(54) (926) تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ المقام في مسجد / الشيخ طحنون آل نهيان/ ومسجد محمد بن رحمة الشامسي
(للأخ؛ سيف بن دورة الكعبي)
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2،3،والمدارسة، والاستفادة، وأهل الحديث همو أهل النبي صلى الله عليه وسلم
وشارك أحمد بن علي وسيف بن غدير النعيمي وعبد الله الديني وحمد الكعبي
وراجعه سيف بن غدير النعيمي
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
الصحيح المسند رقم 926 قال أبوداود حدثنا محمد بن كثير، أنبأنا سفيان، أخبرنا عبدالملك بن عمير، حدثني عطية القرظي رضي الله عنه قال: كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت فيمن لم ينبت.
حدثنا مسدد، أخبرنا أبوعوانة، عن عبدالملك بن عمير بهذا الحديث قال: فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي.
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين
وأخرجه الترمذي والنسائي.
—————-
قال صاحبنا أحمد بن علي:
قال البغوي في معالم التنزيل:
واعلم أن الله تعالى علق زوال الحَجْرِ عن الصغير وجواز دفع المال إليه بشيئين: بالبلوغ والرَّشد، فالبلوغ يكون بأحد {أشياء أربعة}، اثنان يشترك فيهما الرجال والنساء، واثنان تختصان بالنساء:
فما يشترك فيه الرجال والنساء أحدهما السن، والثاني الاحتلام، أما السن فإذا استكمل المولود خمس عشرة سنة حكم ببلوغه غلامًا كان أو جارية، لما حدث ابن عمر رضي الله عنهما قال: عُرضْتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فردَّني، ثم عُرضتَ عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني، قال نافع: فحدثتُ بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال: هذا فرق بين المقاتلة والذريّة، وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة سنة في المقاتلة، ومن لم يبلغها في الذرية. وهذا قول أكثر أهل العلم.
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: بلوغ الجارية باستكمال سبع عشرة، وبلوغ الغلام باستكمال ثماني عشرة سنة.
وأما الاحتلام فنعني به نزول المني سواء كان بالاحتلام أو بالجماع، أو غيرهما، فإذا وجدت ذلك بعد استكمال تسع سنين من أيهما كان حُكم ببلوغه، لقوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الأطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاذِنُوا} وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في الجزية حين بعثه إلى اليمن: “خُذْ من كل حالم دينارا”.
وإما الإنبات، وهو نبات الشعر الخشن حول الفرج: فهو بلوغ في أولاد المشركين، لما روي عن عطية القرظي.
وهل يكون ذلك بلوغًا في أولاد المسلمين؟ فيه قولان، أحدهما: يكون بلوغًا كما في أولاد الكفار، والثاني: لا يكون بلوغا لأنه يمكن الوقوف على مواليد المسلمين بالرجوع إلى آبائهم، وفي الكفار لا يوقف على مواليدهم، ولا يقبل قول آبائهم فيه لكفرهم …
وأما ما يختص بالنساء: فالحيض والحَبَل، فإذا حاضت المرأة بعد استكمال تسع سنين يُحكم ببلوغها، وكذلك إذا ولدت يُحكم ببلوغها قبل الوضع بستة أشهر لأنها أقل مدة الحمل.
وأما الرشد: فهو أن يكون مصلحًا في دينه وماله، فالصلاح في الدين هو أن يكون مجتنبًا عن الفواحش والمعاصي التي تسقط العدالة، والصلاح في المال هو أن لا يكون مبذرًا، والتبذير: هو أن ينفق ماله فيما لا يكون فيه محمدة دنيويّة ولا مثوبة أخرويّة، أو لا يُحسنُ التصرفَ فيها، فيغبن في البيوع فإذا بلغ الصبي وهو مفسد في دينه وغير مصلح لماله، دام الحجر عليه، ولا يدفع إليه ماله ولا ينفذ تصرفه. اهـ
قال صاحبنا سيف بن غدير النعيمي:
قال ابنُ عبد البَرِّ: (وقال الشافعي: يُعتبر في المجهول الولادة الإنباتُ، وفي المعلومِ بلوغُ خَمسَ عشرة سنةً، وهو قول ابن وهب وابن الماجشون، وبه قال الأوزاعيُّ وأبو يوسف ومحمد في الغلام والجارية جميعًا) ((الاستذكار)) (7/ 335).
وقال: (وقيل: خمسَ عَشرةَ سنة، وممَّن قال بهذا عبد الله بن وهب، وعبد الملك بن الماجشون من أصحابِ مالك، وهو قول عُمرَ بن عبد العزيز، والأوزاعيِّ، والشافعيِّ وجماعة من أهل المدينة وغيرهم، ولم يُفرِّق هؤلاء بين الحدود ووجوب الفرائض) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) (1/ 333).
مشاركة حمد الكعبي:
قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في شرح سنن ابي داود:
أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي: [باب في الغلام يصيب حدا].
الغلام الصغير الذي لم يبلغ لا يقام عليه الحد كما سبق أن مر في المجنون؛ لأنه داخل في حديث الثلاثة الذين رفع عنهم القلم، وهو غير مكلف، ولا يؤاخذ فلا يقام عليه الحد، وإنما يقام الحد على البالغ، والبلوغ يحصل بالنسبة للذكور بثلاثة أمور: أولها: الاحتلام، فلو احتلم في سن مبكرة، فإن احتلامه يدل على بلوغه، وأنه قد بلغ بذلك، وبعض الصغار يحتلمون في سن مبكرة كما جاء عن المغيرة بن مقسم الضبي أنه احتلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة، وقيل: عمرو بن العاص أكبر من ابنه عبد الله بثلاث عشرة سنة.
وذكر أيضا عن الشافعي أنه قال: هناك جدة عمرها واحد وعشرون سنة، فيحصل الاحتلام قبل سن الخامسة عشرة، فإذا وجد الاحتلام قبل هذه السن فإنه يكون بالغا بذلك، وكذلك إذا نبت شعر خشن عند القبل فإنه يكون علامة على البلوغ.
الأمر الثالث: إذا لم يحصل منه احتلام، ولم يحصل منه إنبات شعر، فإنه بتمام خمس عشرة سنة يكون قد بلغ الحلم، وحصل البلوغ وتجاوز سن الصغر، والمرأة تزيد على هذه الأمور الثلاثة بالحيض، فإذا حصل لها الحيض قبل أن تبلغ سن الخامسة عشرة فإنها تكون قد بلغت بذلك.
أورد أبو داود حديث عطية القرظي رضي الله عنه، ولمعرفة من بلغ ومن لم يبلغ لا يسألونهم عن السن؛ لأنهم غير مأمونين على بيان السن … وقد أورد أبو داود حديث عطية وهو يدل على أن البلوغ يحصل بنبات الشعر الخشن الذي يكون حول القبل. اه
قال ابن كثير رحمه الله:
واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج، وهو الشِّعْرة، هل تَدُل على بلوغ أم لا؟ على ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين صبيان المسلمين، فلا يدل على ذلك لاحتمال المعالجة، وبين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغا في حقهم؛ لأنه لا يتعجل بها إلا ضرب الجزية عليه، فلا يعالجها. والصحيح أنها بلوغ في حق الجميع لأن هذا أمر جِبِلِّيٌّ يستوي فيه الناس، واحتمال المعالجة بعيد، ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، عن عَطيَّةَ القُرَظيّ.
وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب “الغريب”: حدثنا ابن علية، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حيان، عن عمر: أن غلاما ابتهر جارية في شعره، فقال عمر، رضي الله عنه: انظروا إليه. فلم يوجد أنبت، فَدَرَأَ عنه الحَد. قال أبو عُبَيد: ابتهرها: أي قذفها، والابتهار أن يقول: فعلت بها وهو كاذب فإن كان صادقا فهو الابتيار، قال الكميت في شعره.
قبيح بمثلي نعتُ الفَتَاة … إمَّا ابتهارًا وإمَّا ابتيارا
——–
مشاركة سيف بن غدير النعيمي:
قال الشوكانيُّ: (ومن علاماتِ البلوغ: الإنباتُ، وبلوغُ خمسَ عشرة سنةً) ((فتح القدير)) للشوكاني (1/ 490)
قال ابنُ باز: (بلوغ الحُلُم يكون بأمور ثلاثة:
أحدها: إكمالُ خمسَ عشرةَ سَنةً، إذا كمل خمس عشرة سنةً صار رجلًا، وهكذا المرأة) ((فتاوى نور على الدرب لابن باز)) (17/ 33).
جاء في فتوى اللَّجنة الدَّائمة: (يحصُل البلوغ: بالحيض، وإنزال المني بشهوة، وبالاحتلام إذا رأتِ المني، أو نباتِ شَعر خشِن حول القُبُل، أو بلوغ خمسةَ عَشرَ عامًا) ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة – المجموعة الأولى)) (10/ 147).
