(52) (924) تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ المقام في مسجد / الشيخ طحنون آل نهيان/ ومسجد محمد بن رحمة الشامسي
(للأخ؛ سيف بن دورة الكعبي)
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2،3،والمدارسة، والاستفادة، وأهل الحديث همو أهل النبي صلى الله عليه وسلم
وممن شارك صاحبنا أحمد بن علي وسيف بن غدير النعيمي وعبد الله الديني
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
924حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان حدثنا هارون الأعور المقرئ حدثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد عن عروة البارقي قال
دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من أمره فقال له بارك الله لك في صفقة يمينك فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم فكان من أكثر أهل الكوفة مالا
حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا الزبير بن خريت فذكر نحوه عن أبي لبيد قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به وهو قول أحمد وإسحق ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث منهم الشافعي وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد وأبو لبيد اسمه لمازة بن زبار
حديث حسن صحيح
——————-
جواب أحمد بن علي:
فقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام البخاري بإسناده عن شبيب بن غرقدة، قال: (سمعت الحي يحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب أربح فيه) وقول الراوي في الحديث: سمعت الحي أي قبيلته كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 7/ 445.
وكان يشتري الجواري ويبيع.
قال ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح:
والشافعي توقف فيه، في بيع الفضولي، فقال: إن صح.
قلت: به كذا في البويطي، وحكى المزني عن الشافعي أنه حديث ليس بثابت عنده، قال البيهقي: وإنما ضعفه؛ لأن شبيب بن غرقدة رواه عن الحي، وهم غير معروفين، وقال في موضع آخر: وإنما قال الشافعي: لما في إسناده من الإرسال، وهو أن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة البارقي، إنما سمعه من الحي يخبرونه عنه، وقال في موضع آخر: الحي الذي أخبر شبيب بن غرقدة عن عروة، لا أعرفهم، وليس هذا من شرط أصحاب الحديث في قبول الأخبار. ولهذا قال الخطابي: إنه خبر غير متصل؛ لأن الحي حدثوه عن عروة، وكان سبيله من الرواة لم تقم به الحجة.
وقال الشافعي في “الأم”: قد روى هذا الحديث (غير) سفيان بن عيينة عن شبيب فوصله ويرويه عن عروة بمثل هذه القصة أو معناها.
ولعله يشير إلى رواية سعيد بن زيد أخي حماد بن زيد في الدارقطني وهو من رجال مسلم، واستشهد به البخاري، وثقه جماعة، وضعفه يحيى القطان. اهـ المقصود منه
قال الأرناؤوط: مرفوعه صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سعيد بن زيد وأبي لبيد وهو لمازة بن زياد وبقية رجاله ثقات”.
وقد ضعف الحديث الشافعي، ولكن قد أجاب الحافظ في الفتح (6/ 734) عن الاعتراض، فليراجع.
قال ابن المنذر في الأوسط (11/ 330) -حاكيًا عن غيره-: “إنما اشترى للنبي شيئًا رآه صالحًا ونظرًا له، فرضي النبي بذلك، ودعا له بالبركة”.
وعن حكيم بن حزام بنحو هذه القصة رواه أبو داود (3379) والترمذي (1257) قال: “وقال: حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام”، وضعفه الألباني.
قاعده: كل من جاز له فعل شيء تدخله النيابة فله التوكيل فيه
أقول: اعلم رحمك الله تعالى أن الوكالة لغة: التفويض تقول: وكلت إلى فلان أي فوضت إليه التصرف، وشرعاً: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، والتوكيل والتوكل في الشيء جائز بشرطين:-
الأول: أن يكون الوكيل والموكِّل جائزا التصرف أي بالغين عاقلين راشدين لأن هذه هي شروط جائز التصرف.
الثاني: أن يكون الأمر الموكل فيه مما تدخله النيابة فإذا توافر هذان الشرطان جاز توكيل غيره عنه وتوكله عن غيره
في الحديث إثبات الوكالة، حيث وكله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: (اشترِ لنا من هذا الجلب شاةً). ومنها: جواز أن يأخذ الربح (100%)، وما يقوله بعض العوام من أنه لا يجوز أن يربح أكثر من (10%) لا دليل عليه
ومن أمثلة التوكيل كذلك أيضاً: حديث أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في نكاح ميمونة، وبعثه سفيراً إليها رضي الله عنه وعنها، فكل هذه النصوص من الكتاب والسنة جعلت أمر الوكالة محل إجماعٍ عند أهل العلم، فقالوا بمشروعية الوكالة وجوازها.
