنه في الحضر”.
14 – قوله: (فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة قال: عسى). والظاهر: أن أيوب كان جالسا؛ لأنه ليس من رجال سند الحديث هنا، وعند البخاري 1174 ومسلم 705 من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو وفيه: “قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب. قال: وأنا أظنه”. انتهى. وأبو الشعثاء هي كنية جابر بن زيد.
15 – ” وقائل قلت هو عمرو بن دينار، وهذا ظاهر أن أبا الشعثاء لم يجزم بشيء. بل عند النسائي 590 من طريق عمرو بن هرم ” فعل ذلك من شغل”.
16 – “إذا تدبرت الأخبار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- علمت أنها دالة على إباحة الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما مع أن الجمع بين الصلاتين؛ إنما رخص فيه للمسافر تخفيفا عليه، ولو كان المسافر كلف إذا أراد الجمع بين الصلاتين أن يصلي الأولى من الصلاتين في آخر وقتها، والأخرى في أول وقتها لكان ذلك إلى التشديد على المسافر والتغليظ عليه أقرب. مع أن بعض أهل العلم قد قال: لا سبيل إلى الجمع بين الصلاتين على ما شرطه من زعم أن الجمع لا يجوز بين الصلاتين إلا أن يصلي هذه في آخر وقتها، والأخرى في أول وقتها بوجه من الوجوه، والأخبار الثابتة مستغنى بها عن كل قول. فمما دل على ما قلناه جمع النبي -صلى الله عليه وسلم- بين الصلاتين بعرفة في وقت الظهر، وجمعه بالمزدلفة بين المغرب والعشاء في وقت العشاء”. قاله ابن المنذر في الأوسط 2/ 428.
17 – فيه الجمع بين الصلاتين. قاله أبو داود في سننه.
18 – فيه باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. قاله البخاري.
19 – عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة. قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟! ثم قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء. فأتيت أبا هريرة؛ فسألته فصدق مقالته. رواه مسلم 705 وفي رواية عنده أيضا: “كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-“.
20 – قال الترمذي: “حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه، رواه جابر بن زيد، وسعيد بن جبير، وعبد الله بن شقيق العقيلي”.
21 – فائدة زائدة: قال الإمام أبو عيسى الترمذي: “جميع ما في هذا الكتاب من الحديث هو معمول به، وبه أخذ بعض أهل العلم ماخلا حديثين: حديث ابن عباس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء من غير خوف ولاسفر، ولا مطر. وحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه”. انتهى.
قلت: بل قد قال بهما طائفة من أهل العلم -رحم الله الجميع-.
22 – فَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: {أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء؛ يَجْمَعُ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ إذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ فِي وَقْتِ الْأُولَى أَوْ إذَا كَانَ سَائِرًا فِي وَقْتِهَا}. وَهَذَا مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْقَائِلُونَ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِ الْحِجَاز. وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْهُ {أَنَّهُ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا} رَوَاهُ. أَهْلُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ مُعَاذٍ {أَنَّ النَّبِيَّ ? جَمَعَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ. وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ}. وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِيمَا إذَا كَانَ نَازِلًا فِي وَقْتِ الصَّلَاتَيْنِ كِلَاهُمَا؛ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد: إحْدَاهُمَا: لَا يَجْمَعُ لِعَدَمِ السُّنَّةِ وَالْحَاجَةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَاخْتِيَارُ الخرقي. الثَّانِيَةُ: يَجْمَعُ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ لِحَدِيثِ رُوِيَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهُ لَمْ يُرْوَ غَيْرُهُ وَثَبَتَ عَنْهُ أَيْضًا بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَبِالِاتِّفَاقِ أَنَّهُ {جَمَعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِعَرَفَةَ بَيْنَ صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ وبمزدلفة بَيْنَ صَلَاتَيْ الْعِشَاءَيْنِ} وَثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ {أَنَّهُ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا: الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاء} وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْهُ {جَمَعَ
رَسُولُ اللَّهِ ? بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ}
[مجموع الفتاوى (22) / (87) — ابن تيمية]
23 – قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 24/ 80:
“وَكَيْفَ يَلِيقُ بِابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ يَقُولَ: فَعَلَ ذَلِكَ كَيْلَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ، وَالْوَقْتُ الْمَشْهُورُ هُوَ أَوْسَعُ وَأَرْفَعُ لِلْحَرَجِ مِنْ هَذَا الْجَمْعِ الَّذِي ذَكَرُوهُ. وَكَيْفَ يُحْتَجُّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ التَّأْخِيرَ لَوْ كَانَ النَّبِيُّ ? إنَّمَا صَلَّى فِي الْوَقْتِ الْمُخْتَصِّ بِهَذَا الْفِعْلِ وَكَانَ لَهُ فِي تَأْخِيرِهِ الْمَغْرِبَ حِينَ صَلَّاهَا قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ وَحْدَهَا وَتَاخِيرِ الْعِشَاءِ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ مَا يُغْنِيهِ عَنْ هَذَا؟ وَإِنَّمَا قَصَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَيَانَ جَوَازِ تَاخِيرِ الْمَغْرِبِ إلَى وَقْتِ الْعِشَاءِ لِيُبَيِّنَ أَنَّ الْأَمْرَ فِي حَالِ الْجَمْعِ أَوْسَعُ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ. وَبِذَلِكَ يَرْتَفِعُ الْحَرَجُ عَنْ الْأُمَّةِ. ثُمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ ذَكَرَ الْجَمْعَ فِي السَّفَرِ. وَأَنَّ النَّبِيَّ ? جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ إذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرِهِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ مُفَصَّلًا.
فَعُلِمَ أَنَّ لَفْظَ الْجَمْعِ فِي عَرَفَةَ وَعَادَتُهُ إنَّمَا هُوَ الْجَمْعُ فِي وَقْتِ إحْدَاهُمَا وَأَمَّا الْجَمْعُ فِي الْوَقْتَيْنِ فَلَمْ يُعْرَفْ أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِهِ فَكَيْفَ يَعْدِلُ عَنْ عَادَتِهِ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهَا إلَى مَا لَيْسَ كَذَلِكَ؟ وَأَيْضًا فَابْنُ شَقِيقٍ يَقُولُ: حَاكَ فِي صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَأَتَيْت أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْته فَصَدَّقَ مَقَالَتَهُ. أَتُرَاهُ حَاكَ فِي صَدْرِهِ أَنَّ الظُّهْرَ لَا يَجُوزُ تَاخِيرُهَا إلَى آخِرِ الْوَقْتِ؟ وَأَنَّ الْعَصْرَ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا إلَى أَوَّلِ الْوَقْتِ؟ وَهَلْ هَذَا مِمَّا يَخْفَى عَلَى أَقَلِّ النَّاسِ عِلْمًا حَتَّى يَحِيكَ فِي صَدْرِهِ مِنْهُ؟
فَالْأَحَادِيثُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ جَمَعَ فِي الْوَقْتِ الْوَاحِدِ لِرَفْعِ الْحَرَجِ عَنْ أُمَّتِهِ فَيُبَاحُ الْجَمْعُ إذَا كَانَ فِي تَرْكِهِ حَرَجٌ قَدْ رَفَعَهُ اللَّهُ عَنْ الْأُمَّةِ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الْجَمْعِ لِلْمَرَضِ الَّذِي يُحْرِجُ صَاحِبَهُ بِتَفْرِيقِ الصَّلَاةِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى وَيَجْمَعُ مَنْ لَا يُمْكِنُهُ إكْمَالُ الطَّهَارَةِ فِي الْوَقْتَيْنِ إلَّا بِحَرَجٍ كَالْمُسْتَحَاضَةِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ مِنْ الصُّوَرِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنْ الْكَبَائِرِ وَرَوَى الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قتادة عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ عُمَرَ. وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ صُبْحٍ: حَدَّثَنِي حميد بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِي قتادة يَعْنِي العدوي: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إلَى عَامِلٍ لَهُ: ثَلَاثٌ مِنْ الْكَبَائِرِ: الْجَمْعُ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ إلَّا مِنْ عُذْرٍ وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ وَالنَّهْبُ. قَالَ البيهقي: أَبُو قتادة أَدْرَكَ عُمَرَ فَإِنْ كَانَ شَهِدَهُ كَتَبَ فَهُوَ مَوْصُولٌ وَإِلَّا فَهُوَ إذَا انْضَمَّ إلَى الْأَوَّلِ صَارَ قَوِيًّا. وَهَذَا اللَّفْظُ يَدُلُّ عَلَى إبَاحَةِ الْجَمْعِ لِلْعُذْرِ وَلَمْ يَخُصَّ عُمَرُ عُذْرًا مِنْ عُذْرٍ. قَالَ البيهقي: وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مَوْصُولٌ عَنْ النَّبِيِّ ? فِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ سَلْمَانَ الْتَيْمِي عَنْ حَنَشٍ الصنعائي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. اهـ
24 – وقد اختلفت مسالك العلماء في حديث ابن عباس هذا، في الجمع من غير خوف ولا سفر، ولهم فيه مسالك متعددة:
المسلك الأول: أنه منسوخ بالإجماع على خلافه، وقد حكى الترمذي في آخر «كتابه» أنه لم يقل به أحد من العلماء.
وهؤلاء لا يقولون: إن الإجماع ينسخ، كما يحكى عن بعضهم، وإنما يقولون: هو يدل على وجود نص ناسخ.
المسلك الثاني: معارضته بما يخالفه، وقد عارضه الإمام أحمد بأحاديث المواقيت، وقوله: «الوقت ما بين هذين»، وبحديث أبي ذر في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وأمره بالصلاة في الوقت، ولو كان الجمع جائزًا من غير عذر لم يحتج إلى ذلك، فإن أولئك الأمراء كانوا يجمعون لغير عذرٍ، ولم يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى الليل، ولا صلاة الليل إلى النهار.
وكذلك في حديث أبي قتادة، عن النبي ?، أنه قال لما ناموا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى». خرجه مسلم. وخرجه أبو داود، وعنده: «إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة اخرى».
وقد عارض بعضهم حديث ابن عباس هذا بحديث آخر يروى عنه، وقد أشار إلى هذه المعارضة الترمذي وابن شاهين، وهو من رواية حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ?، قال: “من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من ابواب الكبائر». خرجه الترمذي.
وقال: حنش هذا هو أبو علي الرحبي، وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره، والعمل على هذا عند أهل العلم. يعني: على حديث حنش مع ضعفه.
وخرجه الحاكم وصححه، ووثق حنشا، وقال: هو قاعدة في الزجر عن الجمع بلا عذر.
ولم يوافق على تصحيحه.
وقال العقيلي: ليس لهذا الحديث أصل.
ورواه بعضهم، وشك في رفعه ووقفه.
كذلك خرجه الحارث بن أبي اسامة.
ولعله من قول ابن عباس.
وقد روي مثله عن عمر وأبي موسى:
وروي وكيع، عن سفيان، عن هشام، عن رجل، عن أبي العالية، عن عمر بن الخطاب، قال: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر.
وعن أبي هلال الراسبي، عن حنظلة السدوسي، عن أبي موسى، قال: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر.
المسلك الثالث: حمله على أن النبي ? أخر الظهر إلى آخر وقتها، فوقعت في آخر جزء من الوقت، وقدم العصر في أول وقتها، فصلاها في أول جزء من الوقت، فوقعت الصلاتان مجموعتين في الصورة، وفي المعنى كل صلاة وقعت في وقتها، وفعل هذا ليبين جواز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها.
وقد روي من حديث معاذ بن جبل، أن جمع النبي ? بين الصلاتين بتبوك كان على هذا الوجه – أيضا. خرجه الطبراني في «أوسطه» بإسناد في ضعف.