قال الشِّنقيطيُّ: (والبلوغ يكون بعلامات كثيرة، كالإنبات) ((أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)) (1/ 545).
قال ابنُ قُدامة في الإنبات: (أن يَنبُت الشعرُ الخشن حولَ ذكَر الرجل، أو فَرْج المرأة، الذي استحقَّ أخْذَه بالموسى، وأمَّا الزغب الضعيف، فلا اعتبارَ به) ((المغني)) (4/ 345).
وقال النوويُّ: (أمَّا الإنبات فهو الشعرُ الخشِن الذى يَنبُت على العانة) ((المجموع)) (13/ 359).
قال ابنُ حزمٍ: (الشرائع لا تلزم إلَّا بالاحتلام أو بالإنبات للرجل والمرأة، أو بإنزال الماء الذي يكون منه الولد, وإنْ لم يكن احتلام, أو بتمام تسعة عَشرَ عامًا, كل ذلك للرجل والمرأة، أو بالحيض للمرأة)
((المحلى)) (1/ 88).
قلت (سيف بن دورة):
تنبيه: نقل باحث أن أحد الدكاترة ظن أن الإنبات في حديث عطية القرظي يكون للشارب.
تنبيه: لا تلازم بين الرشد والبلوغ فقد يبلغ ولا يكون راشدا، فالرشد العقل وإصلاح المال.
فائدة: من شرط قبول الحديث الإسلام.
——–
مشاركة عبدالله الديني:
ذكر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه: ” القواعد والأصول الجامعة ”
القاعدةُ السابعةُ: التَّكليفُ (وهو البلوغ والعقل): شرطٌ لوجوبِ العبادات. والتَّمييزُ: شرطٌ لصحّتِها إلا الحجَّ والعمرةَ. ويُشترطُ لصحةِ التصرُّف: التكليفُ والرشدُ. ولصحة التبرّعِ: التكليفُ والرشدُ والمُِلكُ.
هذه القاعدةُ تشتملُ على هذه الضوابطِ التي تنبني عليها العباداتُ وجوبا وصحةً، وصحة التصرفات والتبرعات.
فالمكلفُ هو: البالغُ العاقلُ، وهو الذي تجبُ عليه جميعُ العباداتِ والتكاليفِ الشرعية؛ لأن الله رءوفٌ رحيمٌ بعباده. فإذا بلغ العاقلُ؛ فقد بلغَ إلى السنِّ الذي يقوى به على القيام بالواجبات، ومعه العقلُ الذي يُميِّزُ به بين ما ينفعُه وما يضرُّه، وقبل البلوغ إذا ميّزَ الأشياءَ صحت منه العبادات من غير إيجاب عليه ولكن؛ يؤمر بها على وجه التمرين.
والبلوغ يحصل إما بإنزال المني يقظة أو مناما، أو بتمام خمسة عشر، أو بإنبات شعر العانة للذكر والأنثى، وتزيد الانثى إذا حاضت فقد بلغت.
فمن كان دون التمييز لم تَصحَّ عباداتُه؛ لعدم وجود شرطها (الذي هو العقلُ) الذي يُقصدُ به الأشياء سوى الحج والعمرة.
فإن امرأةً رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيًا في المهد؛ فقالت: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: “نَعَمْ. وَلَكِ أَجْرٌ” متفق عليه. فينوي عنه وليُّه الإحرامَ، ويُجنِّبُه ما يتجنّبُه المُحرِم، ويُحضِرُه المناسكَ كلَّها، ويطوفُ به ويسعى به، ويرمي عنه الجِمارَ لعَجزِه عنها.
ويُستثنى من هذه العبادات: المالية كالزكواتِ، والكفاراتِ، والنفقاتِ؛ فإنها تجبُ على: الصغيرِ والكبيرِ، والعاقلِ والغيرِ العاقل؛ لعموم النصوص من الكتاب والسنة، ولأن معتمدَها المال.
وأما التصرفاتُ الماليةُ: فلم تصحَّ من غيرِ البالغ الرشيد، لأن الغرضَ منها: حفظُ المال، وحسنُ التصرف فيه، قال تعالى:” حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ” [النساء:6]؛ فشرط اللهُ شرطينِ لدفع أموالهم إليهم: البلوغُ والرشدُ، وأمرَ باختبارِهم قبل ذلك، هل يُحسنون الحفظَ والتصرفَ فيُدفع إليهم مالهُم بعد البلوغ، أم لا يحسنونَ فلا يُدفع إليهم لئلا يُضيعوها. فعُلِم أن البلوغَ والعقلَ والرشدَ شرطٌ لصحةِ جميعِ المعاملاتِ، فمن فقد واحدا منها لم تصحَّ معاملتُه ولم تَنفُذ تصرُّفاتُه، وتعيَّن الحجْرُ عليه.