ومن الحكم المستفادة من شرعيتها: الرفق بالموكل، وكذلك حصول الأجر للوكيل لما فيه من المعونة والإحسان
وولوكالة شروط:
الصيغة التي تتم بها الوكالة …… صيغة الإيجاب من الموكل، وتصح بكل قول أو فعل دال عليه
وكذلك من الشروط: مُوَكِل، ووَكِيل -وهما العاقدان- ومحل الوكالة،
، فتنقسم الأشياء من حيث الوكالة إلى أقسام:
القسم الأول: أن يكون الشيء تدخله الوكالة مطلقاً مع العجز والقدرة، وهذا غالباً ما يقع في الحقوق المالية، أو في المعاملات. وهذا القسم ينقسم في الأموال إلى نوعين: النوع الأول: الحقوق المتعلقة بالله سبحانه، فهناك حقوقٌ مالية لله، وهناك حقوق مالية للمخلوق، فأما إذا وكله في حقٍ مالي لله مما تجوز فيه النيابة فإنه تصح الوكالة، ومن ذلك: الزكاة والكفارات الواجبة
فأما توكيلك له في العقد فالعقود المالية تشمل: البيع، الإجارة، المضاربة، الشركة، القروض … إلخ سواء بالإنشاء أو الفسخ أو المسامحة
قد يتبع هذا القسم: الحقوق التي أذن الشرع فيها بالتوكيل مطلقاً مع العجز والقدرة من غير الأموال، وذلك كما هو في النكاح، فالنكاح يصح أن توكل فيه إنشاءً، ويصح أن توكل فيه فسخاً، وكذلك رفعا بالطلاق والرفع يسمى طلاقا، بل تجوز الوكالة بالرجعه
القسم الثاني: أن تكون الوكالة في الحقوق التي لا تقبل النيابة، لا في حال العجز ولا في حال القدرة، وذلك كالصلاة
قال صاحبنا عبدالله الديني: يستثنى ركعتي الطواف؛ لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا.
القسم الثالث: وهو الذي تصح فيه النيابة مع العجز دون القدرة، فهذا يكون في الحج والعمرة.
واعلم أن الوكالة كانت في شريعة من قبلنا كما قال تعالى عن نبيه يوسف: {قال اجعلني على خزائن الأرض}، وجاءت شريعتنا بإقراره.
من أحاديث الوكالة:
-عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها [1621] رواه البخاري
-عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه و سلم فقال (ضح به أنت) [2367، 5227، أخرجه مسلم في الأضاحي باب سن الأضحية رقم 1965]
-عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال (أكل تمر خيبر هكذا). فقال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال (لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا). وقال في الميزان مثل ذلك
[2089] باب وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ.
-وَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو إِلَى قَهْرَمَانِهِ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ أَنْ يُزَكِّىَ عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ.
-وبوب البخاري باب الْوَكَالَةِ فِى قَضَاءِ الدُّيُونِ
2306 – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ – صلى الله عليه وسلم – يَتَقَاضَاهُ، فَأَغْلَظَ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – «دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً». ثُمَّ قَالَ «أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ نَجِدُ إِلاَّ أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ. فَقَالَ «أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً»
– وكان يبعث عماله في قبض الصدقات، ويبعث أصحابه في إثبات الحدود وإقامتها كما في حديث: ((واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها))
– وقال أبو رافع رضي الله عنه: ((استسلف النبي – صلى الله عليه وسلم – بكراً من رجل فجاءت إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره))
-وقال بن أبي أوفى: أتيت النبي – صلى الله عليه وسلم – بصدقة مال أبي فقال: ((اللهم صلى على آل أبي أوفى)).
-وقال عليه الصلاة والسلام: ((إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أُمِر به كاملاً موفراً طيبة بها نفسه حتى يدفعها إلى الذي أُمِر له به أحد المتصدقين))،
-وقال أبو هريرة: ((وكلني النبي – صلى الله عليه وسلم – في حفظٍ زكاة رمضان)).
-وعن جابر قال: ((أردت الخروج إلى خيبر فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته))
– وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((بعث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عمر على الصدقة)) متفق عليه.
-ومنه التوكيل في الصدقة المستحبة كما في حديث أبي يزيد الأخنس بن زيد بن الأسود رضي الله عنهم قال: ((كان أبي يزيد أخرج دنانير يريد أن يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فأتيت فأخذتها … الحديث)).
-ومنه التوكيل في الطلاق، جائز أيضاً ويملك الوكيل من عدد الطلاق ما نص عليه موكله فإن لم ينص على شيء لم يملك إلا طلقة واحدة فالطلاق فعل تدخله النيابة فجاز التوكيل فيه.
-أما التوكيل في الظهار: فلا يجوز لأن الظهار منكر من القول وزور فلا يجوز له القيام به بنفسه فبنائبه من باب أولى.-
بيع الفضولي:
جواب سيف غدير النعيمي:
قال باحث: مسألة البيع الفضولي:
وهي اسم لاشتغال الشخص بما لا يعنيه، نسبة إلى الفضول، جمع الفضل، وهو الزيادة، والفضولي مأخوذ من الفضول.
والفضالة في الفقه تطلق على التصرف في حق الغير بلا إذن منه أو من الشرع، فالفضولي يتصرف في ملك الغير من غير ولاية ولا وكالة.
ويعرف الفضولي بأنه: “من يتصرف حق الغير بلا إذن شرعي”.
وفي صحة تصرف الفضولي والعقود التي يبرمها خلاف بين الفقهاء يمكن تلخيصه في القولين التاليين:
القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية وفي قول للشافعية ورواية عن الإمام احمد: أن بيع الفضولي يصح، وأن تصرفات الفضولي تقع صحيحة، ولكن تتوقف على إجازة صاحب الشأن، واستدلوا بما يلي:
1.بعموم قوله تعالى: وأحل الله البيع فهي تدل على مشروعية الشراء مطلقا.
2. حديث عروة البارقي –رضي الله عنه-
3.لأن الفضولي يتمتع بأهلية التعاقد فيصح عقده.
4. أن هذا التعاقد قد يكون فيه منفعة للمالك، فإذا أبطلناه فوتنا عليه تلك المنفعة فيترك له أمر إنفاذه.
القول الثاني: وهو قول الإمام مالك، وفي قول للشافعية، ورواية عند الحنابلة: أن بيع الفضولي باطل لا يصح، ولو أجازه المالك، واستدلوا بما يلي:
1.بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده –رضي الله عنهم- أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك”.
2.وبقوله صلى الله عليه وسلم: “لا تبع ما ليس عندك”
الراجح في مسألة بيع الفضولي: هو القول الأول، أن بيع الفضولي صحيح، ويتوقف نفاذه على إجازة المالك، وتترتب عليه آثاره، من تاريخ إنعقاده لا من وقت الإجازة
وحتى نقيد هذا الترجيح نشترط لصحة إجازة المالك عدة شروط هي:
1_أن يكون الإذن والإجازة هذه من صاحب المالك نفسه، الذي يملك التصرف بالعقد شخصيا، أو نائبه كالولي أو الوصي، فلا تصح من غيرهم كالحاكم والقاضي في حال وجود صاحب الشأن أو الولي أو الوصي.
2.أن تكون الإجازة حال بقاء محل العقد، فلا تصح الإجازة بعد هلاك المحل؛ لأنه لا أثر لتلك الإجازة في هذه الحالة، فإذا باع الفضولي سيارة، ثم هلكت قبل الإجازة لا تصح الإجازة.
3.أن تكون الإجازة حال حياة كل من الفضولي ومن تعاقد معه، فلا تصح الإجازة بعد وفاة أحدهما؛ لأنه لا أثر لها.
نقل المطيعي في المجموع (14/ 162) أنه رجح هذا القول: ” وقوَّاه النووي في الروضة، وهو مروي عن جماعة من السلف، منهم: علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر … )
وللاستزادة في المذاهب راجع الموسوعة الفقهية (32/ 172).