وقد سبق عن عمرو بن دينار وأبي الشعثاء، أنهما حملا الحديث على هذا الوجه، كما خرجه مسلم، وأشار اليه الإمام أحمد وغيره.
وعلى مثل ذلك حمل الجمع بين الصلاتين في السفر بغير عرفة والمزدلفة من لا يرى الجمع في السفر، منهم: سفيان الثوري وغيره من الكوفيين.
والمسلك الرابع: أن ذلك كان جمعا بين الصلاتين لمطر، وهذا هو الذي حمله عليه أيوب السختياني كما في رواية البخاري، وهو الذي حمله عليه مالك – أيضا.
ومن ذهب إلى هذا المسلك فإنه يطعن في رواية من روى: «من غير خوف ولا مطر» كما قاله البزار وابن عبد البر وغيرهما.
ومن حمل الحديث على هذا فإنه يلزم من قوله جواز الجمع في الحضر للمطر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقد اختلف في ذلك: ….
المسلك الخامس: أن الذي نقله ابن عباس عن النبي ? إنما كان في السفر لا في الحضر، كما في رواية قرة، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن ذلك كان في غزوة تبوك، وقد خرجه مسلم كما تقدم.
وكذلك روى عبد الكريم، عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وطاوس، أخبروه عن ابن عباس، أنه أخبرهم، أن رسول الله ? كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير أن يعجله شيء، ولا يطلبه عدو، ولا يخاف شيئا. ولكن؛ عبد الكريم هذا، هو: أبو أمية، وهو ضعيف جدًا.
وأكثر رواة حديث ابن عباس ذكروا أن جمعه كان بالمدينة، وهم أكثر وأحفظ.
والمسلك السادس: أن جمعه ذلك كان لمرض.
وقد روي عن الإمام أحمد، أنه قال: هذا عندي رخصة للمريض والمرضع.
وقد اختلف في جمع المريض بين الصلاتين: ….
والمسلك السابع: أن جمعه كان لشغل، وفي رواية حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، أنه جمع من شغل، كما خرجه النسائي وقد سبق ….
وقد نص أحمد على جواز الجمع بين الصلاتين للشغل …
وعن ابن سيرين: لا بأس بالجمع بين الصلاتين للحاجة والشيء مالم يتخذ عادة.
المسلك الثامن: حمل الحديث على ظاهره، وأنه يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر بالكلية، وحكي ذلك عن ابن عباس وابن سيرين، وعن أشهب صاحب مالك.
وروى ابن وهب وغيره، عن مالك أن آخر وقت الظهر والعصر غروب الشمس.
قال ابن عبد البر: وهذا محمول عند أصحابه على أهل الضرورات كحائض تطهرت، ومغمى عليه يفيق ….
قال الأثرم في «كتاب العلل»: قلت لأبي عبد الله – يعني: أحمد – أي شيء تقول في حديث ابن عباس، أن النبي ? صلى ثمانيًا جميعًا وسبعًا جميعًا، من غير خوف ولا سفر؟
فقال: ابن عباس كما ترى قد أثبت هذا – أو صححه -، وغيره يقول – ابن عمر ومعاذٌ وغير واحدٍ -، يقولون: إنه في السفر. فقلت: أيفعله الأنسان؟ فقال: إنما فعله لئلا يحرج أمته.
وذكر الأثرم نحوه في «كتاب مسائله لأحمد»، وزاد: قال أحمد: أليس قال ابن عباس: أن لا يحرج أمته، إن قدم رجل أو آخر – نحو هذا.
وهذا الذي زاده في «كتاب المسائل» يبين أن أحمد حمله على تأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، وتقديم الثانية إلى أول وقتها، كما حمله على ذلك أبو الشعثاء وعمرو بن دينار وغيرهما كما سبق. والله أعلم.
وقد اختلف العلماء في جواز تأخير الصلاة عن وقتها بالكلية، وإن لم تكن مما تجمع، كتأخير صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، والعصر حتى تغرب الشمس، إذا اشتد الخوف.