وأما التبرعات: فهي بذلُ المال بغير عوضٍ من: هبةٍ، أو صدقةٍ، أو وقفٍ، أو عتقٍ، أو نحوِها. فلا بدّ مع ذلك أن يكون المتبرعُ مالكًا للمال ليصحَّ تبرّعَه، لأن غيرَ المالِكِ لا يصح تبرعه من مالِ غيرِه؛ لقوله تعالى:” وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ” [الأنعام:152].
فائدة متعلقة بحديث كعب القرظي:
ذكر الشيخ العباد تحت حديث ((البينة على المدعي … ))
يستثنى منها أمور وذكر منها: دعوى الطفل البلوغ بالاحتلام … [حديث الثالث والثلاثون] راجع فتح القوي المتين
قلت (سيف) نقله الشيخ العباد عن النووي في شرح الأربعين
——
مشاركة أحمد بن علي:
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
النظر إلى العانة للضرورة:
7 – يجوز النظر إلى العانة وإلى العورة عامة لحاجة ملجئة، قال ابن قدامة: يباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدنها (بدن المرأة) من العورة وغيرها فإنه موضع حاجة (ومثل ذلك النظر إلى عورة الرجل) لحديث عطية القرظي.
وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال: انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه.
وقال الشربيني الخطيب: وأما عند الحاجة فالنظر واللمس مباحان لفصد وحجامة وعلاج ولو في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك، لأن في التحريم حينئذ حرجا، فللرجل مداواة المرأة وعكسه، وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة.
وللتفصيل في شروط جواز معالجة الطبيب امرأة أجنبية ينظر: (عورة)
هذا وقد ذكر الحنابلة حلق العانة لمن لا يحسنه ضمن الضرورات التي تجيز النظر إلى العورة. اهـ
——
قال ابن القطان الفاسي في الإقناع في مسائل الإجماع
ذكر أحكام السبي
1964 – واتفقوا أن تملك صبيان أهل الحرب ما لم يكن فيمن ولدهم بأي وجه كان مرتد مسلم أو مسلمة – وإن بعدت تلك الولادة – ملكٌ حلال، وكذلك قسمتهم والقول في نسائهم.
1965 – واتفقوا أن من أسلم منهم بعد أن ملك فإن الرق باق عليهم.
1966 – وأجمع الصحابة أن الإمام إذا ظفر بالحربيين لم يقتلوا واسترقوا، وإنما جاء الخلاف بعدهم.
1967 – وأجمعوا أن قريشًا لا يجوز عليه الرق.
1968 – ويجوز للإمام أن يمن على الأسرى الذين في يديه من الكفار فيطلقهم بغير شيء، وله أن يفادي بهم على ما قال، وعلى ما في أيديهم من المسلمين، فأما قتلهم واسترقاقهم أو إطلاقهم على أداء الجزية، فلا يكون فيه خلاف.
والخلاف في الثمن والفداء.
1969 – ويفرق بين الرجل وزوجته في المقاسم بإجماع.
1970 – وأجمع المؤمنون على المنع من التفريق بين المرأة وولدها …. .
1971 – وكل من يحفظ عنه من علماء الأمصار منع من وطئ الرجل الجارية من السبي يملكها وهي حامل حتى تضع حملها.
– وأجمعوا أن المرأة إذا وقعت في (يد زوج) لها (رجل) مقيم في دار حرب أن نكاح زوجها قد انفسخ وحل لمالكها بعد (الاستبراء) وطؤها.
1973 – واتفقوا أن من سبي من نساء أهل الكتاب متزوجات فقتل زوجها وأسلمت هي، أن وطأها حلال لمالكها بعد أن تستبرأ.
1974 – واتفقوا أن من أسر من بالغي أهل الكتاب أنه لا يجبر على مفارقة دينه.
1975 – واختلفوا فيهم إذا أجبروا أو أجبر ذمي على الإسلام فأسلم كرهًا؛ أيترك للرجوع إلى دينه أم [قد] لزمه الإسلام ويقتل إن فارقه أم لا؟ وفيمن أسر غير بالغ؛ أيجبر على الإسلام ويكون له حكمه من حين ملك أم لا؟ وسواء أسر مع أبويه أو مع أحدهما.