ومن أهل العلم من يطعن في الاستدلال به على تصرف الفضولي، ويجعله بابًا آخر وهو أن الإذن العرفي كالإذن الصريح.
قال ابن القيم -رحمه الله- في مدارج السالكين (1/ 266) دار إحياء التراث: “وأشكل هذا على بعض الفقهاء وبناه على تصرف الفضولي، فأورد عليه أن الفضولي لا يَقبض ولا يُقبِض، وهذا قبض وأقبض.
وبناه آخرون على أنه كان وكيلاً مطلقًا في كل شيء، وهذا أفسد من الأول؛ فإنه لا يعرف عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه وكل أحدًا وكالة مطلقة البتة، ولا نقل ذلك عنه مسلم.
والصواب أنه مبني على هذه القاعدة أن الإذن العرفي كالإذن اللفظي، ومن رضي بالمشتري وخرج ثمنه عن ملكه فهو بأن يرضى به ويحصل له الثمن أشد رضى، ونظير هذا مريض عجز أصحابه في السفر أو الحضر عن استئذانه في إخراج شيء من ماله في علاجه وخيف عليه، فإنهم يخرجون من ماله ما هو مضطر إليه بدون استئذانه بناء على العرف في ذلك، ونظائر ذلك مما مصلحته وحسنه مستقر في فطر الخلق، ولا تأتي شريعة بتحريمه كثير” اهـ.
قال الشيخ محمد بن ابراهيم:
(1544 ـ التصرف الفضولي)
المذهب منعه. والقول الآخر ـ وهو قول قوي ـ جوازه بشرطه ودليله حديث عروة البارقي
أما الشوكاني فيميل لعكس مذهب أبي حنيفة فقال:
وقال أبو حنيفة: إنه يكون البيع الموقوف صحيحا دون شراء والوجه أن الإخراج عن ملك المالك مفتقر إلى إذنه بخلاف الإدخال ويجاب بأن الإدخال للمبيع في الملك يستلزم الإخراج من الملك للثمن
وروي عن مالك العكس من قول أبي حنيفة، فإن صح فهو قوي؛ لأن فيه جمعا بين الأحاديث.
قال ابن حجر في الفتح: وقال الكرماني: والجواب عنه احتمال أن يكون وكيلا مطلقا في البيع والشراء. انتهى. قلت: هذا عجيب يترك الظاهر حقيقة ويعمل بالاحتمال، وعن الشافعي قولان في بيع الفضولي، وقد ذكرناه عن قريب. انتهى
قال العباد في شرح سنن أبي داود:
حكم بيع الفضولي
بيع عروة هذا يسمى عند الفقهاء ببيع الفضولي.
ولو أن رجلاً أعطى شخصاً سلعة، وكلفه ببيعها بسعر محدد، فباعها الوكيل بأكثر من السعر، وأعطى البائع أمواله، وأخذ الباقي من غير علمه، فهذا غير جائز، لأنه حدد له السعر حتى لا يبيع بأقل من هذا، لكن إذا حصل شيء أكثر من هذا فصاحب المال أحق به منه، وإذا كان بينهما اتفاق فيأخذ المتفق عليه، وإذا لم يكن بينهما اتفاق فيعطيه ما يعطى مثله على حسب ما اعتاده الناس، إلا أن يكون هناك اتفاق بينهما. اهـ
قال صاحبنا احمد بن علي: جاء في كتاب جامع المسائل لابن تيمية:
إذا تصرف بغير أمرِه كان فُضوليًّا، فيكون المعقود موقوفاً. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وقول أكثر العلماء، وهي التي ذكرها الخِرَقِيُّ في مختصره: أنّ بيعَ الفضوليَ وشِرَاهُ ليس باطلاً بل موقوفاً، فإن باعَ أو اشترى بعينِ المالِ فهو موقوف، وإن اشترى فى الذمَّة فهو موقوف. فإن أجازه المشترى له وإلاّ لَزِمَ المشتري.
انظر كلامه بنحو ما هنا في: مجموع الفتاوى 20/ 577.