وفيه عن أحمد روايتان.
فتأخير الصلاتين المحموعتين إلى وقت الثانية وتقديمها في أول وقت الأولى إذا احتيج إلى ذلك في الخوف أولى بالجواز، بل لاينبغي أن يكون في جوازه خلاف عند من يبيح الجمع للسفر والمرض والمطر، ونحو ذلك من الأعذار الخفيفة.
وعن أحمد روايتان في جواز الفطر في الحضر للقتال، ومن أصحابنا من طردهما في قصر الصلاة – أيضا.
وقد حكى ابو عبيد في «غريبه» عن عثمان بن عفان – رضي الله عنه جواز قصر الصلاة في الحضر للخوف.
فالجمع أولى بالجواز. والله أعلم.
[فتح الباري لابن رجب (4) / (265) – (274)].
مع حذف بعض مسائل الخلاف
25 – قال صالح: قلت: حديث النبي ?: أنه جمع بين الظهر والعصر في غير سفر ولا خوف؟
قال: يروى عن النبي ?.
قلت: قوله: صليت مع النبي ? سبعًا جمعيًا وثمانيًا جميعًا بالمدينة من غير خوف ولا مطر؟
قال: قد جاءت الأحاديث بتحديد المواقيت للظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأما المريض فأرجو. [«مسائل صالح» ((582))].
26 – فتوى: إذا كان مثل طبيب يعمل عمليات جاز التأخير؛ لأنه شيء ضروري، ومثل إنقاذ حريق، أو حريق وقع في البيت، أو غريق في نهر أو شبهه، فبادر بإنقاذه فإنه يجوز ذلك ولو قدر أنه تفوته الصلاة في وقتها بهذا السبب؛ لأن إنقاذ النفوس المسلمة المعصومة له أهمية عظيمة.
[فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (7) / (93) – (95)].
27 – حاشية ابن باز على فتح الباري:
قال الحافظ: … والجمع الصوري أولى والله أعلم.
قال ابن باز رحمه الله: هذا الحديث أشكل على بعض الناس ورواية مسلم: «من غير خوف ولا سفر ولا مطر» فقيل للمرض واحتجت به الشيعة على عدم التوقيت وهذا باطل فيفسر الحديث بشيء لا يخالف.
و قرئ على الشيخ تعليقه فقال: لا شك أنه جيد، ولعلي كتبت هذا قبل اطلاعي على رواية النسائي.
قلت: رواية النسائي ((1) / (86)) عن ابن عباس في ذكر الجمع قال: أخر الظهر وعجل العصر، وذكر مثله في العشائين، فيها إدراج، فتعليق الشيخ المثبت أصح.
[الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (1) / (178)]
يقصدون هذه الرواية:
(375) – أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ? بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا، أَخَّرَ الظُّهْرَ، وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ، وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ».
السنن الكبرى – النسائي – ط الرسالة (1) / (226) — النسائي
وهو في السنن الصغرى أيضا
لكن بين ابن عبدالبر أنه مدرج فقال:
قال ابن عبدالبر مبينا الادراج: رَوَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَأَقْحَمَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَ أَبِي الشَّعْثَاءِ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ? بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعَشَاءَ قَالَ أَبُو عُمَرَ الصَّحِيحُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ هَذَا غَيْرَ مَا قَالَ قُتَيْبَةُ حِينَ جَعَلَ التَّأْخِيرَ وَالتَّعْجِيلَ فِي الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا هُوَ ظَنُّ عَمْرٍو وَأَبِي الشَّعْثَاءِ.
[التمهيد 12/ 219]
قال ابن رجب -رحمه الله-: وخرجه النسائي عن قتيبة، عن سفيان، وأدرج تفسيره في الحديث.
قال ابن عبد البر: الصحيح: أن هذا ليس من الحديث، إنما هو من ظن أبي الشعثاء وعمرو بن دينار.
[فتح الباري لابن رجب (4) / (259)].
قال الألباني بعد أن ذكر رواية الصحيحين:
وخالفهما قتيبة قال: حدثنا سفيان به، إلا أنه قال:» .. أخر الظهر .. ” إلخ، أدرجه في الحديث
وجعله من كلام ابن عباس، وإنما هو من كلام أبي الشعثاء ظنا منه.
[سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ((6) / (698)) وراجع إرواء الغليل ((3) / (36))].
قال الاتيوبي في شرح سنن النسائي:
والظاهر أن المصنف يرى أن الجمع للمقيم جمع صوري بدليل أنه أورد حديث ابن عباس هذا، وفيه قوله: «أخر الظهر، وعجل العصر» الخ لكن هذا مدرج من ظن جابر بن زيد، كما يأتي تحقيقه، فالصواب أن الجمع جمع حقيقي، والله أعلم. [ذخيرة العقبى 7/ 465].
28 – قال القرافي: («سؤال» ما ضابط المشقة المؤثرة في التخفيف من غيرها فإنا إذا سألنا الفقهاء يقولون ذلك يرجع إلى العرف فيحيلون على غيرهم، ويقولون: لا نجد ذلك ولم يبق بعد الفقهاء إلا العوام وهم لا يصح تقليدهم في الدين ثم إن الفقهاء من جملة أهل العرف فلو كان في العرف شيء لوجدوه معلومًا لهم أو معروفًا.
«جوابه» هذا السؤال له وقعٌ عند التحقيق وإن كان سهلًا في بادي الرأي وينبغي أن يكون الجواب عنه: إن لم يرد فيه الشرع بتحديد يتعين تقريبه بقواعد الشرع؛ لأن التقريب خير من التعطيل فيما اعتبره الشرع، فنقول: يجب على الفقيه أن يفحص عن أدنى مشاق تلك العبادة المعينة فيحققه بنص أو إجماع أو استدلال، ثم ما ورد عليه بعد ذلك من المشاق مثل تلك المشقة أو أعلى منها جعله مسقطًا، وإن كان أدنى منها لم يجعله مسقطًا. مثاله: التأذي بالقمل في الحج مبيح للحلق بالحديث الوارد عن كعب بن عجرة فأي مرض آذى مثله أو أعلى منه أباح وإلا فلا، والسفر مبيح للفطر بالنص فيعتبر به غيره من المشاق) [الفروق ((1) / (119) – (120))].
فيقال: مثله في الجمع في الحضر فما دل حديث ابن عباس بفحواه من الجمع لعذر المطر أو المرض أو الخوف اعتبر في الأعذار ماهو مثلها أو أعلى منها دون ما كان أدنى، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الجمع لم يقع في عهده ? إلا على سبيل الندرة في هذه الواقعة الوحيدة مع كثرة مايصيبهم من الأمطار والأمراض ووقائع الخوف.
أما الجمع في الحضر بلا عذر معتبر فهو من أقوال الرافضة المبتدعة وهو مخالف للإجماع ولا شك في شذوذه، والله أعلم.
[انتهى من كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ].
29 – قوله: (حدثنا أبو النعمان) تابعه أبو الربيع الزهراني كما عند مسلم 705 دون الأثر في آخره. تابعه قتيبة كما عند النسائي في السنن الكبرى 381.
30 – قوله: (حدثنا حماد هو ابن زيد) تابعه سفيان بن عيينة كما عند البخاري 1174 ومسلم 705 وقد ذكرنا زيادته، تابعه شعبة كما عند البخاري 562 دون الأثر.
31 – قوله: (عن عمرو بن دينار) تابعه عمرو بن هرم كما عند النسائي 590.
32 – قوله: (عن جابر بن زيد) تابعه على أصل الحديث سعيد بن جبير كما عند مسلم 705 وعبد الله بن شقيق العقيلي كما عند مسلم 705 تابعه صالح مولى التوأمة كما عند عبد الرزاق في المصنف 4434 والإمام أحمد في مسنده 3235.
33 – قال البزار 5258: “وهذا الحديث قد روي عن ابن عباس من وجوه، والإسناد من أصح إسناد يروى في ذلك”.