استأنس باحث: بالحديث على جواز استثمار أموال الزكاة ووضع لذلك شروط، منها:
أن لا توجد وجوه صرف عاجلة لتلك الأموال: كسد الحاجات الضرورية للمستحقين، وتحقيق مصلحة راجحة من الاستثمار. ويستانس بحديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وفيه (اشتريت منه بقراً وراعيها ثم جاء، فقال يا عبد الله أعطني حقي، فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك،
وفي هذا الحديث دليل على جواز استثمار مال الغير بغير إذن مالكه إذا أجازه المالك بعد ذلك.
هذا إذا كان المتصرف ليس له حق النظر والتصرف في المال، أما إذا كان له حق التصرف والنظر في المال كالإمام بالنسبة لأموال الزكاة جاز التصرف دون الحاجة إلى إجازة الفقراء.
والتصرف بالمال بما يحقق المصلحة للمستحقين، ويدفع الضرر عنهم كولي اليتيم والناظر على الوقف، ولذلك قال عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_: “إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم”
-استدل باحث بالحديث على جواز بيع التقسيط مع الزيادة من أجل المدة:
الزيادة عن سعر السوق جائزة في الجملة بغير الأجل؛ إن خلت من الغش أو الغرر …
كما هو مشاهد معروف …. فلأن تجوز مع الأجل من باب الأولى،
بل هذا أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودونك قصة عروة البارقي
وقال: إن قالوا: الزيادة في البيع بالتقسيط لا يقابلها عوض نقول هذا القول غير صحيح؛ لأن رضاء البائع بتسليم السلعة إلى المشتري بثمن مؤجل كان بسبب انتفاعه بالزيادة في ثمن السلعة، و رضاء المشتري بدفع الزيادة بسبب المهلة، والعجز عن تسليم الثمن نقدًا. فالبائع والمشتري كلاهما منتفع بهذه المعاملة،
تنبيه: سبق نقل كلام لأحمد أنه لا يحب لصاحب بقالة أن يبيع كل سلعته أقساط من أجل أن ذلك يضاهي الربا (المغني)
فلا دليل للبنوك التي تدعي أنها إسلامية.
-تحديد ربح التجاره:
الربح في التجارة ليس له حدٌّ معين في الإسلام ومرده إلى تراضي البائع والمشتري، وترك هذا الأمر لضمير التاجر المسلم وسماحته ومراعاته للعدل والإحسان ورحمته بالخلق، وهي مبادئ لا تنفك عن الاقتصاد والتجارة في تصور المسلم.
ففي حديث عروة البارقي يدل على جواز أن يربح التجار 100% بشرط أن لا يكون في البيع غش أو خداع أو احتكار أو غبن فاحش.
وجاء في البخاري: أن الزبير بن العوام اشترى أرض الغابة بمائة وسبعين ألفاً ثم باعها ابنه عبد الله بن الزبير بألف ألف وستمائة أي باعها بأكثر من تسعة أضعافها
وقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي مسألة تحديد أرباح التجار وقرر ما يلي:
أولاً: الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحراراً في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها عملاً بمطلق قول الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ).
ثانياً: ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير.
ثالثاً: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش والخديعة والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة.
رابعاً: لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللاً واضحاً في السوق والأسعار نائشاً من عوامل مصطنعة فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش.
قال الشوكاني:
قوله: (فاشترى أخرى مكانها) فيه دليل على أن الأضحية لا تصير أضحية بمجرد الشراء، وأنه يجوز البيع لإبدال مثل أو أفضل.
قوله: (وتصدق بالدينار) جعل جماعة من أهل العلم هذا أصلا، فقالوا: من وصل إليه مال من شبهة وهو لا يعرف له مستحقا فإنه يتصدق به ووجه الشبهة هاهنا أنه لم يأذن لعروة في بيع الأضحية ويحتمل أن يتصدق به؛ لأنه قد خرج عنه للقربة لله تعالى في الأضحية فكره أكل ثمنها. اهـ
قلت (سيف) هذه الألفاظ إنما وردت في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وتقدم أنه حديث ضعيف (ضعيف الترمذي)
لكن من الناحية الفقهية صحيح. وراجع الخلاف في ذلك في مرعاة المفاتيح